أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارين جمهورين بإنشاء نظام للتأمين الصحى للفلاحين وصندوق للتكافل الزراعى. تنص المادة الاولى من قانون إنشاء صندوق التكافل على أن يكون صندوق التكافل بشخصية اعتبارية مستقلة ويكون مقره الرئيسى فى القاهرة الكبرى ويجوز إنشاء فروع له بالمحافظات كما نصت المادة الثانية على أن يهدف الصندوق إلى تغطية الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية وغيرها من مخاطر الآفات التى تتعرض لها الحاصلات الزراعية النباتية والحد من آثارها بما يحقق التنمية الزراعية المستدامة والمحافظة على مستوى الدخل الزراعى للمستفيدين فى كافة المناطق والمجتمعات الزراعية وأن يكون له إبرام العقود مع منتجى الحاصلات الزرعية النباتية بأسعار محفزة وإعادة التأمين مع الشركات العاملة فى هذا المجال ونشر ثقافة الوعى التأمينى فى المجتمع الزراعي ونصت المادة الثالثة على أن يترأس وزير الزراعة مجلس إدارة الصندوق وعضوية كل من رئيسى مركز البحوث الزراعية ومجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى وممثل عن وزارة المالية ومستشار من مجلس الدولة وثلاثة من ذوى الخبرة والاختصاص فى المجالات ذات الصلة بعمل الصندوق ، يرشحهم وزير الزراعة كما نص القرار على ان يخضع الصندوق لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات . .. بينما ينص قانون إنشاء نظام للتأمين الصحى على الفلاحين الذين لايتمتعون بمظلة تأمين صحى تحت أى قانون آخر ويعتبر فلاحا فى تطبيق أحكام هذا القانون كل من يمتهن نشاط الزراعة وتمثل الزراعة المصدرالرئيسى لدخلة وتنص المادة الثانية على أنه يتم تقديم جميع الخدمات العلاجية والتأهيلية التى يغطيها نظام التأمين الصحى فى حالتى المرض والحوادث بينما نصت “الرابعة” على أن يمول النظام من الاشتراكات السنوية للمستفيدين منه بما لايجاوز مبلغ 120 جنيها سنويا والاشتراكات السنوية التى تتحملها الخزانة العامة للدولة بمبلغ مائتى جنيه سنويا عن كل المشترك ونسبة 2% من مقابل الخدمات التى تقدمها وزارة الزراعة والإعانات والتبرعات والهبات والمنح التى تقدم لأغراض هذا النظام ويقبلها مجلس ادارة الهيئة العامة للتأمين الصحى .