أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا بتحديد الرسوم الجديدة لخدمات مكاتب السجل التجاري. وينص القرار على أن يحصل مبلغ 100 جنيه مقابل خدمة الحصول على مستخرجات السجل التجاري من أي مكتب سجل تجاري على مستوى الجمهورية دون التقيد بالموقع الجغرافي لأصل القيد، شاملة الرسم المنصوص عليه في قانون السجل التجاري رقم 34 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية، وما نص عليه القرار الوزاري رقم 279 لسنة 2014. وينص القرار على تحصيل مبلغ 50 جنيها مقابل خدمة الحصول على شهادات بيانات السجل التجاري من أي مكتب سجل تجاري على مستوى الجمهورية دون التقيد بالموقع الجغرافي لأصل القيد، شاملة الرسم المنصوص عليه في قانون السجل التجاري رقم 34 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية، وما نص عليه القرار الوزاري رقم 279 لسنة 2014. ووفقا للقرار، يتم تحصيل بلغ 50 جنيها مقابل خدمة التجديد العادي لقيد المنشأة الفردية من أي مکتب سجل تجاري على مستوى الجمهورية دون التقيد بالموقع الجغرافي لأصل القيد شاملة الرسم المنصوص عليه في قانون السجل التجاري رقم 34 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية، وتحصيل مبلغ 100 جنيه مقابل خدمة التجديد المضاعف لقيد المنشأة الفردية من أي مکتب سجل تجاري على مستوى الجمهورية دون التقيد بالموقع الجغرافي لأصل القيد شاملة الرسم المنصوص عليه في قانون السجل التجاري رقم 34 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية. وينص القرار أيضا على أن يتم تحصيل مبلغ 20 جنيها مقابل خدمة الحصول على الشهادة السلبية من أي مكتب سجل تجاري على مستوى الجمهورية دون التقيد بالموقع الجغرافي لطالب الخدمة شاملة الرسم المنصوص عليه في قانون السجل التجاري رقم 34 لسنة 1976 ولائحته التنفيذية. ويستحدث القرار خدمتين جديدتين تتمثل الأولى في الاستدلال على القيد بالسجل التجاري من أي مكتب سجل تجاري على مستوى الجمهورية دون التقيد بالموقع الجغرافي الأصل القيد، ويتم تحصيل مبلغ وقدره (20 جنيها) مقابل تأديتها، فيما تتمثل الخدمة الثانية المستحدثة في خدمة الاستعلام على القيد بالسجل التجاري من أي مكتب سجل تجاري على مستوى الجمهورية دون التقيد بالموقع الجغرافي لأصل القيد وذلك مقابل 20 جنيها أيضا.