عبدالحليم: القانون الحالى مر عليه أكثر من 60 عاما.. ويتعارض مع معايير جودة الخدمة الصحية العالمية تقدمت النائبة إيناس عبدالحليم، عضوة مجلس النواب، بمشروع قانون تنظيم ممارسة مهنة التحاليل الطبية ومعامل التحاليل الطبية التشخيصية. وقالت النائبة فى المذكرة التوضيحية لمشروع القانون، إن تطور المجال الطبى يحدث بصورة سريعة ولذلك يتم تعديل القوانين واللوائح المنظمة للمنظومة الصحية فى جميع دول العالم بصورة أسرع من القوانين المنظمة للأمور الأخرى، ومن المؤسف أن القوانين المنظمة للمنظومة الصحية فى مصر صدرت أغلبها فى فترة الخمسينيات أى منذ أكثر من 60 عاما، مما جعلها حاليا تتعارض مع معايير جودة الخدمة الصحية العالمية. وأضافت عبدالحليم، أن القانون المنظم لمعامل التحاليل الطبية التشخيصية رقم 367 لسنة 1954؛ يعد مثالا واضحا جدا لهذا ويتضح به العديد من السلبيات أبرزها أنه يتعارض مع الدستور الحالى الذى نص على ضرورة تقديم خدمة صحية عالية الجودة والذى لم يذكرها القانون الحالى، فلم يذكر أى معايير للجودة فى معامل التحاليل الطبية التشخيصية، ولا يضم أى عقوبات لمخالفة معايير الجودة مما انعكس على دقة نتائج التحاليل فى معظم المعامل فى مصر فى السنوات الأخيرة، وهو ما يهدد صحة المصريين، ولذلك راعينا فى مشروع القانون الجديد المقدم أن ينص على معايير محددة وواضحة للجودة فى المعامل، ووضع عقوبات رادعة لمخالفتها، وهى معايير تتطابق مع معايير الجودة فى الدول المتقدمة مثل إنجلترا. وأكدت أن القانون الحالى يتعارض مع قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954، والذى نص فى مادته الأولى على: أنه لا يجوز لغير الطبيب البشرى سحب عينات من المرضى، بينما سمح القانون 367 لسنة 1954 (قانون المعامل) لغير الأطباء البشريين (مثل الكيميائيين والزراعيين والأطباء البيطريين) بفتح وإدارة معامل التحاليل الطبية بدون إشراف طبيب بشرى مما يعرض حياة المرضى للخطر باعتبار أن الطبيب البشرى هو الوحيد المؤهل دراسيا ومهنيا للتعامل مع جسم الإنسان. وأشارت النائبة إلى أن القانون الحالى يتعارض أيضا مع أحكام القضاء؛ حيث نص حكم المحكمة الإدارية العليا دائرة توحيد المبادئ فى الجلسة المنعقدة يوم 7 مايو 2016 على أن الترخيص بإجراء التحاليل الطبية لعينات جسم الإنسان مقصور على الأطباء البشريين المقيدين بسجل الأطباء بوزارة الصحة، وبجدول نقابة الأطباء البشريين وبأى من السجلات المنصوص عليها فى المادة 6 من القانون رقم 367 لسنة 1954، الذين تتوافر فيهم الشروط والمؤهلات العلمية المنصوص عليها فى المادة 3 من ذات القانون. ووفقا لحيثيات الحكم؛ اعتمدت المحكمة فى حكمها على تعارض القانون رقم 367 لسنة 1954 (قانون المعامل)، مع القانون 415 لسنة 1954 (قانون مزاولة مهنة الطب)، والذى صدر فى تاريخ لاحق لقانون المعامل وحاول سد الثغرات به.