النائب الأول لرئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار يزور مصر اليوم    شئون البيئة: سوف نقدم دعمًا ماديًا لمصانع التبريد والتكييف في مصر خلال السنوات القادمة    شئون البيئة: مصر ستترأس اتفاقية برشلونة للبيئة البحرية خلال العامين القادمين    القاهرة الإخبارية: إحباط محاولة انقلاب فى بنين والقوات النيجيرية تتدخل    زيلينسكي: المفاوضات مع ويتكوف وكوشنر «ليست سهلة»    الرئيس التشيكي: قد يضطر الناتو لإسقاط الطائرات والمسيرات الروسية    لميس الحديدي: قصة اللاعب يوسف لا يجب أن تنتهي بعقاب الصغار فقط.. هناك مسئولية إدارية كبرى    "قطرة ندى" للشاعر محمد زناتي يفوز بجائزة أفضل عرض في مهرجان مصر الدولي لمسرح العرائس    بعد رحيله، من هو الفنان سعيد مختار؟    ياهو اليابانية.. والحكومة المصرية    مجموعة التنمية الصناعية IDG تطلق مجمع صناعي جديد e2 New October بمدينة أكتوبر الجديدة    ترتيب الدوري الإسباني.. برشلونة يتفوق على ريال مدريد ب4 نقاط    خطط لا تموت.. لماذا عادت الملعونة لعادتها القديمة؟    أمريكا: اتفاق «قريب جدًا» لإنهاء حرب أوكرانيا |روسيا والصين تجريان مناورات «مضادة للصواريخ»    إيطاليا ترسل مولدات كهربائية لأوكرانيا بعد الهجمات الروسية    وزير الإسكان يعلن موعد انتهاء أزمة أرض الزمالك.. وحقيقة عروض المستثمرين    كأس العرب - بن رمضان: لعبنا المباراة كأنها نهائي.. ونعتذر للشعب التونسي    أوندا ثيرو: ميليتاو قد يغيب 3 أشهر بعد الإصابة ضد سيلتا فيجو    إبراهيم حسن: محمد صلاح سيعود أقوى وسيصنع التاريخ بحصد كأس أمم إفريقيا    أشرف صبحي: قرارات الوزارة النهائية بشأن حالة اللاعب يوسف ستكون مرتبطة بتحقيقات النيابة    لاعب الزمالك السابق: خوان بيزيرا «بتاع لقطة»    هل تقدم أحد المستثمرين بطلب لشراء أرض الزمالك بأكتوبر؟ وزير الإسكان يجيب    استكمال محاكمة سارة خليفة في قضية المخدرات الكبرى.. اليوم    وزير الزراعة: القطاع الخاص يتولى تشغيل حديقة الحيوان.. وافتتاحها للجمهور قبل نهاية العام    مدير أمن الإسكندرية يقود حملة مكبرة لإزالة إشغالات الباعة الجائلين بميدان الساعة وفيكتوريا    طعنة في الفخذ أودت بحياته.. "مهاب محمد" حاول فض مشاجرة في العجمي بالإسكندرية فأنهوا حياته    بدون محصل.. 9 طرق لسداد فاتورة كهرباء شهر ديسمبر 2025    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    غرفة عقل العويط    «القومية للتوزيع» الشاحن الحصري لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2026    رئيس "قصور الثقافة": السوشيال ميديا قلّلت الإقبال.. وأطلقنا 4 منصات وتطبيقًا لاكتشاف المواهب    كم عدد المصابين بالإنفلونزا الموسمية؟ مستشار الرئيس يجيب (فيديو)    مستشار الرئيس للصحة: نرصد جميع الفيروسات.. وأغلب الحالات إنفلونزا موسمية    كيف يؤثر النوم المتقطع على صحتك يوميًا؟    تجديد حبس شاب لاتهامه بمعاشرة نجلة زوجته بحلوان    وائل القبانى ينتقد تصريحات أيمن الرمادى بشأن فيريرا    ارتفاع ضحايا مليشيا الدعم السريع على كلوقي إلى 114 سودانى    وزير الأوقاف يحيل مجموعة من المخالفات إلى التحقيق العاجل ويوجه بتشديد الرقابة ومضاعفة الحوكمة    أحمد موسى يكشف أزمة 350 أستاذا جامعيا لم يتسلموا وحداتهم السكنية منذ 2018    اليوم.. المصريون بالخارج يصوتون فى ال 30 دائرة المُلغاة    حاتم صلاح ل صاحبة السعادة: شهر العسل كان أداء عمرة.. وشفنا قرود حرامية فى بالى    الموسيقار حسن شرارة: ثروت عكاشة ووالدي وراء تكويني الموسيقي    أحمد موسى: "مينفعش واحد بتلاتة صاغ يبوظ اقتصاد مصر"    متحدث "الأوقاف" يوضح شروط المسابقة العالمية للقرآن الكريم    أمن مطروح يفك لغز العثور على سيارة متفحمة بمنطقة الأندلسية    تعرف على شروط إعادة تدوير واستخدام العبوات الفارغة وفقاً للقانون    عاشر جثتها.. حبس عاطل أنهى حياة فتاة دافعت عن شرفها بحدائق القبة    حياة كريمة.. قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية السيد خليل بكفر الشيخ    الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم تشمل فهم المعاني وتفسير الآيات    كشف ملابسات فيديو عن إجبار سائقين على المشاركة في حملة أمنية بكفر الدوار    إضافة 4 أسرة عناية مركزة بمستشفى الصدر بإمبابة    الجامعة البريطانية بمصر تشارك في مؤتمر الطاقة الخضراء والاستدامة بأذربيجان    اختبار 87 متسابقًا بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن بحضور الطاروطي.. صور    باحث يرصد 10 معلومات عن التنظيم الدولى للإخوان بعد إدراجه على قوائم الإرهاب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد 7-12-2025 في محافظة الأقصر    «صحح مفاهيمك».. أوقاف الوادي الجديد تنظم ندوة بالمدارس حول احترام كبار السن    وزير الري أمام اجتماع «مياه حوض النيل» في بوروندي: ستستمر مصر في ممارسة ضبط النفس    الطفولة المفقودة والنضج الزائف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإدارى يحيل قانون تنظيم الصناعة للدستورية بسبب «غرفة الإعلام»
نشر في الشروق الجديد يوم 21 - 08 - 2018

• المحكمة: تعديلات القانون فى 2017 تضمنت أثرًا رجعيًا أقر بصحة إنشاء الغرفة
• المحكمة: البرلمان وافق على التعديلات برفع اليد وليس بأغلبية الثلثين
قضت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار سامى عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، بإحالة القانون رقم 2 لسنة 2017 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الصناعة وتشجيعها، إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل فى دستورية ما تضمنه من إعمال أثر رجعى أقر بصحة إنشاء غرفة صناعة الإعلام التى صدر لها قرار من وزير الصناعة قبل إقرار التعديلات.
وذكرت المحكمة أن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يجوز أن تتضمن أثرا رجعيا إلا بموافقة ثلثى البرلمان عليه، وهو ما لم يحدث فى القانون 2 لسنة 2017، ما دعاه لإحالته للدستورية.
وأوضحت المحكمة فى حيثيات حكمها أن المشرع أناط برئيس الجمهورية فى المادة 28 من قانون تنظيم الصناعة رقم 21 لسنة 1958 قبل تعديلها فى القانون رقم 2 لسنة 2017 سلطة إصدار قرارات إنشاء غرف للصناعات المختلفة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصناعة، وذلك بهدف تنمية وتشجيع الصناعة المصرية ورقيها وخفض تكاليف إنتاجها من خلال تعبير أصحاب الصناعات المختلفة عن المشكلات التى تعترى صناعتهم.
وأضافت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن وزير الصناعة والتجارة أصدر فى مارس 2014 القرار رقم 216 لسنة 2014 بإنشاء غرفة صناعة الإعلام المرئى والمسموع، ونص القرار على أن تضاف تلك الغرفة إلى الغرف الصناعية المنصوص عليها بالقرار الوزارى 101 لسنة 1967، ولم يراع القرار ما نص عليه القانون بأن هذه السلطة مخولة لرئيس الجمهورية فقط.
وأشارت المحكمة إلى أنه عقب ذلك صدر القانون رقم 2 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الصناعة وتشجيعها، نشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 15 يناير 2017، حيث نص على أن «تنشأ هيئات الغرف الصناعية والمجالس الإقليمية للصناعة واتحاد الصناعة، بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء. ويكون لهذه الهيئات الشخصية الاعتبارية وتعتبر من المؤسسات العامة. واعتبارا من تاريخ العمل بهذه المادة تعد القرارات التى صدرت بإنشاء الغرف الصناعية أو تحديد الصناعات المنضمة لكل منها صحيحة، كل بحسب أداة إصدارها».
وأوضحت المحكمة أنه يستفاد من ذلك النص أن المشرع قد قصر الاختصاص بإنشاء الغرف الصناعية على رئيس مجلس الوزراء فى التعديل الجديد، ثم أفرد به حكما يخص القرارات السابقة بإنشاء بعض الغرف الصناعية ومن بينها غرفة صناعة الإعلام بأن جعل أداة إصدارها وهى (وزير الصناعة) أداة صحيحة اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون، على الرغم من أن المادة 28 من قانون تنظيم الصناعة والتى أنشئت فى ظلها غرفة صناعة الإعلام قبل تعديلها بالقانون رقم 2 لسنة 2017 قصرت الاختصاص بإنشاء الغرف الصناعية على رئيس الجمهورية بقرار يصدر منه.
وتابعت المحكمة: «ومن ثم فإن حكم الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 2017 قد تضمن أثرا رجعيا تمثل فى اعتبار قرار إنشاء غرفة صناعة الإعلام قرارا صحيحا، بالرغم من مخالفة ذلك لنص المادة 28 قبل تعديلها، الأمر الذى كان يتعين معه لدى الموافقة على ذلك القانون من قبل مجلس النواب الالتزام بما قرره الدستور فى حالة تقرير أثر رجعى للقوانين».
وتابعت المحكمة أنه بالرجوع إلى مضابط مجلس النواب، تبين أن القانون رقم 2 لسنة 2017 تمت الموافقة عليه برفع اليد، على الرغم من أنه يتضمن أثرا رجعيا، على النحو الذى جعله يصدر دون أن يستوفى الإجراء الذى قررته المادة 225 من الدستور بضرورة موافقة أغلبية ثلثى مجلس النواب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.