انتشال جثتين في حيفا، هجمات إيرانية مكثفة على إسرائيل    موجة صاروخية إيرانية جديدة تستهدف شمال إسرائيل    الجيش الإسرائيلي: نفذنا هجمات في طهران استهدفت البنية التحتية للنظام الإيراني    غارات إسرائيلية تستهدف صور والنبطية و جبل لبنان    سي إن إن: قوات دلتا وفريق سي 6 شاركوا في إنقاذ الطيار الأمريكي بإيران    يهدد الحرية الأكاديمية للأساتذة.. حظر المنصات الرقمية عقاب للطلبة الغلابة من الأعلى للجامعات    وكالة فارس: 13 شخصًا قتلوا في هجوم على منطقة سكنية جنوب شرق طهران    حرب إيران.. هجوم أمريكى إسرائيلى فى بهارستان يسفر عن 13 قتيلاً    نقابة الأطباء عن واقعة طبيبة دهب: الإشارة غير لائقة ونرفض التعدي اليومي على الأطباء والتصوير دون إذن    شعبة الصناعات الكيماوية: أسعار الأسمدة المدعمة ثابتة.. ولا علاقة لها بالسعر العالمي    "حزب الله" العراقي: مضيق هرمز لن يُفتح للأعداء.. ولن تبقى منصة نفط إن حاولوا    بالصور| انقلاب سيارة نقل محملة بأنابيب البوتاجاز بطريق طنطا كفر الشيخ الدولي    درة تكشف كواليس «علي كلاي»: مجوهرات شخصية ميادة المستوحاة من الحيوانات عكست طباعها    دعاء صلاة الفجر| اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء    أسعار النفط الخام تقفز في التداولات المبكرة بعد تهديدات ترامب    حبس فتاة متهمة بقتل حبيبها بكرداسة    إعلام إسرائيلي: انفجارات تهز مناطق وسط إسرائيل جراء هجوم صاروخي إيراني    الأغذية العالمى: العالم سيتعرض لأزمة غذاء قد تكون الأعنف منذ جائحة كورونا    السيطرة على حريق نشب في سيارة نقل محملة بالخضراوات بمطروح    باسم سمرة: الفن سلاح ذو حدين وقد يساهم في تغييب المشكلات    سقوط سائق توك توك دهس مُسنا وفر هاربا بالمحلة    دينا حشيش: التكنولوجيا والمجتمع شريكان في تحسين حياة كبار السن    لكل قصة جميلة نهاية، مدرب مانشستر سيتي يكشف مصير برناردو سيلفا مع الفريق    عِقدٌ من البناء والتنمية.. جامعة العريش 10 سنوات على تأسيسها    سليمان قناوي يكتب: تبادل الاستنزاف    التاريخ يعيد نفسه.. «الإخوان» تتبرأ من علي عبدالونيس بعد اعترافات تدين الجماعة    حديث امرأة أمام قبر زوجها    بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية 2026.. سيطرة مصرية على نتائج الدور الثاني    الأرصاد تحذر من طقس «الإثنين»: شبورة كثيفة ورياح مثيرة للأتربة وأمطار خفيفة    حريق في قاعة أفراح شهيرة بالشرقية (صور)    بعد الهزيمة من السيتي، جماهير ليفربول تصف سوبوسلاي بالمغرور والمتعجرف    معتمد جمال: فريق المصري كبير.. والفوز عليه احتاج إلى تحضيرات خاصة    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 6 أبريل 2026 في القاهرة والمحافظات    باسم سمرة: محمد هنيدي فقد بريقه وهذه إشكالية تامر حسني والسقا    حتمية الجريمة وأصوات المهمشين في «فوق رأسي سحابة» ل دعاء إبراهيم مناقشة ثرية ب «استراحة معرفة»    الجبهة الوطنية يوافق على مشروع قانون حماية المنافسة.. ويرفض تأجيله 6 أشهر    محافظ المنيا يحذر المخالفين: لا تهاون في تطبيق مواعيد الغلق    رابطة الأندية: إلغاء الهبوط في الدوري المصري هذا الموسم لن يتكرر    مصرع طالب وفتاة فى حادثى قطار أثناء عبورهما شريط السكة الحديد بدمنهور    الحماية المدنية تنقذ طفلا محتجزا داخل مصعد فى الوايلى    جالى فى ملعبى.. برنامج أسبوعى لمها السنباطى مع نجوم الكرة على راديو أون سبورت    محمد رمضان يدعم ترشيد الطاقة: إحنا فى ضهر بلدنا والسينمات ستزدحم بسبب فيلم أسد    كرة يد – الأهلي يتعادل مع الجزيرة.. والزمالك يخسر من الشمس في دوري السيدات    Gaming - اتحاد الكرة يقيم بطولة EFAe للألعاب الإلكترونية    مضيق هرمز.. ومنطقة لوجستية لرقائق الذكاء الاصطناعي في مصر    الاستضافة وترتيب الحضانة.. تحركات برلمانية لتعديل أحكام قوانين الأحوال الشخصية    مدير «صحة القاهرة» يحيل المقصرين للتحقيق خلال جولة مفاجئة بمستشفى منشية البكري    تحتوى على إنترنت وألعاب.. "القومي لتنظيم الاتصالات" يُعلن تفاصيل طرح شريحة محمول مخصصة للصغار    جامعة بنها تحصل على المركز الثاني فى بطولة الجمهورية للسباحة    رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد وحدة الفيروسات ضمن مبادرة الاكتشاف المبكر للأمراض    الترشيد فى الدين    رمضان عبد المعز يوضح الطريق الصحيح للعبادة: هناك أخطاء شائعة في الدعاء والصلاة    جايب بناته وجايين يشاركوهم الفرحة.. مسلم يحتفل مع الأقباط بأحد الشعانين في قنا    نقابة المهن السينمائية تنعي الإعلامية منى هلال.. بهذا البيان    استعدادا لأسبوع الآلام وعيد القيامة.. الرعاية الصحية ترفع درجة الاستعداد في منشآت التأمين الصحي الشامل    «الرقابة الصحية» تعزز جاهزية منشآت المنيا للانضمام لمنظومة «التأمين الشامل»    بث مباشر الآن.. صدام ناري بين الزمالك والمصري في الدوري المصري 2026 – الموعد والقنوات والتشكيل المتوقع لحسم القمة    السر الكامن في الصالحين والأولياء وآل البيت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرارين جمهوريين بإنشاء صندوق للتكافل الزراعي وتنظيم التأمين الصحي للفلاحين
نشر في المشهد يوم 18 - 09 - 2014

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس، قرارين جمهوريين بقانونين، الأول يقضي بإنشاء صندوق للتكافل الزراعي يقوم بتغطية الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية وغيرها من مخاطر الآفات التي تتعرض لها الحاصلات الزراعية، بما يحقق التنمية الزراعية المستدامة ويحافظ على مستوى الدخل الزراعي للمستفيدين في كافة مناطق الجمهورية.
أما القرار بقانون الآخر فيختص بتنظيم التأمين الصحي على الفلاحين وعمال الزراعة، الذين لا يتمتعون بمظلة التأمين الصحي تحت أي قانون آخر.
م ح و القانون الاتى نصه
(المادة الاولى)
ينشأ بوزارة الزراعة استصلاح الاراضى صندوق يسمى "صندوق التكافل الزراعى" تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ويكون مقره الرئيسى القاهرة الكبرى ويجوز له أن ينشىء فروعا له فى المحافظات.
(المادة الثانية)
يهدف الصندوق الى تغطية الاضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية وغيرها من مخاطر الافات التى تتعرض لها الحاصلات الزراعية النباتية والحد من أثارها بما يحقق التنمية الزراعية المستدامة والمحافظة على مستوى الدخل الزراعى للمستفيدين فى كافة المناطق والمجتمعات الزراعية وله فى سبيل ذلك:
1/ ابرام عقود التأمين مع منتجى الحاصلات الزراعية النباتية بأسعار محفزة
2/ إعادة التأمين مع الشركات العاملة فى هذا المجال
3/ نشر ثقافة الوعى التأمينى فى القطاع الزراعى
4/ تشجيع وتوعية المستفيدين باتباع تكنولوجيا الانتاج الحديثة لتقليل المخاطر الزراعية.
5/ تدعيم مركز المزارعين والمنتجين لدى مصادر التمويل لضمان حصولهم على الائتمان اللازم.
6/ اتخاذ أى من الاجراءات اللازمة لتحقيق الاهداف التى أنشىء من أجلها الصندوق.
(المادة الثالثة)
يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل برئاسة وزير الزراعة واستصلاح الاراضى أو من ينيبه وعضوية كل من:
1/ رئيس مركز البحوث الزراعية
2/ رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى
3/ رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى
4/ ممثل لوزارة المالية
5/ مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس.
6/ ثلاثة من ذوى الخبرة والاختصاص فى المجالات ذات الصلة بعمل الصندوق يرشحهم وزير الزراعة واستصلاح الاراضى.
ولرئيس مجلس ا لادارة دعوة أى شخص من ذوى الخبرة والاختصاص لحضور الاجتماعات المجلس دون أن يكون له صوت معدود.
وتكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات ويصدر بتعيين أعضاء مجلس الادارة وتحديد معاملتهم المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويحضر مدير الصندوق جلسات مجلس الادارة دون أن يكون له صوت معدود.
ويمثل رئيس مجلس الادارة الصندوق أمام القضاء وفى صلاته بالغير.
(المادة الرابعة)
ينعقد مجلس الادارة بدعوة من رئيسة مرة على الاقل كل ثلاثة أشهر ولايكون اجتماعه صحيحا إلا بحضور ثلثى الاعضاء على الاقل من بينهم الرئيس.
وتصدر القرارات بأغلبية عدد الاصوات الاعضاء الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس
(المادة الخامسة)
يتولى مجلس إدارة الصندوق تصريف شئونه وتنمية موارده لتحقيق الاغراض التى أنشىء من أجلها وله الاخص
1/ وضع النظم واللوائح التى يسير عليها الصندوق فى النواحى المالية والادارية والفنية
2/ تحديد نطاق التأمين والحد الاقصى للتعويض من الصندوق بما لايجاوز 70% من رصيده فى السنة المالية الواحدة.
3/ تحديد المخاطر التى يغطيها الصندوق وشروط وأسعار عمليات التأمين.
4/ تحديد أوجه ونسب استثمار أموال الصندوق لتحقيق الاغراض التى أنشىء من أجلها
5/ وضع الهيكل التنظيمى للصندوق
6/ وضع واعتماد الموازنة السنوية للصندوق واقرار الحساب الختامى له
7/ تعيين مدير الصندوق وتحديد معاملته المالية ومدة شغله لمهام منصبه
8/ مراجعة واعتماد التقارير السنوية لنشاط الصندوق
9/ قبول الهبات والوصايا والمنح والتبرعات
(المادة السادسة)
يكون للصندوق مدير يختص بالاتى:
1/ تنفيذ قرارات مجلس إدارة الصندوق
2/ الاشراف على النواحى الفنية والمالية والادارية للصندوق
3/ الاشراف على أداء مبالغ التأمين للمستفيدين
4/ اتخاذ الاجراءات التى تكفل الحفاظ على أموال الصندوق وحقوقه قبل الغير واخطار مجلس الادارة أولا بأول بها.
5/ إعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق وميزانيته فى نهاية كل سنة مالية وعرضها على مجلس الادارة.
6/ إعداد التقارير الدورية والسنوية عن أعمال الصندوق لعرضها على مجلس إدارة الصندوق
7/ مايرى مجلس إدارة الصندوق إسناده إليه وتكليفه به من اختصاصات.
ويكون مدير الصندوق مسئولا مسئولية مباشرة مام مجلس الادارة عن نشاط الصندوق وأداء العاملين به.
(المادة السابعة)
تتكون موارد الصندوق من:
1/ المبالغ التى تخصصها الدولة فى الموازنة العامة سنويا
2/ أقساط التأمين المحصلة من العقود التى يبرمها الصندوق
3/ نسبه 5% من مقابل الخدمات التى تقدمهخا وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى
4/ الهبات والوصايا والمنح والتبرعات التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق.
5/ عائد استثمار أموال الصندوق وناتج نشاطه.
المادة الثامنة
يكون للصندوق موازنة خاصة يضعها مجلس الإدارة ويفتح حساب خاص في أحد البنوك تستثمر فيه أمواله بما لا يخل بالغرض الذي أنشئ من أجله ، ويستخدم كامل الرصيد الفائض من الصندوق في تكوين إحتياطي نقدي يرحل من سنة لاخرى ، ويعمل بموازنة الصندوق لمدة سنة مالية تبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها ، وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
المادة التاسعة
يسجل الصندوق في السجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية
المادة العاشرة
يسري أحكام صناديق التأمين الحكومية الواردة بقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر المشار إليه ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون .
القانون الآتي نصه "المادة الأولي "
ينشأ نظام للتأمين الصحي يشمل الفئات الآتية :
1- الفلاحين الذين لا يتمتعون بمظلة التأمين الصحي تحت قانون آخر ويعتبر فلاحا ، في تطبيق أحكام هذا القانون ، كل من يمتهن نشاط الزراعة وتمثل الزراعة المصدر الرئيسي لدخله
2-عمال الزراعة .
المادة الثانية
تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحي تقديم خدمات العلاج والرعاية الطبية في جهات العلاج التي تحددها داخل او خارج وحداتها للفئات المشار إليها في المادة السابقة ، وذلك وفقا لمستويات الخدمة الطبية والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الصحة والسكان .
المادة الثالثة
يقدم النظام المنشأ طبقا لاحكام هذا القانون جميع الخدمات العلاجية والتأهيلية التي يغطيها نظام التأمين الصحي في حالتي المرض والحوادث
المادة الرابعة
يمول نظام التأمين الصحي على الفلاحين وعمال الزراعة على النحو الآتي :
1-الإشتراكات السنوية التي يتحملها المستفيدون من هذا النظام بما لا يجاوز مبلغ مائة وعشرين جنيها سنويا .
2- الإشتراكات السنوية التي تتحملها الخزانة العامة للدولة بمبلغ مائتي جنيه سنويا عن كل مشترك في هذا النظام .
3- نسبة 2%من مقابل الخدمات التي تقدمها وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي .
4- الدعم المالي الذي تقدمه الجمعيات والإتحادات المختصة بالزراعة وإستصلاح الأراضي لصالح هذا النظام .
5- الإعانات والتبرعات والهبات والمنح التي تقدم أغراض هذا النظام ويقبلها مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي .
المادة الخامسة
يكون علاج المستفيدين من هذا النظام ورعايتهم طبيا طوال مدة إنتفاعهم إلى أن يبرأوا أو تستقر حالتهم .
المادة السادسة
ينشأ حساب خاص لنظام التأمين الصحي على الفلاحين وعمال الزراعة في الهيئة العامة للتأمين الصحي ، ويودع فيه حصيلة الموارد وعائد جميع الخدمات والإستثمارات الخاصة به ، ويتم فحص المركز المالي لهذا الحساب سنويا بمعرفة الجهات المختصة ، ويجب أن يتناول الفحص قيمة الإلتزامات القائمة ، فإذا تبين وجود عجز في أموال الحساب ، ولم تكف المخصصات أو الإحتياطي لتسويته ، يتم سد العجز من الخزانة العامة للدولة ، أما إذا تبين وجود فائض فيكون منه إحتياطي نقدي يرحل كامل رصيده إلى السنة المالية التالية .
ويتم تقييم هذا النظام أكتواريا مرة على الأقل كل ثلاث سنوات.
المادة السابعة
تعفى الإشتراكات المستحقة وفقا لاحكام هذا القانون من الضرائب والرسوم أيا كان نوعها ، كما تعفى الإستمارات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات والمطبوعات والمحررات التي يطلبها تنفيذ هذا القانون من ضريبة الدمغة
المادة الثامنة
تلتزم وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي بإبلاغ الهيئة العامة للتأمين الصحي ووزارة المالية سنويا بالبيانات الخاصة بالمستفيدين من هذا النظام .
المادة التاسعة
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بأحكامه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.