فوز 3 طلاب بجامعة أسيوط بمنحة للدراسة بجامعة كاستامونو بتركيا    غرفة عمليات الشعب الجمهوري تتابع جولة الإعادة بالدوائر الملغاة بانتخابات النواب    الاجتماع الختامي للجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري بالأكاديمية الوطنية للتدريب، الإثنين    مصر والولايات المتحدة الأمريكية تبحثان سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة    رئيس جهاز تنمية المشروعات: سنعمل على مضاعفة التمويلات لشباب بورسعيد خلال المرحلة المقبلة    وزير الخارجية يبحث مع نظيره القبرصي تفعيل وتنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة    أمم افريقيا 2025| التشكيل الرسمي لمنتخب بوركينا فاسو أمام غينيا الاستوائية    هيثم عثمان حكمًا لمباراة الزمالك وسموحة بكأس عاصمة مصر    كوت ديفوار تواجه موزمبيق في الجولة الأولى من كأس أمم إفريقيا 2025.. التوقيت والتشكيل والقنوات الناقلة    تليجراف: عمر مرموش يقترب من مغادرة مانشستر سيتي في يناير    تأجيل محاكمة كتيبة الإعدام لقتلهم سائق توك توك فى شبين القناطر لمارس المقبل    ريهام عبدالغفور تطالب بمحاسبة من انتهكوا خصوصيتها في العرض الخاص لفيلم خريطة رأس السنة    جامعة أسوان تشارك في احتفالية عالمية لعرض أكبر لوحة أطفال مرسومة في العالم    جامعة بني سويف تسلم أول مقررات دراسية بطريقة برايل لطالبة من ذوي الإعاقة البصرية    انفجار عبوة ناسفة بناقلة جند إسرائيلية في رفح الفلسطينية    بث مباشر.. الجزائر تبدأ مشوارها في كأس أمم إفريقيا 2025 بمواجهة نارية أمام السودان في افتتاح المجموعة الخامسة    تواصل الاشتباكات الحدودية بين تايلاند وكمبوديا    وكيل تعليم الإسكندرية: مدارس التكنولوجيا التطبيقية قاطرة إعداد كوادر فنية لسوق العمل الحديث    الحبس 3 أشهر للمتهمة بسب وقذف الفنان محمد نور    ميناء دمياط يستقبل 76 ألف طن واردات متنوعة    تشييع جثمان طارق الأمير من مسجد الرحمن الرحيم بحضور أحمد سعيد عبد الغنى    أصداء أبرز الأحداث العالمية 2025: افتتاح مهيب للمتحف الكبير يتصدر المشهد    هل يجوز استخدام شبكات الواى فاى بدون إذن أصحابها؟.. الإفتاء تجيب    تأجيل محاكمة عامل بتهمة قتل صديقه طعنًا في شبرا الخيمة للفحص النفسي    السكة الحديد: تطبيق التمييز السعري على تذاكر الطوارئ لقطارات الدرجة الثالثة المكيفة.. ومصدر: زيادة 25%    سبق تداوله عام 2023.. كشفت ملابسات تداول فيديو تضمن ارتكاب شخص فعل فاضح أمام مدرسة ببولاق أبو العلا    أكاديمية مصر للطيران للتدريب و"سال" السعودية توقعان اتفاقية تعاون استراتيجي لتعزيز التدريب    «أبناؤنا في أمان».. كيف نبني جسور التواصل بين المدرسة والأهل؟    190 عامًا من التشريع لرعاية الأطفال.. كيف تصدرت مصر حماية الطفولة عالميا؟    وفاة أصغر أبناء موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب    الاتصالات: إضافة 1000 منفذ بريد جديد ونشر أكثر من 3 آلاف ماكينة صراف آلى    حسام بدراوي يهاجم إماما في المسجد بسبب معلومات مغلوطة عن الحمل    «الصحة» تعلن تقديم أكثر من 1.4 مليون خدمة طبية بمحافظة البحر الأحمر خلال 11 شهرًا    بالأعشاب والزيوت الطبيعية، علاج التهاب الحلق وتقوية مناعتك    إيمان العاصي تجمع بين الدراما الاجتماعية والأزمات القانونية في «قسمة العدل»    وزير الري: الدولة المصرية لن تتهاون في صون حقوقها المائية    وزيرا التعليم العالي والرياضة يكرمان طلاب الجامعات الفائزين في البطولة العالمية ببرشلونة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24-12-2025 في محافظة الأقصر    أمم أفريقيا 2025| تفوق تاريخي للجزائر على السودان قبل مواجهة اليوم    الداخلية تكشف حصاد 24 ساعة من الحملات المرورية وضبط أكثر من 123 ألف مخالفة    بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى ويعقبه مؤتمر صحفي    ميدو عادل يعود ب«نور في عالم البحور» على خشبة المسرح القومي للأطفال.. الخميس    الصغرى بالقاهرة 11 درجة.. الأرصاد تكشف درجات الحرارة المتوقعة لمدة أسبوع    كيف واجهت المدارس تحديات كثافات الفصول؟.. وزير التعليم يجيب    بولندا: تفكيك شبكة إجرامية أصدرت تأشيرات دخول غير قانونية لأكثر من 7 آلاف مهاجر    الأوقاف: عناية الإسلام بالطفولة موضوع خطبة الجمعة    فاضل 56 يومًا.. أول أيام شهر رمضان 1447 هجريًا يوافق 19 فبراير 2026 ميلاديًا    هاني رمزي: أتمنى أن يبقى صلاح في ليفربول.. ويرحل من الباب الكبير    وزير الخارجية يؤكد لنظيره الإيراني أهمية خفض التصعيد وإتاحة فرصة حقيقية للحلول الدبلوماسية    وزير الصحة: قوة الأمم تقاس اليوم بعقولها المبدعة وقدراتها العلمية    رئيس هيئة الرعاية الصحية: مستشفى السلام ببورسعيد قدكت 3.5 مليون خدمة طبية وعلاجية    وكيل صحة بني سويف يفاجئ وحدة بياض العرب الصحية ويشدد على معايير الجودة    دبابات الاحتلال الإسرائيلي وآلياته تطلق النار بكثافة صوب منطقة المواصي جنوب غزة    محمد إمام يكشف كواليس مشهد عرضه للخطر في «الكينج»    وزير الخارجية يتسلم وثائق ومستندات وخرائط تاريخية بعد ترميمها بالهيئة العامة لدار الكتب    بوتين يرفض أى خطط لتقسيم سوريا والانتهاكات الإسرائيلية    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأربعاء 24 ديسمبر    فنزويلا: مشروع قانون يجرم مصادرة ناقلات النفط    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المالية توضح الحالات المستثناة والخاضعة لضريبة التصرفات العقارية
نشر في الشروق الجديد يوم 28 - 02 - 2021

الوحدات السكنية أو التجارية داخل الكومبوند لا تخضع لضريبة التصرفات العقارية
أعلنت وزارة المالية، أن الشركات التى تمتلك عقارات أو تستثمر فيها، تخضع للضريبة على «صافى الأرباح التجارية» بنسبة 22,5٪ بنهاية كل عام مالى بالضوابط والإجراءات المقررة قانونًا، وأن أى «كومبوند» يدخل ضمن النشاط التجارى لهذه الشركات المالكة أو المستثمرة الخاضعة للضريبة على «صافى الأرباح التجارية» وذلك وفقا لبيان من وزارة المالية اليوم .
وبحسب البيان، الوحدات السكنية أو التجارية داخل أى «كومبوند» تملكه الأشخاص الاعتبارية «شركات أموال أو شركات أشخاص أو شركات قطاع عام أو شركات قطاع أعمال عام» لا تخضع لضريبة «التصرفات العقارية»، حيث يخضع صافى الربح الناتج عن التعاملات الناشئة عن بيع هذه الوحدات للضريبة على «صافى الأرباح التجارية».
كما أوضح البيان أن أى عقارات تملكها الشركات أو تستثمر فيها تعتبر من أصولها المادية وضمن قوائمها المالية التى ينعكس فيها أى تصرف بهذه العقارات بما ينتج عنه من أرباح أو خسائر، بحيث يتم إدراج ذلك فى قائمة الدخل نهاية العام المالى لهذه الشركات، ويتم المحاسبة الضريبية عليها وفقًا للضريبة على «صافى الأرباح التجارية» طبقًا لنتائج أعمالها من ربح أو خسارة.
أضاف البيان، أنه إذا ثبت قيام الممول من الأشخاص الطبيعيين «الأفراد» بالتصرفات العقارية دون توفر نية الاتجار بقصد تحقيق الربح؛ فإنه يخضع للضريبة على التصرفات العقارية بنسبة 2,5٪ من قيمة التصرف، أما إذا كان ممن يمارسون نشاط تشييد أو شراء العقارات بقصد بيعها أو البيع لأكثر من مرة، فإن ما يُحققه من أرباح من بيع العقارات التى يتاجر فيها يخضع للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين باعتبارها أرباح نشاط تجارى، وذلك وفقًا لشرائح الضريبة التصاعدية المقررة بقانون الضريبة على الدخل، وفى هذه الحالة يتم خصم ما سدده الممول من ضريبة تصرفات عقارية من الضرائب المستحقة عليه.
أشار البيان إلى أنه يشترط للخضوع لضريبة التصرفات العقارية، وفقًا للقانون، أن يكون التصرف فى عقارات مبنية أو أراضٍ معدة للبناء بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، سواءً للعقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية، حتى لو أُقيمت المنشآت على أرضٍ مملوكة للممول أو للغير، لافتًا إلى أن المتصرف يلتزم بسداد الضريبة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التصرف، وفى حالة التسجيل العقارى لهذه التصرفات، تتولى مكاتب الشهر العقارى تحصيل الضريبة وتوريدها إلى مصلحة الضرائب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم طلب التسجيل العقارى، ما لم يكن قد تم سداد الضريبة إلى مصلحة الضرائب قبل هذا التاريخ.
أضاف البيان أن الحالات المستثناة من الضريبة على التصرفات العقارية، وفقًا للقانون، هى: تقديم العقار كحصة عينية نظير الإسهام فى رأس المال شركة مساهمة، بشرط عدم التصرف فى الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات، والبيوع الجبرية سواءً كانت إدارية أو قضائية، ونزع الملكية أو الاستيلاء للمنفعة العامة، والتصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات المنفعة العامة، أو التصرف بالوصية أو التبرع أو بالهبة إلى الأصول «الأب، والأم» أو الفروع «الأبناء والأحفاد».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.