أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس، قرارين جمهوريين بقانونين، الأول يقضي بإنشاء صندوق للتكافل الزراعي يقوم بتغطية الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية وغيرها من مخاطر الآفات التي تتعرض لها الحاصلات الزراعية، بما يحقق التنمية الزراعية المستدامة ويحافظ على مستوى الدخل الزراعي للمستفيدين في كافة مناطق الجمهورية. أما القرار بقانون الآخر فيختص بتنظيم التأمين الصحي على الفلاحين وعمال الزراعة، الذين لا يتمتعون بمظلة التأمين الصحي تحت أي قانون آخر. م ح و القانون الاتى نصه (المادة الاولى) ينشأ بوزارة الزراعة استصلاح الاراضى صندوق يسمى "صندوق التكافل الزراعى" تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ويكون مقره الرئيسى القاهرة الكبرى ويجوز له أن ينشىء فروعا له فى المحافظات. (المادة الثانية) يهدف الصندوق الى تغطية الاضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية وغيرها من مخاطر الافات التى تتعرض لها الحاصلات الزراعية النباتية والحد من أثارها بما يحقق التنمية الزراعية المستدامة والمحافظة على مستوى الدخل الزراعى للمستفيدين فى كافة المناطق والمجتمعات الزراعية وله فى سبيل ذلك: 1/ ابرام عقود التأمين مع منتجى الحاصلات الزراعية النباتية بأسعار محفزة 2/ إعادة التأمين مع الشركات العاملة فى هذا المجال 3/ نشر ثقافة الوعى التأمينى فى القطاع الزراعى 4/ تشجيع وتوعية المستفيدين باتباع تكنولوجيا الانتاج الحديثة لتقليل المخاطر الزراعية. 5/ تدعيم مركز المزارعين والمنتجين لدى مصادر التمويل لضمان حصولهم على الائتمان اللازم. 6/ اتخاذ أى من الاجراءات اللازمة لتحقيق الاهداف التى أنشىء من أجلها الصندوق. (المادة الثالثة) يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل برئاسة وزير الزراعة واستصلاح الاراضى أو من ينيبه وعضوية كل من: 1/ رئيس مركز البحوث الزراعية 2/ رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى 3/ رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى 4/ ممثل لوزارة المالية 5/ مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس. 6/ ثلاثة من ذوى الخبرة والاختصاص فى المجالات ذات الصلة بعمل الصندوق يرشحهم وزير الزراعة واستصلاح الاراضى. ولرئيس مجلس ا لادارة دعوة أى شخص من ذوى الخبرة والاختصاص لحضور الاجتماعات المجلس دون أن يكون له صوت معدود. وتكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات ويصدر بتعيين أعضاء مجلس الادارة وتحديد معاملتهم المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء. ويحضر مدير الصندوق جلسات مجلس الادارة دون أن يكون له صوت معدود. ويمثل رئيس مجلس الادارة الصندوق أمام القضاء وفى صلاته بالغير. (المادة الرابعة) ينعقد مجلس الادارة بدعوة من رئيسة مرة على الاقل كل ثلاثة أشهر ولايكون اجتماعه صحيحا إلا بحضور ثلثى الاعضاء على الاقل من بينهم الرئيس. وتصدر القرارات بأغلبية عدد الاصوات الاعضاء الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس (المادة الخامسة) يتولى مجلس إدارة الصندوق تصريف شئونه وتنمية موارده لتحقيق الاغراض التى أنشىء من أجلها وله الاخص 1/ وضع النظم واللوائح التى يسير عليها الصندوق فى النواحى المالية والادارية والفنية 2/ تحديد نطاق التأمين والحد الاقصى للتعويض من الصندوق بما لايجاوز 70% من رصيده فى السنة المالية الواحدة. 3/ تحديد المخاطر التى يغطيها الصندوق وشروط وأسعار عمليات التأمين. 4/ تحديد أوجه ونسب استثمار أموال الصندوق لتحقيق الاغراض التى أنشىء من أجلها 5/ وضع الهيكل التنظيمى للصندوق 6/ وضع واعتماد الموازنة السنوية للصندوق واقرار الحساب الختامى له 7/ تعيين مدير الصندوق وتحديد معاملته المالية ومدة شغله لمهام منصبه 8/ مراجعة واعتماد التقارير السنوية لنشاط الصندوق 9/ قبول الهبات والوصايا والمنح والتبرعات (المادة السادسة) يكون للصندوق مدير يختص بالاتى: 1/ تنفيذ قرارات مجلس إدارة الصندوق 2/ الاشراف على النواحى الفنية والمالية والادارية للصندوق 3/ الاشراف على أداء مبالغ التأمين للمستفيدين 4/ اتخاذ الاجراءات التى تكفل الحفاظ على أموال الصندوق وحقوقه قبل الغير واخطار مجلس الادارة أولا بأول بها. 5/ إعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق وميزانيته فى نهاية كل سنة مالية وعرضها على مجلس الادارة. 6/ إعداد التقارير الدورية والسنوية عن أعمال الصندوق لعرضها على مجلس إدارة الصندوق 7/ مايرى مجلس إدارة الصندوق إسناده إليه وتكليفه به من اختصاصات. ويكون مدير الصندوق مسئولا مسئولية مباشرة مام مجلس الادارة عن نشاط الصندوق وأداء العاملين به. (المادة السابعة) تتكون موارد الصندوق من: 1/ المبالغ التى تخصصها الدولة فى الموازنة العامة سنويا 2/ أقساط التأمين المحصلة من العقود التى يبرمها الصندوق 3/ نسبه 5% من مقابل الخدمات التى تقدمهخا وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى 4/ الهبات والوصايا والمنح والتبرعات التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق. 5/ عائد استثمار أموال الصندوق وناتج نشاطه. المادة الثامنة يكون للصندوق موازنة خاصة يضعها مجلس الإدارة ويفتح حساب خاص في أحد البنوك تستثمر فيه أمواله بما لا يخل بالغرض الذي أنشئ من أجله ، ويستخدم كامل الرصيد الفائض من الصندوق في تكوين إحتياطي نقدي يرحل من سنة لاخرى ، ويعمل بموازنة الصندوق لمدة سنة مالية تبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها ، وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات. المادة التاسعة يسجل الصندوق في السجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية المادة العاشرة يسري أحكام صناديق التأمين الحكومية الواردة بقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر المشار إليه ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون . القانون الآتي نصه "المادة الأولي " ينشأ نظام للتأمين الصحي يشمل الفئات الآتية : 1- الفلاحين الذين لا يتمتعون بمظلة التأمين الصحي تحت قانون آخر ويعتبر فلاحا ، في تطبيق أحكام هذا القانون ، كل من يمتهن نشاط الزراعة وتمثل الزراعة المصدر الرئيسي لدخله 2-عمال الزراعة . المادة الثانية تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحي تقديم خدمات العلاج والرعاية الطبية في جهات العلاج التي تحددها داخل او خارج وحداتها للفئات المشار إليها في المادة السابقة ، وذلك وفقا لمستويات الخدمة الطبية والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الصحة والسكان . المادة الثالثة يقدم النظام المنشأ طبقا لاحكام هذا القانون جميع الخدمات العلاجية والتأهيلية التي يغطيها نظام التأمين الصحي في حالتي المرض والحوادث المادة الرابعة يمول نظام التأمين الصحي على الفلاحين وعمال الزراعة على النحو الآتي : 1-الإشتراكات السنوية التي يتحملها المستفيدون من هذا النظام بما لا يجاوز مبلغ مائة وعشرين جنيها سنويا . 2- الإشتراكات السنوية التي تتحملها الخزانة العامة للدولة بمبلغ مائتي جنيه سنويا عن كل مشترك في هذا النظام . 3- نسبة 2%من مقابل الخدمات التي تقدمها وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي . 4- الدعم المالي الذي تقدمه الجمعيات والإتحادات المختصة بالزراعة وإستصلاح الأراضي لصالح هذا النظام . 5- الإعانات والتبرعات والهبات والمنح التي تقدم أغراض هذا النظام ويقبلها مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي . المادة الخامسة يكون علاج المستفيدين من هذا النظام ورعايتهم طبيا طوال مدة إنتفاعهم إلى أن يبرأوا أو تستقر حالتهم . المادة السادسة ينشأ حساب خاص لنظام التأمين الصحي على الفلاحين وعمال الزراعة في الهيئة العامة للتأمين الصحي ، ويودع فيه حصيلة الموارد وعائد جميع الخدمات والإستثمارات الخاصة به ، ويتم فحص المركز المالي لهذا الحساب سنويا بمعرفة الجهات المختصة ، ويجب أن يتناول الفحص قيمة الإلتزامات القائمة ، فإذا تبين وجود عجز في أموال الحساب ، ولم تكف المخصصات أو الإحتياطي لتسويته ، يتم سد العجز من الخزانة العامة للدولة ، أما إذا تبين وجود فائض فيكون منه إحتياطي نقدي يرحل كامل رصيده إلى السنة المالية التالية . ويتم تقييم هذا النظام أكتواريا مرة على الأقل كل ثلاث سنوات. المادة السابعة تعفى الإشتراكات المستحقة وفقا لاحكام هذا القانون من الضرائب والرسوم أيا كان نوعها ، كما تعفى الإستمارات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات والمطبوعات والمحررات التي يطلبها تنفيذ هذا القانون من ضريبة الدمغة المادة الثامنة تلتزم وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي بإبلاغ الهيئة العامة للتأمين الصحي ووزارة المالية سنويا بالبيانات الخاصة بالمستفيدين من هذا النظام . المادة التاسعة يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بأحكامه.