النفوق بسبب الأمراض وراء ارتفاع أسعار الدواجن في الفيوم    محافظ الدقهلية يتفقد المعرض الدائم للسلع الغذائية بحي غرب المنصورة    إعادة تشغيل الطريق الدائري الإقليمي جزئيًا قبل بداية شهر رمضان    رئيس الوزراء يشهد احتفالية إطلاق ميثاق الشركات الناشئة وريادة الأعمال    وزير خارجية قطر يؤكد لعراقجي ضرورة تكاتف الجهود لتجنيب شعوب المنطقة تبعات التصعيد    مركز حقوقي: انهيار الواقع الصحي في غزة يتطلب استجابة دولية عاجلة    المصري يرتدي الطاقم الأبيض فى مواجهة كايزر تشيفز غداً بالكونفدرالية    توتنهام بالقوة الضاربة في مواجهة مانشستر يونايتد    إطلاق نموذج محاكاة لمحافظة كفر الشيخ لتمكين الشباب وبناء قيادات المستقبل    إصابة 3 أشخاص فى حريق داخل مصنع جلاش بطنطا    جمعية الإمارات للفلك: شهر رمضان 29 يوما والصيام 13 ساعة و25 دقيقة    عرض مسلسل «إثبات نسب» بطولة درة على شاشة النهار في رمضان 2026    فيديو.. كيف تعرف أنك مدمن للإنترنت؟ متحدث الصحة يوضح    أميرة صابر تعلن عبر «الشروق»: سأكون أول المتبرعين بجلدي بعد الوفاة لكن مع وجود بنك له بمصر    انتظام الدراسة بالترم الثاني في جامعة عين شمس وسط استعدادات شاملة    هل يكتب بنزيما نهاية رونالدو في الدوري السعودي    النيابة العامة: لا تهاون مع الجرائم السيبرانية وتعقب مستمر لمرتكبيها    مصر وتركيا والتعاون الإستراتيجي    شبورة كثيفة ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة    سقوط 3 مسجلين خطر بحوزتهم أسلحة نارية وذهب خام في حملة أمنية مكبرة بقنا    وزير «الخارجية» يبحث جهود خفض التصعيد فى المنطقة    "الجمهور وراء عدم تنفيذي وصية أمي"، رضا البحراوي يعلن عودته للغناء بفيديو مؤثر    "الجدة الوفية" وأشهر مدرب للكلاب ببرنامج واحد من الناس .. غدا    تعاون مصري - هولندي لاسترداد رأس حجرى منسوب لعصر الملك تحتمس الثالث    مها نصار تفتح النار على هند صبري: "كفاية سواد"    أسعار 9 عملات عربية وأجنبية بالبنك الأهلي المصري اليوم السبت    اليوم آخر فرصة لاستخراج شهادة الاستطاعة الصحية للحج 1447ه قبل غلق إجراءات التأشيرة    تنفيذ مناورة إخلاء افتراضية بمبنى السموم بمستشفى قصر العيني    جامعة المنصورة تطلق الملتقى الدولي الأول للتغذية والرعاية الأيضية    اليونيسيف: الوضع في قطاع غزة ما يزال بالغ الهشاشة ومميتا للآلاف من الأطفال    الونش: نسعى لتحقيق الفوز على زيسكو وحسم التأهل لدور الثمانية    محافظ أسيوط يهنئ اللاعب كريم وليد عبد الرحمن لفوزه بذهبية بطولة الجمهورية للمصارعة    سؤال برلماني حول مدى فعالية المحتوى التعليمي المقدم عبر قنوات "مدرستنا"    مصرع مسنة ومساعدتها خنقا إثر تسريب غاز داخل شقة سكنية بالشرقية    سيدة تعتدي على والدتها العجوز في الشارع بالشرقية والأمن يضبها    لا تهاون في حق الأطباء.. تحرك نقابي وبرلماني مشترك لمواجهة "بلطجة" مرافقي المرضى بعد حادثة الباجور    شبكة أطباء السودان: مقتل 24 شخصا باستهداف الدعم السريع لحافلة مدنية شمال كردفان    داعش يعلن مسؤوليته عن تفجير مسجد في باكستان أسفر عن 36 قتيلا و169 مصابا    موعد مباراة برشلونة ومايوركا في الدوري الإسباني.. والقنوات الناقلة    الاحتلال الإسرائيلي يواصل القصف الجوي والمدفعي وعمليات النسف في قطاع غزة    منى الشاذلى: حزينة على شيرين.. وأيمن بهجت قمر: نتجاهل حياتها الشخصية    بتوقيت المنيا.... اعرف مواقيت صلاتك اليوم السبت 7فبراير 2026    مع بداية الفصل الثاني.. انتظام الدراسة في 744 مدرسة بالغربية    بعد اقتراح برلمانية تبرع المواطنين بجلودهم، محمد علي خير: "كتير علينا يا رب.. إحنا أصحاب عيا"    يبدأ اليوم.. خطوات التقديم لمعاهد معاوني الأمن عبر موقع وزارة الداخلية    طلب إحاطة بشأن تنظيم أوضاع الباعة الجائلين ودمجهم في الاقتصاد الرسمي    نجاح أول جراحة أورام بمنظار البطن الجراحي بمستشفى التأمين الصحي ببني سويف    اسعار البيض الأبيض والأحمر والبلدى اليوم السبت7فبراير 2026 فى المنيا    أمين الفتوى يدعو المصريين لمتابعة «أنس AI» في رمضان: أول مسلسل أنيميشن في تاريخ دار الإفتاء    تحرك برلماني بشأن عدم تعيين أوائل خريجي جامعة الأزهر    عيد الحب 2026.. من المسارح لقلوب العشاق    قتل عمته.. القاتل تستر خلف النقاب حتى لا يكتشفه الجيران    أول تحرك برلماني بشأن ضوابط استخدام مكبرات الصوت بالمساجد في شهر رمضان    الأوقاف توضح حقيقة منع إذاعة صلوات الفجر والمغرب والتراويح    «يرحمه الله ويبتليك».. لماذا حذّر الإسلام من الشماتة في الموت؟    أوقاف القليوبية تنظم لقاء الجمعة للأطفال بالمسجد الكبير بقرية الحصة    أيمن بهجت قمر: استعنا بمزور حقيقي في فيلم ابن القنصل وظهر في أحد المشاهد    علاء ميهوب: واقعة إمام عاشور لم تحدث في تاريخ القلعة الحمراء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر النص النهائي لتعديلات اللائحة الأساسية للغرف السياحية واتحادها
نشر في الشروق الجديد يوم 05 - 06 - 2018

إتاحة حضور الاجتماعات لأعضاء مجلس الإدارة ب« الفيديو كونفرانس» حال سفرهم
حصلت «الشروق» على النص النهائي للتعديلات التي أدخلتها وزارة السياحة على بعض أحكام لائحة النظام الأساسي المشتركة للغرف السياحية واتحادها، والتي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة مؤخراً، ومن المقرر أن تصدرها وزيرة السياحة د. رانيا المشاط بقرار منها في القريب العاجل، تمهيداً لإجراء الانتخابات على مجالس إدارة الغرف السياحية ومجلس اتحادها.
ووفقاً للنص النهائي للتعديلات، أصبحت المادة الخامسة من اللائحة تنص على أن يمثل المنشأة السياحية لدى الغرفة الممثل القانوني للمنشأة المعتمد لدى وزارة السياحة وهو من بين رئيس مجلس الإدارة، أو العضو المنتدب في شركات الأموال بحسب الأحوال، أو الشريك المتضامن المنوط به الإدارة في شركات الأشخاص، أو عضو مجلس الإدارة في شركات الأشخاص، أو عضو مجلس الإدارة من مالكي الأسهم في شركات المساهمة أو من أصحاب الحصص بالشركات ذات المسئولية المحدودة، أو مالك المنشأة الفردية، أو المدير المسئول المرخص له من وزارة السياحة بموافقة كتابية من المالك، أو الممثل القانوني للمنشأة.
ويتعين إخطار وزارة السياحة والغرفة رسمياً بممثل واحد للمنشأة، ولا يمنع أن يكون ممثل المنشأة في الغرفة ممثلاً لمنشأة أخرى في غرفة أخرى.
وتحظر الفقرة الثانية من المادة التاسعة على الأشخاص الطبيعين شغل عضوية أو رئاسة مجلس إدارة الغرفة لأكثر من دورتين متتاليتين، سواء بالانتخاب أو بالتعيين، كما لا يجوز له الترشح لأكثر كمن عضوية واحدة سواء في ذات الغرفة أو في أكثر من غرفة، وإلا اعتبر مرشحاً للعضوية التي قيد فيها أولاً.
وفي ملاحظاته على تلك الفقرة ذكر قسم التشريع أنه حذف عبارة «دون فاصل زمني» الواردة بعد عبارة «لأكثر من دورتين متتاليتين» وذلك اتساقاً مع نص المادة (6 مكرراً) من قانون إنشاء الغرف السياحية واتحادها،والمضافة إليه بالقانون رقم 60 لسنة 2014، والتي نصت على أن «تكون مدة عضوية مجالس إدارات الغرف السياحية واتحادها أربع سنوات، ولا يجوز للشخص الطبيعي شغل عضوية أو رئاسة مجالس إدارات الغرف السياحية واتحادها لأكثر من دورتين متتاليتين صسواء بالانتخاب أو التعيين».
وتنص المادة 11 من التعديلات على أنه "إذا خلا مكان أحد أعضاء مجلس إدارة الغرفة المنتخبين لأي سبب من الأسباب حل محله التالي في عدد الأصوات دون الإخلال بالتمثيل الفئوي والجغرافي، بحسب الأحوال، وإذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين، يعين وزير السياحة عضواً آخر محله".
وينظم البندان 1 و 5 من المادة 12 من اللائحة إجراءات الدعوة للانتخابات، حيث ينص البند الأول على أن يصدر وزير السياحة قبل موعد الانتخابات بشهرين على الأقل، قرار الدعوة للانتخابات متضمناً مدة الترشح وموعد بدء الانتخابات وانتهائها وإعداد التمثيل الفئوي أو الجغرافي، بحسب الأحوال، لأوجه النضاط المتماثلة والمجموعات.
فيما ينص البند الخامس على أن تقدم طلبات الترشح للانتخابات إلى أمين عام الغرف مدعمة بالمستندات المطلوبة، وذلك اعتباراً من تاريخ فتح باب الترشح ولمدة ستة أيام عمل.
وتم تعديل النص النهائي للمادة 13 من 3 بنود من شروط الترشح لعضوية مجالس الغرف السياحية، فأصبح الشرط الأول ينص على ضرورة أن يكون المرشح رئيساً لمجلس إدارة الشركة المساهمة أو عضواً بها أو من مالكي الأسهم فيها، أو من أصحاب الحصص بالشركات ذات المسئولية المحدودة، أوشريكاً متضمناً بشركات الأشخاص أو مالك المنشأة الفردية أو المدير المسئول عنها المرخص له من وزارة السياحة، ونزل الشرط الثالث بالمؤهل المشترط للترشح إلى المؤهل المتوسط بدلاً من المؤهل العالي، أما الشرط الخامس فأصبح ينص على ضرورة أن تكون المنشأة التي يمثلها المرشح قد سددت ما عليها من اشتراكات مستحقة للغرفة، ولم يلغ ترخيصها أو يوقف كلياُ.
وتحدد المادة الخامسة عشرة 5 ضوابط للتصويت في انتخابات مجلس إدارة الغرفة السياحية ومندوبيها لدى الاتحاد، أولها أن يقتصر حق التصويت على ممثل المنشأة العضو لدى الغرفة، وذلك مع مراعاة نص المادة الخامسة من اللائحة، ثانياً : أن تكون المنشأة التي يمثلها المرشح قد أدت اشتراكات الغرفة كاملة حتى تاريخ فتح باب الترشح، ثالثا: أن يكون لكل منشأة أو شركة عضو بالجمعية العمومية للغرفة صوت واحد أياً كان حجم أعمالها، رابعاً: أن يكون لكل منشأة تنتمي لسلسلة واحدة صوت مستقل متى كان لكل منها سجل عضوية بالغرفة مستقل، ومسدد عنها اشتراك مستقل، خامساً: لا يجوز الإنابة في التصويت.
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 40 على أنه لا يجوز للشخص الطبيعي شغل عضوية أو رئاسة مجلس الإدارة لأكثر من دورتين مكتملتين متتاليتين، سواء بالانتخاب أو بالتعيين.
وتنص المادة 46 على أن يجتمع مجلس إدارة الاتحاد بدعوة من رئيسه، أو بناء على طلب أي من وزير السياحة، أو ثلث أعضاء المجلس أو مدير الاتحاد.
وتشترط هذه المادة لصحة انعقاد المجلس حضور 8 أعضاء على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لصحة الاجتماع، يدعى المجلس للاجتماع بعد أسبوع على الأقل من تاريخ الاجتماع الأول لنظر ذات الموضوعات الواردة في جدول الاعمال ويكون الاجتماع صحيحاً في هذه الحالة بحضور 6 أعضاء. ويجوز لعضو مجلس الإدارة حضور الاجتماعات عن طريق «الفيديو كونفرانس» أو أي من وسائل الاتصال الحديثة في حالة سفره.
وتحدد المادة 51 اختصاصات مدير الاتحاد المصري للغرف السياحية في 6 اختصاصات هي : تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، و الإشراف على العاملين بالاتحاد، وإعداد ميزانية الاتحاد وحسابه الختامي، واعتماد أوامر الصرف الخاصة بالاتحاد، والقيام بالمهام المقررة لأمين عام الغرف في شأن الانتخابات فيما يخص انتخابات مجلس إدارة الاتحاد، وأخيراً حضور الاجتماعات التي تعقدها الغرف السياحية المختلفة وله انتادب من يمثله لحضور تلك الاجتماعات.
وتحظر هذه المادة على مدير الاتحاد الجمع بين وظيفته كمدير للاتحاد وأي عمل آخر يتقاضى عنه أجراً إلا بموافقة مجلس إدارة الاتحاد.
وتنص المادة 54 على أنه في حالة فوز أكثر من مرشحين من غير المصريين الممثلين للشركات والمنشآت السياحية لعضوية مجلس إدارة الغرفة، يعلن فوز المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات منهم، وذلك بما لا يخل بالتمثيل الفئوي الجغرافي لكل غرفة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.