إيناس جوهر رئيسًا لجنة إعلام الخدمة العامة.. وعمرو خفاجي مقررًا    تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتسريع الاستثمار والتحول الصناعى    مسئولية الولايات المتحدة    بعد الفوز على الاتحاد| موعد مباراة الأهلي المقبلة    مصرع رسام الشارع الاخرس صدمه قطار بالمنيا    إحالة «أم مكة» للمحاكمة بتهمة نشر فيديوهات خادشة.. و30 أكتوبر أولى الجلسات    صور| مصرع شابين سقط بهما مصعد كهربائي بطنطا    تامر حبيب يشيد بفيلم «السادة الافاضل» بعد عرضه في مهرجان الجونة    المتروبوليتان يحتفى ب «آلهة مصر القديمة»    على خطى السيسي في التسوّل..مؤيدون بالأجرة يتظاهرون لمطالبة الاتحاد الأوروبي بالإفراج عن 4 مليار يورور لمصر    هل القرآن الكريم شرع ضرب الزوجة؟.. خالد الجندي يجيب    هاري كين يقود هجوم بايرن ميونخ أمام كلوب بروج في دوري الأبطال    أنغام تحيي حفلا غنائيا في أوبرا الكويت نوفمبر المقبل    نجم برشلونة: نريد تسجيل أكبر عدد من الأهداف في الكلاسيكو    إعلام عبري: حماس لا تزال تمتلك مئات الصواريخ القادرة على الوصول إلى وسط إسرائيل    «الساعة 12 تصبح 11» موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025    مصر تستضيف تنصيب الرئيس الجديد لبنك التصدير الأفريقي «أفريكسيم بنك»    ميلاد هلال شهر رجب 2025.. موعد غرة الشهر الكريم وأحكام الرؤية الشرعية    نائب وزير الصحة يبحث مع محافظ شمال سيناء جاهزية المنشآت الصحية ويتفقد مستشفى الشيخ زويد ووحدة طب أسرة البشلاق    «جهار»: 26 منشأة صحية حصلت على الاعتماد الكامل أو المبدئي    ماذا يحدث للكوليسترول في الدم عند تناول التفاح يوميًّا؟    وكيل تعليم القاهرة يتفقد مدارس حدائق القبة    مرور القاهرة يعلن إغلاق كوبري الأزهر السفلي لإجراء أعمال الصيانة    تجديد حبس والد المتهم بقتل زميله وتقطيع جثته بمنشار فى الإسماعيلية 15 يوما    ننشر منطوق حكم كروان مشاكل بسب وقذف ريهام سعيد    مدبولي: لا تهاون في حماية نهر النيل من التعديات    وزير السياحة: افتتاح المتحف المصري الكبير الأول من نوفمبر    فى ذكرى تدمير المدمرة ايلات ..اسرائيل : "ضربة موجعة" لإسرائيل في أعقاب حرب 1967    تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة مصر وغانا في تصفيات كأس العالم للسيدات    تكريم خالد جلال بختام ملتقى شباب المخرجين بمسرح السامر.. الليلة    بعد أزمة مواجهة برشلونة وفياريال.. الدوري الإيطالي يتمسك بإقامة مباراته في أستراليا    انطلاق دوري الأنشطة الرياضية لتلاميذ المدارس بالمحافظات الحدودية بجنوب سيناء    بعد تصاعد جرائم القتل.. شيخ الأزهر يوجه رسالة حاسمة إلى المجتمع    محكمة العدل الدولية تجدد الدعوة إلى إعمال حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وإنشاء دولته المستقلة ذات السيادة    مخاوف داخل إسرائيل بعد الكشف عن عبور سرب مقاتلات صينية متقدمة إلى الأراضي المصرية    تركيب 1662 وصلة مياه مجانية للأسر الاولى بالرعاية بالفيوم    رئيس الوفد البرلماني الدنماركي: خطة السلام بغزة لم تكن لتنجح دون الجهود المصرية    ننشر لائحة النظام الأساسى للزمالك بعد عدم اكتمال نصاب الجمعية العمومية    الكنيست الإسرائيلي يقر مقترح قانون ضم الضفة الغربية بالقراءة التمهيدية    مبابي وفينيسيوس على رأس قائمة الريال ضد يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا    توقف محطة مياه في الأقصر بعد ظهور مواد بترولية في مجرى النيل.. مباشر    مجلس كنائس مصر: مؤتمر الكهنة والرعاة جسد رسالة الكنسية في خدمة الإنسان والمجتمع    لتوفير 1500 فرصة عمل.. 12 شركة في الملتقى التوظيفي الأول بجامعة حلوان (تفاصيل)    وزير التعليم العالي يؤكد ضرورة توجيه البحث العلمي لخدمة التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل للشباب    حبس المتهم بإنشاء كيان تعليمي وهمي للنصب على المواطنين بمدينة نصر    مرض الجدري المائي.. الأعراض وطرق الوقاية    الرقابة المالية تمد وقف تلقي طلبات التأسيس لنشاطي التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر بالطرق التقليدية لمدة عام    بيراميدز يواجه التأمين الإثيوبي ذهابا وإيابا في القاهرة    البترول: مصر تُصدر 150 ألف متر مكعب من الغاز المسال إلى تركيا لصالح توتال إنيرجيز    الأقصر تتحرك لدعم موسم سياحي استثنائي.. لقاء موسع بمشاركة خبراء ومختصين    بيحبوا يكسروا الروتين.. 4 أبراج لا تخشى المخاطرة وتحب انتهاز الفرص    محافظ أسيوط: غدا فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1447ه – 2026م وحتى 6 نوفمبر المقبل    نائب وزير الصحة يتفقد جاهزية الخدمات الطبية والطوارئ بميناء رفح البري    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء 22-10-2025 في محافظة الأقصر    نائب ترامب: واشنطن تعمل على ضمان ألا تشكل حماس تهديدا مرة أخرى    مفتي الجمهورية: الله تولى بنفسه منصب الإفتاء وجعله من وظائف النبوة    حين يتأخر الجواب: لماذا لا يُستجاب الدعاء أحيانًا؟    سماء الفرج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر النص النهائي لتعديلات اللائحة الأساسية للغرف السياحية واتحادها
نشر في الشروق الجديد يوم 05 - 06 - 2018

إتاحة حضور الاجتماعات لأعضاء مجلس الإدارة ب« الفيديو كونفرانس» حال سفرهم
حصلت «الشروق» على النص النهائي للتعديلات التي أدخلتها وزارة السياحة على بعض أحكام لائحة النظام الأساسي المشتركة للغرف السياحية واتحادها، والتي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة مؤخراً، ومن المقرر أن تصدرها وزيرة السياحة د. رانيا المشاط بقرار منها في القريب العاجل، تمهيداً لإجراء الانتخابات على مجالس إدارة الغرف السياحية ومجلس اتحادها.
ووفقاً للنص النهائي للتعديلات، أصبحت المادة الخامسة من اللائحة تنص على أن يمثل المنشأة السياحية لدى الغرفة الممثل القانوني للمنشأة المعتمد لدى وزارة السياحة وهو من بين رئيس مجلس الإدارة، أو العضو المنتدب في شركات الأموال بحسب الأحوال، أو الشريك المتضامن المنوط به الإدارة في شركات الأشخاص، أو عضو مجلس الإدارة في شركات الأشخاص، أو عضو مجلس الإدارة من مالكي الأسهم في شركات المساهمة أو من أصحاب الحصص بالشركات ذات المسئولية المحدودة، أو مالك المنشأة الفردية، أو المدير المسئول المرخص له من وزارة السياحة بموافقة كتابية من المالك، أو الممثل القانوني للمنشأة.
ويتعين إخطار وزارة السياحة والغرفة رسمياً بممثل واحد للمنشأة، ولا يمنع أن يكون ممثل المنشأة في الغرفة ممثلاً لمنشأة أخرى في غرفة أخرى.
وتحظر الفقرة الثانية من المادة التاسعة على الأشخاص الطبيعين شغل عضوية أو رئاسة مجلس إدارة الغرفة لأكثر من دورتين متتاليتين، سواء بالانتخاب أو بالتعيين، كما لا يجوز له الترشح لأكثر كمن عضوية واحدة سواء في ذات الغرفة أو في أكثر من غرفة، وإلا اعتبر مرشحاً للعضوية التي قيد فيها أولاً.
وفي ملاحظاته على تلك الفقرة ذكر قسم التشريع أنه حذف عبارة «دون فاصل زمني» الواردة بعد عبارة «لأكثر من دورتين متتاليتين» وذلك اتساقاً مع نص المادة (6 مكرراً) من قانون إنشاء الغرف السياحية واتحادها،والمضافة إليه بالقانون رقم 60 لسنة 2014، والتي نصت على أن «تكون مدة عضوية مجالس إدارات الغرف السياحية واتحادها أربع سنوات، ولا يجوز للشخص الطبيعي شغل عضوية أو رئاسة مجالس إدارات الغرف السياحية واتحادها لأكثر من دورتين متتاليتين صسواء بالانتخاب أو التعيين».
وتنص المادة 11 من التعديلات على أنه "إذا خلا مكان أحد أعضاء مجلس إدارة الغرفة المنتخبين لأي سبب من الأسباب حل محله التالي في عدد الأصوات دون الإخلال بالتمثيل الفئوي والجغرافي، بحسب الأحوال، وإذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين، يعين وزير السياحة عضواً آخر محله".
وينظم البندان 1 و 5 من المادة 12 من اللائحة إجراءات الدعوة للانتخابات، حيث ينص البند الأول على أن يصدر وزير السياحة قبل موعد الانتخابات بشهرين على الأقل، قرار الدعوة للانتخابات متضمناً مدة الترشح وموعد بدء الانتخابات وانتهائها وإعداد التمثيل الفئوي أو الجغرافي، بحسب الأحوال، لأوجه النضاط المتماثلة والمجموعات.
فيما ينص البند الخامس على أن تقدم طلبات الترشح للانتخابات إلى أمين عام الغرف مدعمة بالمستندات المطلوبة، وذلك اعتباراً من تاريخ فتح باب الترشح ولمدة ستة أيام عمل.
وتم تعديل النص النهائي للمادة 13 من 3 بنود من شروط الترشح لعضوية مجالس الغرف السياحية، فأصبح الشرط الأول ينص على ضرورة أن يكون المرشح رئيساً لمجلس إدارة الشركة المساهمة أو عضواً بها أو من مالكي الأسهم فيها، أو من أصحاب الحصص بالشركات ذات المسئولية المحدودة، أوشريكاً متضمناً بشركات الأشخاص أو مالك المنشأة الفردية أو المدير المسئول عنها المرخص له من وزارة السياحة، ونزل الشرط الثالث بالمؤهل المشترط للترشح إلى المؤهل المتوسط بدلاً من المؤهل العالي، أما الشرط الخامس فأصبح ينص على ضرورة أن تكون المنشأة التي يمثلها المرشح قد سددت ما عليها من اشتراكات مستحقة للغرفة، ولم يلغ ترخيصها أو يوقف كلياُ.
وتحدد المادة الخامسة عشرة 5 ضوابط للتصويت في انتخابات مجلس إدارة الغرفة السياحية ومندوبيها لدى الاتحاد، أولها أن يقتصر حق التصويت على ممثل المنشأة العضو لدى الغرفة، وذلك مع مراعاة نص المادة الخامسة من اللائحة، ثانياً : أن تكون المنشأة التي يمثلها المرشح قد أدت اشتراكات الغرفة كاملة حتى تاريخ فتح باب الترشح، ثالثا: أن يكون لكل منشأة أو شركة عضو بالجمعية العمومية للغرفة صوت واحد أياً كان حجم أعمالها، رابعاً: أن يكون لكل منشأة تنتمي لسلسلة واحدة صوت مستقل متى كان لكل منها سجل عضوية بالغرفة مستقل، ومسدد عنها اشتراك مستقل، خامساً: لا يجوز الإنابة في التصويت.
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 40 على أنه لا يجوز للشخص الطبيعي شغل عضوية أو رئاسة مجلس الإدارة لأكثر من دورتين مكتملتين متتاليتين، سواء بالانتخاب أو بالتعيين.
وتنص المادة 46 على أن يجتمع مجلس إدارة الاتحاد بدعوة من رئيسه، أو بناء على طلب أي من وزير السياحة، أو ثلث أعضاء المجلس أو مدير الاتحاد.
وتشترط هذه المادة لصحة انعقاد المجلس حضور 8 أعضاء على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لصحة الاجتماع، يدعى المجلس للاجتماع بعد أسبوع على الأقل من تاريخ الاجتماع الأول لنظر ذات الموضوعات الواردة في جدول الاعمال ويكون الاجتماع صحيحاً في هذه الحالة بحضور 6 أعضاء. ويجوز لعضو مجلس الإدارة حضور الاجتماعات عن طريق «الفيديو كونفرانس» أو أي من وسائل الاتصال الحديثة في حالة سفره.
وتحدد المادة 51 اختصاصات مدير الاتحاد المصري للغرف السياحية في 6 اختصاصات هي : تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، و الإشراف على العاملين بالاتحاد، وإعداد ميزانية الاتحاد وحسابه الختامي، واعتماد أوامر الصرف الخاصة بالاتحاد، والقيام بالمهام المقررة لأمين عام الغرف في شأن الانتخابات فيما يخص انتخابات مجلس إدارة الاتحاد، وأخيراً حضور الاجتماعات التي تعقدها الغرف السياحية المختلفة وله انتادب من يمثله لحضور تلك الاجتماعات.
وتحظر هذه المادة على مدير الاتحاد الجمع بين وظيفته كمدير للاتحاد وأي عمل آخر يتقاضى عنه أجراً إلا بموافقة مجلس إدارة الاتحاد.
وتنص المادة 54 على أنه في حالة فوز أكثر من مرشحين من غير المصريين الممثلين للشركات والمنشآت السياحية لعضوية مجلس إدارة الغرفة، يعلن فوز المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات منهم، وذلك بما لا يخل بالتمثيل الفئوي الجغرافي لكل غرفة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.