أصدرت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار حسن شلال، نائب رئيس مجلس الدولة، حكما بأحقية ضابط الشرطة المستقيل فى التراجع عن قرار استقالته، على أن تلتزم زارة الداخلية بإصدار قرار بإعادة تعيينه ما دامت تقارير خدمته السرية سليمة. وقبلت المحكمة الطعن المقام من المحامى محمود راغب، وكيلا عن ضابط الشرطة المستقيل ناصر مندور، وألزمت وزارة الداخلية بإعادة تعيينه على نفس رتبته التى استقال عليها وهى رتبة «مقدم». وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن الثابت من الأوراق أن «مندور» كان يعمل ضابطا بهيئة الشرطة وتدرج فى الترقيات حتى وصل إلى رتبة مقدم، إلى أن تقدم باستقالته فى مارس 2009 وبناء عليه صدر قرار وزير الداخلية متضمنا إنهاء خدمته لاستقالته عن الخدمة، إلا أنه عاد فى يونيو 2009 وتقدم بطلب إلى قطاع شئون الضباط بالوزارة يلتمس فيه الموافقة على إعادة تعيينه إلا أن المجلس الأعلى للشرطة رفض طلبه وذلك على الرغم من أن جميع تقاريره السرية طوال مدة خدمته كانت بدرجة ممتاز. وأضافت المحكمة أن الثابت أيضا أن « مندور» طلب العدول عن استقالته وإعادته للعمل قبل مضى سنة ميلادية على تاريخ تقديمها، فضلا عن أنه لم يسبق إيقافه عن العمل أو إحالته إلى الاحتياط أو المحاكمة التأديبية أو الجنائية. وتابعت المحكمة: «لما كانت الأوارق قد جاءت خالية من أى سبب تستند إيه وزارة الداخلية فى رفضها إعادة تعيين الطاعن، إلا أن لها سلطة تقديرية بموجب القانون بالقبول أو الرفض، وكانت هذه السلطة ليست مطلقة بل محدودة بحدين أولهما: عدم إساءة استعمالها، وثانيهما: استهداف الصالح العام، وبالتالى يصبح قرارها برفض إعادة تعيين الطاعن على الرغم من توافر جميع الاشتراطات المطلوبة قانونا فى هذا الشأن مفتقدا لركن جوهرى من أركانه ألا وهو ركن السبب ليصبح غير قائم على سند صحيح من القانون».