قالت فتوى صادرة عن دار الإفتاء المصرية حديثا إنه لا يجوز استخدام الوسائل العلمية الحديثة فى إثبات جريمة الزنا لمخالفة ذلك للشريعة الإسلامية. وأوضحت الفتوى المقيدة تحت رقم 54 لسنة 2009، التى تضمنت إجابة عن سؤال «هل يجوز استخدام الوسائل العلمية الحديثة فى إثبات جريمة الزنا؟»، وجاء الجواب بأنه لا يجوز ذلك مطلقا. وشددت الفتوى على أن الوسائل العليمة الحديثة ومنها تحليل البصمة الوراثية لا يرقى إلى مستوى الدليل اليقينى وإنما يتطرق الشك إلى هذه الوسائل لأنه قد يعتريها الخطأ، بينما نص القرآن الكريم على ضرورة وجود 4 شهود. وينص قانون العقوبات على أنه لا يقبل فى إثبات جريمة الزنا سوى 4 أدلة أوردتها المادة 276 من قانون العقوبات على أن «الأدلة التى تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هى القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى بخطه أو وجوده فى منزل فى المحل المخصص للحريم. وقالت الفتوى إن الزنا من المحرمات والكبائر الجسيمة، وعرف العلماء الزنا تعريفا شرعيا دقيقا منضبطا يجعل له صورة محددة لا تلتبس بغيرها من الصور، فقالوا إنه لا يتم إلا بالإيلاج، وليس بأى شكل آخر. وأضافت الفتوى أنه نظرا لعظيم خطر هذه الجريمة وما يستتبعها من آثار عظيمة تثبت فى حق المتهم وفى حق جماعة المسلمين، فقد احتاط الشرع الشريف احتياطا شديدا لها فى إثباتها، ووضع شروطا دقيقة لترتيب العقوبة عليها، فلم يثبتها إلا بأحد أمرين أولهما اعتراف من المتهم أو أن يشهد أربعة شهود أنهم رأوا ذلك الفعل يحصل. واستشهدت الفتوى بقوله تعالى: «واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم»، النساء 15، وقوله تعالى «والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون»، النور 4». وواصلت الفتوى: وزاد الشرع فى الاحتياط فحض القاضى على أن يعرض للمقر على نفسه بالزنا أن يرجع لينكر اعترافه سترا للقبيح، إن لم يكن هناك بينة، فلما أتى ماعز بن مالك رضى الله عنه إلى النبى صلى الله عليه وسلم واعترف بزناه، قال له النبى صلى الله عليه وسلم: «لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت»، رواه البخارى، ولم يوقع عليه الحد إلا بعد أن اعترف اعترافا صريحا بفعلته، ونفى عن نفسه كل الاحتمالات المعروفة الصارفة عن إقامة حد الشبهة. وواصلت الفتوى بأن إثبات الزنا بغير طريقى الاعتراف أو 4 شهود عدول رجال، غير مقبول، ولذلك يمكن القول بأن التشريع الإسلامى يعتد فى هذا الخصوص بما يعرف قانونا بنظام الإثبات المقيد، وهو يعنى أن المشرع هو الذى يحدد الدليل الذى ينبغى أن يستند إليه القاضى فى الحكم، ويعين مدى قوته فى الإثبات، مما يعنى أن الشرع قيد حرية القاضى وألزمه بالحكم بمقتضى طرق الإثبات المنصوص عليها شرعا، ولم يتبع الشرع الإسلامى فى حد الزنا خاصة ما اتبعه فى أبواب كثيرة من الأخذ بما يعرف حاليا قانونا بنظام الإثبات الحر أو بنظام الإثبات المعنوى والذى يقوم على الأدلة الإقناعية أو نظام الاقتناع الشخصى للقاضى الذى يعنى ترك الحرية للقاضى فى أن يكون القناعة بالحكم من أى دليل. بينما اتبع الشرع فى اللعان مثلا ما يمكن أن ندرجه تحت ما يعرف قانونا بنظام الإثبات المختلط الذى يجمع بين الإثبات المقيد والحر. وقالت الفتوى إن «الأمور المستحدثة والوسائل العلمية التى ظهرت ويمكن الاستعانة بها فى هذا الباب مثل تحليل البصمة الوراثية والتصوير المرئى والتسجيل الصوتى لا تعدو أن تكون قرائن لا ترقى لأن تستقل بالإثبات فى هذا الباب الذى ضيقه الشرع، بل إن تحليل البصمة الوراثية الذى يعد من أقوى هذه الوسائل يرى الخبراء القانونيون أنه دليل غير مباشر على ارتكاب الجريمة، وأنه قرينة تقبل إثبات العكس، وهذا صحيح لأن هذه التحاليل يعتريها الخطأ البشرى المحتمل حتى لو دلت البصمة نفسها على نفى النسب أو إثباته يقينا، ذلك أن تسرب السائل المنوى لرحم المرأة لا يعنى وقوع الزنا. وأكدت الفتوى أن الشرع يراعى أسباب الإثبات تقديرا للعديد من الأسباب النفسية والاجتماعية والأسرية، وغاية ما يمكن أن يقال فى الوسائل العلمية أنها أقيمت مقام الشهود الأربعة والمقرر فى قواعد الإثبات الشرعية، وما أقيم مقام الغير لا يوجب الإثبات، لأن اليقين هو عدم الزنا، ولا يزول اليقين بأدلة ظنية أو ترجيحية، فالأصل هو عدم الزنا.