لجنة انتخابات الوفد تفتح أبوابها لتلقي طلبات الترشح على رئاسة الحزب لليوم الخامس    التضامن: إغلاق 80 دار رعاية ومسنين وتأهيل مخالفة وغير مرخصة    بعد تصريحات ترامب بشأن نفط فنزويلا.. أسعار الخام تهبط مجدداً    الطماطم ب6 جنيهات واللحوم ب300 والسمك ب25 جنيها.. منافذ مخفضة بالوادي الجديد    تطوير التعليم بالوزراء: جامعة الغذاء مشروع قومي لدعم الأمن الغذائي والتنمية المستدامة    أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 7 يناير 2026    قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قريتي الرزانية وصيدا الحانوت بريف القنيطرة السوري    لبنان.. غارات إسرائيلية على الجنوب وطلعات جوية فوق بيروت    معتمد جمال مديرا فنيا للزمالك    ديالو: نعلم أن مصر عقدة كوت ديفوار    تعزيز التعاون الدولي في رياضة كرة السرعة بين الاتحادين الأمريكي والمصري    رسميًا.. الزمالك يعلن تعيين معتمد جمال قائمًا بأعمال المدير الفني وإبراهيم صلاح مساعدًا    مبابي: أثق بنسبة 1000% في تتويج ريال مدريد بالسوبر الإسباني    رومانو: فنربخشة يتوصل لاتفاق مع لاتسيو لضم جيندوزي    الداخلية تكشف حقيقة فيديو ادعى وجود عصابة لسرقة الفتيات بالجيزة    إصابة 22 عاملًا بحادث انقلاب ميكروباص عمال في البحيرة    ضبط مصنع جلاش لحيازته 2.5 طن نشا ذرة دون فواتير بشبين القناطر    ضبط 1293 قضية فى مترو الأنفاق و3223 قضية سرقة كهرباء خلال 24 ساعة    شركة لينوفو الصينية تكشف النقاب عن مساعد الذكاء الصناعي كيرا    الإعلامي محمد فودة يحتفى بميلاد فاروق حسني.. ويؤكد: قامة استثنائية صنعت مجد الثقافة المصرية    اقتصاديات الصحة تدرج 59 دواء جديدا وتضيف 29 خدمة خلال 2025    نجم كوت ديفوار يكشف سر قوة المنتخب قبل مواجهة مصر بأمم إفريقيا    باريس.. تحالف الراغبين يعلن عن ضمانات أمنية لأوكرانيا    المجلس الأكاديمي لجامعة الإسماعيلية الأهلية يناقش ضوابط العملية التعليمية    وزيرا الزراعة والتعليم العالي يبحثان تفاصيل مشروع إنشاء جامعة الغذاء في مصر    وزارة المالية: مديونية أجهزة الموازنة للناتج المحلي تستمر في التراجع    تحرير 212 محضرًا تموينيًا للمخابز والأسواق فى أسيوط    حريق يلتهم شقة سكنية في المرج    مصرع طفل غرق في حوض مياه أثناء اللهو بالواحات    حماية الأمن المائي المصري، بيان عاجل لوزارتي الخارجية والموارد المائية والري    البابا تواضروس: زيارة الرئيس السيسى للكاتدرائية تقليد وطنى يعكس وحدة المصريين    لقاء الخميسى تتفاعل مع بيان أحمد فريد حول جهلها بزواج عبد المنصف    وزيرة التخطيط تهنئ البابا تواضروس الثاني وجموع المصريين بعيد الميلاد المجيد    صحة جنوب سيناء تطلق فرقا طبية مختلفة بجميع كنائس مدن المحافظة    الأهلي ينهي إجراءات رحلة تنزانيا والجزائر لمواجهة يانج أفريكانز والشبيبة    وزارة الأوقاف تحدد خطبة الجمعة بعنوان " قيمة الاحترام" "والتبرع بالدم"    استطلاع: غالبية الألمان يرغبون في إدخال مادة الصحة ضمن المناهج الدراسية    وكيل صحة قنا يفاجئ مستشفى قنا العام ويحيل أطقم طبية للتحقيق    زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب سواحل جنوب الفلبين    أنجلينا جولى على معبر رفح    تحرك عاجل من الصحة ضد 32 مركزا لعلاج الإدمان في 4 محافظات    هل يسيطر «الروبوت» فى 2026 ؟!    سحر الفراعنة    دماغ «تيك توك»    المحافظ يشارك أقباط مطروح قداس عيد الميلاد المجيد    نانسي عجرم ترد على شائعات طلاقها: الناس مش متعودة تشوف زوجين متفاهمين    تشييع جنازة المطرب ناصر صقر من مسجد السيدة نفيسة ظهر اليوم    خبير علاقات دولية: مصر والسعودية توحدان الرؤى لحماية أمن الدول العربية    30 دقيقة تأخرًا في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية».. الأربعاء 7 يناير    بدعوة من نتنياهو| إسرائيل تعلن عن زيارة لمرتقبة ل رئيس إقليم أرض الصومال    وسط إقبال كبير للأقباط.. أجراس كنائس سوهاج تدق وتُعلن بدء قداس عيد الميلاد المجيد    فيديو | بالزغاريد والفرحة والدعوات.. أقباط قنا يحتفلون بأعياد الميلاد    طلاق نيكول كيدمان وكيث أوربان رسميا بعد زواج دام 19 عاما    إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال بلدة عقابا شمال طوباس    هل يجوز الحلف بالطلاق؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: 4 أقسام للناس في «إياك نعبد وإياك نستعين»    دينا أبو الخير: كل متعلقات الأم بعد وفاتها تركة تُقسم شرعًا    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 6يناير 2026 فى محافظة المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الإدارية العليا» تعيد ضابطا ملتحيا لعمله وتعاقبه ب«الخصم من الراتب»
نشر في الشروق الجديد يوم 01 - 07 - 2018

أصدرت دائرة التأديب بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد ماهر أبو العينين، حكمًا نهائيًا، ألغت بموجبه قرار مجلس التأديب الاستئنافي بوزارة الداخلية رقم 57 لسنة 2014 بعزل عقيد شرطة من وظيفته، بسبب إطلاقه اللحية.
وألزمت المحكمة الوزارة بإعادة الضابط المفصول إلى الخِدمة الفعلية العاملة بهيئة الشُّرطة بذات أقدميته السابقة مثلما كان بين أقرانه، وقضت بمجازاته بخصم أجر 15 يومًا من راتبه.
وتناولت المحكمة في حيثيات حكمها في الطعن، الذي حمل رقم 10113 لسنة 61 قضائية عليا، بالشرح مدى شرعية إعفاء اللحية للرجال وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، مؤكدة أن القرآن الكريم لم يتضمّن نصًا صريحًا قاطعًا في شأنها وإنما أوردتها السنة النبوية الشريفة، واختلف عليها جمهور العلماء.
وأكدت المحكمة، أنه إزاء ذلك الاختلاف، يتعين على كل مسلم أن يختار فيه بروية من الاجتهادات الشرعية للعلماء وأسانيدها ما يطمئن إليه قلبه وثوابته، وفق ما يُناسب فطرته وثقافته وأحواله الاقتصادية والاجتماعية والوظيفية، دون أن يضر بصالح البلاد أو العباد أو حرياتهم.
وذكرت المحكمة، أنه يجب على المشرع في المقابل أيضًا حال اختلاف العلماء على حُكم شرعي معين، أن يضع من النصوص القانونية، التي تتفق مع أرجح تلك الآراء، بغية تنظيم السلوك والمظهر الخارجي والملبس لفئات محددة من العاملين بمرافق إدارية معينة بما يحقق الصالح العام للبلاد وللمرفق معًا، طالما لا تخالف صراحة أو ضمنا أيًا من أركان الإسلام أو ثوابت أحكامه المُتّفق عليها.
وبناء على ما سبق شددت المحكمة على أن التزام العاملين بالدولة عموما بالقانون والقواعد المُنظمة للعمل داخل مرافقها، والتزام ضباط ورجال هيئة الشرطة خصوصًا بالتعليمات الانضباطية والعرف العام السائد داخل الهيئة الشرطية، لهو التزام قانوني ينأى عن المخالفة، وأهم وأجدى لصالح البلاد والعِباد، إذ يجب عموما الالتفات إلى الأمور والتعاليم الإسلامية الغراء التي تحتاجها الأمة بأكملها في دروب تقدمها ورقيها والنأي عن الجدل في القضايا الفقهية الخلافية.
وأوضحت المحكمة، أنه ثبت من الأوراق أن الطاعن قد ارتضى طواعية الانخراط في العمل بمرفق الشرطة، وأقسم قبل مباشرة أعمال وظيفته المين القانونية باحترام الدستور والقانون، ومارس أعماله كضابط شرطة لسنوات طوال، ملتزما بضوابط هذا المرفق ذي الطبيعة الخاصة، والتي من بينها الالتزام بزي خاص ومظهر لائق يحكمه القانون والقرارات والتعليمات الانضباطية، ومن ثم فكان يجب عليه كمال أعمال وظيفته على الوجه، الذي أوجبه القانون والتعليمات، لكنه أعفى لحيته اعتقادًا منه بمخالفة قصها لأحكام الدين الإسلامي الحنيف، رغم كونها من الأمور المُختلف فيها.
وتابعت المحكمة: «ومن ثم يكون الطاعن قد خالف بذلك القانون والتعليمات الانضباطية داخل مرفق الشرطة، وأصر على المضي في نهجه نفضلا الاستمرار في الجدل في القضايا الفقهية الخلافة، دون أن يستقيل أو يلتمس عملاً آخرًا ، فإنه يكون مرتكبًا ذنبًا إداريًا مسلكيًا لا يجب التهاون في شأنه، باعتباره يمتنع عن الخضوع لقواعد النظام مع الالتزام به».
واستطردت المحكمة :«غير أن قرار عزل الطاعن من وظيفته قد شابه الغلو وعدم التناسب وما يعتبر معه هذا الجزاء بمثابة الإعدام الوظيفي للطاعن، وكان يتعين على مجلس التأديب بوزارة الداخلية الملائمة بين الذنب الإداري الذي اقترفه الطاعن وبين الجزاء المناسب له».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.