أكدت لجنة الفتوى الرئيسية بمجمع البحوث الإسلامية، أهمية الالتزام بالضوابط التي ذكرَتْها اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا أثناء صلاة الجمعة غدًا للوقايةً من عودة انتشار الفيروس، وحمايةً للأنفُس المعصومة، بدءًا من التزام المصلين بارتداء الكمامة تحرزًا من وصول أو تسلُّل الفيروس إلى الفم أو الأنف عند وجود حالات بين المصلين مصابة بالفيروس. وأوضحت اللجنة، في بيان، أنه بشأن ارتداء الكمامة أثناء الصلاة، فإن عامة الفقهاء قد ذهبوا إلى كراهة الثلثُّم في الصلاة بتغطية الأنف والفم إذا كان لغير عذر أو حاجة، وأنه ترتفع الكراهة بالعذر المعتبر والحاجة، ولذا فإنه متى وُجدت الحاجة الداعية لستر الفم أو الأنف فلا كراهة، وإن من الأعذار المعتبرة للتلثم في الصلاة «وضع الكمامة» تحرُّزًا من العدوى. وحول تساؤل البعض فيما يتعلق بالصلاة في البيوت، بيّنت اللجنة أنه يجوز الترخص بالصلاة في البيوت لمن خشي الإصابة بالعدوى، ككبر السن وأصحاب الأمراض المزمنة؛ رفعًا للحرج، قال تعالى ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾، وقوله تعالى: ﴿مَا يُرِيدُ الله لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ﴾، وقول النبي (صلى الله عليه وسلم) «إنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين». وأفادت لجنة الفتوى، بأنه تصح الصلاة بلا كراهة مع التباعد بين المصلّين بمقدار متر أو أكثر، وبيان ذلك أن جمهور الفقهاء على أنه تستحب تسوية الصفوف في الصلاة؛ لكونها من حُسن إِقامة الصلاة وتمامها كما دلَّ عليه النصُّ النبوي الشريف، وكذا فإنه لا تبطل الصلاة على قول من قال بوجوبها، وعلى هذا فإن الصلاة مع تباعد المصلين وترك تسوية الصفوف صحيحة، كما أن الكراهة ترتفع على مذهب الجمهور، وإذا ارتفعت الكراهة فالأجر كامل؛ لوجود العُذر المُعتبر في حالتنا وهي الحاجة المعتبرة، المتمثلة في الاحتراز من أسباب الإصابة بالفيروس؛ لاسيما وأن المقصد ليس مخالفة السنة في كيفية اصطفاف المصلين ولا تغيير هيئة صلاة الجماعة، بل هي حالة مستثناة لظرف طارئ تزول بزواله. وأشارت اللجنة إلى أنه فيما يتعلق بالاحتراز الخاص بقصر الوضوء على البيوت، أن الأصل هو قيام المصلي بالوضوء في بيته تحصيلًا للأجر الوارد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ، ثُمَّ مَشَى إِلَى بَيْتٍ مَنْ بُيُوتِ اللهِ لِيَقْضِيَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللهِ، كَانَتْ خَطْوَتَاهُ إِحْدَاهُمَا تَحُطُّ خَطِيئَةً، وَالْأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً». ولفتت إلى أن اصطحاب المصلين للبساط الخاص لكل مصلٍّ "سجّادة الصلاة"؛ فيه إعمال لمقتضى القواعد الفقهية التي تفيد دفع الضرر قدر الإمكان وكلما أمكن. أما ما يتعلق بقصر مدة الخطبة على عشر دقائق، قالت اللجنة: إن هذا مما يعد من تقييد ولي الأمر وضبطه للشعائر، ومن المقرر شرعًا أن تصرف الحاكم على الرعية منوط بالمصلحة، وأنه تجب طاعته في ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ﴾. وشددت اللجنة على أنه يجب على المريض بهذا الفيروس وكذا على المشتبه بإصابته به أن يصلي في بيته، وألا يذهب للمسجد لأداء صلاة الجمعة أو الجماعات؛ لما في مخالطته لغيره من إلحاق الضرر بعمار المساجد من الأصحاء.