ضريبة التصرفات العقارية 2، 5٪ من قيمة «التصرف العقاري».. يسددها البائع وليس المشتري «التصرفات العقارية» مقررة منذ عام 1939 وتم خفضها من 5٪ إلي 2، 5٪ اعتبارًا من 1996 الأشخاص الاعتبارية لا تخضع لضريبة التصرفات العقارية ------------------ أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا لم نفرض ضريبة جديدة للتصرفات العقارية وأنه لا نية لزيادة الأعباء علي المواطنين، ونستهدف فقط تحصيل حق الدولة المقرر قانونًا لتعزيز أوجه الإنفاق علي تحسين مستوي المعيشة والخدمات العامة، موضحًا أن ضريبة التصرفات العقارية تم إقرارها منذ عام 1939 وتم خفضها اعتبارًا من عام 1996 من 5٪ إلي 2، 5٪ من قيمة التصرف في العقارات المبينة أو أراضي البناء سواءً كان التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة المنشآت أو كان علي العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك. ذكر بيان لوزارة المالية، أن جميع العقارات والوحدات السكنية بالقري وما يتبعها من كفور ونجوع وعزب معفاة من ضريبة التصرفات العقارية، وكذلك تصرفات الوارث حتي 25 يوليو 2018، في العقارات التي آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث، إضافة إلي العقار المُقدم كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المُقابلة لها لمدة خمس سنوات، مشيرًا إلي أن التصرف العقاري بالهبة للأصول معفي من ضريبة التصرفات العقارية وأن تقرير حق الانتفاع علي العقار أو تأجيره لمدة تزيد علي خمسين عامًا يخضع لهذه الضريبة. أضاف البيان أن المتصرف في العقار يلتزم بسداد الضريبة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ «التصرف العقاري» -مثلاً بيع شقة- ويسري مقابل التأخير المُقرر بقانون قانون الضريبة علي الدخل اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء الثلاثين يومًا، موضحًا أن ضريبة التصرفات العقارية تسري علي الأشخاص الطبيعيين فقط ولا يخضع لها الأشخاص الاعتبارية. أكد البيان أن كل الجهات سواءً مكاتب الشهر العقاري أو شركات الكهرباء والمياه ووحدات الإدارة المحلية وغيرها تمتنع عن تسجيل العقار محل التصرف أو تقديم الخدمة إليه ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد الضريبة عن هذا العقار. أشار البيان إلي أن هناك خلطًا لدي الكثيرين بين الضريبة العقارية «العوايد سابقًا» وضريبة التصرفات العقارية، مشيرًا إلي أن ضريبة التصرفات العقارية جزء من ضريبة الدخل تُسدد لمرة واحدة عند التصرف في العقار باعتبار أن ذلك التصرف يُحقق إيرادًا للمتصرف أو البائع مثلاً. أوضح البيان أن الضريبة العقارية تفرض علي العقارات المبنية، وتُسدد بالإقرار السنوي، وأن السكن الخاص معفي حتي أقل من 2 مليون جنيه، وإذا بلغت قيمته السوقية 2 مليون جنيه فإن الضريبة العقارية المستحقة عنه تُقدر ب 120 جنيها فقط سنويًا. كان المكتب الإعلامي لوزير المالية قد رصد العديد من التعليقات لمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن معلومات غير دقيقة عن ضريبة التصرفات العقارية تشير إلي خلط واضح بينها وبين الضريبة العقارية.