ترقي وإعادة تعيين المعلمين 2025.. «الأكاديمية» تحدد مواعيد جديدة لاختبارات الصلاحية    تحديث مباشر ل سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن بمستهل تعاملات الاثنين 06-10-2025    رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين في البنوك بعد قرار المركزي    زلزال بقوة 5.5 درجة يهز منطقة قرغيزستان    عوقب بسببها بالسجن والتجريد من الحقوق.. حكاية فضل شاكر مع «جماعة الأسير»    خبر في الجول – اجتماع بين لبيب وجون إدوارد.. وانتظار عودة فيريرا لاتخاذ القرار المناسب    تفاصيل الجلسة العاصفة بين حسين لبيب وجون إدوارد    إيقاف قيد محتمل لنادي الزمالك (تفاصيل)    مدرب دجلة: كان من الصعب الفوز على فريق يدافع ب 5 لاعبين في ملعب ضيق    لحظة مصرع عامل إنارة صعقا بالكهرباء أثناء عمله بالزقازيق ومحافظ الشرقية ينعاه (فيديو)    وفاة مسن داخل محكمة الإسكندرية أثناء نظر نزاع على منزل مع زوجته وشقيقه    «جهزوا الشتوي».. بيان مهم بشأن حالة الطقس الأيام القادمة: «انخفاض مفاجئ»    هناك من يحاول التقرب منك.. حظ برج القوس اليوم 6 أكتوبر    بعد حفله في مهرجان النقابة.. تامر حسني يشارك جمهوره بيان شكر «المهن التمثيلية»    5 أبراج «بيفشلوا في علاقات الحب».. حالمون تفكيرهم متقلب ويشعرون بالملل بسرعة    هل استخدم منشار في قطعها؟.. تفاصيل غريبة عن سرقة اللوحة الأثرية الحجرية النادرة بسقارة (فيديو)    بعد غياب طويل.. كيف أصبح شكل الفنان ضياء الميرغني في أحدث ظهور    فنانة تصاب ب ذبحة صدرية.. أعراض وأسباب مرض قد يتطور إلى نوبة قلبية    محمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر قبل السفر للمغرب لملاقاة جيبوتى    أحمد صالح: الزمالك أعاد الأهلي إلى وضعه الطبيعي    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل: زلزال بقوة 5 درجات يضرب باكستان.. وزير دفاع أمريكا يهدد بالقضاء على حماس إذا لم تلتزم بوقف إطلاق النار.. ترامب: مفاوضات وقف إطلاق النار فى غزة تسير بشكل جيد للغاية    محافظ الشرقية ينعي فني إنارة توفي أثناء تأدية عمله الزقازيق    حماس تنفي موافقتها على تسليم سلاحها لهيئة فلسطينية مصرية تحت إشراف دولي    لحظة تهور سائق في زفة بكرداسة تنتهي بالقبض عليه.. إنفوجراف    المؤبد وغرامة نصف مليون جنيه لربة منزل لإتجارها بالترامادول فى شبرا الخيمة    وزارة الداخلية تضبط متهمًا سرق دراجة نارية بالغربية بأسلوب المغافلة    سعر الذهب اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025.. عيار 24 بدون مصنعية ب 5977 جنيها    الدكتورة هالة السعيد والدكتورة غادة والي تقدمان الدعم للعارضين في تراثنا    تيسير بلا حدود.. السعودية تفتح أبواب العمرة أمام مسلمى العالم.. جميع أنواع التأشيرات يمكنها أداء المناسك بسهولة ويسر.. محللون: خطوة تاريخية تعزز رؤية 2030.. وتوفر رحلة إيمانية رقمية ميسّرة لضيوف الرحمن    السويد: إذا صحت أنباء سوء معاملة إسرائيل لثونبرج فهذا خطير جدا    على زعزع يخضع للتأهيل فى مران مودرن سبورت    آمال ماهر تتألق بأغانى قالوا بالكتير ولو كان بخاطرى وأنا بداية بدايتك بحفل عابدين    بدر محمد بطل فيلم ضي في أول حوار تلفزيوني: الاختلاف قد يكون ميزة    مدير المركز الإعلامي لغزل المحلة: كستور يتحمل العصور رسالة وطنية لإعادة إحياء رموزنا    هل يجوز استخدام تطبيقات تركيب صور البنات مع المشاهير؟.. دار الإفتاء تجيب    أمين الفتوى يجيب على سؤال حول حكم ضرب الزوج لزوجته.. حرام فى هذه الحالة    محمد شوقى يمنح لاعبى زد راحة 48 ساعة خلال توقف الدورى    أخبار مصر اليوم: السيسي يضع إكليل الزهور على قبر الجندي المجهول.. كواليس اختفاء لوحة أثرية نادرة من مقبرة بمنطقة سقارة.. مدبولي يبحث تعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة    تباين سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الإثنين 6 أكتوبر 2025    ما هي مراحل الولادة الطبيعية وطرق التعامل معها    نائب وزير الصحة لشؤون السكان: «دليل سلامة حديثي الولادة» خطوة فارقة في حماية الأطفال    الديهي: جيل كامل لا يعرف تاريخ بلده.. ومطلوب حملة وعي بصرية للأجيال    اليوم العالمي للمعلمين 2025.. دعوة لإعادة صياغة مهنة التدريس    مواقيت الصلاه غدا الإثنين 6 اكتوبرفى محافظة المنيا.... تعرف عليها    أذكار المساء: دليل عملي لراحة البال وحماية المسلم قبل النوم    عمران القاهرة.. بين السلطة الحاكمة ورأس المال وفقراء الشعب    لينك تحميل تقييمات الأسبوع الأول للعام الدراسي 2025-2026 (الخطوات)    اجتماع ل «قيادات أوقاف الاسكندرية» لمتابعة ملحقات المساجد والمستأجرين (صور)    ارتفاع بورصات الخليج مدفوعة بتوقعات خفض الفائدة الأمريكية    شرم الشيخ تستضيف مفاوضات تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل.. والمفاوضون الإسرائيليون يصلون الليلة    جامعة بنها الأهلية تنظم الندوة التثقيفية احتفالاً بذكرى نصر أكتوبر المجيد    مستشفى الغردقة العام تستقبل الراغبين فى الترشح لانتخابات النواب لإجراء الكشف الطبي    موعد أول يوم في شهر رمضان 2026... ترقب واسع والرؤية الشرعية هي الفيصل    "الزراعة" تواصل الكشف المبكر والسيطرة على الأمراض المشتركة    مجلس الوزراء يوافق على تقنين أوضاع 160 كنيسة ومبنى تابعًا ليصل الإجمالي إلى 3613 دار عبادة    شهيد لقمة العيش.. وفاة شاب من كفر الشيخ إثر حادث سير بالكويت (صورة)    وزير الصحة: تم تدريب 21 ألف كادر طبي على مفاهيم سلامة المرضى    عودة إصدار مجلة القصر لكلية طب قصر العيني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«تشريعية النواب» تحسم الجدل حول وضع المحامين بالإجراءات الجنائية
نشر في الشروق الجديد يوم 11 - 02 - 2018

حسمت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، الجدل حول وضع المحامين، في قانون الإجراءات الجنائية، وآليات تعامل هيئة المحكمة معهم في حال حدوث أي شغب أو تشويش بالقاعة، وذلك بتعديل المادة 245 لتنص على أن يتم تحرير مذكرة بما وقع من المحامي بقاعة المحاكمات، وإحالتها للنيابة العامة، وليس التحفظ على المحامي وإحالته للنيابة العامة، حيث اقتصر الأمر على تحرير مذكرة دون التحفظ، بسبب اعتراضات النواب.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة اليوم الأحد، حيث جاء تعديل النواب عليها لحسم الجدل بأن يكون نص المادة 245: "استثناء من الأحكام المنصوص عليها في المادتين السابقتين ومع عدم الإخلال بقانون المحاماة إذا وقع من المحامي أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلالا بنظام الجلسة أو أي أمر يستدعي محاسبته جنائيا أن يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة يثبت فيها تفاصيل ماحدث ويحيلها إلى النيابة العامة إذا كانت الواقعة تشكل جريمة وعليها قبل اتخاذ أي إجراء قبله أن تخطر النقابة المختصة بوقت كاف"، فإذا كان ما وقع منه يستدعي محاسبته نقابيا أمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بتفاصيل ما حدث ويحيلها إلى رئيس المحكمة المختصة، وللنائب العام أو من ينيبه تحريك الدعوى الجنائية إذا انتهت النيابة إلى أن ما وقع من المحامى يشكل جريمة معاقب عليها قانونا، ولا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضوا في الهيئة التي تنظر الدعوى.

وكان نص مشروع القانون المقدم من الحكومة، ينص على أنه مع مراعاة أحكام قانون المحاماة للمحكمة الجنائية إذا وقع من المحامى أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره تشويشًا مخلًا بالنظام، أو مايستدعى مؤاخذته جنائيًا يحرر رئيس الجلسة محضرًا بما حدث، وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامى إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته جنائيًا، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبيا، وفى الحالتين لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضوًا في الهيئة التي تنظر الدعوى.

يشار إلى أن النص القائم بالقانون المعمول به الآن ينص على: "استثناء من الأحكام المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا وقع من المحامى أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره تشويشا مخلا بالنظام أو ما يستدعى مؤاخذته جنائيا يحرر رئيس الجلسة محضرًا بما حدث، وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامي إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته جنائيًا، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبيا، وفى الحالتين لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضوا في الهيئة التي تنظر الدعوى".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.