أصدرت الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة قراراً بتعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بالهيئاء القضائية والجهات المعاونة لها بوزارة العدل. وحصلت «الشروق» على نسخة من القرار الذي حمل رقم 1095 لسنة 2019، والصادر برقم 23930 يوم 10 سبتمبر 2019، والذي نص على صدور قرار لمشتركي صندوق التأمين للعاملين بالهيئات القضائية، وأنه بعد عدة إجتماعات عقدت بين مجلس إدارة الصندوق ومسؤلي الهيئة العامة للرقابة المالية تمت الموافقة على تعديل لائحة الصندوق بأن يكون صرف الميزة بنسبة 90% من الأجر بدلاً من 68%. ونصت التعديلات على أن يحسب السن عند الانضمام بالفرق بين تاريخ الانضمام وتاريخ الميلاد، وتحسب كسور السنة نسبياً، ويجوز تقسيط رسم العضوية على مدة أقصاها 12 شهر بعد إضافة عائد استثمار على المبلغ المقسط يحدده مجلس إدارة الصندوق. كما نصت التعدلات على أنه في حالة انتهاء خدمة العضو ببلوغ سن التقاعد القانونية أو الوفاة أو العجز الكلي المستديم يؤدي الصندوق للعضو أو ورثته الشرعيين "فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه" ميزة تأمينية بواقع شهريين من 90% من أجر الاشتراك الوارد بالمادة "3/7" وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك بالصندوق، وشهر 90%من ذات الأجر وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك بالصندوق. وتنص لائحة النظام الأساسي للصندوق وتعديلاتها على أنه صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها والصادر من وزارة العدل وصدرت تحت مسمى "باقي اللائحة التنفيذية لصندوق 9%. وأصدرت وزارة العدل قرار بإنشاء صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها بوزارة العدل في 1يناير 1991، والغرض منه منح مزايا تأمينية للأعضاء وفقا للأحكام هذا النظام ولا دخل للصندوق في الشئون السياسية والدينية.