الإليزيه: ماكرون يعيد تعيين سيباستيان لوكورنو رئيسا للحكومة الفرنسية    خروج حمدي فتحي ومروان عطية من قائمة منتخب مصر أمام غينيا بيساو    وزير المالية بالجامعة الأمريكية: إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد الدولي قريبًا    رابطة تجار السيارات تكشف أسباب تراجع سوق المستعمل ومفاجأة بشأن الفترة المقبلة    فوز أربعة مرشحين في انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء القليوبية وسط إشراف قضائي كامل    كواليس الاتفاق .. قيادات حماس ومتحدثوها: لا تنازل عن سلاح المقاومة وإدارة غزة وطنية فلسطينية    رئيس جامعة حلوان: الوعي هو خط الدفاع الأول لحماية الهوية الوطنية    مروان العمراوي: أجواء بطولة العالم للسباحة بالزعانف في العلمين رائعة    رياح واضطراب ملاحة وسقوط أمطار.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدًا السبت    محمد قناوى يكتب : مهرجان الجونة.. من البريق إلى التأثير    محمد سامي يهدي مي عمر «رولز رويس» بمناسبة عيد ميلادها | صور    خالد العناني يصل القاهرة لأول مرة بعد انتخابه مديرا عاما لليونسكو    الخواجة: الزمالك يستحق التضحية من جميع أبنائه.. وأتمنى تدارك الأخطاء خلال التوقف    القبض على عاطل سحل طالبة لسرقة هاتفها فى المنيرة الغربية    رحيل زوجين في يوم واحد يهز قرية بقنا.. قصة حب تُروى بالدموع في الترامسة    كاميرا القاهرة الإخبارية توثق فرحة عودة الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة    نضال الشافعى بعد اتفاق شرم الشيخ ووقف الحرب: مصر استعادت غزة بالحكمة والقيادة الرشيدة    37 عامًا من الإبداع.. الأوبرا المصرية تحتفل بعطائها الفني    كيفية علاج انخفاض ضغط الدم المفاجئ بالمنزل    فيديوهات رقص تقود صانعة محتوى للسجن    سباق الانتخابات.. 183 مرشحًا أجروا الفحوصات الطبية بالمنيا    شرب سوهاج تصدر فيلما قصيرا لتعريف ذوى الاحتياجات الخاصة بقضايا المياه    ضياء السيد: الرئيس السيسي أنهى حرب غزة واتفاق شرم الشيخ يؤكد ريادة مصر    الاتحاد البرازيلي يخطط لتجديد عقد أنشيلوتي حتى 2030    بعد إلغائه.. ما هو قانون قيصر الذي خنق الاقتصاد السوري لخمسة أعوام؟    شيخ الأزهر يعزي المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق في وفاة شقيقته    عزيزة    وكيل المخابرات المصرية السابق: حماس طلبت منا الوساطة لإطلاق سراح أسراهم مقابل شاليط    أخبار مصر اليوم.. وزير الصحة يتابع تنفيذ 28 مشروعًا صحيًا في 12 محافظة.. البيئة: مصر تتبنى رؤية متقدمة لإدارة مواردها الطبيعية    عماد كدواني: المنيا تستحوذ على أكثر من نصف المستهدفين بالتأمين الصحي الشامل في المرحلة الثانية    حسام موافي: الكلى تعمل بضغط الدم فقط.. وانخفاضه المفاجئ يسبب الكارثة    جاهزون للتعامل مع أي تطورات في الإصابات.. مستشار الرئيس للصحة: لا داعي للقلق من متحور كورونا الجديد    وكيل المخابرات المصرية السابق: إسرائيل فشلت فشلا ذريعا بمعرفة مكان شاليط    نائب محافظ المنيا يتفقد أعمال تطوير ميدان النيل ومجمع المواقف    نيابة العامرية تطلب تحريات العثور على جثة فتاة مقتولة وملقاة بالملاحات في الإسكندرية    مواهب مصرية في الملاعب الأوروبية تنضم للمنتخبات    برلماني: الرئيس السيسى صنع الفارق فى المنطقة    10 ملايين جنيه.. حصيلة قضايا الاتجار في العملات ب «السوق السوداء»    الرئيس السيسي وعبقرية المخابرات المصرية.. كيف صنعت القاهرة معجزة السلام فى غزة ومنعت تهجير الفلسطينيين    مكتب رعاية المصالح الإيرانية يهنئ المنتخب بتأهله لكأس العالم: إنجاز للأبطال المصريين    الزمالك: ندرس ضم مدرب عام مصري لجهاز فيريرا    اسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 10 اكتوبر 2025    أحمد عمر هاشم يستحضر مأساة غزة باحتفال الإسراء والمعراج الأخير    لبنان: بيروت ودمشق اتفقتا على تشكيل لجان مشتركة لمعالجة الملفات العالقة    الخبراء تطالب بحوار مجتمعي قبل فرض ضريبة على المشروبات الغازية    أصحاب الكهف وذي القرنين وموسى.. دروس خالدة من سورة النور    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 10-10-2025 في محافظة الأقصر    أدعية يوم الجمعة.. نداء القلوب إلى السماء    مصر تستعد لتطبيق التوقيت الشتوي وبداية فصل الشتاء 2025    الحسابات الفلكية تكشف أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1447 هجريًا    الطرح الجديد لوحدات «جنة» و«سكن مصر» 2025.. أسعار مميزة وأنظمة سداد مرنة للمواطنين    «أوقاف المنيا» تعقد 109 ندوة علمية في «مجالس الذاكرين» خلال أسبوع    "إدارة الصراع والضغوط والقلق النفسي" ندوة توعوية لجامعة قناة السويس بمدرسة أم الأبطال    شرط يمنع التقدم لحج القرعة هذا العام.. تعرف عليه    نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد أبو بكر الصديق بالإسماعيلية (بث مباشر)    لليوم الثالث.. استمرار تلقي أوراق طالبي الترشح لانتخابات مجلس النواب    أمطار لمدة 24 ساعة .. بيان مهم بشأن حالة الطقس في القاهرة والمحافظات    وليد صلاح: عقدنا اجتماعا مع مانشيني.. وتوروب مناسب لكل معاييرنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



24 أكتوبر.. الحكم في طعون عودة مجلس مرتضى منصور للزمالك
نشر في الشروق الجديد يوم 10 - 10 - 2021

حددت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 24 أكتوبر الجاري للنطق بالحكم في الدعاوى المقامة من مرتضى منصور وعددا من أعضاء مجلسه المستبعد عن إدارة نادي الزمالك، لإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة بإبعاد مجلسهم عن إدارة النادي لحين الانتهاء من التحقيق فيما هو منسوب إليهم من مخالفات مالية.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري سبق لها وأن أصدرت حكماً برفض الشق العاجل من هذه الدعوى بما معناه استمرار سريان قرار وزير الشباب والرياضة بإبعاد مجلس مرتضى منصور عن نادي الزمالك لحين انتهاء النيابة العامة من التحقيق في المخالفات، وأقام منصور طعناً على ذلك الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا والتي أصدرت دائرة فحص الطعون الأولى بها، حكما في 15 مارس الماضي برفض الطعن وتأييد سريان الحكم والقرار، غير أن كل ذلك كان مرتبطاً بالشق العاجل في الدعوى وما يزال الشق الموضوعي فيها منظور أمام محكمة القضاء الإداري.
وأصدرت هيئة مفوضي الدولة تقريراً في الشق الموضوعي من الدعوى تضمن توصية بإحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية نص 3 مواد من قانون الرياضة واللائحة المالية للأندية الرياضية، أبرزها المادة الأولى من قانون الرياضة، فيما تضمنته من حكم موضوعي يمنح وزارة الشباب والرياضة «الجهة الإدارية المركزية» سلطة وضع الجزاءات المترتبة على مخالفة اللائحة المالية للأندية الرياضية.
وبرغم أن تلك التوصية يبدو منها أنها صادرة في صالح مرتضى منصور، إلا أن تقارير هيئة المفوضين وما تتضمنه من توصيات تكون استشارية للمحاكم وليست ملزمة، وحال تراءى للمحكمة الأخذ بتوصية الهيئة الخاصة بإحالة المواد الثلاثة بقانون الرياضة للمحكمة الدستورية العليا، فستقضي بوقف دعوى عودة مجلس مرتضى منصور لإدارة نادي الزمالك تعليقياً لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في مدى دستورية تلك المواد الأمر الذي سيستغرق عدة سنوات يتم خلالها تحضير الدعوى أمام هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا ونظرها والفصل فيها أمام المحكمة
يذكر أن الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، سبق لها التأكيد في حيثيات حكمهاحكمها الصادر بتأييد قرار وزير الشباب والرياضة بإبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، أن القرار صدر ممن يملك سلطة إصداره، وجاء متفقاً وصحيح حكم القانون.
وأسست المحكمة قضاءها بعد أن استعرضت نصوص المواد ( 7 ، 11 ، 13 ، 19) من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71لسنة 2017 ، وكذلك نصوص المواد أرقام (52 ، 53 ، 53 مكررا ) من اللائحة المالية للأندية الرياضية المعتمدة بقرار وزير الرياضة رقم 605لسنة 2017 ، واستعراض نصوص قرار وزير الرياضة رقم 451لسنة 2017 بشأن تحديد الجهة المختصة بتطبيق أحكام قانون الرياضة سالف البيان، بأن المشرع أخضع جميع الهيئات الرياضية وشركات الاستثمار الرياضي، وجميع أوجه النشاط الرياضي بالدولة لأحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.
وأضافت المحكمة أن آية ذلك أن أناط بالجهة الادارية المركزية (وزارة الشباب والرياضة ) وضع اللوائح المالية لجميع الهيئات الرياضية والجزاءات المترتبة على مخالفتها ، وأناط بها أيضاً التحقق من تطبيق الهيئات والجهات الإدارية المختصة للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها.
وأشارت إلى أن المشرع أخضع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف من قبل كل من الجهة الإدارية المختصة (مديرية الشباب والرياضة التي تقع في نطاقها الجغرافي) والجهة الإدارية المركزية ( وزارة الشباب والرياضة ) من الناحية المالية بالنسبة لجميع أموالها على أن تحدد اللائحة المالية الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
وأوضحت المحكمة أن القانون منح الهيئة الرياضية الحق في مباشرة أوجه نشاطها طبقاً لأحكامه ونظامها الأساسي وقرارات الجمعية العمومية، وقرارات مجلس الإدارة في حدود اختصاصهما، ولها إتخاذ جميع الوسائل والسبل التي تراها مناسبة لتحقيق أهدافها ، بما في ذلك تنفيذ برامج تنمية مواردها المالية واستثمار فائض أموالها استثماراً مناسباً على أن تحدد لائحة نظامها الأساسي كيفية الاستثمار بما لا يتعارض مع أحكام اللائحة المالية.
وذكرت المحكمة أن اللائحة المالية للأندية الرياضية المعتمدة من قبل وزير الشباب والرياضة بالقرار رقم 605لسنة 2017 - بأن أموال الأندية الرياضية المشهرة وفقا لأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 تٌعد أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات ، وقد ألزمت تلك اللائحة النادي بالرد على تقارير الجهات الرقابية بالدولة وهي ( مفتشو الجهة الادارية المختصة، الجهاز المركزي للمحاسبات، هيئة الرقابة الإدارية، مباحث الأموال العامة، مصلحة الضرائب، هيئة التأمينات، واتخاذ ما يلزم بشأن الرد على ما ورد بها من ملاحظات خلال شهر من تاريخ ورودها والعمل على إزالة أسبابها.
وأضافت المحكمة أن اللائحة أناطت بوزير الشباب والرياضة اتخاذ جميع الاجراءات القانونية تجاه مجلس إدارة النادي إذا توافرت بشأنه إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (53) من اللائحة ومن بينها المخالفات المالية والادارية الواردة بتقرير مراقب الحسابات والجهات الرقابية بالدولة، كما أناطت بالجهة الإدارية المختصة (مديرية الشباب والرياضة التي يقع في نطاقها الجغرافي النادي)-في حالة عدم وجود مجلس إدارة أو لجنة مؤقتة لتسيير شئون النادي-، تشكيل لجنة مالية لتسيير شئون النادي المالية على أن تستمر اللجنة في مباشرة أعمالها لحين وجود مجلس إدارة أو لجنة مؤقتة لتسيير شئون النادي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.