الصيدلانية المتمردة |مها تحصد جوائز بمنتجات طبية صديقة للبيئة    كرامة المعلم خط أحمر |ممر شرفى لمدرس عين شمس المعتدى عليه    السفير صلاح حليمة: الموقف المصري يؤكد ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية    الأهلي والنعيمات.. تكليف الخطيب ونفي قطري يربك المشهد    فلوكة في النيل.. عمر مرموش يحتفل بخطوبته على الطريقة القديمة (صور)    التعليم تُطلق أول اختبار تجريبي لطلاب أولى ثانوي في البرمجة والذكاء الاصطناعي عبر منصة QUREO    بفستان مثير.. غادة عبدالرازق تخطف الأنظار.. شاهد    عمر مرموش ينشر صورا من حفل خطوبته    خيوط تحكى تاريخًا |كيف وثّق المصريون ثقافتهم وخصوصية بيئتهم بالحلى والأزياء؟    "محاربة الصحراء" يحقق نجاحًا جماهيريًا وينال استحسان النقاد في عرضه الأول بالشرق الأوسط    هل يجوز إعطاء المتطوعين لدى الجمعيات الخيرية وجبات غذائية من أموال الصدقات أوالزكاة؟    حذف الأصفار.. إندونيسيا تطلق إصلاحا نقديا لتعزيز الكفاءة الاقتصادية    المستشار القانوني للزمالك: سحب الأرض جاء قبل انتهاء موعد المدة الإضافية    مرموش ينشر صورا مع خطيبته جيلان الجباس من أسوان    اليمن.. غارتان أمريكيتان تستهدفان عناصر من القاعدة فى مأرب    الصحة: جراحة نادرة بمستشفى دمياط العام تنقذ حياة رضيعة وتعالج نزيفا خطيرا بالمخ    وزير الخارجية الصيني: دعم ما يُسمى "استقلال تايوان" ينتهك الدستور والقانون الدولي    وزير الاستثمار يبحث مع اتحاد المستثمرات العرب تعزيز التعاون المشترك لفتح آفاق استثمارية جديدة في إفريقيا والمنطقة العربية    رئيس مصلحة الجمارك: انتهى تماما زمن السلع الرديئة.. ونتأكد من خلو المنتجات الغذائية من المواد المسرطنة    الزراعة: الثروة الحيوانية آمنة.. وأنتجنا 4 ملايين لقاح ضد الحمى القلاعية بالمرحلة الأولى    مانشستر يونايتد يستعيد توازنه برباعية في وولفرهامبتون متذيل الدوري الإنجليزي    تقرير: برشلونة ينافس ليفربول على نجم أتالانتا    لدعم الصناعة.. نائب محافظ دمياط تتفقد ورش النجارة ومعارض الأثاث    اليوم، جنايات الإسكندرية تنظر محاكمة المتهم بالتعدي على التلاميذ بإحدى المدارس الدولية    إحالة أوراق قاتل زوجين بالمنوفية لفضيلة المفتي    استدرجه للموت.. عامل يواجه الإعدام بعد جريمة الخصوص    طليقته مازلت في عصمته.. تطور جديد في واقعة مقتل الفنان سعيد مختار    خروج عربات قطار روسي عن القضبان بين بشتيل وبولاق الدكرور وتعطّل جزئي بحركة القطارات    جهود فورية لرفع تراكمات المياه وتيسير حركة المرور في القاهرة والجيزة| صور    رئيسة القومي للمرأة تُشارك في فعاليات "المساهمة في بناء المستقبل للفتيات والنساء"    الأوقاف تنظم أسبوعًا ثقافيًا بمسجد الرضوان بسوهاج | صور    قصور الثقافة تُطلق الملتقى الحادي عشر لمناهضة العنف ضد المرأة بمطروح    نائب وزير الإسكان يلتقي وفد مؤسسة اليابان للاستثمار الخارجي في البنية التحتية لبحث أوجه التعاون    حظك اليوم وتوقعات الأبراج.. الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 مهنيًا وماليًا وعاطفيًا واجتماعيًا    رئيس قطاع المتاحف يعقد اجتماعًا موسعًا لبحث إثراء العرض المتحفي بالمتحف المصري بالقاهرة|صور    تحذير من كارثة إنسانية فى غزة |إعلام إسرائيلى: خلاف كاتس وزامير يُفكك الجيش    جريمة مروعة بالسودان |مقتل 63 طفلاً على يد «الدعم السريع»    أفضل أطعمة بروتينية لصحة كبار السن    مجلس الكنائس العالمي يصدر "إعلان جاكرتا 2025" تأكيدًا لالتزامه بالعدالة الجندرية    جوتيريش يدعو إلى ضبط النفس والعودة للحوار بعد تجدد الاشتباكات بين كمبوديا وتايلاند    وزير الاستثمار يبحث مع مجموعة "أبو غالي موتورز" خطط توطين صناعة الدراجات النارية في مصر    المنتخب السعودي يفقد لاعبه في كأس العرب للإصابة    علي الحبسي: محمد صلاح رفع اسم العرب عالميا.. والحضري أفضل حراس مصر    مراد عمار الشريعي: والدى رفض إجراء عملية لاستعادة جزء من بصره    الدوري الإيطالي | بارما يخطف الفوز.. وجنوى يتألق خارج الديار.. وميلان يحسم قمة تورينو    تحرير 97 محضر إشغال و88 إزالة فورية فى حملة مكبرة بالمنوفية    محافظ سوهاج بعد واقعة طلب التصالح المتوقف منذ 4 سنوات: لن نسمح بتعطيل مصالح المواطنين    أفضل أطعمة تحسن الحالة النفسية في الأيام الباردة    محافظ القليوبية يناقش الانتهاء من إعداد المخطط التفصيلي لمنطقتي العكرشة الصناعية وأرض جمعية    علاج ألم المعدة بالأعشاب والخلطات الطبيعية في زمن قياسي    54 فيلما و6 مسابقات رسمية.. تعرف على تفاصيل الدورة السابعة لمهرجان القاهرة للفيلم القصير    كيف تحمي الباقيات الصالحات القلب من وساوس الشيطان؟.. دينا أبو الخير تجيب    إمام الجامع الأزهر محكمًا.. بورسعيد الدولية تختبر 73 متسابقة في حفظ القرآن للإناث الكبار    إعلان توصيات المنتدى الخامس لاتحاد رؤساء الجامعات الروسية والعربية    لليوم الثالث على التوالي.. استمرار فعاليات التصفيات النهائية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    إقبال الناخبين المصريين في الرياض على لجان التصويت بانتخابات الدوائر الملغاة    متحدث الصحة ل الشروق: الإنفلونزا تمثل 60% من الفيروسات التنفسية المنتشرة    الإفتاء تؤكد جواز اقتناء التماثيل للزينة مالم يُقصد بها العبادة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر النص النهائى لقانون إنشاء صندوق التكافل الزراعى.. يهدف لتغطية أضرار الكوارث الطبيعية والمخاطر على الحاصلات.. ومنحه حق إبرام عقود التأمين مع المنتجين.. ويتولى إدارته مجلس برئاسة وزير الزراعة
نشر في اليوم السابع يوم 21 - 09 - 2014

حصل "اليوم السابع" على النص النهائى لمشروع قانون إنشاء صندوق التكافل الزراعى، والذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى ويتكون من 11 مادة.
وجاءت المادة الأولى لتنص على "أن ينشأ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى صندوق يسمى "صندوق التكافل الزراعى" تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة، ويكون مقره الرئيسى القاهرة الكبرى، ويجوز له أن ينشئ فروعاً له فى المحافظات".
ويهدف الصندوق إلى تغطية الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية وغيرها من مخاطر الآفات التى تتعرض لها الحاصلات الزراعية النباتية، والحد من آثارها بما يحقق التنمية الزراعية المستدامة، والمحافظة على مستوى الدخل الزراعى للمستفيدين فى كافة المناطق والمجتمعات الزراعية، وله فى سبيل ذلك إبرام عقود التأمين مع منتجى الحاصلات الزراعية النباتية بأسعار محفزة، وإعادة التأمين مع الشركات العاملة فى هذا المجال، ونشر ثقافة الوعى التأمينى فى القطاع الزراعى، وتشجيع وتوعية المستفيدين باتباع تكنولوجيا الإنتاج الحديثة لتقليل المخاطر الزراعية، وتدعيم مركز المزارعين والمنتجين لدى مصادر التمويل، لضمان حصولهم على الائتمان اللازم، واتخاذ أى من الإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف التى أنشئ من أجلها الصندوق.
ونص القانون على أن يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل برئاسة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أو من ينيبه وعضوية كل من رئيس مركز البحوث الزراعية، ورئيس مجلس إدارة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى، ورئيس الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى، وممثل لوزارة المالية، ومستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس، وثلاثة من ذوى الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون له صوت معدود، وتكون مدة عضوية المجلس 3 سنوات، ويصدر بتعيين أعضاء مجلس الإدارة وتحديد معاملتهم المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويحضر مدير الصندوق جلسات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود، ويمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء وفى صلاته بالغير.
وينعقد مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل 3 شهور، ولا يكون اجتماعه صحيحا إلا بحضور ثلثى الأعضاء على الأقل من بينهم الرئيس، وتصدر القرارات بأغلبية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين وعن التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
ويتولى مجلس إدارة الصندوق تصريف شئونه وتنمية موارده لتحقيق الأغراض التى أنشئ من أجلها وله على الأخص وضع النظام واللوائح التى يسير عليها الصندوق فى النواحى المالية والإدارية والفنية، وتحديد نطاق التأمين والحد الأقصى للتعويض من الصندوق بما لا يجاوز 70% من رصيده فى السنة المالية الواحدة، وتحديد المخاطر التى يغطيها الصندوق وشروط أسعار عمليات التأمين، وتحديد أوجه ونسب استثمار أموال الصندوق لتحقيق الأغراض التى أنشئ من أجلها، ووضع الهيكل التنظيمى للصندوق، ووضع واعتماد الموازنة السنوية للصندوق، وإقرار الحساب الختامى له، وتعيين مدير الصندوق وتحديد معاملته المالية ومدة شغله لمهام منصبه، ومراجعة واعتماد التقارير السنوية لنشاط الصندوق، وقبول الهبات والوصايا والمنح والتبرعات.
ويكون للصندوق مدير يختص بتنفيذ قرارات مجلس إدارة الصندوق، والإشراف على النواحى الفنية والمالية والإدارية للصندوق، والإشراف على أداء مبالغ التأمين للمستفيدين، واتخاذ الإجراءات التى تكفل الحفاظ على أموال الصندوق وحقوقه قبل الغير، وإخطار مجلس الإدارة أولا بأول بها، وإعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق وميزانيته فى نهاية كل سنة مالية وعرضها على مجلس الإدارة، وإعداد التقارير الدورية والسنوية عن أعمال الصندوق لعرضها على مجلس إدارة الصندوق، وما يرى مجلس غدارة الصندوق إسناده اليه وتكليفه به من اختصاصات، ويكون مدير الصندوق مسئولا مسئولية مباشرة أمام مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق وأداء العاملين به.
وتتكون موارد الصندوق من المبالغ التى تخصصها الدولة فى الموازنة العامة سنوياً، وأقساط التأمين المحصلة من العقود التى يبرمها الصندوق، ونسبة 5 % من مقابل الخدمات التى تقدمها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والهبات والوصايا والمنح والتبرعات التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق، وعائد استثمار أموال الصندوق وناتج نشاطه.
وجاءت المادة الثامنة لتنص على "أن يكون للصندوق موازنة خاصة يضعها مجلس الإدارة، ويفتح حسابا خاصا فى أحد البنوك تستثمر فيه أمواله بما لا يخل بالغرض الذى أنشئ من أجله، ويستخدم كامل الرصيد الفائض من الصندوق فى تكوين احتياطى نقدى يرحل من سنة لأخرى، ويعمل بموازنة الصندوق لمدة سنة مالية تبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، وتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات".
ونص القانون على أن يسجل الصندوق فى السجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية، وتسرى أحكام صناديق التأمين الحكومية الواردة بقانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر المشار إليه وذلك فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا القانون.
وزير الزراعة يوافق على "كشف العائلة" لإثبات جنسية متملكى أراضى سيناء


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.