وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، على المادة 8 من مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيرى، والمتعلقة بموارد الصندوق، كما جاءت بنص مشروع القانون المقدم من اللجنة الدينية. وجاء نص المادة 8 بعد الموافقة عليها كالتالي: تتكون موارد الصندوق من: 1- الفوائض القائمة في نهاية السنة المالية بحسابات اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية وصناديق النذور وصناديق إعمار المساجد. 2- فوائض ريع الوقف القائمة في نهاية السنة المالية. 3- التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية والتي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراض الصندوق. 4- عائد استثمار أموال الصندوق. 5- أي موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.