أوردت المادة السابعة بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الذي أصدره رئيس الجمهورية بتاريخ 14 أغسطس الجاري، ونشرته الجريدة الرسمية اليوم، حالتين لحجب المواقع الإلكترونية ضمن تحديدها للإجراءات والقرارات الصادرة بشأن حجب المواقع. حيث أجازت المادة في الحالة الأولى لجهة التحقيق المختصة، متى قامت أدلة على قيام موقع يبث داخل الدولة أو خارجها، بوضع أي عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أية مواد دعائية، أو ما فى حكمها مما يعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وتشكل تهديدا للأمن القومى أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومى للخطر، أن تأمر بحجب الموقع أو المواقع محل البث، كلما أمكن تحقيق ذلك فنيا. وألزمت المادة جهة التحقيق بعرض أمر الحجب على المحكمة المختصة منعقدة فى غرفة المشورة، خلال 24 ساعة، مشفوعا بمذكرة برأيها، وتصدر المحكمة قرارها فى الأمر مسببا بالقبول أو بالرفض، في مدة لا تجاوز 72 ساعة من وقت عرضه عليها. أما الحالة الثانية فأجازت فيها المادة لجهات التحري والضبط المختصة في حالة الاستعجال لورود خطر حال أو ضرر وشيك الوقوع من ارتكاب جريمة، أن تقوم بإبلاغ الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ليقوم بإخطار مقدم الخدمة على الفور بالحجب المؤقت للموقع أو المواقع أو الروابط أو المحتوى المذكور فى الفقرة الأولى من هذه المادة وفقا لأحكامها. ويلتزم مقدم الخدمة بتنفيذ مضمون الإخطار فور وروده إليه. فيما ألزمت المادة جهة التحري والضبط المُبلغة أن تعرض محضرا تثبت فيه ما تم من إجراءات على جهة التحقيق المختصة، وذلك خلال 48 ساعة من تاريخ الإبلاغ الذى وجهته للجهاز، وتتبع في هذا المحضر ذات الاجراءات المبينه بالفقرة الثانية من هذه المادة، وتصدر المحكمة المختصة قرارها في هذه الحالة، أما بتأييد ما تم من إجراءات حجب أو بوقفها. فإذا لم يعرض المحضر المشار إليه فى الفقرة السابقة في الموعد المحدد، يعد الحجب الذى تم كأن لم يكن. ولمحكمة الموضوع أثناء نظر الدعوى أو بناء على طلب جهة التحقيق أو الجهاز أو ذوى الشأن - أن تأمر بإنهاء القرار الصادر بالحجب أو تعديل نطاقه. وفي جميع الأحوال يسقط القرار الصادر بالحجب بصدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة".