«القومي للمرأة» ينظم لقاءً موسعًا حول استراتيجية التمكين    السيسي: لا يوجد مصنع لإنتاج لبن الأطفال في مصر    وزير الإسكان: 15 يونيو بدء تسليم دفعة جديدة من مشروع جنة بالقاهرة الجديدة    أسعار الحديد والأسمنت في السوق المصرية اليوم الأربعاء 21 مايو 2025    الجودة السعودية: السماح للمصانع المصرية بالحصول على علامة الجودة لتسهيل التصدير للمملكة    قناة إسرائيلية تؤكد مقتل محمد السنوار.. وتكشف عن بديله    الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 20 فلسطينيًا على الأقل من الضفة الغربية    ضد التهديد الفضائى وتستغرق 3 سنوات.. ماذا قال ترامب عن القبة الذهبية؟    بالفيديو والصور.. مصرع 4 أطفال وإصابة 35 اخرين اثر هجوم استهدف حافلة مدرسية في باكستان    دوري أبطال إفريقيا.. ممدوح عيد رئيسًا لبعثة بيراميدز في جنوب إفريقيا    «حبة الكرز».. كيف علق جوارديولا على إهدار دي بروين لأسيست مرموش أمام بورنموث؟    صحيفة برازيلية: الأهلي ريال مدريد أفريقيا    حالة الطقس في السعودية.. موجة حارة وعوائق ترابية تحجب الرؤية    إحالة أوراق أحد المتهمين بقتل نجل عمهم والشروع فى قتل أبنائه بالشرقية للمفتى    تأجيل محاكمة عمر زهران فى اتهامه بسرقة مجوهرات شاليمار شربتلى ل18 يونيو    ضبط 61 مخالفة تموينية متنوعة بالفيوم.. صور    قبل أيام من حلوله.. تعرف على أبرز استعدادات السكة الحديد ل عيد الأضحى 2025    خلال 24 ساعة.. ضبط 49941 مخالفة مرورية متنوعة    بعد أنباء عن طلاق السقا وزوجته.. رسائل ومنشورات مها الصغير الفترة الأخيرة    رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق: أيام الحج فرصة عظيمة لتجديد أرواح المسلمين.. فيديو    وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية تتفقد وحدة رعاية طفل وإدارة التل الكبير الصحية    استخراج جسم معدني خطير من جمجمة طفل دون مضاعفات بمستشفى الفيوم الجامعي    الحل السحري لإنقاص الوزن.. طريقة الاستخدام الصحيح لخل التفاح (3 فوائد)    «المستشفيات التعليمية» تُنظم المؤتمر الدولي السنوي الرابع للمعهد القومي للكلى    وزير بريطاني: لم يعد بوسعنا تحمل الهجوم الإسرائيلي على غزة    طالب بجامعة الجلالة يشارك في مؤتمر دولي للأمم المتحدة حول الأمن السيبراني    هل يجوز سفر المرأة للحج بدون مَحْرَم؟..الأزهر للفتوى يجيب    تعرف على اسعار الفراخ اليوم الأربعاء 21 مايو 2025 فى أسواق الإسكندرية    محمود الخطيب يرد على تساؤلات من أين يأتي الأهلي بأمواله؟    تفاصيل رحلة بيراميدز من القاهرة إلى جنوب أفريقيا لخوض نهائي دوري الأبطال    ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق اليوم 21-5-2025 (موقع رسمي)    «التضامن» تقر تعديل وقيد 6 جمعيات فى 4 محافظات    أحمد السقا يعلن انفصاله عن زوجته مها الصغير بعد 26 سنة زواج    البيدوفيليا؟!    صحيفة عكاظ: نيوم قدم عرضا بقيمة 5 ملايين دولار لضم إمام عاشور    سعر الريال القطرى اليوم الأربعاء 21-5-2025 فى البنوك الرئيسية    أمريكا وتركيا تؤكدان التزامهما بوحدة سوريا وتعزيز الشراكة الثنائية    "جيو تيان" تبدأ تجاربها 2025.. الصين تطلق أول حاملة طائرات مسيرة فى العالم    بوتين من كورسك: المسيرات تعد واحدة من المجالات الرئيسية التى نسعى لتطويرها    نادي مصري يقترب من التعاقد مع معلول.. ومفاجأة بشأن مصير رضا سليم    مصرع 3 أطفال غرقًا فى حادثين منفصلين بترع مركز المراغة سوهاج    موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025    حظك اليوم الأربعاء 21 مايو 2025 وتوقعات الأبراج    المستشار محمود فوزي: قانون الإجراءات الجنائية اجتهاد وليس كتابا مقدسا.. لا شيء في العالم عليه إجماع    آداب وأخلاق إسلامية تحكم العمل الصحفى والإعلامى (2)    «غزل المحلة» يعلن مفاوضات الأهلي مع نجم الفريق    وزير الخارجية يلتقي رؤساء وفود الاجتماع الإفريقي الأوروبي    الإيجار القديم.. محمود فوزي: الملاك استردوا استثماراتهم.. الشقة كانت تُباع بألف وتُؤجر ب15 جنيهًا    ملحن آخر أغنيات السندريلا يفجّر مفاجأة عن زواج سعاد حسني وعبدالحليم حافظ سرا    محافظ الدقهلية يشهد حفل تجهيز 100 عروس وعريس (صور)    ننشر أسماء المصابين في حادث تصادم سيارتين بطريق فايد بالإسماعيلية    رئيس الجامعة الفرنسية ل"مصراوي": نقدم منحا دراسية للطلاب المصريين تصل إلى 100% (حوار)    محافظ الغربية يُجري حركة تغييرات محدودة في قيادات المحليات    لميس الحديدي عن أزمة بوسي شلبي وأبناء محمود عبدالعزيز: هناك من عايش الزيجة 20 سنة    نائبة تطالب بتوصيل الغاز الطبيعي لمنطقة «بحري البلد» بأسيوط    تفسير حلم أكل اللحم مع شخص أعرفه    عضو مجلس يتقدم بطلب لتفعيل مكتب الاتصال الخدمي بنقابة الصحفيين (تفاصيل)    «منصة موحدة وكوتا شبابية».. ندوة حزبية تبحث تمكين الشباب وسط تحديات إقليمية ملتهبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر النص النهائى لقانون إنشاء صندوق التكافل الزراعى.. يهدف لتغطية أضرار الكوارث الطبيعية والمخاطر على الحاصلات.. ومنحه حق إبرام عقود التأمين مع المنتجين.. ويتولى إدارته مجلس برئاسة وزير الزراعة
نشر في اليوم السابع يوم 21 - 09 - 2014

حصل "اليوم السابع" على النص النهائى لمشروع قانون إنشاء صندوق التكافل الزراعى، والذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى ويتكون من 11 مادة.
وجاءت المادة الأولى لتنص على "أن ينشأ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى صندوق يسمى "صندوق التكافل الزراعى" تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة، ويكون مقره الرئيسى القاهرة الكبرى، ويجوز له أن ينشئ فروعاً له فى المحافظات".
ويهدف الصندوق إلى تغطية الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية وغيرها من مخاطر الآفات التى تتعرض لها الحاصلات الزراعية النباتية، والحد من آثارها بما يحقق التنمية الزراعية المستدامة، والمحافظة على مستوى الدخل الزراعى للمستفيدين فى كافة المناطق والمجتمعات الزراعية، وله فى سبيل ذلك إبرام عقود التأمين مع منتجى الحاصلات الزراعية النباتية بأسعار محفزة، وإعادة التأمين مع الشركات العاملة فى هذا المجال، ونشر ثقافة الوعى التأمينى فى القطاع الزراعى، وتشجيع وتوعية المستفيدين باتباع تكنولوجيا الإنتاج الحديثة لتقليل المخاطر الزراعية، وتدعيم مركز المزارعين والمنتجين لدى مصادر التمويل، لضمان حصولهم على الائتمان اللازم، واتخاذ أى من الإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف التى أنشئ من أجلها الصندوق.
ونص القانون على أن يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل برئاسة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أو من ينيبه وعضوية كل من رئيس مركز البحوث الزراعية، ورئيس مجلس إدارة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى، ورئيس الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى، وممثل لوزارة المالية، ومستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس، وثلاثة من ذوى الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون له صوت معدود، وتكون مدة عضوية المجلس 3 سنوات، ويصدر بتعيين أعضاء مجلس الإدارة وتحديد معاملتهم المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويحضر مدير الصندوق جلسات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود، ويمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء وفى صلاته بالغير.
وينعقد مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل 3 شهور، ولا يكون اجتماعه صحيحا إلا بحضور ثلثى الأعضاء على الأقل من بينهم الرئيس، وتصدر القرارات بأغلبية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين وعن التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
ويتولى مجلس إدارة الصندوق تصريف شئونه وتنمية موارده لتحقيق الأغراض التى أنشئ من أجلها وله على الأخص وضع النظام واللوائح التى يسير عليها الصندوق فى النواحى المالية والإدارية والفنية، وتحديد نطاق التأمين والحد الأقصى للتعويض من الصندوق بما لا يجاوز 70% من رصيده فى السنة المالية الواحدة، وتحديد المخاطر التى يغطيها الصندوق وشروط أسعار عمليات التأمين، وتحديد أوجه ونسب استثمار أموال الصندوق لتحقيق الأغراض التى أنشئ من أجلها، ووضع الهيكل التنظيمى للصندوق، ووضع واعتماد الموازنة السنوية للصندوق، وإقرار الحساب الختامى له، وتعيين مدير الصندوق وتحديد معاملته المالية ومدة شغله لمهام منصبه، ومراجعة واعتماد التقارير السنوية لنشاط الصندوق، وقبول الهبات والوصايا والمنح والتبرعات.
ويكون للصندوق مدير يختص بتنفيذ قرارات مجلس إدارة الصندوق، والإشراف على النواحى الفنية والمالية والإدارية للصندوق، والإشراف على أداء مبالغ التأمين للمستفيدين، واتخاذ الإجراءات التى تكفل الحفاظ على أموال الصندوق وحقوقه قبل الغير، وإخطار مجلس الإدارة أولا بأول بها، وإعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق وميزانيته فى نهاية كل سنة مالية وعرضها على مجلس الإدارة، وإعداد التقارير الدورية والسنوية عن أعمال الصندوق لعرضها على مجلس إدارة الصندوق، وما يرى مجلس غدارة الصندوق إسناده اليه وتكليفه به من اختصاصات، ويكون مدير الصندوق مسئولا مسئولية مباشرة أمام مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق وأداء العاملين به.
وتتكون موارد الصندوق من المبالغ التى تخصصها الدولة فى الموازنة العامة سنوياً، وأقساط التأمين المحصلة من العقود التى يبرمها الصندوق، ونسبة 5 % من مقابل الخدمات التى تقدمها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والهبات والوصايا والمنح والتبرعات التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق، وعائد استثمار أموال الصندوق وناتج نشاطه.
وجاءت المادة الثامنة لتنص على "أن يكون للصندوق موازنة خاصة يضعها مجلس الإدارة، ويفتح حسابا خاصا فى أحد البنوك تستثمر فيه أمواله بما لا يخل بالغرض الذى أنشئ من أجله، ويستخدم كامل الرصيد الفائض من الصندوق فى تكوين احتياطى نقدى يرحل من سنة لأخرى، ويعمل بموازنة الصندوق لمدة سنة مالية تبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، وتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات".
ونص القانون على أن يسجل الصندوق فى السجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية، وتسرى أحكام صناديق التأمين الحكومية الواردة بقانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر المشار إليه وذلك فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا القانون.
وزير الزراعة يوافق على "كشف العائلة" لإثبات جنسية متملكى أراضى سيناء


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.