أجاب الدكتور محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال «ما حكم زوجة تدخر مبالغ مالية من وراء الزوج لتسديد زكاة ماله التي يرفض تسديدها؟». وذكر في خدمة البث الحي الذي تقدمه دار الإفتاء المصرية وأداره الإعلامي حسن الشاذلي عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيس بوك»: «لا يجوز إلا بموافقة الزوج، ولا يجوز أن تأخذ مالًا إلا ما يكفي بيتها بالمعروف، ولو كان يعطيها النفقة التي تكفيها فلا يجوز أن تأخذ منه شيئًا». وأكد: «لو أنها أخذت ودفعت زكاة عنه فعليها أن تخبره وتطلب منه الصُلح والسماح بينهما، ولا يجوز لها أن تأخذ ما زاد عن نفقة بيتها الواجبة لها إلا بإذن زوجها».