أنهت الدائرة المدنية بمحكمة استئناف الإسماعيلية نزاعا قضائيا بدأ عام 1958 على قطعة أرض تبلغ مساحتها 80 فدانا، بثبوت ملكيتها لصالح المواطن عبدالله محمود رزق، وعدم سقوط حقه فى إثبات ملكيته بالتقادم، مؤكدة أن حق الملكية دائم ولا يسقط بمجرد عدم الاستعمال مهما طال الزمن. وكانت «الشروق» قد نشرت فى 3 فبراير 2010 قرار المستشار أحمد إدريس بالتحفظ على دفتر القضايا بمحكمة الإسماعيلية الابتدائية عام 1958، وتفاصيل التحقيقات التى أجراها فى الواقعة والتى أثيرت فيها الاتهامات وقتها حول استيلاء المواطن على 80 فدنا وملكيتها لوزارة الأوقاف، إلى أن حكمت المحكمة بأحقيته فى الأرض وعدم ثبوت أى تلاعب أو تزوير وسلامة موقفه القانونى. وتعود الواقعة إلى إقامة كل من محافظ الإسماعيلية ورئيس مصلحة الأملاك الأميرية بالمحافظة، دعوى قضائية ضد عبدالله محمود رزق، طالبا فيها بعدم الاعتداد بالحكم رقم 165 لسنة 1958 جزئى الإسماعيلية بتاريخ 16 فبراير 1958 وإلغاء جميع آثاره المترتبة عليه وهى ثبوت ملكية الأرض محل النزاع للمدعى عليه. واستند مقيمو الدعوى إلى أن المدعى عليه أعلن مدير عام الأملاك الأميرية بالإسماعيلية بالحكم المشار إليه بعد مرور 49 عاما، ومن ثم لا يعتد بهذا الحكم فى مواجهتهما بصفتهما لسقوط الحكم المشار إليه بالتقادم الطويل، وأنهما قد تملكا المساحة بهذا التقادم. وفى جلسة 30 إبريل 2006 قضت محكمة التل الكبير الجزئية برفض الدعوى وألزمت المدعين بصفتهما بالمصاريف، تأسيسا على أن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 165 لسنة 1958 جزئى الإسماعيلية قد حاز حجية الأمر المقضى به لكونه صدر عن خصومة حقيقية مثمثلة فى مديرية الشرقية بصفتها من لها الحق فى التصرف فى الأطيان والأراضى الأميرية بمصلحة أملاك الشرقية إبان تحرير عقد البيع محل الحكم المذكور، وأن عدم اختصام المدعيين بهذا الحكم لا ينال من حجيته، لكون الحجية يمتد أثرها إلى من كان ممثلا فى الدعوى أو بمن ينوب عنه. ولم يلق الحكم قبولا لدى المدعين فطعنا عليه بالاستئناف رقم 311 لسنة 2008 مدنى مستأنف الإسماعيلية، وبجلسة 28 مارس 2009 قضت محكمة الإسماعيلية الابتدائية مدنى مستأنف بعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى وأحالتها بحالتها إلى محكمة الإسماعيلية الابتدائية لنظرها، ثم قيدت الدعوى برقم 2 لسنة 2009 حكومة التل الكبير، وتحدد لنظرها جلسة 28 أكتوبر 2009. وتدوولت القضية فى المحكمة حتى صدر حكم لصالح المدعى عليه عبدالله محمود رزق من محكمة أول درجة فى جلسة 26 نوفمبر 2015 برفض الدعوى الأصلية بحالتها وألزمت المدعيان بصفتهما بالمصاريف وأتعاب المحاماة. ولم يلق هذا الحكم أيضا قبولا لدى المدعين بصفتهما فطعنا عليه بالاستئناف طالبين مجددا بسقوط الحكم الصادر رقم 165 لسنة 1958 وتثبيت ملكية الأرض لهما بصفتهما. وانتهت محكمة المستأنف إلى أن حكم أول درجة قد أصاب صحيح القانون لأسبابه التى بنى عليها والتى تقرها هذه المحكمة وتعدها أسبابا لحكمها فضلا عن أن طعن المستأنف لم يأت بجديد وجاء على غير سند من القانون والواقع ويتعين معه القضاء برفضه وتأييد الحكم المستأنف. وذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها أن حق الملكية دائم لا يسقط بمجرد عدم الاستعمال مهما طال الزمن ومن ثم فإن الحكم المقرر لهذا لحق لا يسقط بالتقادم وينتج أثره، ولو لم ينفذ. وعن طعن المدعين بتزوير الحكم رقم 165 لسنة 1958، ردت المحكمة بأن هذا الدفع جاء مجهلا مفتقرا لدليل صحته ولا ينال من ذلك صورة تقدير أبحاث التزييف والتزوير المودع بملف الدعوى إذ أن المستأنفين لم يقدما ما انتهت إليه هذه الشكوى سواء ثبوت التزوير أو نفيه ومن ثم يكون الدفع خليقا برفضه.