ننشر جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادات في بورسعيد    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 16 أبريل 2024    سعر الفراخ البيضاء في المنيا اليوم الثلاثاء 16 أبريل 2024    الثلاثاء 16 أبريل 2024.. تراجع طفيف للبورصة فى بداية تعاملات اليوم    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الثلاثاء    اجتماع بين تموين الأقصر والغرفة التجارية لرصد تخفيض أسعار السلع    القصة الكاملة لتهديد إيران من جديد بالرد القاسي    خادم الحرمين وولى العهد يعزيان سلطان عمان فى ضحايا السيول والأمطار    جوتيريش: بعد عام من الحرب يجب ألا ينسى العالم شعب السودان    الخارجية الأمريكية: العراق يمتلك إمكانيات هائلة لتجديد الطاقة بالشرق الأوسط    اليابان تحث إيران على ضمان سلامة الملاحة بالمنطقة    الرئيس الصيني يدعو إلى تعزيز التعاون مع ألمانيا    قمة جديدة بين الأهلي والزمالك.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء    كول بالمر يصبح أول لاعب في تشيلسي يقوم بتسجيل سوبر هاتريك في مباراة واحدة منذ فرانك لامبارد في 2010    العظمى تصل إلى 38.. الأرصاد تحذر من ارتفاع ملحوظ في الحرارة غدا    اليوم.. إعادة محاكمة متهم ب«خلية داعش السلام»    ضبط وتحرير 10 محاضر تموينية في شمال سيناء    مصرع منجد بالبيلنا سوهاج فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال    اليوم.. محاكمة المتهمين في قضية الرشوة الكبرى بمصلحة الجمارك    سحب ركامية وأمطار غزيرة تضرب الإمارات    توقعات الأبراج اليوم 16 أبريل 2024.. «الحمل» يخطط للسفر للخارج وأخبار جيدة في انتظار برج الأسد    رد الدكتور أحمد كريمة على طلب المتهم في قضية "فتاة الشروق    فيديو.. الصحة: نحقق تغطية تأمينية لما يزيد على 70% من الشعب المصري    هيئة الرعاية الصحية تعلن خارطة طريق عملها لعام 2024 في محور الصيدلة وإدارة الدواء.. ما تفاصيلها؟    "مدبوحة في الحمام".. جريمة قتل بشعة بالعمرانية    تهديد شديد اللهجة من الرئيس الإيراني للجميع    بعد سقوط كهربا المفاجئ.. كيفية تجنب إصابات الركبة والساق في الملاعب والمحافل    معلومات مثيرة عن كيفية فقدان الحواس أثناء خروج الروح.. ماذا يسمع المحتضرون؟    الجائزة 5000 دولار، مسابقة لاختيار ملكة جمال الذكاء الاصطناعي لأول مرة    كندا تدين الهجمات الإجرامية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.. وتدعو لمحاسبة المتورطين    دعاء ليلة الزواج لمنع السحر والحسد.. «حصنوا أنفسكم»    لجنة الحكام ترد على عدم صحة هدف الثاني ل الزمالك في شباك الأهلي.. عاجل    موعد انتهاء خطة تخفيف أحمال الكهرباء.. متحدث الحكومة يوضح    رئيس تحرير «الأخبار»: المؤسسات الصحفية القومية تهدف إلى التأثير في شخصية مصر    جدول امتحانات المرحلة الثانوية 2024 الترم الثاني بمحافظة الإسكندرية    قبل امتحانات الثانوية العامة 2024.. أطعمة تعزز تركيز الطالب خلال المذاكرة    أحمد كريمة: تعاطي المسكرات بكافة أنواعها حرام شرعاً    جامعة سوهاج تستأنف عملها بعد إجازة عيد الفطر    إسكان النواب: قبول التصالح على مخالفات البناء حتى تاريخ المسح الجوي 15 أكتوبر 2023    تفاصيل حفل تامر حسني في القاهرة الجديدة    تعليق محمد هنيدي على فوز الزمالك بلقاء القمة في الدوري الممتاز    أبرزها عيد العمال.. مواعيد الإجازات الرسمية في شهر مايو 2024    هل هناك جزء ثان من «بدون سابق إنذار».. عائشة بن أحمد تحسم الجدل وتجيب؟    خبير تحكيمي: كريم نيدفيد استحق بطاقة حمراء في مباراة القمة.. وهذا القرار أنقذ إبراهيم نور الدين من ورطة    «حلم جيل بأكمله».. لميس الحديدي عن رحيل شيرين سيف النصر    مواقيت الصلاة في محافظات مصر اليوم الثلاثاء 16 أبريل 2024    تفاصيل إعداد وزارة التعليم العالي محتوى جامعي تعليمي توعوي بخطورة الإنترنت    "كنت عايز أرتاح وأبعد شوية".. محمد رمضان يكشف سبب غيابه عن دراما رمضان 2024    حسن مصطفى: أخطاء كولر والدفاع وراء خسارة الأهلي أمام الزمالك    إبراهيم نور الدين يكشف حقيقة اعتزاله التحكيم عقب مباراة الأهلى والزمالك    هل نقدم الساعة فى التوقيت الصيفي أم لا.. التفاصيل كاملة    دعاء السفر قصير: اللهم أنت الصاحبُ في السفرِ    التعليم: مراجعات نهائية مجانية لطلاب الإعدادية والثانوية لتحقيق الاستفادة من نواتج التعلم    مصطفى عسل يتأهل لنهائي بطولة بلاك بول الدولية للإسكواش    خالد الصاوي: مصر ثالث أهم دولة تنتج سينما تشاهد خارج حدودها    رئيس تحرير "الجمهورية": لا يمكن الاستغناء عن الأجيال الجديدة من الصحفيين.. فيديو    لماذا رفض الإمام أبو حنيفة صيام الست من شوال؟.. أسرار ينبغي معرفتها    رئيس تحرير «الأخبار»: الصحافة القومية حصن أساسي ودرع للدفاع عن الوطن.. فيديو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق نهائيا على «العلاوة الدورية»

وافق مجلس النواب برئاسة علي عبد العال، بشكل نهائي على مشروع قانون قدمته الحكومة بشأن العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة.
ويتعلق مشروع القانون بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 المستحقة في 1 يوليو 2019 طبقاً للمادة (37) منه مبلغ 75 جنيهًا شهريا، والمادة الثانية تنص على أنه اعتبارًا من 1 يوليو 2019 يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم في 30 يونيو 2019 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهًا شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل، وتضم إليه اعتبارًا من 1 يوليو المقبل.
كما تنص المادة الثالثة على أن يمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه اعتبارًا من 1 يوليو 2019، والعاملون غير المخاطبين به حافزًا شهريًا بفئة مالية مقطوعة مقدارها (150 جنيهًا)، ويستفيد من هذا الحافز من يعين منهم بعد هذا التاريخ.
وتنص المادة الرابعة على أن يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذو المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر، والعاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، الذين تدرج اعتماداتهم بالموازنة العامة للدولة وكذا العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية.
كما تنص المادة الخامسة على أن تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها اعتبارا من 1 يوليو 2019، منحة خاصة تصرف شهريا من موازناتها الخاصة تعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه وفقا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتسري في شأن هذه المنحة ذات القواعد المقررة عند حساب العلاوة السنوية الدورية.
والمادة السادسة تنص على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون والزيادة التي تقر اعتبارًا من 1 يوليو المقبل في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة إذا كان سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، وإذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
وتنص المادة السابعة على أن يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، والمادة الثامنة تنص على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من أول يوليو 2019.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.