جنوب الوادي تتقدم 200 مركزًا دوليًا في مجال الطاقة النظيفة    قرار جمهوري بتعيين فهيم فتحي عميداً لكلية الآثار بجامعة سوهاج    مفتي الجمهورية يُهنئ الرئيس والشعب المصري بمناسبة عيد الأضحى    محافظ القليوبية يعتمد تنسيق القبول بالثانوي العام (تفاصيل)    إطلاق قافلة بيطرية مجانية لقرية ميت العز بالشرقية    محافظ المنوفية يُسلم أجهزة كهربائية ومنزلية ل53 عروسة من المقبلات على الزواج    محافظ أسوان: تخطي المستهدف في توريد القمح    قوات الاحتلال تعتقل 12 فلسطينيًا منذ أمس بينهم طفل    وزير خارجية العراق: موقفنا ثابت تجاه وقف إطلاق نار دائم فى غزة    مطالبات بإغلاق «نظام العقارات» في الكويت بعد حادثة المنقف    الزمالك يدرس رحيل ياسر حمد نهاية الموسم    رسميًا.. إعلان موعد إجراء قرعة تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025    شباب ورياضة بني سويف تطلق ماراثون الدراجات الهوائية    الحج السياحي 2024.. تنويه مهم للحجاج بشأن المبيت بمشعر منى    بدء تصعيد حجاج الجمعيات الأهلية لصعيد عرفات غداً.. والبعثة توفّر كافة وسائل الإعاشة    ضبط (354) قضية مخدرات ,(134) قطعة سلاح وتنفيذ (84355) حكم قضائى متنوع    إغلاق عقار سكني تم تحويله لمدرسة بدون ترخيص    تحرير 9 محاضر لمخالفات تموينية بالحامول في كفر الشيخ    ضبط نجار مسلح أطلق النار على زوجته بسبب الخلافات فى الدقهلية    ضبط تشكيل عصابي تخصص فى النصب على المواطنين عبر مواقع التواصل    في أول ليالي عرضه.. «ولاد رزق 3» يزيح «السرب» من صدارة الإيرادات    خريطة من كتاب وصف مصر.. توثيق معالم القاهرة وتحديد موقع المتحف القومي للحضارة    عيد الأضحى 2024.. 6 حيل لجعل اللحم طرياً بعد الشواء    وصفات دجاج بديلة للحوم في عيد الأضحى    واشنطن بوست: ترامب قد ينسحب من اتفاق بايدن الأمنى مع أوكرانيا حال انتخابه    الشرقية تتزين لاستقبال عيد الأضحي المبارك    اعتماد المخطط التفصيلي للمجاورة رقم «G&H» بمدينة العبور الجديدة    عاجل| رخص أسعار أسهم الشركات المصرية يفتح شهية المستثمرين للاستحواذ عليها    بالأسماء.. غيابات مؤثرة تضرب الأهلي قبل موقعة فاركو بدوري نايل    تبدأ من 205 جنيهات.. قيمة المصروفات الدراسية للعام الدراسي المقبل    سلمى أبو ضيف تنشر فيديو جديد من عقد قرانها.. وصلة رقصة مع زوجها    المفتى يجيب.. ما يجب على المضحي إذا ضاعت أو ماتت أضحيته قبل يوم العيد    تسيير 3 خطوط طيران مباشرة إلى دول إفريقية.. "الهجرة" تكشف التفاصيل    محافظ بني سويف يتلقى التهاني بعيد الأضحى من قيادات وممثلي الطوائف والمذاهب الكنسية    وزارة الصحة تستقبل سفير السودان لبحث تعزيز سبل التعاون بالقطاع الصحى بين البلدين    توقيع الكشف الطبي على 142 مريضا من الأسر الأولى بالرعاية في المنيا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 13-6-2024    يوم عرفة.. إليك أهم العبادات وأفضل الأدعية    5 أعمال لها ثواب الحج والعمرة.. إنفوجراف    انتشار الحملات المرورية لرصد المخالفات بمحاور القاهرة والجيزة    اليوم.. موعد عرض فيلم "الصف الأخير" ل شريف محسن على نتفليكس    بيان من الجيش الأمريكي بشأن الهجوم الحوثي على السفينة توتور    الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر بشأن التمويل الإنساني للمدنيين في أوكرانيا    هاني سري الدين: تنسيقية شباب الأحزاب عمل مؤسسي جامع وتتميز بالتنوع    "عودة الدوري وقمة في السلة".. جدول مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة    «معلومات الوزراء»: 73% من مستخدمي الخدمات الحكومية الإلكترونية راضون عنها    حريق هائل في مصفاة نفط ببلدة الكوير جنوب غرب أربيل بالعراق | فيديو    وزيرا التخطيط والعمل يبحثان آليات تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص    بالتعاون مع المتحدة.. «قصور الثقافة»: تذكرة أفلام عيد الأضحى ب40 جنيهاً    "الله أكبر كبيرا.. صدق وعده ونصر عبده".. أشهر صيغ تكبيرات عيد الأضحى    عبد الوهاب: أخفيت حسني عبد ربه في الساحل الشمالي ومشهد «الكفن» أنهى الصفقة    الخارجية الروسية: كل ما يفعله الناتو اليوم هو تحضير لصدام مع روسيا    حظك اليوم برج الأسد الخميس 13-6-2024 مهنيا وعاطفيا    لأول مرة.. هشام عاشور يكشف سبب انفصاله عن نيللي كريم: «هتفضل حبيبتي»    نشرة ال«توك شو» من «المصري اليوم»:«هنجيبه في دقيقتين».. «التعليم» تحذر من هذا الفعل أثناء امتحانات الثانوية العامة.. ماذا أقول ليلة يوم عرفة؟.. أفضل الدعاء    مدرب بروكسيي: اتحاد الكرة تجاهل طلباتنا لأننا لسنا الأهلي أو الزمالك    هاني سعيد: المنافسة قوية في الدوري.. وبيراميدز لم يحسم اللقب بعد    «هيئة القناة» تبحث التعاون مع أستراليا فى «سياحة اليخوت»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«النواب»يوافق علي تغليظ عقوبة التعدي علي أملاك الدولة في مجموعه.. وتأجيل الموافقة النهائية

وزير شئون النواب: الحكومة مع أي خطوات لحماية المال العام
وافق مجلس النواب برئاسة على عبد العال، خلال الجلسة العامة، الاثنين، على مجموع نصوص مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بشأن تعديل بعد أحكام قانون العقوبات والخاصة بتغليظ عقوبة التعدي علي أملاك الدولة، وأجلت الموافقة النهائية لجلسة لاحقة حيث إنه يحتاج إلى موافقة ثلثي الأعضاء لأنه مكمل للدستور.
وتضمن القانون تغليظ العقوبة علي الموظف العام الذي يسهل التعدي علي أراضي الدولة سواء كانت أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة أو في حيازة وقف خيري، وذلك بالسجن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير .
كما أقر الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنية، كل من دخل عقاراً في حيازة آخر، بقصد منع حيازته أو بقصد ارتكاب جريمة فيه و كان قد دخله بوجه قانوني وبقى فيه بعد زوال سنده القانوني، و الحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة، أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأية جهة أخرى ينص القانون على إعتبار أموالها من الأموال العامة، أو في حيازة أي منهم وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الإنتفاع بها بأية صورة.
واستعرض المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية، تقرير اللجنة بشأن القانون، بأن هذه العقوبات تأتي نظراً لزيادة معدلات ارتكاب جريمة التعدي على أراضي وعقارات الدولة أو الأفراد وإغتصاب العقارات والتي باتت تؤرق الكثير من أصحابها، ولا سيما مع زيادة التوسع والتخطيط العمراني الذي تشهده البلاد، حيث تتزايد أهمية الحماية الجنائية لحرمة المساكن وأن يأمن الفرد في منزله، وكذلك حق الدولة في العقاب درءاً للجرائم التي تتعلق بالنظام الاجتماعي
ونصت مادة (115 مكرراً): بأن كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة أو في حيازة وقف خيري أو إحدى الجهات المبينة في المادة 119 وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو انتفع بها بأية صورة أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل 100 ألف ولا تزيد على مليون جنيه متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته وبرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وطرح رئيس المجلس د. علي عبد العال ضرورة النزول بالحد الأدني في الغرامة خاصة أن الجريمة التى تقع في أمتار في الصعيد لا يجوز تشبيها بالجريمة التى تقع علي النيل بالقاهرة، وهو الأمر الذي اتفق معه المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، وتم التوافق علي النزول بالحد الأدني للغرامة من 500 ألف حتي 100 ألف.
ونصت المادة (369) بعد المناقشات والتعديلات كالتالي: "كل من دخل عقاراً في حيازة آخر، بقصد منع حيازته أو بقصد ارتكاب جريمة فيه و كان قد دخله بوجه قانوني وبقى فيه بعد زوال سنده القانوني، وذلك بقصد ارتكاب شيئ مما ذكر عاليه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه...فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن 100ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنية.
وإذا وقعت هذه الجريمة باستخدام القوة أو من شخصين أو أكثر، وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً أو من شخصين أو أكثر ، ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، ويعاقب بذات العقوبة المبينة في الفقرة الأولى كل من دخل عقار صدر حكم أو أمر قضائي بتمكين آخر من حيازته وذلك بقصد منع حيازته أو الإنتقاص منها، وتطبق العقوبة المبينة بالفقرة الثالثة حال توافر الظروف المبينة بها، على أنه إذا ارتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على عشر سنوات، والغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه".
وقال رئيس المجلس د. علي عبد العال، بأن هذه المادة ستجري علي أعمال الإيجار المفروش والجديد، وأيضا الأراضي الزراعية والعقارات.
ونصت مادة (370): "كل من دخل بيتا مسكونا أو معدا للسكن أو في أحد ملحقاته، أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال، وبقى فيه بعد زوال سنده القانوني، وكانت هذه الأشياء في حيازة آخر قاصداً من ذلك منع حيازته أو إرتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانوني وبقى فيها بقصد إرتكاب شئ مما ذكر، يعاقب بالحبس بمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه".فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وإذا وقعت هذه الجريمة ليلاً أو بإستخدام القوة أو بواسطة كسر أو تسلق من شخص حامل لسلاح أو من عشرة أشخاص على الأقل ولو لم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه.
ويعاقب بذات العقوبة المبينة في الفقرة الأولى، كل من دخل أحد العقارات المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة وكان قد صدر له حكم أو أمر قضائي، بتمكين آخر من حيازته وذلك بقصد منع حيازته أو الإنتقاص منها، وتطبق العقوبة المبينة بالفقرة الثالثة حال توافر الظروف المبينة بها، على أنه إذا ارتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على عشر سنوات، والغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليوني جنيه".
وتنص مادة (371): "كل من وجد في إحدى المحلات المنصوص عليها في المادة السابقة مختفياً عن أعين من لهم الحق في إخراجه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه"، وتنص مادة (372): "إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة ليلاً، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أما لو ارتكبت ليلاً بواسطة كسر أو تسلق أو من شخص حامل لسلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ، ولا تزيد على مليون جنيه".
ونصت مادة (372 مكرراً): "كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة، أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو في حيازة أي منهم وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مباني أو غراس أو برده مع إزالة ما عليها من تلك الأشياء على نفقته، فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات، أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة، مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس، مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود".
وقال رئيس المجلس د. علي عبد العال، أن التعدي علي الوقف الخيري أصبح يتم جهارا نهارا، ويتحول لعمارات، مؤكدا علي أن الغرامة المطروحة في هذا الإطار لا تتجاوز 500 ألف، مقترحا أن تكون مليون جنيه، وهو ما تمت الموافقة علية، فيما أكد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب الحكومة مع أي خطوات لحماية المال العام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.