أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قضائية جديدة، انتهت فيها إلى أحقية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في استغلال المحاجر والملاحات الواقعة داخل كردونات المدن العمرانية الجديدة، وعدم أحقيتها في استغلال المناجم. وقال المستشار مصطفى أبو حسين، رئيس المكتب الفني للجمعية، إن الفتوى استندت إلى أن المشرع في القانون رقم (198) لسنة 2014 بشأن الثروة المعدنية أسند إلى الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية دون غيرها تنظيم عمليات البحث، واستغلال خامات المناجم، على أن يصدر ترخيص الاستغلال وتجديده بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة، هذا في حين أسند القانون رقم (59) لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إدارة واستغلال المحاجر والملاحات حيث آلت إليها الاختصاصات المقررة للمحافظات في نطاق المجتمع العمرانى، ومن ذلك تسيير، وإدارة المحاجر والملاحات التي تقع في نطاقه. كما انتهت الجمعية في فتوى أخرى إلى عدم خضوع المباني والمنشآت المملوكة للشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية للضريبة على العقارات المبنية يقتصر على تجهيزات الملاحة الجوية من مبانى ومنشآت بالشركة، أما ما عداها من مبانى الشركة ومنشآتها فتخضع لهذه الضريبة، وذلك تأسيسًا على أن تجهيزات الملاحة الجوية ومنشآتها تُعدُّ من الأموال العامة المملوكة للدولة كما تُعدُّ من المرافق العامة المخصصة للمنفعة العامة وفقًا لصريح حكم المادة (17) من قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم (28) لسنة 1981 والمعدلة بالقانون رقم (136) لسنة 2010، ومن ثم يتحقق بشأنها مناط عدم الخضوع للضريبة على العقارات المبنية وفقًا لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم (196) لسنة 2008، وأن مبانى ومنشآت الشركة غير المخصصة للملاحة الجوية، تُعد من الأموال المملوكة للشركة ملكية خاصة ومن ثم فإنها تخضع للضريبة المذكورة.