استأنف مجلس النواب برئاسة المستشار دكتور حنفي جبالي أمس، مناقشة نصوص مشروع قانون الموارد المائية والري، المقدم من الحكومة. ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة ، على نص المادة (93) من مشروع القانون التي تضع ضوابط استخدام مياه الصرف الزراعى فى الرى. ووافق النواب على الاقتراح الذي تقدم به النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية البرلمانية بشأن تعديل المادة، التي تشترط الحصول على ترخيص من وزارة الرى والموارد المائية وموافقة وزارة الصحة لرى المحاصيل الزراعية بمياه الصرف الصحى أو الصناعى المعالجة. وتنص المادة بعد تعديلها على أن "مع عدم الإخلال بالقانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث، لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة القيام بالأعمال الآتية: - الصرف فى ترعة عامة أو شبكة صرف مغطى أو فى مخر سيل. - الرى بمياه الصرف الزراعى إذا لم يتوافر له مصدر رى آخر. - مرور إحدى الآلات المتحركة ذات الأحمال الثقيلة على الجسور أو منشآت الرى والصرف ومنشآت الحماية من أخطار السيول التابعة للوزارة إذا كان من شأن ذلك الإضرار بالجسور أو منشآت الري والصرف والحماية من أخطار السيول. - ولا يجوز بغير ترخيص من الوزارة وموافقة وزارة الصحة والسكان، رى المحاصيل الزراعية بمياه الصرف الصحى أو الصناعى المعالجة". كما وافق المجلس على إرجاء المادة (92) من مشروع القانون ، بعدما شهدت جدلا خلال المناقشات. وتنص المادة (92) على أن يحظر القيام بأى فعل من الأفعال الآتية : 1. تبديد أو إهدار الموارد المائية بتجاوز الكميات المقررة أو المرخص بها أو بصرفها دون مقتضي في مصرف خاص أو عام أو في شبكة صرف مغطى أو باستخدامها في أراضي غير مقررة الري أو غير مرخص بريها أو باستخدامها في أغراض غير مرخص بها أو باستخدام طريقة الري غير المرخص بها. 2. إعاقة سير المياه في نهر النيل وفرعيه أو المجاري المائية أو شبكة صرف مغطي أو مخر سيل أو إجراء عمل يكون من شأنه الإخلال بالموازنات. 3. فتح أو إغلاق أو إلحاق اي تلف بأي هويس أو قنطرة أو أحد منشآت ومعدات الري والصرف التابعة للوزارة أو غيرها من الأعمال المعدة لموازنة سير المياه الجارية والمنشأة في المجاري المائية أو المخترقة جسور النيل أو جسور إحدى المجارى المائية. 4. وضع أوتاد لربط الشباك في نهر النيل وفرعيه أو جسور المجاري المائية أو في قاعها أو في جسور حوض إحدى القناطر أو الأهوسة أو الكباري. 5. إقامة المزارع وأقفاص التربية السمكية في مجري النيل وفرعيه وحتى خمسة كيلو مترات خلف قناطر إدفينا وسد وهويس دمياط وكذا الرياحات والترع العامة وبحيرة ناصر. 6. (أ) الردم بإلقاء الطمي أو الأتربة وخلافه في مجرى نهر النيل وفرعيه وأخواره أو مخرات السيول. (ب) الردم بإلقاء الطمي أو الأتربة وخلافه في المجاري المائية أو على جسور أي منها أو في شبكة صرف مغطي. 7. استخدام المياه العذبة في تغذية المزارع السمكية. 8. قطع جسور النيل أو المجاري المائية. 9. الحفر واخذ أتربة أو أحجار أو غير ذلك من المواد والمهمات الأخرى من جسور النيل وجوانبه ومساطيحه أو من جسور المجارى المائية أو مخرات السيول أو من منشآت ومعدات الري والصرف أو أي عمل آخر داخل في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية. 10. إقامة أحواض لآلات رفع المياه الخاصة والمواسير الملحقة بها على جسور النيل وفرعيه والمجارى المائية. وتزال بالطريق الإدارى على نفقة المخالف كل مخالفة لأحكام هذه المادة. فيما وافق المجلس على المادة 91، التي تنص على أن: "فى حالة احتمال وقوع خطر من طغيان المياه يجوز للمدير العام المختص أن يطلب عون رجال الإدارة وأجهزة الحماية المدنية المختصة بوزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات والأعمال الفورية لدرء الخطر وبغير حاجة لصدور قرار من الوزير بإعلان قيام حالة الخطر".