وافق مجلس النواب -خلال جلسته الصباحية اليوم- على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على الدخل، وذلك بعدما شهد النواب استعراض رئيس لجنة الخطة والموازنة صلاح عيسى تقرير لجنته حول القانون. وقال حسين عيسى رئيس لجنة الخطة في البرلمان، إن فلسفة مشروع القانون تهدف إلى توفير موارد مالية حقيقية تساهم في السيطرة على عجز الموازنة العامة عند الحدود الآمنة، مع تفادي ترتيب أعباء إضافية على المواطنين، موضحا أن المشروع يأتي في إطار المراجعات الحكومية التي تجريها الوزارة للمنظومة الضريبية من أجل رفع كفاءتها بحيث تصبح معبرة عن الاقتصاد القومي. ولفت عيسى إلى قيام البنوك التي تقوم بالاكتتاب في أذون وسندات الخزانة العامة بخصم الضريبة المحسوبة على عوائد هذه الأذون والسندات من الضريبة المستحقة عليها من جميع مصادر إيرادتها من جميع أنشطتها الأخرى، الأمر الذي يترتب عليه أن يستغرق وعاء الضريبة على عوائد أذون وسندات الخزانة كل الضريبة المستحقة على هذه المؤسسة في معظم الحالات دون أداء أي ضريبة على الإيرادات الأخرى التي تحققها البنوك، وهو ما يتعارض مع الممارسات الضريبية الدولية لفرض الضريبة على هذا النوع من الإيرادات. وذكر عيسى أن هذه الممارسات تجد سندا قانونيا في نص الفقرة الأخيرة من المادة 58 من قانون الضريبة على الدخل، حيث تنص المادة على "مع عدم الإخلال بأي إعفاءات مقررة في قوانين أخرى، تخضع للضريبة عوائد السندات التي تصدرها وزارة المالية لصالح البنك المركزي أو غيره من البنوك بسعر 32%، وذلك دون خصم أي تكاليف، ويلتزم دافع هذه العوائد أو من يحصل عليها بحجز مقدار الضريبة المستحقة عند دفع العائد وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة في أول يوم عمل تالي على الأكثر". وتخضع عوائد أذون الخزانة للضريبة بنسبة 20%، وذلك دون خصم أي من تكاليف، ويلتزم هذه العوائد بحجز مقدار الضريبة وتوريدها لمأمورية الضرائب المختصة في أول يوم عمل تالي لليوم الذي تم فيه حجز الضريبة. وتخصم من الضريبة المستحقة على الجهة، الضريبة المحسوبة على عوائد أذون وسندات الخزانة الداخلة في وعاء الضريبة، والمدرجة بالقوائم المالية للجهة، وبما لا يجاوز إجمالي الضريبة المستحقة على الأرباح الخاضعة للضريبة". وتصحيحا لهذا الوضع؛ تم تعديل نص الفقرة الأخيرة من المادة 58 في مشروع القانون بما يتوافق مع الممارسات الضريبية الصحيحة، وذلك بفصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة في وعاء مستقل عن باقي الإيرادات الأخرى دون أن يترتب على هذا الفصل أعباء ضريبية جديدة على الأذون والسندات، إذ لا يزال سعر الضريبة على الإيرادات كما تحدده المادة 58 من القانون، بحيث يصبح نص الفقرة الأخيرة من المادة 58 على النحو الآتي: "تعامل العوائد المنصوص عليها في الفقرات السابقة كوعاء مستقل عن الإيرادات الأخرى الخاضعة للضريبة، ولا يجوز حسب تكاليف هذه العوائد ضمن التكاليف اللازمة لتحقيق الإيرادات الأخرى لدى حساب الضريبة المستحقة على هذه الإيرادات طبقا لما تنظمه اللائحة التنفيذية". وقال عيسى إن من شأن هذا التعديل أن يضبط المعالجة الضريبية لهذه المؤسسات المالية بما يترتب عليه تحصيل مستحقات الخزانة العامة من الضرائب المستحقة على جميع إيراداتها من الأنشطة الأخرى التي تمارسها. كما تضمن مشروع القانون تعديل المادة 148 من قانون الضريبة على الدخل بحيث تضاف فقرة أخيرة للمادة تنص على أن "يتمتع صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب المصرية بالشخصية الاعتبارية المستقلة". وأشار تقرير اللجنة إلى منح الصندوق الشخصية الاعتبارية المستقلة تحقيق عدة نتائج، منها أن يكون للصندوق ذمة مالية مستقلة وأهلية قانونية بما يتيح له التصرف باسمه ولحسابه.