أسعار الذهب تعاود الارتفاع عالمياً في بداية تعاملات الجمعة    وزير الخارجية يبحث مع نظيرته البريطانية دعم العلاقات الثنائية ومستجدات الوضع الإقليمي    احتجاجات في ميلانو ضد مشاركة إسرائيل بأولمبياد 2026    محافظ الجيزة يتابع عمليات إطفاء حريق بمصنع أخشاب في مدينة 6 أكتوبر    طقس اليوم: دافئ نهارا بارد ليلا على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 25    القومي للبحوث يختتم برنامج التدريب الميداني لطلاب التكنولوجيا الحيوية بجامعة 6 أكتوبر    الحق خزن، قطع المياه عن 5 مناطق في القاهرة لمدة 12 ساعة اليوم    باد باني يسجل أكبر مؤتمر صحفي لعرض ما بين شوطي مباراة السوبر بول (صور)    الأمم المتحدة: الضفة الغربية شهدت أعلى نسبة تهجير في يناير    رئيس الوزراء بستعرض التقرير النهائي للجنة تطوير الإعلام المصري    المشدد 15 سنة لعاطل أسقط زوجته الحامل بعد وصلة ضرب وحشية بالخصوص    البيت الأبيض: ترامب يريد معرفة إمكانية إبرام اتفاق مع إيران    انتصار تكشف كواليس "إعلام وراثة": صراع الميراث يفضح النفوس ويختبر الأخلاق في دراما إنسانية مشتعلة    محمود عامر يحذّر من شبكة نصب باسم الإنتاج الإذاعي ويطالب راديو 88.7 برد رسمي فوري    روجينا ترفع سقف التحدي في رمضان 2026.. "حد أقصى" دراما اجتماعية تكشف الوجه الخفي لغسيل الأموال وصراعات البشر    بعد حجب «روبلوكس» في مصر.. ياسمين عز توجه رسالة حاسمة للأهالي: أولادكم أذكى منكم وممكن يرجعوها بطرق غير شرعية    انفراجة في ملف تجديد أحمد حمدي مع الزمالك    بصوت مغلف بالدفء، غادة رجب تصدح في أوبر الإسكندرية بعصا المايسترو علاء عبد السلام (صور)    «صلاح ومرموش» على موعد مع الإثارة في قمة الأسبوع 25 من الدوري الإنجليزي    محادثات أوكرانية - روسية - أميركية جديدة مرتقبة في الأسابيع المقبلة    المنتج جابي خوري: انتقلت من هندسة الكهرباء إلى السينما بطلب من خالي يوسف شاهين    كشف ملابسات واقعة التعدي على مديرة دار رعاية مسنين بالجيزة    إصابة فلسطيني في قصف جوي للاحتلال استهدف منزلًا بخان يونس    الفضة تسجل أكبر تراجع يومي وتكسر مستوى 67 دولارًا للأوقية    شعبة السيارات: هناك شركات أعلنت وصولها إلى نهاية التخفيضات ولن تخفض أسعارها مجددا    اعتداءً على الفقراء والمحتاجين.. ما حكم بيع الدقيق المدعّم في السوق السوداء؟    فرح يتحول لعزاء.. تفاصيل وفاة عروس وشقيقتها ويلحق بهم العريس في حادث زفاف المنيا    «الأزهر العالمي للفتوى» يختتم دورة تأهيلية للمقبلين على الزواج بالمشيخة    لماذا لا تقبل شهادة مربي الحمام؟.. حكم شرعي يهم كثيرين    بعثة الزمالك تتوجه إلى زامبيا استعدادًا لمواجهة زيسكو بالكونفدرالية    الفنانة حياة الفهد تفقد الوعي نهائيا ومدير أعمالها يؤكد تدهور حالتها ومنع الزيارة عنها    بينهم نائب بمجلس النواب.. أسماء مصابي حادث الحر بالقليوبية    بعد حديث ترامب عن دخول الجنة.. ماذا يعني ذلك في الإسلام؟    رئيس شعبة المواد الغذائية: نعيش العصر الذهبي للسلع الغذائية بوجه عام والسكر بشكل خاص    الزمالك يعلن تعاقده مع كاديدو لتدريب فريق الطائرة    تعثر انتقال يوسف أوباما للكرمة العراقي بسبب إجراءات القيد    كأس إسبانيا - أتلتيكو إلى نصف النهائي بخماسية في شباك ريال بيتيس    استعدادا لشهر رمضان المبارك، طريقة عمل مخلل الفلفل الأحمر الحار    أخبار × 24 ساعة.. الخميس 19 فبراير 2026 أول أيام شهر رمضان فلكيًا    النائبة ولاء الصبان تشارك وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الدقهلية افتتاح المجزر الآلي الجديد ومعارض أهلا رمضان    بعد إهداء أردوغان "تووج" التركية الكهربائية في مصر .. مراقبون: أين سيارة "صنع في مصر"؟    ترك إرثًا علميًا وتربويًا ..أكاديميون ينعون د. أنور لبن الأستاذ بجامعة الزقازيق    الأخدود ضد الهلال.. بنزيما يعادل إنجاز مالكوم التاريخى مع الزعيم    اتحاد بلديات غزة: أزمة الوقود تُعمق معاناة المواطنين والنازحين    «الرشوة الوهمية» تنتهى فى الزنزانة.. الأمن يكشف كذب ادعاء سائق وعامل ضد ضابط مرور    بقى عجينة، صور مرعبة من انهيار سور بلكونة على "تاكسي" متوقف أسفل منزل بالغربية    أتلتيكو مدريد يكتسح ريال بيتيس بخماسية ويتأهل لنصف نهائى كأس ملك إسبانيا    ستراسبورج يتأهل لربع نهائي كأس فرنسا على حساب موناكو    "مش هشوف ابني تاني".. والدة الطفل ضحية حقنة البنج تبكي على الهواء    وزير الصحة يتفقد معبر رفح لمتابعة استقبال وعلاج المصابين القادمين من غزة    شيخ الأزهر يستقبل الطالبة الكفيفة مريم حافظة كتاب الله ويوجّه بتبنى موهبتها    تعظيم سلام للأبطال| جولات لأسر الشهداء فى الأكاديمية العسكرية    سكرتير محافظة سوهاج يشهد تدشين فعاليات المؤتمر الدولى الخامس لطب الأسنان    خالد الجندي يوضح معنى الإيثار ويحذّر من المفاهيم الخاطئة    تعليم القليوبية تدشن فعاليات منتدى وبرلمان الطفل المصري    هل يجوز الصيام بعد النصف من شعبان.. الأزهر للفتوى يجيب    التقرير الطبي يكشف تفاصيل إصابة خفير بطلق ناري على يد زميله بالصف    رئيس التنظيم والإدارة يشارك في القمة العالمية للحكومات بدبي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكم قضائي يكشف شبهات عدم دستورية عقوبة الحبس بقانون الغش في الامتحانات
نشر في الشروق الجديد يوم 13 - 05 - 2021

- محكمة الجنح تحيل نص بالقانون 73 لسنة 2017 للمحكمة الدستورية للفصل في مدى مخالفته 11 مادة بالدستور
- المحكمة: تشريعات العالم خلت من التأثيم الجنائي للغش في الامتحانات واكتفت بالجزاء التأديبي
ينبغي على المشرع التفرقة بين متعمد نشر الامتحان بقصد التسريب والإخلال بالنظام العام وبين ارتكاب الفعل رغبة في اجتياز الامتحان
أصدرت دائرة الجنح المستأنفة بمحكمة جنوب بنها الابتدائية، حكماً حديثاً بإحالة المادة المتعلقة بتوقيع عقوبة الحبس على مرتكبي الغش في الامتحانات بقانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات إلى المحكمة الدستورية العليا، لشبهة عدم دستوريتها.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد وسام قنديل، وعضوية المستشارين محمد عز الدين ومينا نعمان.
وتنص الفقرة الأولى من المادة الأولى بالقانون رقم 101 لسنة 2015 المعدلة بالقانون رقم 73 لسنة 2017 المشتبه في دستوريتها على أنه: «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ومع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها في جميع المراحل، وكان ذلك قبل عقد لجان الامتحان أو أثنائها، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات سواء وقعت الجريمة داخل لجان الامتحان أو خارجها».
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه تراءى لها أثناء نظر الدعوى مخالفة نص تلك الفقرة لعدد 11 مادة بالدستور المصري الساري، وهي المواد أرقام 19 الخاصة بكفالة الحق في التعليم لكل مواطن، و33 الخاصة بحماية الملكية العامة والخاصة والتعاونية، و35 الخاصة بصون الملكية، و54 الخاصة بصون الحرية الشخصية، و82 الخاصة بكفالة الدولة لرعاية الشباب والنشء، و92 الخاصة بعدم تعطيل أو انتقاص الحقوق الشخصية اللصيقة بشخص المواطن، و94 الخاصة بسيادة القانون واستقلال القضاء، و96 الخاصة بالتأكيد على أن المتهم بريء حتة تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، و99 الخاصة بتجريم الاعتداء على الحربة الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، و184 الخاصة باستقلال السلطة القضائية، وأخيرا المادة 186 الخاصة بالنص على استقلال القضاة.
ونوهت المحكمة إلى أنها توجه المناعي الدستورية للنص الملغي دون النص الجديد الصادر بالقانون رقم 205 لسنة 2020 باعتبار أن النص الملغي هو النص واجب التطبيق على الدعوى الموضوعية المطروحة على المحكمة والذي ارتكبت الواقعة الجنائية في ظل سريان أحكامه قبل إلغائه، وعلى اعتبار أن النص الجديد لم يأت بأحكام مغايرة للنص الملغي يتحقق له بها وصف القانون الأصلح للمتهمين.
وتابعت المحكمة بأن النص الجديد أبقى على نفس الأحكام الموضوعية للنص الملغي، وزاد عليها، بما لا يسوغ معه للمحكمة تطبيقه على الدعوى تقيداً منها بالقاعدة العامة لنطاق تطبيق القاعدة القانونية العقابية من حيث الزمان، والتي تقتضي أن يتم تطبيقها على الوقائع المرتكبة أثناء سريانها ما لم يصدر قانون أصلح للمتهم قبل صدور حكم بات في الدعوى.
وركزت المحكمة في حيثيات حكمها على مخالفة نص المادة المشتبه في دستوريتها لمبدأ تناسب العقوبة وعدم قسوتها، مؤكدة أن التأثيم الجنائي لفعل الغش في الامتحانات ليس من السهل تفسيره، مؤكدة أن فعل الغش رغم دناءته وخطره الذي يمثل تهديداً مباشراً لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلبه، وإثارته للفوضى واللغط بين المواطنين من أولياء الأمور، وكونه خللاً أخلاقياً يشكل ضررا مباشرا للدولة المصرية وأمنها القومي، وتهديده للنظام التعليمي بأكمله، إلا أنه يظل بالنسبة للطلبة – في سن المتهمين (طالب وطالبة بالمرحلة الثانوية العامة)- في نهاية المطاف، انحرافاً سلوكياً وأخلاقياً طبيعياً، لا بخرجون به عن الناموس البشري لهم ولمرحلتهم العمرية.
وأشارت المحكمة إلى أن التشريعات المقارنة على مستوى العالم خلت جميعها من التأثيم الجنائي لهذا الفعل، اكتفاءً بتوقيع الجزاء التأديبي على هؤلاء الطلاب حفاظاً على مستقبلهم، مؤكدة أن المجتمع المصري ليس بمعزل عن المجتمعات العربية والدولية، وكذلك الثقافة المصرية والتي شأنها في ذلك شأن باقي الأمم والمجتمعات التي تلفظ فعل الغش ولا تستمرئه، إلا أنها لم تعبتره من الجرائم الجنائية، تحرزاً لخطورتها، وما تعبر عنه الجرائم الجنائية من خروقٍ فجة للنواميس الخلقية، ومروقٍ على القواعد الاجتماعية، وما تنم عنه من نفس إجرامية، تمثل خطرا داهماً على أمن المجتمع وتماسك عناصره، بما يبرر للمشرع التعدي على الحريات الشخصية لمرتكبيها.
وأوضحت المحكمة أنه كان ينبغي على المشرع أن يفرق في هذا التأثيم، بين من يتعمدون النشر والإذاعة بقصد تسريب الامتحانات والإخلال بالنظام العام لها، ومن يقومون بذلك بهدف شخصي متعلق برغبتهم في اجتياز الامتحان وإجابة ما فات واستعصى عليهم تحصيله، وأن يكون الجزاء على هذا الفعل متناسباً مع الغرض من ارتكاب الجريمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.