نقابة الصحفيين المصرية تصدر قرارا بمنع بلوجر من دخول النقابة.    حزب مصر أكتوبر: تأسيس تحالف اتحاد القبائل العربية يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في سيناء    محافظ مطروح يناقش استعدادات الاشتراك في المبادرة الرئاسية للمشروعات الخضراء الذكية    تراجع جديد لسعر الدولار في البنوك خلال التعاملات المسائية    عاجل| الحكومة تزف بشرى سارة للمصريين بشأن أسعار السلع    مصر للمقاصة تفوز بجائزة أفضل شركة للمقاصة في الوطن العربي    البيت الأبيض: احتمال تغيير سياستنا في حال اقتحام رفح الفلسطينية دون تأمين المدنيين    «بلومبرج»: «تركيا تعلّق جميع المعاملات التجارية مع إسرائيل»    كوريا الجنوبية ترفع حالة التأهب القصوى في السفارات.. هجوم محتمل من جارتها الشمالية    تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 Tom and Jerry لمشاهدة حلقات توم وجيري الكوميدية    "برنامج علاجي لتجهيزه".. الأهلي يكشف حجم إصابة أحمد عبدالقادر    «أكثر لاعب أناني».. مدرب ليفربول السابق يهاجم محمد صلاح    ظاهرة جوية تضرب البلاد خلال ال72 ساعة المقبلة.. 10 نصائح للتعامل معها    6 مصابين جراء مشاجرة عنيفة على ري أرض زراعية بسوهاج    مواعيد قطارات مطروح وفق جداول التشغيل.. الروسي المكيف    أحمد السقا عن مشهد الرمال بفيلم السرب لفاطمة مصطفى: كنت تحت الأرض 4 ساعات    ارسم حلمك ب«الكارتون».. عروض وورش مجانية للأطفال برعاية «نادي سينما الطفل»    ندوة توعوية بمستشفى العجمي ضمن الحملة القومية لأمراض القلب    «مايلستون» تنطلق بأول مشروعاتها في السوق المصري باستثمارات 6 مليارات جنيه    الصلاة والقراءات الدينية والتأمل في معاني القيامة والخلاص أبرز أحداث خميس العهد    بالصور.. كواليس حلقة "مانشيت" من داخل معرض أبوظبي الدولي للكتاب غدًا    "بسبب الصرف الصحي".. غلق شارع 79 عند تقاطعه مع شارعي 9 و10 بالمعادى    الخارجية الأمريكية: الولايات المتحدة فرضت عقوبات ضد 280 كيانا روسيا    تجديد حبس عنصر إجرامي بحوزته 30 قنبلة يدوية بأسوان 15 يوما    تراجع مشاهد التدخين والمخدرات بدراما رمضان    وزيرة البيئة تنعى رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ    برلماني سوري: بلادنا فقدت الكثير من مواردها وهي بحاجة لدعم المنظمات الدولية    نادي الأسير الفلسطيني يعلن استشهاد معتقلين اثنين من غزة بسجون الاحتلال    رسائل تهنئة عيد القيامة المجيد 2024 للأحباب والأصدقاء    النجمة آمال ماهر في حفل فني كبير "غدًا" من مدينة جدة على "MBC مصر"    الفائزون بجائزة الشيخ زايد للكتاب يهدون الجمهور بعض من إبداعاتهم الأدبية    توقعات برج الميزان في مايو 2024: يجيد العمل تحت ضغط ويحصل على ترقية    محافظ جنوب سيناء ووزير الأوقاف يبحثان خطة إحلال وتجديد مسجد المنشية في الطور    ما هو حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام وكيفية القراءة؟    إمام الحسين: كبار السن يلاقون معاملة تليق بهم في مصر    بينها إجازة عيد العمال 2024 وشم النسيم.. قائمة الإجازات الرسمية لشهر مايو    الخطيب يُطالب خالد بيبو بتغليظ عقوبة أفشة    لحظة انهيار سقف مسجد بالسعودية بسبب الأمطار الغزيرة (فيديو)    الأمم المتحدة: أكثر من 230 ألف شخص تضرروا من فيضانات بوروندي    القناطر الخيرية تستعد لاستقبال المواطنين في شم النسيم    أذكار بعد الصلاة.. 1500 حسنه في ميزان المسلم بعد كل فريضة    الفندق المسكون يكشف عن أول ألغازه في «البيت بيتي 2»    رئيس الوزراء يعقد اجتماعًا مع ممثلي أبرز 15 شركة كورية جنوبية تعمل في مصر    انتبه.. 5 أشخاص لا يجوز إعطاؤهم من زكاة المال| تعرف عليهم    القوات المسلحة تنظم المؤتمر الدولي الثاني للطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم    فقدت ابنها بسبب لقاح أسترازينيكا.. أم ملكوم تروي تجربتها مع اللقاح    الرعاية الصحية تطلق حملة توعوية حول ضعف عضلة القلب فى 13 محافظة    جرثومة المعدة.. إليك أفضل الطرق الطبيعية والفعالة للعلاج    شراكة استراتيجية بين "كونتكت وأوراكل" لتعزيز نجاح الأعمال وتقديم خدمات متميزة للعملاء    تزايد حالات السكتة الدماغية لدى الشباب.. هذه الأسباب    السكرتير العام المساعد لبني سويف يتابع بدء تفعيل مبادرة تخفيض أسعار اللحوم    دعم توطين التكنولوجيا العصرية وتمويل المبتكرين.. 7 مهام ل "صندوق مصر الرقمية"    الأهلي يجهز ياسر إبراهيم لتعويض غياب ربيعة أمام الجونة    التنظيم والإدارة يتيح الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني في مسابقة معلم مساعد فصل للمتقدمين من 12 محافظة    هيئة الجودة: إصدار 40 مواصفة قياسية في إعادة استخدام وإدارة المياه    تحديد أول الراحلين عن صفوف برشلونة    كريم بنزيما يغادر إلى ريال مدريد لهذا السبب (تفاصيل)    بروسيا دورتموند يقتنص فوزا صعبا أمام باريس سان جيرمان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر النص النهائي لتعديلات اللائحة الأساسية للغرف السياحية واتحادها
نشر في الشروق الجديد يوم 05 - 06 - 2018

إتاحة حضور الاجتماعات لأعضاء مجلس الإدارة ب« الفيديو كونفرانس» حال سفرهم
حصلت «الشروق» على النص النهائي للتعديلات التي أدخلتها وزارة السياحة على بعض أحكام لائحة النظام الأساسي المشتركة للغرف السياحية واتحادها، والتي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة مؤخراً، ومن المقرر أن تصدرها وزيرة السياحة د. رانيا المشاط بقرار منها في القريب العاجل، تمهيداً لإجراء الانتخابات على مجالس إدارة الغرف السياحية ومجلس اتحادها.
ووفقاً للنص النهائي للتعديلات، أصبحت المادة الخامسة من اللائحة تنص على أن يمثل المنشأة السياحية لدى الغرفة الممثل القانوني للمنشأة المعتمد لدى وزارة السياحة وهو من بين رئيس مجلس الإدارة، أو العضو المنتدب في شركات الأموال بحسب الأحوال، أو الشريك المتضامن المنوط به الإدارة في شركات الأشخاص، أو عضو مجلس الإدارة في شركات الأشخاص، أو عضو مجلس الإدارة من مالكي الأسهم في شركات المساهمة أو من أصحاب الحصص بالشركات ذات المسئولية المحدودة، أو مالك المنشأة الفردية، أو المدير المسئول المرخص له من وزارة السياحة بموافقة كتابية من المالك، أو الممثل القانوني للمنشأة.
ويتعين إخطار وزارة السياحة والغرفة رسمياً بممثل واحد للمنشأة، ولا يمنع أن يكون ممثل المنشأة في الغرفة ممثلاً لمنشأة أخرى في غرفة أخرى.
وتحظر الفقرة الثانية من المادة التاسعة على الأشخاص الطبيعين شغل عضوية أو رئاسة مجلس إدارة الغرفة لأكثر من دورتين متتاليتين، سواء بالانتخاب أو بالتعيين، كما لا يجوز له الترشح لأكثر كمن عضوية واحدة سواء في ذات الغرفة أو في أكثر من غرفة، وإلا اعتبر مرشحاً للعضوية التي قيد فيها أولاً.
وفي ملاحظاته على تلك الفقرة ذكر قسم التشريع أنه حذف عبارة «دون فاصل زمني» الواردة بعد عبارة «لأكثر من دورتين متتاليتين» وذلك اتساقاً مع نص المادة (6 مكرراً) من قانون إنشاء الغرف السياحية واتحادها،والمضافة إليه بالقانون رقم 60 لسنة 2014، والتي نصت على أن «تكون مدة عضوية مجالس إدارات الغرف السياحية واتحادها أربع سنوات، ولا يجوز للشخص الطبيعي شغل عضوية أو رئاسة مجالس إدارات الغرف السياحية واتحادها لأكثر من دورتين متتاليتين صسواء بالانتخاب أو التعيين».
وتنص المادة 11 من التعديلات على أنه "إذا خلا مكان أحد أعضاء مجلس إدارة الغرفة المنتخبين لأي سبب من الأسباب حل محله التالي في عدد الأصوات دون الإخلال بالتمثيل الفئوي والجغرافي، بحسب الأحوال، وإذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين، يعين وزير السياحة عضواً آخر محله".
وينظم البندان 1 و 5 من المادة 12 من اللائحة إجراءات الدعوة للانتخابات، حيث ينص البند الأول على أن يصدر وزير السياحة قبل موعد الانتخابات بشهرين على الأقل، قرار الدعوة للانتخابات متضمناً مدة الترشح وموعد بدء الانتخابات وانتهائها وإعداد التمثيل الفئوي أو الجغرافي، بحسب الأحوال، لأوجه النضاط المتماثلة والمجموعات.
فيما ينص البند الخامس على أن تقدم طلبات الترشح للانتخابات إلى أمين عام الغرف مدعمة بالمستندات المطلوبة، وذلك اعتباراً من تاريخ فتح باب الترشح ولمدة ستة أيام عمل.
وتم تعديل النص النهائي للمادة 13 من 3 بنود من شروط الترشح لعضوية مجالس الغرف السياحية، فأصبح الشرط الأول ينص على ضرورة أن يكون المرشح رئيساً لمجلس إدارة الشركة المساهمة أو عضواً بها أو من مالكي الأسهم فيها، أو من أصحاب الحصص بالشركات ذات المسئولية المحدودة، أوشريكاً متضمناً بشركات الأشخاص أو مالك المنشأة الفردية أو المدير المسئول عنها المرخص له من وزارة السياحة، ونزل الشرط الثالث بالمؤهل المشترط للترشح إلى المؤهل المتوسط بدلاً من المؤهل العالي، أما الشرط الخامس فأصبح ينص على ضرورة أن تكون المنشأة التي يمثلها المرشح قد سددت ما عليها من اشتراكات مستحقة للغرفة، ولم يلغ ترخيصها أو يوقف كلياُ.
وتحدد المادة الخامسة عشرة 5 ضوابط للتصويت في انتخابات مجلس إدارة الغرفة السياحية ومندوبيها لدى الاتحاد، أولها أن يقتصر حق التصويت على ممثل المنشأة العضو لدى الغرفة، وذلك مع مراعاة نص المادة الخامسة من اللائحة، ثانياً : أن تكون المنشأة التي يمثلها المرشح قد أدت اشتراكات الغرفة كاملة حتى تاريخ فتح باب الترشح، ثالثا: أن يكون لكل منشأة أو شركة عضو بالجمعية العمومية للغرفة صوت واحد أياً كان حجم أعمالها، رابعاً: أن يكون لكل منشأة تنتمي لسلسلة واحدة صوت مستقل متى كان لكل منها سجل عضوية بالغرفة مستقل، ومسدد عنها اشتراك مستقل، خامساً: لا يجوز الإنابة في التصويت.
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 40 على أنه لا يجوز للشخص الطبيعي شغل عضوية أو رئاسة مجلس الإدارة لأكثر من دورتين مكتملتين متتاليتين، سواء بالانتخاب أو بالتعيين.
وتنص المادة 46 على أن يجتمع مجلس إدارة الاتحاد بدعوة من رئيسه، أو بناء على طلب أي من وزير السياحة، أو ثلث أعضاء المجلس أو مدير الاتحاد.
وتشترط هذه المادة لصحة انعقاد المجلس حضور 8 أعضاء على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لصحة الاجتماع، يدعى المجلس للاجتماع بعد أسبوع على الأقل من تاريخ الاجتماع الأول لنظر ذات الموضوعات الواردة في جدول الاعمال ويكون الاجتماع صحيحاً في هذه الحالة بحضور 6 أعضاء. ويجوز لعضو مجلس الإدارة حضور الاجتماعات عن طريق «الفيديو كونفرانس» أو أي من وسائل الاتصال الحديثة في حالة سفره.
وتحدد المادة 51 اختصاصات مدير الاتحاد المصري للغرف السياحية في 6 اختصاصات هي : تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، و الإشراف على العاملين بالاتحاد، وإعداد ميزانية الاتحاد وحسابه الختامي، واعتماد أوامر الصرف الخاصة بالاتحاد، والقيام بالمهام المقررة لأمين عام الغرف في شأن الانتخابات فيما يخص انتخابات مجلس إدارة الاتحاد، وأخيراً حضور الاجتماعات التي تعقدها الغرف السياحية المختلفة وله انتادب من يمثله لحضور تلك الاجتماعات.
وتحظر هذه المادة على مدير الاتحاد الجمع بين وظيفته كمدير للاتحاد وأي عمل آخر يتقاضى عنه أجراً إلا بموافقة مجلس إدارة الاتحاد.
وتنص المادة 54 على أنه في حالة فوز أكثر من مرشحين من غير المصريين الممثلين للشركات والمنشآت السياحية لعضوية مجلس إدارة الغرفة، يعلن فوز المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات منهم، وذلك بما لا يخل بالتمثيل الفئوي الجغرافي لكل غرفة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.