إعلام إسرائيلي: ارتفاع أعداد المصابين إلى نحو 100 جراء الهجمات الصاروخية الإيرانية    ازدحام غير مسبوق في سماء السعودية    جماهير الأهلي توجه رسائل مباشرة ل تريزيجية وهاني قبل مباراة إنتر ميامي (فيديو)    توجيهات رئاسية مُستمرة وجهود حكومية مُتواصلة.. مصر مركز إقليمي لصناعة الدواء    أسعار الفراخ اليوم السبت 14-6-2025 بعد الانخفاض الجديد.. وبورصة الدواجن الرئيسية اليوم    سعر الدولار عالميًا يسجل أعلى مستوياته في شهر.. قائمة الأسعار ب البنوك اليوم    نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية 2025 الترم الثاني.. رابط مباشر و خطوات الاستعلام    أسعار الذهب اليوم فى السعودية وعيار 21 الآن ببداية تعاملات السبت 14 يونيو 2025    جميعها مجانية.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد إنتر ميامي مباشر.. والتردد    تفاصيل الاجتماع الفنى لمباراة الافتتاح.. الأهلى بالأحمر والشورت الأبيض أمام ميامى    أشرف داري ل«المصري اليوم»: درسنا إنتر ميامي ونعرف ميسي جيدا (فيديو)    موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2025 (صناعي- تجاري- زراعي- فني) فور اعتمادها    بالفيديو ..تامر حسني لجمهور الكويت : هتقوني علشان اغني ..انتوا عارفين الظروف    الأهلى يختتم تدريباته الجماعية استعدادا لمواجهة ميامى فى كأس العالم للأندية    تعرف على أسماء وأماكن لجان الثانوية العامة 2025 بمحافظة الشرقية    علقة موت لمدرب كمال أجسام تعدى جنسيا على طفلين بالفيوم    قناة مفتوحة لنقل مباراة الأهلي وانتر ميامى في كأس العالم للأندية    مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إسرائيل دمرت الجزء الموجود فوق سطح الأرض من منشأة نووية إيرانية رئيسية    معاذ: جماهير الزمالك كلمة السر في التتويج ب كأس مصر    مؤتمر أخبار اليوم العقاري.. «رواد القطاع العقاري يضعون خارطة طريق لمستقبل الصناعة»    اعرف رد محافظ الإسكندرية على جزار يبيع كيلو اللحمة ب700 جنيه.. فيديو وصور    الدبيكي: إعتماد إتفاقية «المخاطر البيولوجية» إنتصار تاريخي لحماية العمال    رئيس جامعة سوهاج في ضيافة شيخ الأزهر بساحة آل الطيب    هل تتأثر قناة السويس بالصراع الإسرائيلي الإيراني؟.. الحكومة ترد    القناة 13: إصابة 5 إسرائيليين جراء الهجوم الصاروخي الإيراني الأخير    كوكا: من الصعب إيقاف ميسي.. ولن ألعب في مصر لغير الأهلي    الأزهر يدين العدوان الصهيوني على إيران ويطالب بوقف الانتهاكات الصهيونية بحق دول المنطقة    إعلام عبري: سقوط 4 صواريخ فى دان جوش والنقب والشفيلا    فرنسا تحذر مواطنيها من السفر إلى الشرق الأوسط    الجنح تسدل الستار في قضية انفجار خط الغاز.. اليوم    مصرع فتاة سقطت من الطابق السادس بسوهاج    قبل وفاته مع «حذيفة».. «محمود» يروي لحظات الرعب والانفجار ب خط غاز طريق الواحات: «عينيا اسودّت والعربية ولّعت»    ضبط عاطل وراء إشعال النار بشقة والده في الطالبية    إنفانتينو: بطولة كأس العالم للأندية ستكون لحظة تاريخية فى كرة القدم    مراسل برنامج الحكاية: فوجئنا بوجود أجانب على كارتة الاسماعيلية    «قصور الثقافة» تعرض طعم الخوف على مسرح مدينة بني مزار.. غدًا    تامر عاشور يظهر بعكاز فى حفل الكويت.. صور    كاتب سياسي: رد إيران يشمل مئات الصواريخ الباليستية لم تشهد تل أبيب مثيل لها    ما حكم أداء النافلة بين الصلاتين عند جمع التقديم؟    «الإفتاء» توضح كيفية الطهارة عند وقوع نجاسة ولم يُعرَف موضعها؟    حدث منتصف الليل| خطة الحكومة لتأمين الغاز والكهرباء.. وهبوط 5 رحلات اضطراريا بمطار شرم الشيخ    احذرها.. 4 أطعمة تدمر نومك في الليل    «تضامن الدقهلية» تطلق قافلة عمار الخير لتقديم العلاج بالمجان    7 خطوات أساسية من المنزل لخفض ضغط الدم المرتفع    4 أبراج يتسمون ب «جاذبيتهم الطاغية»: واثقون من أنفسهم ويحبون الهيمنة    «الأهلي في حتة عاشرة».. محمد الغزاوي يرد على المنتقدين    مصرع عاملين وإصابة 12 آخرين في انقلاب ميكروباص بالعياط    بعد نصف قرن على رحيلها.. صوت أم كلثوم يفتتح تتر مسلسل «فات الميعاد»    طوارئ نووية محتملة.. السعودية توضح: لا مواد مشعة في مياه المملكة    إجازة رأس السنة الهجرية للموظفين والمدارس في مصر رسميًا (الموعد والتفاصيل)    نائب رئيس جامعة القاهرة يتفقد امتحانات الفرقة الأولى بطب قصر العيني (صور)    رسالة ماجستير فى كينيا تناقش مفهوم الخطايا عند المسلمين والمسيحيين.. بعض الخطايا لا نتغاضى عن الاعتراف بها.. ويحب على الجميع مواجهتها    علامات إذا ظهرت على طفلك يجب الانتباه لها    خطيب المسجد النبوي: الرحمة صفة تختص بالله يرحم بها البر والفاجر والمؤمن والكافر    مطار شرم الشيخ يستقبل رحلات محوّلة من الأردن بعد إغلاق مجالات جوية مجاورة    خطباء المساجد بشمال سيناء يدعون للوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية    بعثة حج الجمعيات الأهلية تنظم زيارات الروضة الشريفة    الدولار الأمريكي يرتفع متأثرا بالضربة الإسرائيلية على إيران    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الدستورية العليا» ترفض الطعن بعدم دستورية مادة بقانون اتحاد نقابات المهن الطبية
نشر في الشروق الجديد يوم 06 - 04 - 2019

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور حنفي علي جبالي، برفض الدعوى التي أقيمت طعنا بعدم دستورية نص الفقرة (3) من المادة (12) من القانون رقم 13 لسنة 1983 بشأن اتحاد نقابات المهن الطبية.
وقال المستشار رجب سليم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي باسمها، في بيان، اليوم السبت، "إن نص المادة المطعون عليها حددت قيمة الدمغة الطبية طبقًا للجدول المرفق بهذا القانون، وقد نص البند ثالثا من الجدول الملحق بالقانون بعد استبداله بالقانون رقم 24 لسنة 1994 تحت مسمى "فئات الدمغة التى يتحملها المستورد" على استحقاق الاتحاد دمغة طبية بمقدار 2% من ثمن بيع المستحضر من الأدوية البشرية والبيطرية ومستحضرات طب الأسنان والمبيدات الحشرية المنزلية ومستحضرات التجميل، وذلك فيما عدا ما يستورده قطاع الأعمال من أدوية مدعمة يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة".
واستندت المحكمة في قرارها على أن الدستور اتخذ من تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى، أحد أهم ركائزه الأساسية، وفقًا للمادة (8) منه، ضمان الحياة الكريمة لجميع المواطنين، وناط الدستور بالقانون تنظيم القواعد التى تحقق هذا الهدف، كما ألزمت المادة (17) منه الدولة بتوفير خدمات التأمين الاجتماعى، بما يضمن لكل مواطن حياة كريمة هو وأسرته.. كما ألزمت المادة (18) منه بضمان توفير الرعاية الصحية لكل مواطن وفقًا لمعايير الجودة، بحسبانها العمود الفقري للحياة الكريمة للإنسان، فأقر ذلك حقًا لكل مواطن يستوجب التزام الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي على الصحة لا يقل عن 3% من إجمالى الناتج القومي، تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
وألزم الدستور، الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى، قاصدا من ذلك توفير الدعائم الأساسية لنجاح هذا الهدف، وأيضًا اتخذ الدستور من النظام الضريبى وسيلة لتحقيق أهدافه في نص المادة (38) منه على تعيين تلك الأهداف بتنمية موارد الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية.
وكان تحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض أحد الالتزامات الملقاة على الدولة بكافة مؤسساتها، والتى يدخل ضمنها توفير الرعاية الصحية لهم، والمعاشات التى تؤمن حياتهم في حاضرها ومستقبلها، ومن ثم، فإن هذا الواجب يعد من التكليفات الرئيسة التى يتعين على المشرع القيام عليها والوفاء بها.
وذكرت المحكمة أن المشرع خصص بموجب النص المطعون عليه والبند (ثالثًا) من الجدول المرفق بالقانون موردا وقفه على صندوق إعانات ومعاشات اتحاد نقابات المهن الطبية، الذى يضم النقابات الطبية الأربع: (الأطباء، أطباء الأسنان، والأطباء البيطريين، والصيادلة)، وهو اتحاد أنشئ بموجب القانون المطعون عليه كاتحاد نقابى وفق أحكام المادة (76) من الدستور، والذى جعل الدستور من بين أهدافه الدفاع عن حقوق أعضائه وحماية مصالحهم.
واعتبر المشرع أن النقابات الأربع هي نقابات مهنية تقوم كل منها على مهنة من المهن الطبية، وتُعد من أشخاص القانون العام، وتتمتع بالحماية المقررة فى المادة (77) من الدستور، وكان وقف المشرع لحصيلة هذه الضريبة على هذا الاتحاد تلبية لهذا الغرض، بحيث لا تدخل حصيلتها خزانة الدولة بقصد تحسين أوضاع أعضاء النقابات الأربع على اختلاف تخصصاتهم تحقيقا لمقتضيات التكافل والتضامن الاجتماعى من توفير الخدمات اللازمة من معاشات ورعاية اجتماعية فى أحوال العجز.
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن اختيار المشرع للمال محل الضريبة، هو مما يخضع لسلطته التقديرية؛ وفق الشروط التى يقدر معها واقعية الضريبة وعدالتها بما لا مخالفة فيه لأحكام الدستور، وكان النص المطعون عليه قد تضمن تحديد وعاء الضريبة المفروضة على نحو قاطع لا لبس فيه، متخذا من ثمن بيع الأدوية البيطرية المستوردة - فى حدود النطاق المتقدم - وعاء لها، وكان المشرع قد حدد سعر هذه الضريبة بنسبة 2% من ثمن بيع تلك الأدوية، وهى نسبة معتدلة لا تخل بقواعد العدالة الضريبية، ولا ترهق المكلفين بها، ومن ثم فإن هذه الضريبة تكون قد استوفت شرائطها الموضوعية من حيث اختيار المال الخاضع للضريبة، ووضوح التكليف بها وتحديده، وعدالة سعرها.
وأشارت المحكمة إلى أن المشرع نظّم بموجب أحكام القانون قواعد تحصيل هذه الأموال وجبايتها، كما فصل قواعد صرفها، ضمانا لإنفاقها فى الأغراض التى خصصت لها، إعمالا لمقتضى نص المادة (126) من الدستور، فضلا عن أنها تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات وفقا لأحكام قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988، ومن ثم فإن النص المطعون فيه يكون قد وافق أحكام الدستور الحاكمة لفرض الضرائب إجرائيا وموضوعيا، وحيث إن النص المطعون فيه لم يخالف أى حكم آخر في الدستور، فمن ثم يتعين القضاء برفض هذه الدعوى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.