وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على المادة الثامنة من مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري والتي تحدد موارد الصندوق. ونصت المادة التي شهدت مناقشات موسعة حول البند الثاني المتعلق بالهبات والمنح، على أن تتكون موارد الهيئة من فوائض حسابات اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية وصناديق النذور وصناديق إعمار المساجد القائمة فى نهاية السنة المالية، وفوائض ريع الوقف وسائر التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية والتي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه القائمة في نهاية السنة المالية. كما تنص على أن أي موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية فيما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. ووافق البرلمان على نص المادة 9 والتي تنص على أن يكون للصندوق موازنة مستقلة وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، كما يكون للصندوق حساب خاص برقم موحد بأي من البنوك "الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزى المصرى" أو الهيئة القومية للبريد، تودع فيه جميع موارده ويُرحل فائض أموال الصندوق من سنة مالية إلى أخرى، ويتم الصرف من الحساب وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق "طبقا للائحته التنفيذية".