انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، بعدم خضوع المباني والمنشآت المملوكة للشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية للضريبة على العقارات المبنية يقتصر على تجهيزات الملاحة الجوية من مبانى ومنشآت بالشركة، أما ما عداها من مبانى الشركة ومنشآتها فتخضع لهذه الضريبة. وصرح المستشار مصطفى حسين، نائب رئيس مجلس الدولة، بأن الفتوى صدرت تأسيسًا على أن تجهيزات الملاحة الجوية ومنشآتها تُعدُّ من الأموال العامة المملوكة للدولة كما تُعدُّ من المرافق العامة المخصصة للمنفعة العامة وفقًا لصريح حكم المادة (17) من قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم (28) لسنة 1981 والمعدلة بالقانون رقم (136) لسنة 2010، ومن ثم يتحقق بشأنها مناط عدم الخضوع للضريبة على العقارات المبنية وفقًا لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم (196) لسنة 2008، وأن مبانى ومنشآت الشركة غير المخصصة للملاحة الجوية، تُعد من الأموال المملوكة للشركة ملكية خاصة ومن ثم فإنها تخضع للضريبة المذكورة.