رئيس الجمهورية يرأس مجلس الأمناء والوزير المختص يحدد رسوم الزيارة بعد موافقة مجلس الإدارة يناقش مجلس النواب الأسبوع المقبل مشروع القانون المقدم من الحكومة بِشأن إعادة تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير الذي أحاله البرلمان للجنة مشتركة أن لجنة الثقافة والإعلام والآثار، وهيئة مكتب لجنة الخطة والموازنة في بداية دور الانعقاد الحالي. وبشأن الهدف من المشروع لفت تقرير اللجنة إلى أن المشرع الدستورى أولى اهتماما بحماية الآثار والحفاظ عليها، ورعاية مناطقها، وصيانتها، وترميمها عملا بحكم المادة 49 من الدستور. وأوضح التقرير أن مشروع القانوني جاء إنفاذا لهذه الرؤية، بحيث يتم إعادة تنظيم هيئة المتحف المصرى الكبير كمجمع حضاري عالمي متكامل، له الشخصية الإعتبارية تسري عليه أحكام الهيئات الاقتصادية العامة، ويتكون مشروع القانون من 15 مادة بخلاف مادة النشر. وأوصت اللجنة في تقريرها بضرورة الالتزام بالمواعيد التقديرية المقررة للانتهاء من تنفيذ مشروع المتحف المصرى الكبير طبقا للجدول الزمني، تمهيدا لافتتاح المتحف بنهاية 2020، وسرعة الانتهاء من المخطط الخاص برفع كفاءة شبكة الطرق والمناطق المحيطة، بما يعمل على استيعاب الكثافة المرورية المرتقبة في المنطقة المؤدية للمتحف من جميع الجهات، والعمل على الالتزام بتنفيذ الخطة الموضوعة لتطوير المنطقة المحيطة بمشروع المتحف، مع التشديد على أن يتم إنجاز عملية التطوير والتأهيل لهذه المنطقة، وفقا للموصفات العالمية وبما يتناسب وحجم وأهمية ما وصفته ب"أعظم صرح ثقافى في العالم يقام على أرض مصر خلال القرن ال21". وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن "المتحف المصري الكبير، هيئة عامة اقتصادية، تكون لها الشخصية الاعتبارية، مقرها محافظة الجيزة، وتتبع الوزير المختص بشئون الآثار، ويشار إليها في تطبيق أحكام هذا القانون بهيئة المتحف". وتنص المادة الثالثة على اختصاصات الهيئة والتي تشمل عرض المجموعات الأثرية المتميزة، واستخدام أحدث أساليب وتقنيات العرض المتحفي للزائرين والدارسين المصريين والأجانب، والتوثيق الرقمي، وتسجيل وحفظ وتأمين ودراسة وصيانة وترميم القطع الأثرية، وإجراء البحوث اللازمة، وفقا لقانون حماية الآثار. كما تختص بتنظيم المعارض المؤقتة والدائمة داخل مصر، وذلك وفقاً لقانون حماية الآثار، وعقد الندوات، والمؤتمرات، والأنشطة الثقافية والعلمية والترفيهية والبيئية، بالإضافة إلى توعية النشء والمجتمع المصري بالحضارة المصرية العريقة، وتنظيم المعارض المؤقتة والدائمة داخل مصر، وفقا لقانون حماية الآثار، وإعداد وتدريب ورفع كفاءة الموارد البشرية، فيما يتصل بمجالات العمل بهيئة المتحف، أية اختصاصات أخرى نص عليها القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون حماية الآثار وتعديلاته. أما المادة الرابعة فتنص على أن "تحدد بقرار من الوزير المختص بشئون الآثار، بعد موافقة مجلس الإدارة مع إخطار وزارة السياحة، رسوم الزيارة في مواعيد العمل الرسمية وغير الرسمية وفقا للحدود المقررة بقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته. ويتم تحصيل الرسوم المشار إليها بواسطة هيئة المتحف نقدا أو بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني الواردة بالقانون رقم (18) لسنة 2019، بإصدار قانون استخدام وسائل الدفع غير النقدي. ويجوز للوزير المختص بشئون الآثار أو الرئيس التنفيذي، بتفويض من مجلس الإدارة، منح تخفيض أو إعفاءات على رسوم الزيارة وفقا لما يراه من اعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة. وبموجب المادة السادسة يكون لهيئة المتحف مجلس أمناء برئاسة رئيس الجمهورية، وهو السلطة المسئولة عن إقرار السياسات العامة والخطط والشئون الاستراتيجية لهيئة المتحف، وله أن يتخذ ما يراه من القرارات اللازمة حيال ذلك؛ لتمكين هيئة المتحف من أداء رسالته الحضارية والتاريخية والعلمية للعالم. كما يختص بدعم ومتابعة نشاط هيئة المتحف، وإسداء ما يراه من توجيه في هذا الشأن، ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء، ومدة عضويته، وتنظيم عملة قرار من رئيس الجمهورية. ووفقا للمادة السابعة ىيكون لهيئة المتحف مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص بشئون الآثار وعدد من الأعضاء لايقل عن 10 ولايزيد على 20 عضوا من ذوي المكانة العلمية والخبرة الدولية، من بينهم الرئيس التنفيذي، على أن يكون نصفهم على الأقل من خارج هيئة المتحف، ومجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه، وله أن يصدر القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على الأخص ما يلي: ونص مشروع القانون في المادة 12 على أن تتكون موارد هيئة المتحف من ما قد تخصصه الخزانة العامة للدولة كمساهمة، القروض التي تعقد لصالح هيئة المتحف، وفقا للقوانين المنظمة لذلك، بالتنسيق مع الجهات المعنية، المنح المقدمة من الأفراد، والجهات والمؤسسات الأجنبية والمحلية، والمجتمع المدني والإعانات والتبرعات، والهبات والهدايا والوصايا غير المشروطة التي يقبلها مجلس الإدارة، طبقا للقرارات والقواعد المنظمة لذلك، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مقابل أداء الأعمال والخدمات التي تؤديها هيئة المتحف للغير، وتتفق وأغراضها، عائد استثمار أموال هيئة المتحف، حصيلة أنشطة هيئة المتحف ورسوم الزيارة، أية موارد أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة. ووفقا للمادة 13 "يكون لهيئة المتحف موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بانتهائها، وتودع أموال هيئة المتحف في حساب خاص بالبنك المركزي أو في حساب بأحد البنوك التجارية بموافقة وزير المالية، تودع فيه حصيلة مواردها، ويرحل الفائض من عام لآخر.