وفد قطري يتوجه إلى القاهرة لاستئناف المفاوضات بشأن اتفاق هدنة في غزة    شبورة مائية وأمطار خفيفة.. الأرصاد تكشف أبرز الظواهر الجوية لحالة الطقس اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024    ياسمين عبد العزيز تكشف عن سبب طلاقها من أحمد العوضي    3 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة "الدربي" غرب مدينة رفح    ضابط شرطة.. ياسمين عبد العزيز تكشف حلم طفولتها وعلاقته بفيلم «أبو شنب»    صدقي صخر: تعرضت لصدمات في حياتي خلتني أروح لدكتور نفسي    ميلكا لوبيسكا دا سيلفا: بعد خسارة الدوري والكأس أصبح لدينا حماس أكبر للتتويج ببطولة إفريقيا    خبير لوائح: أخشي أن يكون لدى محامي فيتوريا أوراق رسمية بعدم أحقيته في الشرط الجزائي    شبانة ينتقد اتحاد الكرة بسبب استمرار الأزمات    سعر الحديد والأسمنت اليوم في مصر الثلاثاء 7-5-2024 بعد الانخفاض الأخير    مصر تستعد لتجميع سيارات هيونداي النترا AD الأسبوع المقبل    وصول بعض المصابين لمستشفى الكويت جراء استهداف الاحتلال حي التنور شرق رفح    وسائل إعلام أمريكية: القبض على جندي أمريكي في روسيا بتهمة السرقة    رامي صبري يحيي واحدة من أقوى حفلاته في العبور بمناسبة شم النسيم (صور)    كاسونجو يتقدم بشكوى ضد الزمالك.. ما حقيقة الأمر؟    العاهل الأردني: الهجوم الإسرائيلي على رفح يهدد بالتسبب في مجزرة جديدة    كريم شحاتة: كثرة النجوم وراء عدم التوفيق في البنك الأهلي    صدقي صخر يكشف مواصفات فتاة أحلامه: نفسي يبقى عندي عيلة    أمين البحوث الإسلامية: أهل الإيمان محصنون ضد أى دعوة    وكيل صحة قنا يجري جولة موسعة للتأكد من توافر الدم وأمصال التسمم    لا تصالح.. أسرة ضحية عصام صاصا: «عاوزين حقنا بالقانون» (فيديو)    عيار 21 الآن بعد الارتفاع الأخير.. أسعار الذهب والسبائك اليوم الثلاثاء 7 مايو بالصاغة    مصرع سائق «تروسكيل» في تصادم مع «تريلا» ب الصف    صندوق إعانات الطوارئ للعمال تعلن أهم ملفاتها في «الجمهورية الجديدة»    عملت عملية عشان أخلف من العوضي| ياسمين عبد العزيز تفجر مفاجأة.. شاهد    صليت استخارة.. ياسمين عبد العزيز تكشف عن نيتها في الرجوع للعوضي |شاهد    التصالح في البناء.. اليوم بدء استلام أوراق المواطنين    النيابة تصرح بدفن 3 جثامين طلاب توفوا غرقا في ترعة بالغربية    مصرع شخص وإصابة 10 آخرين في حادثين منفصلين بإدفو شمال أسوان    اللواء سيد الجابري: مصر مستمرة في تقديم كل أوجه الدعم الممكنة للفلسطينيين    وفد قطري يتوجه للقاهرة لاستئناف المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس اليوم    الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد يحقق أكبر عدد هزائم في موسم واحد لأول مرة في تاريخه    مصر للطيران تعلن تخفيض 50% على تذاكر الرحلات الدولية (تفاصيل)    برلماني يطالب بإطلاق مبادرة لتعزيز وعي المصريين بالذكاء الاصطناعي    عاجل - تبادل إطلاق نار بين حماس وإسرائيل قرب بوابة معبر رفح    القومية للأنفاق تبرز رحلة بالقطار الكهربائي إلى محطة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية (فيديو)    "يا ليلة العيد آنستينا وجددتي الأمل فينا".. موعد عيد الأضحى المبارك 2024 وأجمل عبارات التهنئة بالعيد    العمل العربيَّة: ملتزمون بحق العامل في بيئة عمل آمنة وصحية كحق من حقوق الإنسان    سؤالًا برلمانيًا بشأن عدم إنشاء فرع للنيابة الإدارية بمركز دار السلام    إبراهيم عيسى: لو 30 يونيو اتكرر 30 مرة الشعب هيختار نفس القرار    الأوقاف تعلن افتتاح 21 مسجدا الجمعة القادمة    ب800 جنيه بعد الزيادة.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي الجديدة وكيفية تجديدها من البيت    عملية جراحية في الوجه ل أسامة جلال    فيديوهات متركبة.. ياسمين عبد العزيز تكشف: مشوفتش العوضي في سحور وارحمونا.. فيديو    فرح حبايبك وأصحابك: أروع رسائل التهنئة بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك 2024    استبعادات بالجملة وحكم اللقاء.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي والاتحاد السكندري    دعاء في جوف الليل: اللهم اجعل كل قضاء قضيته لنا خيرًا    يوسف الحسيني: إبراهيم العرجاني له دور وطني لا ينسى    في 7 خطوات.. حدد عدد المتصلين بالراوتر We وفودافون    رغم إنشاء مدينة السيسي والاحتفالات باتحاد القبائل… تجديد حبس أهالي سيناء المطالبين بحق العودة    هل يحصل الصغار على ثواب العبادة قبل البلوغ؟ دار الإفتاء ترد    بالأسماء، إصابة 16 شخصا في حادث الطريق الصحراوي الغربي بقنا    بعد الفسيخ والرنجة.. 7 مشروبات لتنظيف جسمك من السموم    للحفاظ عليها، نصائح هامة قبل تخزين الملابس الشتوية    كيفية صنع الأرز باللبن.. طريقة سهلة    أستاذ قانون جنائي: ما حدث مع الدكتور حسام موافي مشين    في 6 خطوات.. اعرف كيفية قضاء الصلوات الفائتة    عقوبة التدخل في حياة الآخرين وعدم احترام خصوصيتهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر القانون المقترح من النائبة إيناس عبدالحليم لمعامل التحاليل الطبية
نشر في محيط يوم 21 - 05 - 2017

تقدمت النائبة الدكتورة ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بقانون جديد ينظم معامل التحاليل الطبية.
وقالت النائبة، إن قانون التحاليل الطبية الحالي (رقم 367 لسنة1954) صدر منذ ما يقرب من 60 سنة ولم يطرا عليه أي تعديل حتى الآن، لافتة إلى أن مجال الطب سريع التطور والتغير نتيجة التطور العلمي وهذا يقتضى تعديل القوانين المتعلقة بالمجال الطبي بمعدل اسرع من باقي القوانين.
وأضافت أن القانون الحالي يتعارض مع الدستور الحالي الذى نص على ضرورة تقديم خدمة صحية عالية الجودة, أما عن القانون 367 لسنة 1954 فلم يذكر أي معايير للجودة في معامل التحاليل الطبية التشخيصية ولم يضع أي عقوبات لمخالفة معايير الجودة مما انعكس على دقة نتائج التحاليل في معظم المعامل في مصر في السنوات الأخيرة، وهذا يهدد صحة المصريين.
وتابعت، القانون الحالي يتعارض مع احكام القضاء حيث نص حكم المحكمة الادارية العليا في الجلسة المنعقدة يوم 7 مايو 2016 على الآتي (حكمت المحكمة بان الترخيص بأجراء التحاليل الطبية لعينات جسم الانسان مقصور على الاطباء البشريين المقيدين بسجل الاطباء بوزارة الصحة وبجدول نقابة الاطباء البشريين وبأي من السجلات المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 367 لسنة 1954 الذين تتوافر فيهم الشروط والمؤهلات العلمية المنصوص عليها في المادة 3 من ذات القانون) ومرفق بمشروع القانون نسخة من حيثيات هذا الحكم , والتي يلاحظ بها اعتماد المحكمة في حكمها على تعارض القانون 367 لسنة 1954 (قانون المعامل) مع القانون 415 لسنة 1954 (قانون مزاولة مهنة الطب والذى صدر في تاريخ لاحق لقانون المعامل وحاول سد الثغرات به).
ونوهت بأن إدارة التراخيص الطبية في وزارة الصحة مازالت متمسكة بالقانون رقم 367 لسنة 1954 ضاربة عرض الحائط بحكم المحكمة الإدارية العليا السابق ذكره ولذلك يجب اصدار تشريع جديد لحسم هذا الجدل القانوني.
وأسارت إلى أن العقوبات غير رادعة في هذا القانون كما يتضح في المادة 77، فعلى سبيل المثال يعاقب بغرامة لا تزيد عن 200 جنيه من يمارس مهنة التحاليل الطبية بدون ترخيص او من يخالف قواعد مكافحة العدوى في المعامل، مما ادى الى استهانة الكثيرين بالقانون وقاموا بفتح معامل تحاليل طبية غير مرخصة لا تتبع القواعد العلمية مما اضر بصحة الكثير من المواطنين وجعل معامل التحاليل الطبية مصدرا لانتشار الامراض المعدية في مصر وقد راعينا في مشروع القانون الجديد الذى بين ايديكم رفع قيمة الغرامة 50 الف جنيه.
وقسمت النائبة القانون المقترح إلى 7 فصول:
1- الفصل الأول: تعريفات واحكام عامة.
2- الفصل الثاني: يتناول هذا الفصل القواعد المنظمة للحصول على ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية وأعضاء فريق العمل داخل معامل التحاليل الطبية التشخيصية والمؤهلات العلمية التي تؤهلهم للعمل والمسمى الوظيفي والتوصيف الوظيفي لكل منهم.
3- الفصل الثالث: يتناول هذا الفصل القواعد المنظمة لترخيص معامل التحاليل الطبية الخاصة.
4- الفصل الرابع: يتناول هذا الفصل قواعد مكافحة العدوى واحتياطات الأمان.
5- الفصل الخامس: يتناول هذا الفصل القواعد المنظمة لمراقبة الجودة
6- الفصل السادس: يتناول العقوبات وضوابط الرقابة على المعامل.
7- الفصل السابع: يتناول أحكام ختامية وانتقالية.
نص القانون المقترح
مادة 1
معمل التحاليل الطبية المقصود في هذا القانون هو المنشأة الطبية المجهزة لإجراء التحاليل الطبية بهدف تشخيص الأمراض للآدميين ويكون تجهيز المكان طبقا للشروط الموضحة لاحقا في هذا القانون.
مادة 2
مهنة التحاليل الطبية في هذا القانون يقصد بها إجراء التحاليل الطبية بهدف تشخيص الأمراض للآدميين وتشمل التخصصات الآتية:
1- علم الباثولوجيا الإكلينيكية وتخصصاته الفرعية.
2- علم الباثولوجيا وتخصصاته الفرعية.
3- علم الميكروبيولوجيا وتخصصاته الفرعية.
4- علم الكيمياء الإكلينيكية والكيمياء الحيوية وتخصصاتهم الفرعية.
مادة 3
الجهة المسئولة عن تحديد التخصصات الفرعية والتحاليل التى تندرج تحت كل تخصص هى وزارة الصحة من خلال الإدارة المركزية للمعامل بالوزارة.
مادة 4
يمكن استحداث تخصصات جديدة أو تخصصات فرعية جديدة طبقا لما يقتضي التطور العلمي المستمر ويتم ذلك من خلال لجنة يصدر وزير الصحة قرارا بتشكيلها ويكون أعضاء اللجنة هم مدير الادارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة و ثلاثة أساتذة من كلية الطب في تخصصات التحاليل الطبية بالجامعات المصرية و ثلاثة أطباء استشاريين من العاملين بالادارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة.
الفصل الثاني
يتناول هذا الفصل القواعد المنظمة للحصول على ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية وأعضاء فريق العمل داخل معامل التحاليل الطبية التشخيصية والمؤهلات العلمية التى تؤهلهم للعمل والمسمى الوظيفي والتوصيف الوظيفي لكل منهم.
مادة 5 لا يجوز لغير الأشخاص الاتى ذكرهم الحصول على ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية:
أولا: الطبيب البشرى بشرط حصوله على مؤهل دراسات عليا او على شهادة الزمالة المصرية في احد التخصصات الاربعة المذكورة في المادة 2على أن يمارس كل طبيب التحاليل الطبية التى تندرج تحت تخصصه فقط ويتم بيان التحاليل الخاصة بكل تخصص في قرارات وزارية يصدرها وزير الصحة حسب ما يقتضيه التطور العلمى المستمر مع مراعاة ما ورد في المادتين 3و 4.
ثانيا: فئات أخرى تعمل تحت الإشراف الفعلى لطبيب بشرى حاصل على ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية وتشمل هذه الفئات ما يلي:
1- الحاصل على بكالوريوس العلوم الطبية التطبيقية أو ما يعادله تخصص تكنولوجيا المختبرات الطبية او ما يعادله وتكون مدة الدراسة4 سنوات دراسية ويكون المسمى الوظيفي له تكنولوجى معمل.
2- الحاصل على بكالوريوس العلوم شعبة كيمياء أو ميكروبيولوجيا فقط بشرط حصوله على مؤهل دراسات عليا في الكيمياء الحيوية أو الميكروبيولوجيا على الترتيب ويكون المسمى الوظيفي له كيميائى او ميكروبيولوجى على الترتيب.
3- الحاصل على دبلوم فنى فوق المتوسط من المعهد الفنى الصحى شعبة معمل وتكون مدة الدراسة سنتين ويكون المسمى الوظيفي له فنى معمل.
مادة 6
جميع الدرجات العلمية والشهادات المذكورة في المادة السابقة يجب أن تكون من احد الجامعات المصرية أو هيئة الزمالة المصرية أو المعاهد المصرية (بالنسبة للمعهد الفنى الصحى) وفي حالة الحصول عليها من دول أخرى يجب معادلة الشهادات الجامعية من المجلس الأعلى للجامعات المصرية وكذلك معادلة شهادات الزمالات الأجنبية من هيئة الزمالة المصرية وكذلك معادلة شهادة المعهد الفنى الصحى من وزارة الصحة المصرية.
مادة 7
الجهة الوحيدة التى تمنح ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية هى وزارة الصحة المصرية ويتم ذلك بواسطة لجنة يصدر وزير الصحة قرارا بتشكيلها في بداية كل عام وتتكون من وكيل وزارة الصحة لشئون التراخيص الطبية ومدير الإدارة المركزية للمعامل واثنين من أساتذة كلية الطب بالجامعات المصرية في فروع التحاليل الطبية السابق ذكرها في المادة 2 واحد أعضاء إدارة الفتوى بوزارة الصحة بشرط أن يكون حاصلا على ليسانس حقوق على الأقل, ويجب أن تجتمع هذه اللجنة مرة كل شهر على الاقل للنظر في الطلبات المقدمة للحصول على ترخيص مزاولة المهنة ويجب على هذه اللجنة عند منحها الترخيص لأي شخص أن توضح فيه بدقة تخصصه وجميع مؤهلاته الدراسية ,وعند منح الترخيص لغير الأطباء البشريين يجب إضافة عبارة (يعمل تحت إشراف طبيب بشرى حاصل على ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية).
مادة 8
على من يرغب في الحصول على ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية أن يتقدم بطلب إلى وزارة الصحة على النحو الذى تحدده اللجنة المذكورة في المادة السابقة ويرفق بالطلب الأوراق الآتية:
1- اصول الشهادات او الدرجات العلمية الحاصل عليها او صورة رسمية منها وذلك حسب متطلبات كل فئة من الفئات المسموح لها بممارسة المهنة على النحو الموضح بهذا القانون.
2- صورة بطاقة الرقم القومي.
3- صحيفة الحالة الجنائية من الجهة المختصة بوزارة الداخلية والتى تثبت عدم وجود أحكام جنائية مسجلة وبشرط ألا يكون قد مضى أكثر من ستين يوما على تاريخ استخراجها.
مادة 9
تنشأ بوزارة الصحة ثمانية سجلات لقيد أسماء الأشخاص الحاصلين على ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية على النحو التالى:
1-تخصص أربعة سجلات منهم لقيد الأطباء البشريين حسب مؤهل الدراسات العليا الحاصلين عليه كما ورد بالماد ة 5 بحيث يخصص سجل لأطباء الباثولوجيا الاكلينيكية وسجل لأطباء الميكروبيولوجيا وسجل لأطباء الباثولوجيا وسجل لأطباء الكيمياء الإكلينيكية والكيمياء الحيوية ويجوز قيد الطبيب في أكثر من سجل طالما انه يحمل المؤهلات الدراسية اللازمة للقيد بكل سجل كما ورد بالمادة5.
2- يخصص سجل لقيد خريجى كلية العلوم قسم كيمياء (سجل الكيميائيين) وسجل آخر لخريجي قسم الميكروبيولوجى (سجل الميكروبيولوجيين) بعد استيفائهم شروط مزاولة المهنة الموضحة بالمادة 5.
3- سجل لقيد خريجى كلية العلوم الطبية التطبيقية أو ما يعادلها تخصص تكنولوجيا المختبرات الطبية(سجل التكنولوجيين).
5- سجل لقيد خريجى المعهد الفنى الصحى أو ما يعادله شعبة معامل (سجل الفنيين).
مادة 10
المسميات الوظيفية وقواعد الترقيات للفئات العاملة في معامل التحاليل الطبية التشخيصية في المستشفيات الحكومية وكذلك الشروط الواجب توافرها في مدير المعمل تكون على النحو التالى:
أولا: الأطباء البشريون:
تنطبق على الأطباء البشريين العاملين بالمعمل نفس المسميات الوظيفية وقواعد الترقيات التى تنطبق على غيرهم من الأطباء البشريين في التخصصات الأخرى مع ملاحظة أن الطبيب المقيم (وهو الحاصل على بكالوريوس الطب والجراحة) لا يحصل على ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية إلا بعد حصوله على مؤهل دراسات عليا في احد تخصصات التحاليل الطبية سابقة الذكر ويعمل أثناء فترة عمله كطبيب مقيم تحت إشراف طبيب بشرى حاصل على ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية , ويشترط فيمن يتولى منصب مدير معمل مستشفي ان يكون طبيبا بشريا حاصلا على ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية تخصص باثولوجيا إكلينيكية وتكون الأولوية في تولى هذا المنصب للطبيب الحاصل على درجة علمية أعلى في هذا التخصص وفي حالة وجود أكثر من طبيب حاصل على نفس الدرجة العلمية تكون الأولوية لصاحب عدد سنوات خبرة اكبر و يتم احتساب عدد هذه السنوات بداية من تاريخ الحصول على هذه الدرجة العلمية ويجب أن تكون سنوات عمل فعلى. وفي حالة وجود وحدة باثولوجى بالمعمل يشترط ان يتولى إدارتها طبيب بشرى حاصل على ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية تخصص باثولوجيا وتكون المفاضلة بين أطباء الباثولوجيا طبقا لنفس القواعد سابقة الذكر في هذه المادة.
معامل وحدات الرعاية الصحية الاولية يشترط فيمن يتولى ادارتها ان يكون طبيبا بشريا حاصلا على ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية ويجوز ان يدير طبيب واحد اكثر من معمل في اكثر من وحدة وتنظم اللائحة التنفيذية للقانون هذا الامر حسب حاجة العمل.
ثانيا: الفئات الأخرى التى تعمل تحت إشراف طبيب بشرى:
تنطبق على التكنولوجيين والكيميائيين والميكروبيولوجيين والفنيين قواعد الترقيات الوارد ذكرها في قانون رقم 14 لسنة 2014 وما يطرأ عليه من تعديلات وقانون الخدمة المدنية (قانون رقم 18 لسنة 2015) وما يطرأ عليه من تعديلات ،والقوانين والقواعد الاخرى المتعلقة بهذا الشأن حسب محل عملهم ،وكذلك أي قوانين اخرى تصدر في هذا الشأن.
مادة 11
تقسيم العمل في معامل المستشفيات الحكومية وتحديد المهام التى يقوم بها كل شخص من العاملين بالمعمل يتم بيانها في الملحق رقم 1 بهذا القانون.
مادة 12
يشترط في مدير المعمل الملحق بمستشفى خاص أو بمركز طبى تخصصي أو بعيادات تخصصية ان يكون طبيبا بشريا حاصلا على ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية تخصص باثولوجيا إكلينيكية ويكون هو المسئول الوحيد أمام القانون عن دقة النتائج الصادرة عن هذا المعمل ويجوز له الاستعانة بأطباء آخرين أو تكنولوجيين أو كيميائيين أو ميكروبيولوجيين أو فنيين لمساعدته في العمل ويعمل جميعهم تحت إشرافه ويقومون بنفس المهام التى يقومون بها في المستشفيات الحكومية المذكورة في الملحق رقم 1 بهذا القانون.
وفي حالة وجود وحدة باثولوجيا بالمعمل يشترط ان يكون مديرها الفني هو طبيب بشرى حاصل على ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية تخصص باثولوجيا.
مادة 13
يشترط في مدير المعمل الخاص ان يكون طبيبا بشريا حاصلا على ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية في احد فروع التحاليل الطبية سابقة الذكر في المادة 2ويشترط أن يعلق الطبيب لوحة في مكان واضح بالمعمل يوضح فيها بدقة تخصصه والدرجات العلمية الحاصل عليها ونوع المعمل ولا يجوز له القيام بإجراء أى تحليل لا يندرج تحت تخصصه وعند مخالفة ذلك يتعرض للعقوبات الموضحة بهذا القانون, ويجوز له الاستعانة بأطباء آخرين أو تكنولوجيين أو كيميائيين أو ميكروبيولوجيين أو فنيين بحيث يعمل جميعهم تحت إشرافه ويقومون بنفس المهام التى يقومون بها في المستشفيات الحكومية المذكورة في الملحق رقم 1 بهذا القانون.
مادة14
لا يجوز لأى شخص ان يمتلك او يشترك بأي صفة كانت في ملكية معمل للتحاليل الطبية إلا إذا كان طبيبا بشريا حاصلا على ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية ويعفي من هذا الشرط المعمل الملحق بمنشاة طبية لا يمتلكها مدير المعمل وكذلك من ورد ذكرهم في مادة 18ولا يجوز منح الترخيص بفتح معمل للأشخاص الاتي ذكرهم:
1- من صدر ضده حكم قضائي ترتب عليه غلق معمل ولم تمض على تنفيذ هذا الحكم ثلاث سنوات على الأقل.
2- من سبق الحكم عليه بعقوبة في جناية أو إحدى الجنح المعتبرة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
الفصل الثالث
يتناول هذا الفصل القواعد المنظمة لترخيص معامل التحاليل الطبية الخاصة سواء كان معملا مستقلا أو ملحقا بمستشفى خاص أو بمركز طبى تخصصي أو بعيادات تخصصية مع الالتزام بتعريفات هذه المنشئات الطبية المنصوص عليها في القانون رقم 153 لسنة 2004بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية وما يطرأ عليه من تعديلات.
مادة 15
يقدم طلب الترخيص إلي وزارة الصحة علي الوجه الذي يقرره وزير الصحة ويرفق به المستندات الموضحة بالملحق رقم 2 بهذا القانون.
مادة 16
يجب أن يكون المعمل مستوفياً الاشتراطات الصحية والفنية ومزودا بالأدوات والأجهزة الفنية والعلمية اللازمة للعمل فيه, وذلك وفقاً لما يصدره وزير الصحة من قرارات, ولا يجوز استعمال المحال المخصصة للمعمل في غير الغرض الذي منح الترخيص من أجله ، ويتم معاينة ذلك بواسطة لجان يعينها وزير الصحة أو من يكلفه الوزير بذلك خلال ثلاثون يوما من تاريخ التقدم بطلب الحصول على الترخيص ويجوز لطالب الترخيص البدء في العمل بالمعمل بداية من اليوم الواحد والثلاثين ما لم تأت لجنة من وزارة الصحة للمعاينة والبت في الطلب.
مادة 17
يجوز لمالك المعمل التعاقد مع طبيب آخر حاصل على ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية في نفس تخصص المعمل ليكون مديرا فنيا مسئولا عن المعمل أمام القانون، ويجب إثبات هذا التعاقد في وزارة الصحة على النحو الذى يحدده وزير الصحة. ويجوز للطبيب البشرى الحاصل على ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية أن يمتلك اى عدد من المعامل ولكن لا يجوز له ان يكون مديرا فنيا لأكثر من معملين , ويجوز تكوين شركة بين أكثر من طبيب من الأطباء البشريين الحاصلين على ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية في تخصص أو أكثر , ويجوز أن يكون لهذه الشركة أكثر من فرع ويشترط أن يكون لكل فرع مدير فنى مسئول تنطبق عليه الشروط الموضحة بهذا القانون.
مادة18
إذا توفي صاحب المعمل يجوز للورثة استغلال المعمل بشرط ان يتعاقد الورثة او وكيل عنهم مع طبيب بشرى حاصل على ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية في نفس تخصص المعمل , بحيث يكون هذا الطبيب هو المدير الفني المسئول عن المعمل أمام القانون, ويجب إثبات هذا التعاقد في وزارة الصحة على النحو الذى يحدده وزير الصحة , ويسقط حق الورثة في استغلال المعمل ويتم سحب ترخيص المعمل نهائيا اذا لم يتم هذا التعاقد وإبلاغ وزارة الصحة به في غضون عام من تاريخ الوفاة.
مادة 19
إذا قرر المدير الفني المسئول ترك إدارة المعمل وجب عليه إبلاغ مالك المعمل المرخص له في الفتح وكذلك إبلاغ وزارة الصحة كتابة عن طريق خطاب مسجل بعلم الوصول قبل ترك إدارة المعمل بمدة لا تقل عن ستين يوم، ويجب على مالك المعمل التعاقد مع مدير آخر خلال هذه المدة وفي حالة عدم تعاقده يكون هذا المدير الفنى غير مسئول عن إدارة المعمل بداية من اليوم الواحد والستين من تاريخ الإبلاغ وتقوم وزارة الصحة بإغلاق المعمل إداريا مؤقتا لحين تعاقد مالك المعمل مع مدير آخر أو إقراره بأنه هو المسئول عن إدارة المعمل أمام القانون اذا كان طبيبا حاصلا على ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية في نفس تخصص المعمل ، وإذا لم يحدث ذلك خلال عام من تاريخ الإغلاق المؤقت يتم سحب ترخيص فتح المعمل نهائيا ولا يجوز فتحه مرة أخرى إلا بترخيص جديد وفقا لأحكام المادتين 15 ، 16 من هذا القانون.
مادة 20
عند إجراء تعديلات في أوضاع المعمل تختلف عن الرسم الهندسى الذى قدمه صاحب الترخيص لوزارة الصحة عند طلبه الترخيص يجب عليه إبلاغ وزارة الصحة كتابة قبل إجراء التعديلات بخمسة وأربعين يوما على الأقل ويكون هذا البلاغ مصحوبا برسم هندسى يوضح التعديلات المرغوب عملها ويجوز البدء في إجراء التعديلات في اليوم السادس والأربعين من تاريخ الإبلاغ السابق ذكره، وذلك ما لم تكن الوزارة قد أبلغت صاحب الشأن خلال هذه المدة باعتراضها على التعديلات إذا رأت أن المعمل يصبح بعد إجرائها غير مستوف للاشتراطات المقررة بالنسبة له.
مادة 21
يشترط لنقل المعمل من مكان إلى آخر الحصول مقدما على ترخيص للمكان الجديد وفقا لأحكام المادتين 15 و16 من هذا القانون.
مادة 22
يجب أن توضع على مدخل كل معمل مما تسري علية أحكام هذا القانون لافتة مكتوب عليها بحروف ظاهرة باللغة العربية نوع المعمل واسم المرخص له واسم مديره المسئول ومؤهلاته العلمية طبقا لما ورد بترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية الخاص به.
مادة 23
يجب على المرخص له في فتح المعمل إبلاغ وزارة الصحة كتابة عن طريق خطاب مسجل بعلم وصول تاريخ غلق المعمل غلقا نهائيا أو مؤقتا خلال شهر من تاريخ الغلق ويجب إبلاغها تاريخ إعادة فتح المعمل خلال أسبوع من تاريخ الفتح ويجوز إغلاق المعمل إغلاقا مؤقتا مدة لا تزيد عن عام متصلة ويمكن إعادة فتحه مرة أخرى بنفس الترخيص , وإذا زادت مدة الإغلاق المؤقت عن عام يشترط الحصول على ترخيص جديد وفقا لأحكام المادتين 15 و16 من هذا القانون.
مادة 24
يجوز الجمع بين ملكية أكثر من نوع من أنواع المعامل مما تسري علية أحكام هذا القانون. ويجوز الترخيص بأنواع معامل التحاليل الطبية في تخصصات مختلفة في مكان مشترك متى توافرت فيه الشروط اللازمة لكل نوع منها، على أنه لا يجوز لأي شخص ممن يعملون في المعمل المشترك أن يقوم بأي عمل لا يدخل في تخصصه المرخص له في مزاولته .
مادة 25
يعتبر الترخيص في فتح المعمل لاغيا في الحالتين الآتيتين:
1- إذا لم يعمل به في خلال سنة من تاريخ الحصول علية.
2- إذا أغلق المعمل مدة سنة فأكثر ، إلا إذا كان ذلك لأسباب يقرها وزير الصحة.
وفي هاتين الحالتين لا يجوز إعادة فتحة إلا بمقتضي ترخيص جديد تتبع في شانه أحكام المادتين 15 و16 من هذا القانون.
الفصل الرابع
يتناول هذا الفصل قواعد مكافحة العدوى واحتياطات الأمان.
مادة 26
يحظر على غير العاملين بالمعمل دخول الأماكن المخصصة للفحص أو لحفظ الميكروبات، ويجب أن توضع على مداخل تلك الأماكن لافتة مكتوب عليها بخط واضح عبارة ممنوع الدخول، وعلى مدير المعمل أن يحفظ مزارع الميكروبات وجميع المواد السامة أو الخطرة في أماكن أمينة بعيدة عن متناول أيدي غير المسئولين، ويجب أن توضع على تلك الأماكن لافتة مكتوب عليها بخط واضح عبارة مواد خطرة.
مادة 27
يجب إعدام جميع ميكروبات الأمراض المعدية التي تفصل من العينات التي تؤخذ من المرضى بمجرد الانتهاء من فحصها للتشخيص، ويجب إتباع الطرق التي تحددها وزارة الصحة و المراجع العلمية و دوريات منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن وعند مخالفة ذلك يتعرض مدير المعمل للعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة 28
إذا ظهر من فحص أي عينة من العينات في المعمل أن هناك اشتباهاً في أحد الأمراض المعدية التي يصدر وزير الصحة قرارا بتعينها يجب علي مدير المعمل إبلاغ وزارة الصحة فوراً عن الحالة والبيانات الخاصة بها ويتم الابلاغ بالطريقة التي تحددها الوزارة ، كما يجب عليه عدم الاستمرار في فحصها والمحافظة علي العينة إلي أن يتسلمها المسئولون بوزارة الصحة.
مادة 29
يجب على مدير المعمل التعاقد مع محرقة خاصة بالنفايات الخطرة تابعة لأحد جهات وزارة الصحة ,ويجب وجود دفتر في كل معمل يسجل به تاريخ تسليم النفايات ووزنها وتوقيع مندوب المحرقة الذى تسلمها.
مادة 30
يجب تحصين العاملين في المعمل ضد الأمراض المعدية التي يصدر وزير الصحة قرارا بتعيينها وتختلف هذه الأمراض حسب التطور العلمي كل فترة ويجوز لوزير الصحة إضافة أو استبعاد أي من هذه الأمراض.
مادة31
تقوم وزارة الصحة بوضع قواعد لمكافحة العدوى بالمعامل وتنشر هذه القواعد بالتفصيل في صورة مطبوعات يتم توزيعها على مديري المعامل على النحو الذى يراه وزير الصحة وعند مخالفة أي معمل لهذه القواعد يتعرض مدير المعمل للعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
الفصل الخامس
يتناول هذا الفصل القواعد المنظمة لمراقبة الجودة في معامل التحاليل الطبية.
مادة 32
يجب على مدير المعمل وضع كتيب للإجراءات لكل الاختبارات و القياسات و الفحوصات التي يتم عملها و يجب اتباع ما ورد بالكتيب من قبل جميع أفراد المعمل. الاستعانة بالمراجع العلمية قد تكون مكملة و لكنها لا تغني عن الإجراءات المكتوبة لكل تحليل.
مادة 33
يجب أن يحتوي هذا الكتيب على تعليمات تحضير المريض و جمع العينات و تعريفها و حفظها و نقلها و تجهيزها و شروط قبول العينات او رفضها. كما يجب ان يحتوي على كافة عمليات إجراء التحاليل مكتوبة بالتفصيل ) خطوة بخطوة).
مادة 34
يجب أن يشمل الكتيب كافة المعلومات اللازمة عن المعايرة و المعايير المستخدمة و اعتماد المعايرة و المدى المطبق لنتائج كل تحليل. كما يجب أن يشمل إجراءات وعمليات استخدام محاليل ضبط الجودة الداخلية والخارجية و الإجراءات المتبعة و اللازمة عند وجود نتائج غير مرضية في المعايرة و ضبط الجودة.
مادة 35
يجب أن يحتوي الكتيب على عيوب الطرق المتبعة و المواد المتداخلة مع القياسات و المدى الطبيعي و المرجعي لكل اختبار و قيم النتائج الواجب إبلاغها لخطورتها و كذلك أن يحتوي على المراجع المتعلقة بالطرق المتبعة.
مادة 36
يجب أن يحتوى الكتيب على نظام المعمل لإدخال النتائج على ملفات المرضى و إبلاغ النتائج الخطيرة و التي يترتب عليها إجراءات علاجية عاجلة لإنقاذ المريض.
مادة 37
أى تغيير أو تعديل يطرأ علي العمليات و الإجراءات المنصوص عليها في هذا الكتيب يجب أن يكون بموافقة و توقيع مدير المعمل المسئول و أن يكون مؤرخا و ذلك قبل أن يدخل حيز التنفيذ و يجب على المعمل الاحتفاظ بنسخة من كل إجراء أو عملية مؤرخة بتواريخ بدء الاستخدام أو وقفه.
مادة 38
تقوم وزارة الصحة بوضع قواعد لمراقبة الجودة بالمعامل وتنشر هذه القواعد بالتفصيل في صورة مطبوعات يتم توزيعها على مديري المعامل على النحو الذى يراه وزير الصحة وعند مخالفة أي معمل لهذه القواعد يتعرض مدير المعمل للعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
الفصل السادس
يتناول هذا الفصل القواعد التى تنظم كيفية رقابة وزارة الصحة على معامل التحاليل الطبية التشخيصية الخاصة او الملحقة بمنشئات طبية خاصة وكذلك يتناول العقوبات عند مخالفة هذا القانون.
مادة 39
يصدر وزير الصحة قرارا بإنشاء قسم التفتيش المعملي كقسم تابع لإدارة العلاج الحر ويكون لهذا القسم فروع في إدارات العلاج الحر بمديريات الصحة في جميع محافظات الجمهورية ،ويتم ندب أطباء بشريين للعمل في هذا القسم تكون مهمتهم التفتيش على جميع المعامل الخاصة التي تسرى عليها أحكام هذا القانون ويكون لهؤلاء الأطباء صفة الضبطية القضائية في هذا الشأن , ويشترط في الطبيب المكلف بهذه المهمة ان يكون حاصلا على ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية ولا يمتلك أو يدير أي معمل خاص.
مادة 40
يجوز لمفتشي وزارة الصحة المشار إليهم في المادة 39 دخول أي منشاة تقوم بإجراء تحاليل طبية بهدف تشخيص الأمراض للآدميين بدون إخطار سابق بهدف التثبت من أن هذه المنشاة مرخص لها بذلك من وزارة الصحة , وكذلك دخول أي معمل مما تسري عليه أحكام هذا القانون في ساعات العمل بدون إخطار سابق ولهم أن يعاينوا أي مكان بالمعمل وأثاثاته وأجهزته للتثبت من استمرار مطابقتها للاشتراطات والمواصفات المقررة لها، ولهم أن يطلعوا علي السجلات والدفاتر والتقارير الورقية والالكترونية وأن يتأكدوا من إتباع المعمل لطرق مكافحة العدوى ومراقبة الجودة التي حددتها وزارة الصحة وان يتأكدوا من عدم مخالفة المعمل لأحكام هذا القانون بوجه عام.
مادة 41
يجب علي مدير المعمل والعاملين به أن يقدموا إلي مفتشى الوزارة المشار إليهم في المادة 39 كل مساعدة في أداء مأموريتهم وأن يدلوا إليهم بما يطلب منهم من مستندات و بيانات.
مادة 42
لا يجوز لأي شخص التفتيش علي معامل التحاليل الطبية الخاضعة لهذا القانون لمراقبة تنفيذ سائر القوانين التي تنطبق عليها إلا إذا كان بحضور أحد المفتشين المشار إليهم في المادة 39.
مادة 43
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة مالية قدرها خمسون الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة التحاليل الطبية بدون ترخيص . وفي حالة العود يحكم بالعقوبتين معاً، ويأمر القاضي بنشر الحكم مرة أو أكثر في جريدتين يعينهما في الحكم ولصقه في مكان ظاهر علي باب المعمل الذي كان المحكوم عليه يزاول فيه المهنة بدون وجه حق علي نفقة المحكوم عليه، وعلاوة علي ذلك تحكم المحكمة بإغلاق المنشاة التى كان المخالف يزاول المهنة فيها بغير وجه حق إغلاقاً نهائياً.
مادة 44
يعاقب بغرامة مالية قدرها عشرة ألاف جنيه أي شخص لديه ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية ومارس المهنة على نحو يخالف تخصصه او على نحو يخالف ضوابط مزاولته للمهنة المنصوص عليها في الترخيص ,وفي حالة العود يتم سحب ترخيص مزاولة المهنة منه لمدة ستة أشهر مع دفع غرامة قدرها ثلاثون ألف جنيه.
مادة 45
كل معمل يتم فتحه وإدارته بدون الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الصحة على النحو المبين بهذا القانون يتم إغلاقه فورا بواسطة مفتشى وزارة الصحة المشار إليهم في المادة 39وتتم معاقبة الشخص الذى يقوم بذلك بغرامة مالية قدرها خمسون ألف جنيه مع مراعاة تطبيق المواد 43 و 44 عليه وعلى كل العاملين بالمعمل حسب الأحوال, وكذلك يقوم مفتشى وزارة الصحة بمصادرة جميع الأجهزة والأدوات الموجودة بالمعمل لصالح وزارة الصحة ويجب على الشرطة مساعدتهم في ذلك.
مادة 46
كل شخص حاصل على ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية ومارس هذه المهنة في منشاة غير مرخص لها بذلك يعاقب بغرامة قدرها الف جنيه.
مادة47
يعاقب مدير المعمل بغرامة قدرها ألف جنيه عند مخالفة المعمل لقواعد مكافحة العدوى ومراقبة الجودة المقررة في هذا القانون والتي تقررها وزارة الصحة ,وفي حالة العود يعاقب بغرامة قدرها خمسة آلاف جنيه مع إغلاق المعمل مؤقتا لمدة شهر.
مادة 48
عند مخالفة المادة 20 يعاقب مدير المعمل بغرامة قدرها خمسة آلاف جنية ويكون ملزما بإعادة المعمل كما كان طبقا للرسم الهندسي الذى قدمه عن طلب ترخيص فتح المعمل.
الفصل السابع
أحكام ختامية وانتقالية
مادة 49
معامل التحاليل الطبية المملوكة لغير الأطباء البشريين المرخصة قبل صدور هذا القانون تستمر ملكيتها لأصحابها بشرط التعاقد مع طبيب بشرى حاصل على ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية في نفس تخصص المعمل للعمل كمدير فنى وذلك خلال عام من تاريخ صدور هذا القانون ويتم إبلاغ وزارة الصحة بهذا التعاقد على النحو الذى يحدده وزير الصحة وإذا لم يتم ذلك تقوم وزارة الصحة بإغلاق المعمل إداريا مؤقتا لحين إتمام هذا التعاقد.
مادة 50
جميع المعامل المرخصة قبل صدور هذا القانون تعمل على تعديل اوضاعها طبقا للقواعد المنظمة لمراقبة الجودة الواردة في هذا القانون خلال فترة زمنية مدتها عام واحد من تاريخ صدور القانون واذا لم يتم ذلك تقوم وزارة الصحة بإغلاق المعمل اداريا لحين اجراء التعديلات اللازمة.
مادة51
يلغى كل حكم يتعلق بمعامل التحاليل الطبية التشخيصية المشار اليها في هذا القانون ورد ذكره في القانون رقم 367 لسنة 1954 أو أي قانون اخر ويتعارض مع احكام هذا القانون.
مادة 52
على وزير الصحة تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وله أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.