«النيابة الإدارية» تشرف على انتخابات «الزهور» بالتصويت الإلكتروني    وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس أركان القوات البرية الباكستانية    أسعار الفراخ في البورصة اليوم الجمعة 24 أكتوبر    أسعار العملات الأجنبية في بداية تعاملات اليوم 24 أكتوبر 2025    وزيرة التنمية المحلية: إزالة أدوار مخالفة في حي الزيتون بالقاهرة    سرقة مركبة عسكرية في غلاف غزة قبل 3 أسابيع.. وجيش الاحتلال آخر من يعلم    وفا: استشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال    بريطانيا: لندن تستعد لإعلان تسريع برنامج تسليم أوكرانيا أكثر من 100 صاروخ    كلاسيكو الكرة السعودية.. التشكيل المتوقع لمباراة الهلال واتحاد جدة    خطة مانشستر يونايتد لضم نجم نوتنجهام فورست    بعثة الحكام المصريين تتوجه إلى الإمارات لإدارة مباريات كأس السوبر المصري    تفاصيل الحالة المرورية بشوارع وميادين القاهرة الكبرى اليوم الجمعة    إحباط تهريب هواتف محمولة ومستحضرات تجميل في مطار الإسكندرية الدولي    رحلة عمرها 100 عام| «روزاليوسف».. صانعة الأجيال الصحفية    اليوم.. مي فاروق تُحيي حفلها في مهرجان الموسيقى العربية بدورته ال33    طارق الشناوي: مهرجان الجونة هذا العام أكثر نضجًا    التوبة لا تغلق.. رسالة ربانية في أول آية في القرآن| فيديو    "مساجد المنيا" تستعد لصلاة الجمعة اليوم وسط التزام بالإجراءات الدينية والخدمية    فرق سلامة المرضى تواصل جولاتها الميدانية داخل الوحدات الصحية ببني سويف    المصري البورسعيدي يفاضل بين حارس الأهلي والزمالك لتدعيم صفوفه في يناير    الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين: نجاح الجهود المصرية في تثبيت وقف إطلاق النار يُمثل إنجازًا كبيرًا    فتوى اليوم | فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة    آداب وسنن يوم الجمعة.. يوم الطهر والنور والعبادة    حدث عالمي ينتظره الملايين.. تجهيزات ضخمة استعدادا لافتتاح المتحف المصري الكبير    رشوة أوروبية في ملفي الهجرة وغزة.. أبرز نتائج زيارة المنقلب السيسي إلى بلجيكا    آخر فرصة للتقديم لوظائف بشركة في السويس برواتب تصل ل 17 ألف جنيه    هنادي مهنا: «أوسكار عودة الماموث» يصعب تصنيفه وصورناه خلال 3 سنوات بنفس الملابس    محمد ثروت: «القلب يعشق كل جميل» غيّرت نظرتي للفن.. والأبنودي الأقرب إلى قلبي و50% من أعمالي معه    ارتفاع جديد في سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025    موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025.. تعرف على تفاصيل تغيير الساعة وخطوات ضبطها    مصطفى البرغوثي: الموقف المصري أفشل أخطر مؤامرة ضد الشعب الفلسطيني    تعرف على الحالة المرورية اليوم    فردوس عبدالحميد: كنت خجولة طول عمري والقدر قادني لدخول عالم التمثيل    تعطيل الدراسة أسبوعًا في 38 مدرسة بكفر الشيخ للاحتفال مولد إبراهيم الدسوقي (تفاصيل)    رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 للموظفين    نوفمبر الحاسم في الضبعة النووية.. تركيب قلب المفاعل الأول يفتح باب مصر لعصر الطاقة النظيفة    مستوطنون يهاجمون منازل فلسطينيين في قرية الطوبا جنوب الخليل    أسماء المرشحين بالنظام الفردي عن دوائر محافظة بني سويف بانتخابات مجلس النواب 2025    «مش بيكشفوا أوراقهم بسهولة».. رجال 5 أبراج بيميلوا للغموض والكتمان    فتاة تتناول 40 حبة دواء للتخلص من حياتها بسبب فسخ خطوبتها بالسلام    في قبضة العدالة.. حبس 3 عاطلين بتهمة الاتجار بالسموم بالخصوص    «بالأرز».. حيلة غريبة تخلصك من أي رائحة كريهة في البيت بسهولة    التجربة المغربية الأولى.. زياش إلى الوداد    82.8 % صافي تعاملات المستثمرين المصريين بالبورصة خلال جلسة نهاية الأسبوع    طريقة عمل صوابع زينب، تحلية مميزة لأسرتك    نصائح أسرية للتعامل مع الطفل مريض السكر    مصرع وإصابة شخصان إثر حريق سيارة بطريق السويس الصحراوى    فحص فيديو تعدى سائق نقل ذكى على فتاة فى التجمع    نادر العشري: الزمالك يحتاج إلى مدرب قوي الشخصية.. والأهلي لن يجد بديلًا لعلي معلول بسهولة    محمد كساب: ستاد المصري الجديد تحفة معمارية تليق ببورسعيد    مجلس الوزراء اللبناني يقر اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع قبرص    ماكرون: العقوبات الأمريكية ضد روسيا تسير في الاتجاه الصحيح    رئيسة معهد لاهوتي: نُعدّ قادةً لخدمة كنيسة تتغير في عالمٍ متحول    لماذا لم تتم دعوة الفنان محمد سلام لمهرجان الجونة؟.. نجيب ساويرس يرد    مدرب بيراميدز يتغنى بحسام حسن ويرشح 3 نجوم للاحتراف في أوروبا    راقب وزنك ونام كويس.. 7 نصائح لمرضى الغدة الدرقية للحفاظ على صحتهم    النيابة تكشف مفاجأة في قضية مرشح النواب بالفيوم: صدر بحقه حكم نهائي بالحبس 4 سنوات في واقعة مماثلة    الشيخ خالد الجندي: الطعن فى السنة النبوية طعن في وحي الله لنبيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق على ضوابط استخدام الصرف الزراعي بقانون الري
نشر في الشروق الجديد يوم 30 - 03 - 2021

استأنف مجلس النواب برئاسة المستشار دكتور حنفي جبالي أمس، مناقشة نصوص مشروع قانون الموارد المائية والري، المقدم من الحكومة.
ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة ، على نص المادة (93) من مشروع القانون التي تضع ضوابط استخدام مياه الصرف الزراعى فى الرى.
ووافق النواب على الاقتراح الذي تقدم به النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية البرلمانية بشأن تعديل المادة، التي تشترط الحصول على ترخيص من وزارة الرى والموارد المائية وموافقة وزارة الصحة لرى المحاصيل الزراعية بمياه الصرف الصحى أو الصناعى المعالجة.
وتنص المادة بعد تعديلها على أن "مع عدم الإخلال بالقانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث، لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة القيام بالأعمال الآتية:
- الصرف فى ترعة عامة أو شبكة صرف مغطى أو فى مخر سيل.
- الرى بمياه الصرف الزراعى إذا لم يتوافر له مصدر رى آخر.
- مرور إحدى الآلات المتحركة ذات الأحمال الثقيلة على الجسور أو منشآت الرى والصرف ومنشآت الحماية من أخطار السيول التابعة للوزارة إذا كان من شأن ذلك الإضرار بالجسور أو منشآت الري والصرف والحماية من أخطار السيول.
- ولا يجوز بغير ترخيص من الوزارة وموافقة وزارة الصحة والسكان، رى المحاصيل الزراعية بمياه الصرف الصحى أو الصناعى المعالجة".
كما وافق المجلس على إرجاء المادة (92) من مشروع القانون ، بعدما شهدت جدلا خلال المناقشات.
وتنص المادة (92) على أن يحظر القيام بأى فعل من الأفعال الآتية :
1. تبديد أو إهدار الموارد المائية بتجاوز الكميات المقررة أو المرخص بها أو بصرفها دون مقتضي في مصرف خاص أو عام أو في شبكة صرف مغطى أو باستخدامها في أراضي غير مقررة الري أو غير مرخص بريها أو باستخدامها في أغراض غير مرخص بها أو باستخدام طريقة الري غير المرخص بها.
2. إعاقة سير المياه في نهر النيل وفرعيه أو المجاري المائية أو شبكة صرف مغطي أو مخر سيل أو إجراء عمل يكون من شأنه الإخلال بالموازنات.
3. فتح أو إغلاق أو إلحاق اي تلف بأي هويس أو قنطرة أو أحد منشآت ومعدات الري والصرف التابعة للوزارة أو غيرها من الأعمال المعدة لموازنة سير المياه الجارية والمنشأة في المجاري المائية أو المخترقة جسور النيل أو جسور إحدى المجارى المائية.
4. وضع أوتاد لربط الشباك في نهر النيل وفرعيه أو جسور المجاري المائية أو في قاعها أو في جسور حوض إحدى القناطر أو الأهوسة أو الكباري.
5. إقامة المزارع وأقفاص التربية السمكية في مجري النيل وفرعيه وحتى خمسة كيلو مترات خلف قناطر إدفينا وسد وهويس دمياط وكذا الرياحات والترع العامة وبحيرة ناصر.
6. (أ) الردم بإلقاء الطمي أو الأتربة وخلافه في مجرى نهر النيل وفرعيه وأخواره أو مخرات السيول.
(ب) الردم بإلقاء الطمي أو الأتربة وخلافه في المجاري المائية أو على جسور أي منها أو في شبكة صرف مغطي.
7. استخدام المياه العذبة في تغذية المزارع السمكية.
8. قطع جسور النيل أو المجاري المائية.
9. الحفر واخذ أتربة أو أحجار أو غير ذلك من المواد والمهمات الأخرى من جسور النيل وجوانبه ومساطيحه أو من جسور المجارى المائية أو مخرات السيول أو من منشآت ومعدات الري والصرف أو أي عمل آخر داخل في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية.
10. إقامة أحواض لآلات رفع المياه الخاصة والمواسير الملحقة بها على جسور النيل وفرعيه والمجارى المائية.
وتزال بالطريق الإدارى على نفقة المخالف كل مخالفة لأحكام هذه المادة.
فيما وافق المجلس على المادة 91، التي تنص على أن: "فى حالة احتمال وقوع خطر من طغيان المياه يجوز للمدير العام المختص أن يطلب عون رجال الإدارة وأجهزة الحماية المدنية المختصة بوزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات والأعمال الفورية لدرء الخطر وبغير حاجة لصدور قرار من الوزير بإعلان قيام حالة الخطر".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.