وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الأحد، "من حيث المبدأ" على تقرير لجنة الخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة حول تعديل قانون الضريبة علي الدخل. واستعرض اللدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، تفاصيل التقرير، مؤكدا أن مشروع القانون يهدف إلى توفير موارد مالية حقيقية تساهم فى السيطرة على عجز الموازنة العامة عند الحدود الآمنة، مع تفادى ترتيب أعباء إضافية على المواطنين. ويأتى المشروع فى إطار المراجعات التى تجريها الوزارة للمنظومة الضريبيه، من أجل رفع كفاءتها، بحيث تصبح معبرة عن الاقتصاد القومي. وأشار "عيسى" إلى خصم البنوك - التى تقوم بالاكتتاب فى أذون وسندات الخزانة العامة - الضريبة المحسوبة على عوائد هذه الأذون والسندات من الضريبة المستحقة عليها من كل مصادر إيراداتها من جميع أنشطتها الأخرى، الأمر الذى يترتب على أن يستغرق وعاء الضريبة على عوائد أذون وسندات الخزانة كل الضريبة المستحقة على هذه المؤسسة فى معظم الحالات دون أداء أي ضريبة على الإيرادات الأخرى التى تحققها البنوك وهو ما يتعارض مع الممارسات الضريبيىة الدولية لفرض الضريبة على هذا النوع من الإيرادات. وأكد أن هذه الممارسات تجد سندًا قانونيًا فى نص الفقرة الأخيرة من المادة 58 من قانون الضريبة على الدخل، حيث تنص المادة على "مع عدم الاخلال بأى إعفاءات مقررة فى قوانين أخرى تخضع للضريبة عوائد السندات التى تصدرها وزارة المالية لصالح البنك المركزى أو غيره من البنوك بسعر 32% وذلك دون خصم أى تكاليف ويلتزم دافع هذه العوائد أو أن يحصل عليها بحجز مقدار الضريبة المستحقة عند دفع العائد وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة فى أول يوم عمل تالٍ على الأكثر". وتخضع عوائد أذون الخزانة للضريبة بسعر 20%، دون خصم أى من تكاليف ويلتزم هذه العوائد بحجز مقدار الضريبة وتوريدها لمأمورية الضرائب المختصة فى أول يوم عمل تال لليوم الذى تم فيه حجز الضريبة. وتخصم من الضريبة المستحقة على الجهة الضريبة المحسوبة وفقا لأحكام هذه المادة على عوائد أذون وسندات الخزانة الداخلة فى وعاء الضريبة والمدرجة بالقوائم المالية للجهة وبما لا يجاوز إجمالى الضريبة المستحقة على الأرباح الخاضعة للضريبة". وتم تعديل نص الفقرة الأخيرة من المادة 58 فى مشروع القانون بما يتوافق مع الممارسات الضريبية الصحيحة وذلك بفصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة فى وعاء مستقل عن باقى الإيرادات الأخرى دون أن يترتب على هذا الفصل أعباء ضريبية جديدة على الأذون والسندات إذ لا يزال سعر الضريبة على الإيرادات، كما تحدده المادة 58 من القانون بحيث يصبح نص الفقرة الأخيرة من المادة 58 على النحو الآتى: "تُعامل العوائد المنصوص عليها فى الفقرات السابقة كوعاء مستقل عن الإيرادات الأخرى الخاضعة للضريبة ولا يجوز حسب تكاليف هذه العوائد ضمن التكاليف اللازمة لتحقيق الإيرادات الأخرى لدى حساب الضريبة المستحقة على هذه الإيرادات طبقا لما تنظمه اللائحة التنفيذية". وقال "عيسى": إن من شأن هذا التعديل المقترح، أن يضبط المعالجة الضريبية لهذه المؤسسات المالية بما يترتب عليه تحصيل مستحقات الخزانة العامة من الضرائب المستحقة على كافة إيراداتها من الأنشطة الأخرى التى تمارسها. كما تضمن مشروع القانون، تعديل المادة 148 من قانون الضريبة على الدخل بحيث تضاف فقرة أخيرة للمادة تنص على أن يتمتع صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب المصرية بالشخصية الاعتبارية المستقلة.