أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025    أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس.. ارتفاع طفيف    بعد ارتفاع الأخضر الأمريكي.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الخميس 9-10-2025    أسعار الحديد في أسيوط اليوم الخميس 9102025    حماس تدعو ترامب إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملة    عائلات الرهائن ترحب باتفاق غزة وتصفه ب«الاختراق التاريخي» وتدعو الحكومة الإسرائيلية للمصادقة الفورية    مساعد وزير الخارجية الإيراني السابق مهدي شريعتمدار ل«المصري اليوم»: الضغط الأمريكي المتزايد لفرض التطبيع أداة لتفكيك المنطقة (الحلقة 44)    شيخ الأزهر يؤدي واجب العزاء في وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم..ويواسي أسرته    عاجل - بالصور.. شاهد الوفود الدولية في شرم الشيخ لمفاوضات غزة وسط تفاؤل بخطوة أولى للسلام    حاكم مقاطعة فولجوجراد: الدفاعات الجوية تصد هجوما أوكرانيا مكثفا بالمسيرات    «مقنعة جدًا».. وليد صلاح الدين يكشف ردود سوروب على أسئلة «الأهلي»    عاجل - "اختبار للتكتيك وتعزيز للانسجام" اليوم الخميس.. مصر X المغرب في ودية قبل كأس العرب 2025 - 2026    مشوار الفراعنة إلى المونديال.. خطوات ثابتة قادت مصر للتأهل التاريخي إلى كأس العالم 2026    مصطفى أبو زهرة: هناك دول تتمنى أن تكون لديها "نصف" حسام حسن    طقس مائل للحرارة وأمطار محتملة على بعض المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس 9 أكتوبر 2025    شاهيناز تستعد لمفاجأة غنائية تمزج بين الراب والمهرجانات والغناء التقليدي    يعرض قريبًا.. «لينك» ضغطة زر تقلب حياة موظف على المعاش    عروض وأمسيات وورش تشكيلية بالخارجة والفرافرة وموط ضمن احتفالات الثقافة بذكرى النصر    مواقيت الصلاة في أسيوط اليوم الخميس 9102025    سما المصري توجه رسالة ل المستشار مرتضى منصور: «ربنا يقومه بالسلامة بحق صلحه معايا»    "قبل نهاية الاسبوع" غدوة حلوة.. اصنعي أجمل صينية فراخ بالبطاطس لعائلتك    بالطريق الحر.. تصادم دراجتين ناريتين مع نقل أودى بممرض وإصابة آخرين    المعاينة تكشف ملابسات حريق مخزن قطع غيار سيارات بالحرفيين    وزير الرياضة يعلن إجراء تغييرات في الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب    من أدعية الفجر| اللهم ارزق كل مهموم بالفرج    30 دقيقة تأخرًا في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 9 أكتوبر 2025    أ ف ب: واشنطن تحضر نص خطاب يفترض أن يدلي به ترامب لإعلان التوصل لاتفاق بشأن غزة    مقتل شاب على يد شقيقه الأصغر بسبب خلاف على الميراث في الشرقية    انهيار محادثات الاتحاد الأوروبي بشأن الرقابة على الدردشة دون التوصل إلى اتفاق    ممنوع الضرب.. قرار حاسم حول حظر استخدام العصا أو الخرطوم في المدارس ومحاسبة المسؤولين    البابا تواضروس الثاني: المسيح هو الراعي الأمين الذي يقودنا إلى الطمأنينة والأبدية    نائب محافظ القاهرة يستقبل وفدًا كنسيًا من شبرا لبحث سبل التعاون وتعزيز التلاحم الوطني    البطريرك أفرام الثاني يشارك في مؤتمر بإربيل حول "سوريا: بحثًا عن الوحدة في ظلّ التشرذم"    7 آلاف محضر بشأن «تراخيص عمل الأجانب» خلال 27 يومًا    أسعار الفراخ اليوم الخميس 9-10-2025 في بورصة الدواجن.. سعر كيلو الدجاج والكتكوت الأبيض    8 شهداء في غزة خلال الساعات ال24 الماضية جراء الغارات الإسرائيلية    وكيل صحة الفيوم تُتابع أداء المستشفيات في اجتماع إشرافي موسع| صور    رسمياً.. منهج العلوم في امتحانات شهر أكتوبر 2025 للمرحلة الابتدائية (مواصفات الورقة الامتحانية الكاملة)    نجوم الفن يحتفلون بتأهل مصر إلى كأس العالم.. يسرا ل اليوم السابع: بعد تأهل المنتخب وفوز العنانى الفرحة فرحتين.. نادية الجندي: يا رب كتر أفراحنا.. حمادة هلال: والله وعملوها الرجالة لسة عايشة ومتفائل للمنتخب    رسميًا.. موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2025 بعد قرار التأمينات الاجتماعية (تفاصيل)    مصادر بالبترول تنفى زيادة أسعار البنزين والسولار صباح الخميس.. إنفوجراف    سوء تفاهم قد يعكر الأجواء.. برج العقرب اليوم 9 أكتوبر    مصطفى قمر: مبروك لمصر رفعتوا راسنا يا رجالة مستنيين بقى تشرفونا فى كأس العالم    كُتبت فيها ساعة الصفر.. حكاية «كراسة حنان» التي احتوت على خطة حرب أكتوبر    حساب فيفا يحتفى بصعود الفراعنة للمونديال: مصر البهية تُطِل على كأس العالم    « احتفالًا بالتأهل للمونديال».. سعد سمير يطالب بفتح استاد القاهرة مجانًا في مباراة مصر أمام غينيا بيساو    رسمياً.. مواصفات الورقة الامتحانية ل مادة العلوم المتكاملة شهر أكتوبر 2025 للثانوية العامة    إصابة رئيس مباحث شبين القناطر.. ومصرع عنصرين إجراميين في مطاردة أمنية بالقليوبية    منها منتجات الألبان.. 6 أطعمة ممنوعة لمرضى جرثومة المعدة (تفاقم الألم)    أسهل طريقة لعمل البليلة في ساعة.. شرط النقع    السيسي يُعبّر عن خوفه من الثورة والتغيير .. وناشطون: فات الأوان يا عميل    دينا أبو الخير: قذف المحصنات جريمة عظيمة يعاقب عليها الله    إعلان أسماء الفائزين بمسابقة بيت المعمار لشباب المعماريين لإعادة تأهيل مراكز الإبداع    نقيب المحامين: الرئيس أعاد المادة 105 لزيادة ضمانات حقوق المواطن    مدير حملة العناني ل بوابة أخبار اليوم: دعم الرئيس ساهم في الإنجاز التاريخي لمصر    استشاري نفسي: نسبة الطلاق بين الأزواج في مراحل متقدمة من العمر    بعد إصابة منى فاروق.. تعرف على أسباب واعراض شلل المعدة    مواقيت الصلاة فى الشرقية اليوم الأربعاء 8102025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنفرد بنشر مدونة السلوكيات التى اعتمدت عليها «الأولمبية» فى وقف مرتضى منصور
نشر في الشروق الجديد يوم 14 - 10 - 2020

صدرت فى أغسطس 2018 تنفيذا لقرار الأولمبية الدولية.. ونطاق تطبيقها الأشخاص والاتحادات والأندية ومراكز الشباب
المدونة تتكون من 4 أبواب و19 مادة بهدف مواجهة الخروج على الأخلاق.. والعقوبات تشمل العزل والإسقاط والشطب والإيقاف والغرامة
مرتضى عوقب بالوقف 4 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه طبقا للمادة 13.. والغرامة توجه للإنفاق على أنشطة ترسيخ القيم
وقف نشاط الهيئة فى حال امتناع مجلس إدارتها عن تنفيذ العقوبة بالتنسيق مع الاتحادات المحلية والدولية
حظر تعارض المصالح وأفعال التمييز والسب والقذف والتزوير والرهان والمقامرة والتلاعب فى المباريات
الالتزام بقواعد الدستور وقانون الرياضة واللوائح والميثاق الأولمبى والمعايير الدولية ولوائح الأولمبية الدولية
ما زالت أزمة إيقاف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك لمدة 4 سنوات عن مزاولة أى نشاط رياضى، تلقى بظلالها على الساحة الرياضية، وذلك بعد انقضاء المدة القانونية المحددة للطعن على قرار الإيقاف الصادر من اللجنة الأولمبية بتاريخ 4 أكتوبر، والتى حددتها اللجنة الأولمبية بأسبوع من تاريخ الإخطار بالعقوبة.
وذكرت اللجنة الأولمبية فى قرارها بالتصديق على قرار لجنة التحقيق بمعاقبة مرتضى منصور، فى المخالفات التى تناولها التحقيق والتى قيدت برقم 13 لسنة 2020 حصر تحقيق، أن القرار جاء طبقا لمواد الدستور المصرى وقانون الرياضة المصرى والميثاق الأولمبى ولائحة اللجنة الأولمبية ومدونة السلوكيات والأخلاقيات والقيم الرياضية.
وشهدت الأيام الماضية، تساؤلات عديدة حول مدونة السلوكيات والأخلاقيات والتى استندت إليها لجنة التحقيق فى اللجنة الأولمبية، لاسيما أن هذا الاسم لم يتردد من قبل فى القرارات الصادرة عن اللجنة الأولمبية، ولإزالة العديد من علامات الاستفهام فى هذا الإطار، حصلت «الشروق» على نسخة من مدونة السلوكيات والأخلاق والقيم الرياضية، والتى تكشف العديد من الأمور المبهمة لهذه القضية الجدلية.
المدونة أعدها وصاغها من الناحية القانونية المستشار أيمن سيد عبدالرحمن نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشار القانونى للجنة الأولمبية بتاريخ 30 يوليو 2018، واعتمدتها الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية التى تضم 29 اتحادا رياضيا أولمبيا، واعتمدها مجلس إدارة اللجنة برئاسة هشام حطب بتاريخ 29 أغسطس 2018، وذلك تنفيذا لقرار اللجنة الأولمبية الدولية التى ألزمت اللجان الأولمبية الوطنية بتطبيق مدونة السلوكيات والأخلاقيات الرياضية، وبدأ العمل رسميا بأحكام ومبادئ المدونة فى اليوم التالى لاعتمادها من قبل مجلس اللجنة الأولمبية أى أول سبتمبر من العام نفسه، وذلك طبقا للمادة 19 من المدونة.
تتكون مدونة السلوكيات والأخلاقيات والقيم الرياضية من 4 أبواب و19 مادة، ونطاق اختصاصها حسب الوارد فيها: الاتحادات والأندية الرياضية ومراكز الشباب، وذلك طبقا لقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.
ونطاق التطبيق من حيث الأشخاص: جميع أعضاء الهيئات الرياضية، والمنتسبين لها من أعضاء مجلس إدارة، وأعضاء الجمعية العمومية وروابط المشجعين، والعمالة الرياضية، والمتعاملون مع مركز التسوية، وجميع المتعاملين فى الشأن الرياضى مع لجان اللجنة الأولمبية المصرية، ومركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى، وكافة العاملين بالهيئات الرياضية بمقابل أو بدون مقابل.
ونطاق تطبيقها من حيث الموضوع: تطبق قواعد السلوكيات والأخلاقيات والقيم الرياضية على جميع السلوكيات والأفعال الناشئة عن المنازعات الرياضية الواردة بنص المادة 67 من القانون رقم 71 لسنة 2017، أو الوقائع المرتبطة بها أو تقع بمناسبتها.
يحتوى الباب الأول من المدونة على مادة واحدة مختصة بالتعريفات الواردة بها، وتوضح عدد من التعريفات هى: القانون، اللوائح، المدونة، اللجنة الأولمبية المصرية، لجنة الهيئات والأندية والقيم، لجنة التحقيق، الهيئة الرياضية، اتحادات اللعبات الرياضية، النادى الرياضى، الاتحاد النوعى، النادى الخاص، الحدث، مسئولو الاتحادات الرياضية، مسئولى الأندية الرياضية ويشمل مجلس إدارة الأندية الرياضية والعاملين بها، اللاعبون، العمالة الرياضية، الكاس وهى محكمة التحكيم الرياضى فى لوزان سويسرا، والمتعاملون مع مركز التسوية.
ويضم الباب الثانى المواد من 2 إلى 7، وهو خاص بتشكيل واختصاص لجنة الهيئات والأندية والقيم، وتوضح المادة 2 تشكيل لجنة الهيئات والأندية والقيم من خلال: يختار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية أحد أعضائه لرئاسة اللجنة، على أن يقوم الأخير بتشكيلها، وعرض الأمر على مجلس إدارة اللجنة للنظر فى اعتماده، وهو ما تم بالفعل؛ حيث يرأس اللجنة حاليا ياسر إدريس رئيس اتحاد السباحة وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية.
وتشمل المادة 3 على اختصاص لجنة الهيئات والأندية والقيم، ووضحت ذلك فى سبعة بنود أهمها البند السابع والذى ينص على: «مواجهة حالات الخروج على اللوائح والضوابط والأعراف الرياضية والعامة والأخلاقيات والقيم الرياضية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بناء على هذه المدونة والإجراءات المنصوص عليها».
المادة 4 تتحدث عن لجنة التحقيق وتشكيلها، وتتحدث المادة 5 عن اختصاص هذه اللجنة؛ حيث تختص بالتحقيق فى الشكاوى المقدمة من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية، والتى تتضمن ادعاء بارتكاب مخالفة من المخالفات المنصوص عليها فى هذه المدونة، وكذلك النظر فى التظلمات المقدمة إليها.
المادة 6 تشمل إجراءات التحقيق، ووضحتها فى سبعة بنود؛ حيث تبدأ إجراءات التحقيق منذ تقديم الشكوى أو التظلم، ثم تفحص اللجنة الشكوى أو التظلم للوقوف على جديته، ثم تخطر طرفى الشكوى بالحضور لسماع أقوالهما، وفى حالة عدم حضور أى طرف، للجنة أن تكمل تحقيقها وتنتهى فيه إلى الرأى القانون، وتستمر فى الإجراءات إلى أن ترفع مذكرة الرأى إلى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية.
وبينت هذه المادة إجراءات التظلم؛ حيث نصت على: «يجب على كل ذى مصلحة أو شأن أن يتظلم من القرار خلال أسبوع من تاريخ إخطاره أمام مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، ويعتبر مرور فترة 30 يوما من تاريخ تقديم التظلم دون إبداء قرار فيه بمثابة رفض له، ويجوز الطعن بعد ذلك على القرار الصادر فى التظلم أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى وفقا للنظم المعمول بها أمام هذا المركز خلال ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار أو اعتبار التظلم مرفوضا».
وذكرت هذه المادة أيضا: «وقف نشاط الهيئة التى يتبعها الشخص الذى وقع عليه العقوبة فى حالة امتناع مجلس إدارتها عن تنفيذ العقوبة، وذلك بالتنسيق مع الاتحادات الرياضية الوطنية واتحاداتها الدولية».
الباب الثالث يحتوى على المادة 8، وهو باب يشمل السلوكيات والمخالفات التى تؤدى إلى العقوبات، ووضحت فى البند الأول من المادة الالتزامات العامة التى يجب على الخاضعين لهذه المدونة الالتزام بها، ومن بينها الالتزام بقواعد الدستور وقانون الرياضة واللوائح والميثاق الأولمبى والمعايير الدولية واللوائح الأخرى للجنة الأولمبية الدولية، والالتزام بحل المنازعات الرياضية عملا بقواعد أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، ووفقا لآليات حل المنازعات الواردة بالمواد 66 إلى 70 من قانون الرياضة والمنوطة بمركز التسوية والتحكيم الرياضى باللجنة الأولمبية المصرية، وأيضا دعم نشر الأخلاق وتربية النشء من خلال مبادئ روح اللعب النظيف ونبذ الكراهية والعنف.
ويوضح البند الثانى من هذه المادة حظر تعارض المصالح والتأكيد على حماية الذمة المالية، أما البند الثالث فيختص بأفعال التمييز، والقذف والسب، وحماية الحقوق الشخصية؛ حيث يحظر ارتكاب أفعال السب والقذف التى تقع من أو على المخاطبين بهذه المدونة وغيرهم من رموز الرياضة المصرية والدولية سواء فى وسائل النشر أو غيرها.
البند الرابع يتحدث عن التزوير والتزييف والرهان والمقامرة ويحظر ارتكابها جميعا، والبند الخامس يتحدث عن الرشوة والاختلاس والتلاعب بالمباريات والتربح ويحظرها جميعا.
الباب الرابع والأخير فى المدونة، يختص بالعقوبات التى يتم توقيعها على من يخالف ما جاء فى المدونة، ويشمل المواد من 9 إلى 19، وتنص المادة 9 على أن العقوبات التى تطبق بناء على هذه المدونة هى: 1 العزل من المنصب أو العضوية، 2 الإسقاط بشرط صدور قرار به من السلطة المختصة، 3 الشطب، 4 الإيقاف الذى لا تقل مدته عن ستة أشهر ولا تزيد عن أربع سنوات، 5 الغرامة المالية.
المادة 10 توضح العقوبات والتدابير المؤقتة، والمادة 11 توضح عقوبة من يأتى بمخالفة من المخالفات التى وردت فى البند الأول من المادة 8؛ حيث تكون عقوبته الوقف عن ممارسة النشاط لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن أربعة أعوام، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 12 توضح عقوبة من يرتكب مخالفة من المخالفات الواردة فى البند الثانى من المادة 8، وتكون عقوبته الوقف لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن عامين، وبغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 13 توضح عقوبة من يرتكب مخالفة من المخالفات الواردة فى البند الثالث من المادة 8، وتكون عقوبته إسقاط العضوية عن طريق الجمعية العمومية المختصة، أو العزل من المنصب أو العضوية، أو الشطب، أو الوقف عن النشاط مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن أربع سنوات والغرامة المالية التى لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 150 ألف جنيه أو بإحدى هذه العقوبات، وهى المادة التى تتطابق مع العقوبة الصادرة بحق مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك.
المادتان 14 و15 توضحان أيضا عقوبة من يخالف ما جاء فى البندين الرابع والخامس من المادة 8.
المادة 16 تنص على أنه فى حالة امتناع عضو مجلس إدارة الهيئة الرياضية أو عضو جمعيتها العمومية عن سداد الغرامة المقررة وفقا لأحكام هذه المدونة، تلتزم الهيئة الرياضية بأدائها، وترجع بما أدته من غرامات على الشخص المقضى عليه بها.
أما المادة 17 فتنص على: «تودع المبالغ المحصلة من الجزاءات الموقعة بموجب هذه المدونة فى حساب اللجنة الأولمبية، وتوجه للإنفاق على أنشطة إحياء وترسيخ قيم وأخلاقيات الرياضة، وعقد الدورات التأهيلية فى هذا الصدد.
\


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.