محافظ القليوبية يعتمد تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى العام 2025/ 2026    حزب المصريين: خطاب 3 يوليو نقطة تحول في تاريخ مصر الحديث    انسحاب برلمانية المصري الديمقراطي من جلسة النواب احتجاجًا على تمرير المادة الثانية من قانون الإيجار القديم    محافظ الفيوم يعتمد درجات تنسيق القبول بالمدارس الثانوية والدبلومات للعام الدراسي 2026/2025    رئيس جامعة دمياط يتفقد معرض مشروعات التخرج بكلية الآداب    النواب يقر تعديل المادة 8 من قانون الإيجار القديم.. عدم إخلاء المستأجر الأصلي وزوجته قبل توفير بديل مناسب    البورصة تربح 12 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الأربعاء    كييف: لم نتلق ما يفيد بتوقف المساعدات العسكرية من أمريكا    مدير هيئة تنمية المهارات الفلبينية يستقبل وزير الأوقاف المصري    نيوم السعودي يخطف صفقة نارية من سندرلاند الإنجليزي    وزيرا الخارجية والرياضة يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك    بعد حادث غرق حفار البحر الأحمر.. برلمانية تطالب باستدعاء وزير البترول للبرلمان    كشف لغز مقتل فتاه على يد والدتها بمركز أخميم بسوهاج    مستند.. «التعليم»: بدء التقديم الإلكتروني للالتحاق بالمرحلة الثانوية عام وفني    نصائح لطلاب الثانوية العامة في امتحان الكيمياء    رئيس مهرجان بغداد السينمائي يعلن شروط مسابقات الدورة الثانية    نقابة الموسيقيين تنعى المطرب أحمد عامر    الحلم تحول إلى حقيقة.. مواطنون بأسوان يعبرون عن آمالهم في خدمة طبية أفضل بعد بدء تطبيق التأمين الشامل    توصيات المؤتمر السنوي ال53 لقسم طب وجراحة العيون بجامعة عين شمس    «البنك المركزي» يكشف طرق تقديم الشكاوى البنكية في خطوات سهلة    من الترشح إلى إعلان النتائج.. دليلك الكامل لانتخابات مجلس الشيوخ 2025    لإنقاذ الغرقى.. توزيع هيئة الإشراف والمنقذين على شواطئ مدينة العريش    الزمالك يقترب من الإعلان عن صفقة مهاجم فاركو    اختتام فعاليات ورشة عمل الممارسات الزراعية الجيدة لمحصول القمح    ندوة أدبية ب«روض الفرج» تحتفي بسيد درويش شاعرًا    عمدة هيروشيما: تصريحات ترامب لا تمت بصلة لواقع القنبلة الذرية    استرداد 79 فدان من أراضي أملاك الدولة غير المستوفية لشروط التقنين بأرمنت    أطعمة تساعد على تحسين جودة النوم    "المركزي لمتبقيات المبيدات" ينظم ورشة عمل لمنتجي ومصدري الموالح والبرتقال بمحافظة الشرقية    محافظ الشرقية يتابع أعمال سحب تجمعات مياه الأمطار من شوارع الزقازيق    3 مصابين في حادث تصادم على طريق الإسماعيلية بالسويس    الجيش الإسرائيلي: القبض على خلية "إرهابية" تديرها إيران في جنوب سوريا    كامل الوزير يلتقي نائب رئيس الستوم لمتابعة آخر مستجدات الخط السادس للمترو    المصرية للاتصالات تنتهي من عمليات الإنزال ومسارات العبور الخاصة بالكابل البحري SEA-ME-WE-6 في مصر    تامر حسني: "في عمر وسلمى 4 ليلى زاهر أمي وملك زاهر خالتي"    وزير الإسكان يعقد اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع حدائق تلال الفسطاط    الإفتاء توضح حكم صيام يوم عاشوراء منفردًا.. مكروه أم جائز؟    ترامب يهدد زهران ممداني بالاعتقال ويشكك في جنسيته.. والأخير يرد: هذا ترهيب سياسي    مصدر ليلا كورة: عمر الساعي ينتقل إلى المصري على سبيل الإعارة    جمال عبدالحميد يهاجم إمام عاشور ويُعلق على رحيل زيزو    تكريم خاص من الزمالك.. عقد شيكابالا يُصرف بالكامل في حال الاعتزال    في 13 أسبوع عرض.. إيرادات سيكو سيكو تصل ل188 مليونا و423 ألف جنيه    مهرجان إعلام 6 أكتوبر للإنتاج الإعلامي يكرم الفنان محمد صبحي    عالم سعودي يكشف عن 4 مراتب لصيام عاشوراء: المرتبة الأولى الأفضل    تعرف على مكافآت لاعبى الهلال بعد التأهل التاريخى فى مونديال الأندية    ضوابط منح الترخيص المؤقت للحضانات    إعلام الاحتلال عن مصدر: المقترح الجديد لا يتضمن تعهدا واضحا بإنهاء الحرب    تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.. إزالة مخازن مخالفة تشكل خطراً على المواطنين بالجيزة    رئيس جامعة المنيا يفاجئ مستشفيات الجامعة بعد منتصف الليل للاطمئنان على انتظام العمل    رويترز: الجيش الإيراني أجرى استعدادات لزرع ألغام في مضيق هرمز    آخر ما كتبه المطرب أحمد عامر قبل وفاته بساعتين    رسميا.. جدول مباريات ربع نهائي كأس العالم للأندية (كاملة)    وزارة البترول: تفعيل خطة الطوارئ فور انقلاب بارج بحري بخليج السويس    "بوليتيكو": الولايات المتحدة توقف بعض شحنات الصواريخ والذخائر إلى أوكرانيا    التشكيل الرسمي لمباراة بوروسيا دورتموند ومونتيري في مونديال الأندية    من دعاء النبي.. الدعاء المستحب بعد الوضوء    أمين «البحوث الإسلامية»: الهجرة النبويَّة تأسيسٌ لمجتمع قيمي ينهض على الوعي    هل يحق للزوجة طلب مسكن مستقل لضمان استقرار؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق نهائيا على «العلاوة الدورية»

وافق مجلس النواب برئاسة علي عبد العال، بشكل نهائي على مشروع قانون قدمته الحكومة بشأن العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة.
ويتعلق مشروع القانون بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 المستحقة في 1 يوليو 2019 طبقاً للمادة (37) منه مبلغ 75 جنيهًا شهريا، والمادة الثانية تنص على أنه اعتبارًا من 1 يوليو 2019 يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم في 30 يونيو 2019 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهًا شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل، وتضم إليه اعتبارًا من 1 يوليو المقبل.
كما تنص المادة الثالثة على أن يمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه اعتبارًا من 1 يوليو 2019، والعاملون غير المخاطبين به حافزًا شهريًا بفئة مالية مقطوعة مقدارها (150 جنيهًا)، ويستفيد من هذا الحافز من يعين منهم بعد هذا التاريخ.
وتنص المادة الرابعة على أن يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذو المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر، والعاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، الذين تدرج اعتماداتهم بالموازنة العامة للدولة وكذا العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية.
كما تنص المادة الخامسة على أن تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها اعتبارا من 1 يوليو 2019، منحة خاصة تصرف شهريا من موازناتها الخاصة تعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه وفقا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتسري في شأن هذه المنحة ذات القواعد المقررة عند حساب العلاوة السنوية الدورية.
والمادة السادسة تنص على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون والزيادة التي تقر اعتبارًا من 1 يوليو المقبل في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة إذا كان سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، وإذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
وتنص المادة السابعة على أن يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، والمادة الثامنة تنص على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من أول يوليو 2019.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.