العراق يصدر بيانًا توضيحًا حول واقعة إطلاق نار من الجانب الكويتي على الحدود (فيديو)    تشكيل مباراة وولفرهامبتون وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي    إصابة شخصين في مشاجرة بسبب السير عكس الاتجاه بالعاشر من رمضان    بدون إصابات.. خروج قطر عن القضيب على مزلقان القراريش بالأقصر    ملخص أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل إفراج ل عمرو سعد    عمرو خالد: مهما كانت ذنوبك.. سورة التوبة تفتح لك أبواب العودة إلى الله    الجيل الديمقراطي: انتصار العاشر من رمضان زلزال فكري وهندسي غيّر خريطة القوى    مصر والسعودية.. شراكة الضرورة ومصير الإقليم    تعديل موعد مباراتي برشلونة وريال مدريد في الدورى الاسبانى    السفير عاطف سالم ل سمير عمر: طوفان الأقصى أحدث خلافات داخل إسرائيل    بيل كلينتون أمام الكونجرس: لم أفعل شيئا خاطئا في العلاقة مع إبستين    ميناء رفح البري يستقبل الدفعة 21 من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة    أزمات تحيط بالجامعات التكنولوجية.. طلاب حلوان يشكون من حجب نتيجة الفصل الدراسي الأول.. اتحاد شباب التكنولوجيين يؤكد تأخر صرف رواتب أعضاء هيئة التدريس.. والمجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي يعلق    طارق مجدي يقود مواجهة الأهلي وزد في الدوري    موعد حاسم.. ليفربول يواجه وست هام وسط معركة النقاط الثلاث في البريميرليج    التموين في أسبوع.. توافر السلع واستقرار الأسواق وصرف المنحة الأبرز    عيار 21 الآن فى مصر.. آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم الجمعة    حبس زوجة طعنت زوجها بالشرقية 4 أيام    برد ومطر ورعد.. 4 نوات باردة تهدد الإسكندرية حتى نهاية رمضان.. صور    حملة مكبرة لإزالة إشغالات الطرق بحي ثالث بالإسماعيلية (صور)    السفير عاطف سالم يكشف ل "الجلسة سرية" تجربته من قلب الأزمات الإسرائيلية    باسم سمرة: أدعم أحمد السقا في انفصاله.. وأرفض اقتحام الحياة الشخصية للفنانين    سلوى بكر بعد فوزها بجائزة البريكس الأدبية: ليست انتصارا لكتابتى فقط بل للأدب المصرى والعربى    شاهد ردود فعل غادة عادل على الأسئلة المستفزة والمقالب في «رامز ليفل الوحش»    وزير الاستثمار يعقد اجتماعًا تنسيقيًا بين المطورين العقارين والمنصات الرقمية العقارية بمشاركة 5 جهات حكومية    أفضل الأدعية في ختام العشر الأوائل من رمضان..تعرفوا عليها    من كل الجنسيات إلى مائدة واحدة... الأزهر يرسم لوحة إنسانية في رمضان    رئيس جامعة القاهرة يهنئ الدكتور محمد البربري بحصوله على الزمالة الفخرية من كلية الجراحين بإدنبرة    حملة «رمضان بصحة» تحقق 36% من المستهدف بمحافظات منظومة التأمين    وصفة غنية بالقشطة والمكسرات.. طريقة بسيطة لعمل طاجن أم علي الرمضاني    رئيس جامعة القاهرة يهنئ د. محمد البربري بحصوله على الزمالة الفخرية من الكلية الملكية للجراحين    "قوة العقرب" الأمريكية جاهزة للتحرك.. هل اقترب العمل العسكري ضد إيران؟    جهاز الزمالك يرفض المعسكر المبكر قبل مواجهة بيراميدز    دعاء الإفطار.. «اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت» قلها مع أذان المغرب    مسلسل رأس الأفعى فتح ملف محمد منتصر.. لسان "الأفاعي" الذي أحرق معبد الإخوان.. من "واجهة إعلامية" إلى "أمير للدم"    عقوبات الجولة 19 - لفت نظر وتغريم سيراميكا للتلويح بالانسحاب.. ومنع السقا من 3 مباريات    بعد نجاح مسلسل صحاب الأرض.. كيف سبق الأدب الكاميرا في فضح انتهاكات الإسرائيلين    فحص 9.3 مليون طفل حديث الولادة ضمن مبادرة للكشف المبكر عن ضعف السمع    تورمت عيناها.. ضبط شاب تعدى على والدته بالضرب في الغربية    وزير التخطيط: توجيهات القيادة السياسية واضحة بأن يكون المواطن وتحسين جودة حياته    "الزراعة" تنظم ندوات لتوعية المزارعين بمنظومة التعاقد بالبحيرة    غلق منزل كوبرى التسعين الجنوبى فى التجمع لمدة 3 أسابيع    طلب إحاطة في النواب لدعم المشروعات الرقمية والأونلاين    البرلمان الألماني يقر تشديدات في قانون اللجوء تنفيذا لإصلاح أوروبي    موعد مباراة الهلال والشباب في الدوري السعودي    الليلة.. القومي لثقافة الطفل يفتتح ليالي "أهلا رمضان" بالحديقة الثقافية    التريند أهم من المسلسل.. مواقع التواصل تتحول لساحة صراع بين الفنانين لإثبات الصدارة    موعد اذان العصر.... تعرف على مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 27 فبراير 2026 فى المنيا    إقبال ملحوظ على انتخابات المهندسين بالقاهرة    بث مباشر.. الرئيس السيسي يؤدي صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي    إفطار رمضاني مصري بمقر السفارة في روما باستضافة بسام راضي    مواعيد مبارايات اليوم الجمعة 27 فبراير 2026    كرة القدم بين الأب والابن: الاختلاف في الانتماء يصل إلى الملاعب    وزيرة التضامن تشيد بظهور الرقم 15115 في «اتنين غيرنا».. ماذا يمثل للنساء؟    30 دقيقة تأخير على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الجمعة 27 فبراير 2026    أحمد هيكل: أطلقنا 6 شركات قبل أزمة 2008.. وواجهنا تسونامي ماليًا    حادث دهس ومحاولة هرب بالشارع السياحي بكرداسة | صور    إخلاء سبيل المتهمين في واقعة الاعتداء على سيدة ب«شومة» وإلقائها في ترعة بكفالة 2000 جنيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يؤجل موافقة النهائية على مشروع قانون «التصالح في بعض مخالفات البناء» إلى الثلاثاء
نشر في الشروق الجديد يوم 11 - 03 - 2019

أرجأ مجلس النواب برئاسة الدكتورعلي عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم/الاثنين/، أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "التصالح في بعض مخالفات البناء"، لعدم توفر أغلبية الثلثين اللازمة لإقراره.
وطالب رئيس المجلس النواب بضرورة الحضور غدا/الثلاثاء/ للتصويت نهائيا على مشروع القانون، وكذلك من أجل إقرارمشروع قانون "مزاولة مهنة الطب" نهائيا.
ونصت المادة الأولى من مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء"على أنه "يجوز التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الموحد وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون".
كما نصت المادة على أن "يحظر التصالح على الآتي مع مراعاة أحكام قانون المحال العامة: الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونا، المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، البناء على الأراضي المملوكة للدولة مالم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق الأوضاع وفق القانون، البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، تغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية ، البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة".
ونصت المادة على أن "يستثنى من البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة: الحالات الواردة في المادة الثانية إصدار من مواد قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، الكتل السكنية المتآخمة للأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن، ويقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوي في 2017/7/22، والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة".
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن "تشكل بكل جهة إدارية مختصة، والمشار إليها في الماة الرابعة من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها برئاسة مهندس استشاري تخصص هندسة إنشائية وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين أحدهما مدني والآخر معماري معتمدين لدى الجهة الإدارية وممثل عن وزارة الداخلية للعناية بالدراسات الأمنية، ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال.. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة والإجراءات والضوابط التي تتبعها في مباشرة اختصاصاتها".
ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن "يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقداً بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم".
كما نصت المادة على أن "يتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ بشأنها، وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد ذلك مثبتاً بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب علي تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة بحسب الأحوال وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين البت فيه".
ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على أن "تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون بالبت في طلبات التصالح، وعلى اللجنة أن تجري معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي معتمد من اثنين من المهندسين الاستشاريين المقيدين بنقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للوحدة المخالفة، وغيرها من المستندات اللازمة للبت في هذا الطلب خلال مدة ستة أشهر، على أن تنتهي اللجنة المشار إليها من أعمالها خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً المستندات المطلوبة، ويعتبر التقرير الهندسي المشار اليه محرراً رسمياً في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.
ونصت المادة الخامسة على: أن "تنشأ بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ تتولى تحديد مقابل تقنين أوضاع العقارات على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة ، وتشكل هذه اللجان من: اثنين من ممثلي الجهة الإدارية المختصة، واثنين من مقيمي عقارات معتمدين من هيئة الرقابة المالية، وممثل من وزارة المالية (الخدمات الحكومية)".
وتتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق، على ألا يقل سعر المتر المسطح عن 50 جنيها كحد أدني و2000 جنيه كحد أقصى على أن تراعي تقسيم المحافظات والمناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، ويجوز أداء قيمة المخالفة على أقساط على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
ووفق المادة السادسة: يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، قرار بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون على الطلب وسداد قيمة مقابل التصالح بعد طلاء المباني على أن تراعي اللجان المختصة الوضع الخاص للقرى والتوابع، ويترتب على صدوره انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات بشأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذا الطلب ومنتجًا لآثاره.
ويترتب على الموافقة على طلب التصالح في حالة صدور حكم بات في موضوع المخالفة وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.. وفي جميع الأحوال لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة أي إخلال بحقوق ذوي الشأن المتعلقة بالملكية.. وفي حالة رفض اللجنة طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ موافقة اللجنة، يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة، بحسب الأحوال، قرارًا بالرفض وباستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة، أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ويستأنف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة.
المادة السابعة : على الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شئون المرافق كالكهرباء، والغاز، والمياه، والصرف الصحي، بالقرار الصادر بقبول التصالح خلال خمسة عشر يوماً التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم في شأنها.
المادة الثامنة: تؤول جميع المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة النسب الآتية:
أ نسبة 25% صندوق الاسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية.
ب نسبة 39% لمشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب.
ج نسبة لا تزيد على 1% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون والعاملين بالجهة الادارية المختصة القائمة بشئون التخطيط والتنظيم وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية والأجهزة، ويصدر قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال بتحديد النسبة المقررة وما تستحقه من كل الفئات المشار اليها.
المادة التاسعة: يجوز لمن رُفض طلبه للتصالح التظلم من قرار الرفض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به.. وتتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر، تُشكل بمقر المحافظة أو الهيئة الإدارية المختصة برئاسة مستشار من مجلس الدولة، وعضوية مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته عن خمسة عشر عاما، وثلاثة على الأقل من المهندسين أحدهم مدني والآخر معماري لديهما خبرة لا تقل عن عشرة أعوام ومقيدين بنقابة المهندسين.. ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها واثنين على الأقل من أعضائها.
وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة.. وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال 90 يوما من تاريخ تقديم الطلب، وإلا أعتبر قبولا للطلب.. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.
المادة العاشرة: يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء علي عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة الحادية عشرة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وكان المجلس وافق، خلال مناقشة المشروع، على حذف المادة العاشرة من مشروع القانون الوارد في تقرير اللجنة لشبهة "العوار الدستوري" لينخفض عدد مواد المشروع من إثنتي عشرة مادة إلى إحدى عشرة مادة، وتنص المادة المحذوفة على: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على عامين والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل عمدًا بأي من المهام المكلف بها طبقًا لأحكام هذا القانون، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات، وتكون العقوبة الحبس ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الإخلال ناشئًا عن الإهمال أو الرعونة.
وأكد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان: الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية والإدارة المحلية، برئاسة علاء والي، أن مشروع القانون يستهدف الحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة وفقًا لقواعد قانونية وهندسية، وإنهاء ووقف المنازعات القضائية المتعلقة بالمخالفات البنائية، والحفاظ على الشكل الحضاري والمعماري، وإيجاد موارد يمكن من خلالها التغلب على مشكلات البنية التحتية التي أحدثتها هذه المخالفات، مع الحفاظ على الرقعة الزراعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.