أصدرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قرارا بتعديل المادة (2) من القرار الوزاري رقم 351 لسنة 2012 الخاص بتحديد الرسوم المنصوص عليها في قانون رعاية المريض النفسى. ونص التعديل على أن يحصل رسم دخول للعلاج بمنشآت الصحة النفسية المنصوص عليها بقانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009، بواقع 100 جنيه (مائة جنيه) عن كل حالة دخول للعلاج بها" . وكان النص القديم للمادة يقر ذلك الرسم بالنسبة لمستشفيات الصحة النفسية غير الحكومية فقط وبشرط أن تجاوز مدة إقامة المريض بالمستشفى أسبوعاً. كما كان النص القديم يعفي من سداد هذا الرسم المنشآت الخيرية أو التي تقدم الخدمة مجاناً للمرضى دون أي مقابل. واستند القرار إلى القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية؛ وعلى قانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية. كما استند إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان؛ والقرار الوزارى رقم 239 لسنة 1997 بإصدار اللائحة الأساسية للمستشفيات والوحدات الطبية التابعة لوحدات الإدارة المحلية، والقرار الوزارى رقم 351 لسنة 2012 بتحديد الرسوم المنصوص عليها فى القانون رقم 71 لسنة 2009 المشار إليه؛ وبناء على ما عرضه رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومى للصحة النفسية.