امتداد لتاريخ من الحضور الوطني تحت القبة.. وجوه سياسية وفنية وإعلامية ضمن المعيّنين ب«الشيوخ»    محافظ الغربية ووزير الاوقاف يشهدان احتفالية مولد السيد البدوي    أحمد حمدي يكتب: «إخوان 2025.. التحالفات العابرَة للأيديولوجيا» 8    أكمنة ثابتة ومتحركة| «التأمين العالي» سر اختيار شرم الشيخ لاستضافة «قمة السلام»    صلابة أقوى، علماء يكتشفون فوائد للقهوة في خرسانة البناء    ترامب: 200% رسومًا جمركية على الهند وباكستان إذا اندلعت حرب بينهما    امتحان جديد لضمير العالم.. من يحمي اتفاق السلام؟    ترامب: لن نحتاج نشر الجيش الأمريكي بغزة لنزع سلاح حماس    الأرجنتين تضرب موعدًا مع المغرب في نهائي كأس العالم للشباب    محسن صالح: شخصية الخطيب ستتغير في الولاية المقبلة للأهلي    من الشمال إلى الجنوب، تحذير من 4 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم    تجهيزات مسرح النافورة لفعاليات مهرجان «الموسيقى العربية» ال33    مهرجان الجونة السينمائي يعلن عن لجان تحكيم دورته الثامنة    عصام عطية يكتب: صناعة التاريخ    بلومبرج: أسعار النفط ترتفع 1% بعد تصريح ترامب بشأن توقف الهند عن شراء الخام الروسي    رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 للعاملين في الدولة    دوري المحترفين.. «وي» يواجه الترسانة في الجولة التاسعة    عيار 21 يسجل رقمًا قياسيًا.. ارتفاع أسعار الذهب والسبائك اليوم بالصاغة عالميًا ومحليًا    في العمرة.. سهر الصايغ تشارك جمهورها أحدث ظهور لها أمام الكعبة    إصابتان برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال القدس    منتخب الأرجنتين يهزم كولومبيا ويواجه المغرب فى نهائى مونديال الشباب    ننشر أسماء مرشحي انتخابات النواب 2025 بالفيوم بعد غلق باب الترشح    التفاصيل الكاملة لانقطاع يوتيوب.. خلل غامض يربك المنصة والمستخدمين    عمرو محمود ياسين عن حالة زوجته: بنطمنكم لكن الطبيب منع الزيارة لحين استقرار الحالة    لماذا يجب الحصول على تطعيم الإنفلونزا الموسمية كل عام؟    مساعد وزير قطاع الأعمال: خطة طموحة لإحياء الشركات المتوقفة واستثمارات ب180 مليار جنيه    الأخبار السارة تأتي دائمًا من بعيد..    أوسكار يجتمع مع حكام تقنية الفيديو بعد عودته من تشيلي    أحمد الجندي: هدفي ذهبية أولمبياد لوس أنجلوس.. وظروف طارئة منعتني من التواجد بقائمة أسامة أبوزيد في نادي الشمس    شوقي غريب يرشح 6 لاعبين من منتخب الشباب ل حسام حسن    كريم ذكري: شيكابالا لم يعتزل بمحض إرادته بل أُجبر على الابتعاد عن الملاعب (تفاصيل)    وليد خليل يعلق ل ستاد المحور على قرار علاء عبد العال باستبعاد ثلاثي الفريق قبل مباراة كهرباء الإسماعيلية    سد العجز في المعلمين 2025.. ضوابط العمل بنظام الحصة ومكافآت المستعان بهم    بعد استبعادها من القائمة الوطنية.. أمين مستقبل وطن بسوهاج تقدم استقالتها "مستند"    رسمياً.. حقيقة تعديل مواعيد الدراسة بعد بدء التوقيت الشتوي 2025 في مصر    وفاة شاب فى حادث تصادم دراجة بخارية بعربة كارو بحى المناخ فى بورسعيد    نجاة 3 أشخاص بعد سقوط سيارة في ترعة المريوطية بالهرم    السيطرة على حريق أتوبيس بالقناطر الخيرية بسبب ماس كهربائي    بسبب تسريب غاز.. إصابة عاملين في حريق مطعم بالدقهلية    "الوطنية للانتخابات": ترشح 417 على المقاعد الفردية في اليوم الأخير لتقديم الأوراق بانتخابات مجلس النواب    "بعد تكريمه من المحافظ".. عامل نظافة يحصل علي ماجيستير بالقانون ويترشح لانتخابات النواب في البحيرة (صور)    أسعار الموز والتفاح والفاكهة بالأسواق اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025    الناتو: اجتماع ترامب وزيلينسكي المرتقب خطوة مهمة لإنهاء الحرب في أوكرانيا    سفير تركيا: قمة شرم الشيخ للسلام شكّلت نقطة تحول تاريخية لمصر والمنطقة والعالم    بعض المهام المتأخرة تراكمت عليك.. حظ برج الدلو اليوم 16 أكتوبر    د.رؤوف رشدي يكتب: مع بوادر سلام شرق أوسطي.. هل هي حقًا نهاية التاريخ أم نهاية أطروحة فوكوياما؟    .. ورضي الله عن أعمال الصالحين الطيبين لاغير    مشكلة الميراث    أخبار 24 ساعة.. الحكومة: المساعدات الإنسانية المرسلة لغزة حوالى 600 ألف طن    بعد تراجع الدولار.. هل تنخفض أسعار الدواء في مصر؟    بخطوات بسيطة.. حضري ألذ كيكة بصوص القهوة    نم جيدًا وتناول هذه الفيتامينات.. 6 طرق علمية لمقاومة نزلات البرد في الشتاء    إنقاذ حياة مريضة بمستشفى سوهاج العام بعد إصابتها بثلاث لدغات عقرب    غادة عبد الرازق تعود بقوة في رمضان 2026 ب«عاليا»    مصرع مسجل خطر في تبادل النيران مع الشرطة بقنا    هل يجوز شراء شقة بنظام التمويل العقاري بقصد الاستثمار؟.. أمين الفتوى يجيب    هل الألعاب الإلكترونية المدرة لأرباح مالية حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يوضح    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 15-10-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يقر مواد إنشاء جهاز النقل البري.. وفرض غرامات على تأسيس الشركات بدون موافقة الجهاز

وافق نواب البرلمان على 45 مادة من قانون إنشاء جهاز النقل البري الداخلي والدولي، ليؤجل النقاش حول مادة واحدة رقم 19 لحسمها في توقيت آخر، وذلك بعد نقاش استمر ساعتين حول نصوص القانون، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء.
وجاءت أبرز النقاشات حول القانون، في الموافقة على المادة 31، والتي تنص على أن: "ينشأ بالجهاز سجل قيد الناقلين، والوكلاء المرخص لهم بمزاولة خدمات النقل البري الداخلي للركاب والبضائع بالسيارات والنقل الدولي"، فيما قرر بعدها الأعضاء حذف المادة 32 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء جهاز تنظيم النقل، والتي تحظر استيراد سيارات النقل الثقيل للبضائع والمهمات إلا بموافقة الجهاز، وذلك لوجود شبهة عدم دستورية فيها.
التحفظ على المادة جاء من رئيس المجلس علي عبد العال، الذي قال إن "هذا النص يلقي ظلال من الشك نحو عدم الدستورية"، متحفظا على نص المادة، وأكد أنه ليس من الطبيعي أن يحصل المواطن على موافقة الجهاز قبل استيراد سيارة نقل ثقيل للبضائع.
واتفق معه النائب سعيد طعيمة، والذي وصف المادة بأن فيها مغالاة شديدة، متحفظا على منح الجهاز حق منع الاستيراد لسيارات النقل السريع إلا بعد موافقته، قائلا: "الجهاز ماله افرض هجيبها أربي فيها فراخ!".
وعقب هشام عرفات وزير النقل، قائلا: "المادة تنص على أنه، ومع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة للاستيراد المنصوص عليها فى قانون الاستيراد والتصدير، لا يوجد حجر ولا منع للاستيراد، وهدفنا أن نحافظ على الطرق، فالدولة صرفت على الطرق والكباري حتى الآن 82 مليار جنيها، وهذا النص يطبق حاليا في الهيئة العامة للطرق والكباري، وأنا لا أمنع الاستيراد".
وقد أقر البرلمان الحبس والغرامة بمبلغ 30 ألف جنيها على عمل سيارات النقل بدون بطاقة تشغيل، وذلك ضمن موافقته على المادة 42 في باب العقوبات بمشروع قانون إنشاء جهاز النقل البري الداخلي والدولي، والتي تنص على أن: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وغرامة لا تزيد على 30 ألف جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المادتين 29 و34 من هذا القانون.
وفي هذا الصدد أقر مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، عقوبة الغرامة بما لا يزيد عن 50 ألف جنيها على القيام بترخيص بتأسيس شركات أو فروع لها لمزاولة نشاط النقل البري للركاب أو البضائع داخل حدود الدولة أو خارجها، إلا بعد الحصول على موافقة جهاز النقل البري الداخلي والدولي.
وجاء ذلك ضمن الموافقة على المادة 43 من مشروع قانون إنشاء جهاز النقل البري الدولي والداخلي، والتي تنص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 25 ألف جنيها ولا تزيد عن 50 ألفا كل من يخالف أحكام المواد 13 و37 من هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.