وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة بمسجد "التعمير" في قرية الخربة ببئر العبد في شمال سيناء (صور)    الإدارية العليا: إستقبلنا 10 طعون على نتائج انتخابات مجلس الشيوخ    الجمعه 15 أغسطس 2025.. الذهب يتراجع 15 جنيها وعيار 21 يسجل 4565 جنيها    تقرير: انخفاض الصادرات الأوكرانية بنسبة 4.2% في النصف الأول من عام 2025    محافظ أسيوط: إزالة 31 حالة تعد على أراضي الدولة ضمن المرحلة الأولى من الموجة 27    «الزراعة» تطلق حملة لتحصين الماشية ضد «العترة سات 1»    بالأرقام.. «المركزي للإحصاء» يكشف أسباب انخفاض معدل البطالة    أمين حزب الله: لن نسلم سلاحنا وسنخوض معركة كربلائية إذا لزم الأمر    مفوضة الاتحاد الأوروبى للمتوسط تعرب لوزير الخارجية تطلع الاتحاد للعمل مع مصر في إعادة إعمار غزة    بسبب تداعيات الأمطار الموسمية| تحطم مروحية إنقاذ ومصرع جميع أفرادها في باكستان    يديعوت أحرونوت: الجيش الإسرائيلي يستعد لمناورة جديدة في غزة الشهر المقبل    فيبا بعد تأهل منتخب مصر: يمتلكون كل المقومات في بطولة الأفروباسكت    الكوكي: طوينا صفحة الطلائع.. ونحذر من الاسترخاء بعد الانتصارات    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 15 أغسطس 2025 والقنوات الناقلة.. الأهلي ضد فاركو    العريان: نسير بخطوات ثابتة نحو قمة العالم استعدادًا لأولمبياد 2028    ذروة المصيف بالإسكندرية.. 3 شواطئ تصل إشغال 100% وتحذيرات من التكدس    ضبط 15 متهما باستغلال الأطفال في التسول بشوارع القاهرة    غدا.. انكسار الموجة على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 36 درجة    إصابة 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق مصر - الفيوم الصحراوي    «سلامة قلبك».. نانسي عجرم تساند أنغام في أزمتها الصحية    21 أغسطس.. تامر عاشور يحيي حفله الأول في ليبيا ضمن مهرجان صيف بنغازي    حوار| محمد نور: لا مانع من تجربة المهرجانات.. وهذا سبب انفصال نادر حمدي عن "واما"    متحف الإسماعيلية يحتفي بوفاء النيل بعرض تمثال حابي إله الخير والخصوبة    الصحة: حملة 100 يوم صحة قدّمت 47 مليونا خدمة طبية مجانية خلال 30 يوما    نجاح جراحة دقيقة لطفلة تعاني من العظام الزجاجية وكسر بالفخذ بسوهاج    ضبط مسؤول مخزن مستلزمات طبية دون ترخيص في القاهرة    فابريزيو رومانو: مانشستر يونايتد يمنح الضوء الأخضر لروما للتعاقد مع سانشو    ياسر ريان: لا بد من احتواء غضب الشناوي ويجب على ريبييرو أن لا يخسر اللاعب    تفاصيل أولى جلسات الحوار المجتمعي حول قانون التعاونيات الزراعية الجديد    ماريسكا: جاهزون للموسم الجديد.. وتشيلسي أقوى من العام الماضى    ألمانيا تدعو إسرائيل إلى وقف بناء المستوطنات في الضفة الغربية    أقوى رسائل السيسي عن آخر تطورات أزمة سد النهضة وحرب غزة    أمين عمر حكما لمواجهة كينيا وجامبيا في تصفيات كأس العالم    فوائد البصل، يحارب العدوى والسرطان والفيروسات والشيخوخة    جميلة عوض تعوض غيابها عن السينما ب4 أفلام دفعة واحدة    «الصبر والمثابرة».. مفتاح تحقيق الأحلام وتجاوز العقبات    أسعار البيض اليوم الجمعة 15 أغسطس    سلطة المانجو والأفوكادو بصوص الليمون.. مزيج صيفي منعش وصحي    قلبى على ولدى انفطر.. القبض على شاب لاتهامه بقتل والده فى قنا    ضربات أمنية نوعية تسقط بؤرًا إجرامية كبرى.. مصرع عنصرين شديدي الخطورة وضبط مخدرات وأسلحة ب110 ملايين جنيه    رئيس الأوبرا: نقل فعاليات مهرجان القلعة تليفزيونيا يبرز مكانته كأحد أهم المحافل الدولية    الداخلية تضبط عصابة تستغل أطفالاً في التسول وبيع السلع بالقاهرة    رئيس "التخطيط القومي" يستقبل مدير المبادرة الدولية لتقييم الأثر    الأنبا إيلاريون يشارك في احتفالات نهضة العذراء بوادي النطرون    الدكتور عبد الحليم قنديل يكتب عن : المقاومة وراء الاعتراف بدولة فلسطين    حزب الله: قرار نزع سلاح المقاومة يجرد لبنان من السلاح الدفاعى    موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 للموظفين.. «إجازه مولد النبي كام يوم؟»    أجمل رسائل تهنئة المولد النبوي الشريف مكتوبة    مفتي الجمهورية يستنكر التصريحات المتهورة حول أكذوبة «إسرائيل الكبرى»    بدرية طلبة تتصدر تريند جوجل بعد اعتذار علني وتحويلها للتحقيق من قِبل نقابة المهن التمثيلية    نفحات يوم الجمعة.. الأفضل الأدعية المستحبة في يوم الجمعة لمغفرة الذنوب    د.حماد عبدالله يكتب: الضرب فى الميت حرام !!    ما هو حكم سماع سورة الكهف من الهاتف يوم الجمعة.. وهل له نفس أجر قراءتها؟ أمين الفتوى يجيب    رسميًا ..مد سن الخدمة بعد المعاش للمعلمين بتعديلات قانون التعليم 2025    خالد الغندور: عبد الله السعيد يُبعد ناصر ماهر عن "مركز 10" في الزمالك    «هتستلمها في 24 ساعة».. أماكن استخراج بطاقة الرقم القومي 2025 من المولات (الشروط والخطوات)    هترجع جديدة.. أفضل الحيل ل إزالة بقع الملابس البيضاء والحفاظ عليها    تعرف على عقوبة تداول بيانات شخصية دون موافقة صاحبها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرارين جمهوريين بإنشاء صندوق للتكافل الزراعي وتنظيم التأمين الصحي للفلاحين
نشر في المشهد يوم 18 - 09 - 2014

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس، قرارين جمهوريين بقانونين، الأول يقضي بإنشاء صندوق للتكافل الزراعي يقوم بتغطية الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية وغيرها من مخاطر الآفات التي تتعرض لها الحاصلات الزراعية، بما يحقق التنمية الزراعية المستدامة ويحافظ على مستوى الدخل الزراعي للمستفيدين في كافة مناطق الجمهورية.
أما القرار بقانون الآخر فيختص بتنظيم التأمين الصحي على الفلاحين وعمال الزراعة، الذين لا يتمتعون بمظلة التأمين الصحي تحت أي قانون آخر.
م ح و القانون الاتى نصه
(المادة الاولى)
ينشأ بوزارة الزراعة استصلاح الاراضى صندوق يسمى "صندوق التكافل الزراعى" تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ويكون مقره الرئيسى القاهرة الكبرى ويجوز له أن ينشىء فروعا له فى المحافظات.
(المادة الثانية)
يهدف الصندوق الى تغطية الاضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية وغيرها من مخاطر الافات التى تتعرض لها الحاصلات الزراعية النباتية والحد من أثارها بما يحقق التنمية الزراعية المستدامة والمحافظة على مستوى الدخل الزراعى للمستفيدين فى كافة المناطق والمجتمعات الزراعية وله فى سبيل ذلك:
1/ ابرام عقود التأمين مع منتجى الحاصلات الزراعية النباتية بأسعار محفزة
2/ إعادة التأمين مع الشركات العاملة فى هذا المجال
3/ نشر ثقافة الوعى التأمينى فى القطاع الزراعى
4/ تشجيع وتوعية المستفيدين باتباع تكنولوجيا الانتاج الحديثة لتقليل المخاطر الزراعية.
5/ تدعيم مركز المزارعين والمنتجين لدى مصادر التمويل لضمان حصولهم على الائتمان اللازم.
6/ اتخاذ أى من الاجراءات اللازمة لتحقيق الاهداف التى أنشىء من أجلها الصندوق.
(المادة الثالثة)
يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل برئاسة وزير الزراعة واستصلاح الاراضى أو من ينيبه وعضوية كل من:
1/ رئيس مركز البحوث الزراعية
2/ رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى
3/ رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى
4/ ممثل لوزارة المالية
5/ مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس.
6/ ثلاثة من ذوى الخبرة والاختصاص فى المجالات ذات الصلة بعمل الصندوق يرشحهم وزير الزراعة واستصلاح الاراضى.
ولرئيس مجلس ا لادارة دعوة أى شخص من ذوى الخبرة والاختصاص لحضور الاجتماعات المجلس دون أن يكون له صوت معدود.
وتكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات ويصدر بتعيين أعضاء مجلس الادارة وتحديد معاملتهم المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويحضر مدير الصندوق جلسات مجلس الادارة دون أن يكون له صوت معدود.
ويمثل رئيس مجلس الادارة الصندوق أمام القضاء وفى صلاته بالغير.
(المادة الرابعة)
ينعقد مجلس الادارة بدعوة من رئيسة مرة على الاقل كل ثلاثة أشهر ولايكون اجتماعه صحيحا إلا بحضور ثلثى الاعضاء على الاقل من بينهم الرئيس.
وتصدر القرارات بأغلبية عدد الاصوات الاعضاء الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس
(المادة الخامسة)
يتولى مجلس إدارة الصندوق تصريف شئونه وتنمية موارده لتحقيق الاغراض التى أنشىء من أجلها وله الاخص
1/ وضع النظم واللوائح التى يسير عليها الصندوق فى النواحى المالية والادارية والفنية
2/ تحديد نطاق التأمين والحد الاقصى للتعويض من الصندوق بما لايجاوز 70% من رصيده فى السنة المالية الواحدة.
3/ تحديد المخاطر التى يغطيها الصندوق وشروط وأسعار عمليات التأمين.
4/ تحديد أوجه ونسب استثمار أموال الصندوق لتحقيق الاغراض التى أنشىء من أجلها
5/ وضع الهيكل التنظيمى للصندوق
6/ وضع واعتماد الموازنة السنوية للصندوق واقرار الحساب الختامى له
7/ تعيين مدير الصندوق وتحديد معاملته المالية ومدة شغله لمهام منصبه
8/ مراجعة واعتماد التقارير السنوية لنشاط الصندوق
9/ قبول الهبات والوصايا والمنح والتبرعات
(المادة السادسة)
يكون للصندوق مدير يختص بالاتى:
1/ تنفيذ قرارات مجلس إدارة الصندوق
2/ الاشراف على النواحى الفنية والمالية والادارية للصندوق
3/ الاشراف على أداء مبالغ التأمين للمستفيدين
4/ اتخاذ الاجراءات التى تكفل الحفاظ على أموال الصندوق وحقوقه قبل الغير واخطار مجلس الادارة أولا بأول بها.
5/ إعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق وميزانيته فى نهاية كل سنة مالية وعرضها على مجلس الادارة.
6/ إعداد التقارير الدورية والسنوية عن أعمال الصندوق لعرضها على مجلس إدارة الصندوق
7/ مايرى مجلس إدارة الصندوق إسناده إليه وتكليفه به من اختصاصات.
ويكون مدير الصندوق مسئولا مسئولية مباشرة مام مجلس الادارة عن نشاط الصندوق وأداء العاملين به.
(المادة السابعة)
تتكون موارد الصندوق من:
1/ المبالغ التى تخصصها الدولة فى الموازنة العامة سنويا
2/ أقساط التأمين المحصلة من العقود التى يبرمها الصندوق
3/ نسبه 5% من مقابل الخدمات التى تقدمهخا وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى
4/ الهبات والوصايا والمنح والتبرعات التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق.
5/ عائد استثمار أموال الصندوق وناتج نشاطه.
المادة الثامنة
يكون للصندوق موازنة خاصة يضعها مجلس الإدارة ويفتح حساب خاص في أحد البنوك تستثمر فيه أمواله بما لا يخل بالغرض الذي أنشئ من أجله ، ويستخدم كامل الرصيد الفائض من الصندوق في تكوين إحتياطي نقدي يرحل من سنة لاخرى ، ويعمل بموازنة الصندوق لمدة سنة مالية تبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها ، وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
المادة التاسعة
يسجل الصندوق في السجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية
المادة العاشرة
يسري أحكام صناديق التأمين الحكومية الواردة بقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر المشار إليه ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون .
القانون الآتي نصه "المادة الأولي "
ينشأ نظام للتأمين الصحي يشمل الفئات الآتية :
1- الفلاحين الذين لا يتمتعون بمظلة التأمين الصحي تحت قانون آخر ويعتبر فلاحا ، في تطبيق أحكام هذا القانون ، كل من يمتهن نشاط الزراعة وتمثل الزراعة المصدر الرئيسي لدخله
2-عمال الزراعة .
المادة الثانية
تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحي تقديم خدمات العلاج والرعاية الطبية في جهات العلاج التي تحددها داخل او خارج وحداتها للفئات المشار إليها في المادة السابقة ، وذلك وفقا لمستويات الخدمة الطبية والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الصحة والسكان .
المادة الثالثة
يقدم النظام المنشأ طبقا لاحكام هذا القانون جميع الخدمات العلاجية والتأهيلية التي يغطيها نظام التأمين الصحي في حالتي المرض والحوادث
المادة الرابعة
يمول نظام التأمين الصحي على الفلاحين وعمال الزراعة على النحو الآتي :
1-الإشتراكات السنوية التي يتحملها المستفيدون من هذا النظام بما لا يجاوز مبلغ مائة وعشرين جنيها سنويا .
2- الإشتراكات السنوية التي تتحملها الخزانة العامة للدولة بمبلغ مائتي جنيه سنويا عن كل مشترك في هذا النظام .
3- نسبة 2%من مقابل الخدمات التي تقدمها وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي .
4- الدعم المالي الذي تقدمه الجمعيات والإتحادات المختصة بالزراعة وإستصلاح الأراضي لصالح هذا النظام .
5- الإعانات والتبرعات والهبات والمنح التي تقدم أغراض هذا النظام ويقبلها مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي .
المادة الخامسة
يكون علاج المستفيدين من هذا النظام ورعايتهم طبيا طوال مدة إنتفاعهم إلى أن يبرأوا أو تستقر حالتهم .
المادة السادسة
ينشأ حساب خاص لنظام التأمين الصحي على الفلاحين وعمال الزراعة في الهيئة العامة للتأمين الصحي ، ويودع فيه حصيلة الموارد وعائد جميع الخدمات والإستثمارات الخاصة به ، ويتم فحص المركز المالي لهذا الحساب سنويا بمعرفة الجهات المختصة ، ويجب أن يتناول الفحص قيمة الإلتزامات القائمة ، فإذا تبين وجود عجز في أموال الحساب ، ولم تكف المخصصات أو الإحتياطي لتسويته ، يتم سد العجز من الخزانة العامة للدولة ، أما إذا تبين وجود فائض فيكون منه إحتياطي نقدي يرحل كامل رصيده إلى السنة المالية التالية .
ويتم تقييم هذا النظام أكتواريا مرة على الأقل كل ثلاث سنوات.
المادة السابعة
تعفى الإشتراكات المستحقة وفقا لاحكام هذا القانون من الضرائب والرسوم أيا كان نوعها ، كما تعفى الإستمارات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات والمطبوعات والمحررات التي يطلبها تنفيذ هذا القانون من ضريبة الدمغة
المادة الثامنة
تلتزم وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي بإبلاغ الهيئة العامة للتأمين الصحي ووزارة المالية سنويا بالبيانات الخاصة بالمستفيدين من هذا النظام .
المادة التاسعة
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بأحكامه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.