وافق نواب البرلمان على 45 مادة من قانون إنشاء جهاز النقل البري الداخلي والدولي، ليؤجل النقاش حول مادة واحدة رقم 19 لحسمها في توقيت آخر، وذلك بعد نقاش استمر ساعتين حول نصوص القانون، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء. وجاءت أبرز النقاشات حول القانون، في الموافقة على المادة 31، والتي تنص على أن: "ينشأ بالجهاز سجل قيد الناقلين، والوكلاء المرخص لهم بمزاولة خدمات النقل البري الداخلي للركاب والبضائع بالسيارات والنقل الدولي"، فيما قرر بعدها الأعضاء حذف المادة 32 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء جهاز تنظيم النقل، والتي تحظر استيراد سيارات النقل الثقيل للبضائع والمهمات إلا بموافقة الجهاز، وذلك لوجود شبهة عدم دستورية فيها. التحفظ على المادة جاء من رئيس المجلس علي عبد العال، الذي قال إن "هذا النص يلقي ظلال من الشك نحو عدم الدستورية"، متحفظا على نص المادة، وأكد أنه ليس من الطبيعي أن يحصل المواطن على موافقة الجهاز قبل استيراد سيارة نقل ثقيل للبضائع. واتفق معه النائب سعيد طعيمة، والذي وصف المادة بأن فيها مغالاة شديدة، متحفظا على منح الجهاز حق منع الاستيراد لسيارات النقل السريع إلا بعد موافقته، قائلا: "الجهاز ماله افرض هجيبها أربي فيها فراخ!". وعقب هشام عرفات وزير النقل، قائلا: "المادة تنص على أنه، ومع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة للاستيراد المنصوص عليها فى قانون الاستيراد والتصدير، لا يوجد حجر ولا منع للاستيراد، وهدفنا أن نحافظ على الطرق، فالدولة صرفت على الطرق والكباري حتى الآن 82 مليار جنيها، وهذا النص يطبق حاليا في الهيئة العامة للطرق والكباري، وأنا لا أمنع الاستيراد". وقد أقر البرلمان الحبس والغرامة بمبلغ 30 ألف جنيها على عمل سيارات النقل بدون بطاقة تشغيل، وذلك ضمن موافقته على المادة 42 في باب العقوبات بمشروع قانون إنشاء جهاز النقل البري الداخلي والدولي، والتي تنص على أن: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وغرامة لا تزيد على 30 ألف جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المادتين 29 و34 من هذا القانون. وفي هذا الصدد أقر مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، عقوبة الغرامة بما لا يزيد عن 50 ألف جنيها على القيام بترخيص بتأسيس شركات أو فروع لها لمزاولة نشاط النقل البري للركاب أو البضائع داخل حدود الدولة أو خارجها، إلا بعد الحصول على موافقة جهاز النقل البري الداخلي والدولي. وجاء ذلك ضمن الموافقة على المادة 43 من مشروع قانون إنشاء جهاز النقل البري الدولي والداخلي، والتي تنص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 25 ألف جنيها ولا تزيد عن 50 ألفا كل من يخالف أحكام المواد 13 و37 من هذا القانون.