أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 34 لسنة 2019، بتعديل قرار رئيس الجمهورية رقم 95 لسنة 1978 بشأن صندوق تمويل مشروعات المتاحف والصوت والضوء. ونص القرار الجديد على أن تحذف عبارة «على أن تخصص نسبة 10% من رسوم زيارة المناطق الأثرية للمحليات» من البند (ب) من المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية المشار إليه. وبموجب القرار الجديد أصبحت موارد الصندوق المشار إليه تتكون من الاعتمادات التي تخصصها الدولة للصندوق من الموازنة العامة للدولة، ورسوم زيارة المتاحف والمناطق الأثرية وعروض الصوت والضوء وحصيلة بيع المطبوعات والصور والنماذج والعروض الفنية في المناطق الأثرية، وحصيلة إقامة معارض الآثار بالخارج، والقروض التي يعقدها وزير الثقافة لأغراض الصندوق والتبرعات والهبات والوصايا التي تقبلها لجنة إدارة الصندوق، وريع استثمار موادر الصندوق وأية موارد أخرى جائزة قانوناً.