حددت المحكمة الدستورية العليا جلسة 13 يناير المقبل للحكم في منازعتي النتفيذ المقامتين من الحكومة لوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري الصادر في 21 يونيو 2016 ببطلان ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، بناء على مطالبة الدفاع والحكومة بحجز القضية للحكم. ولن يؤثر أي حكم يصدر في منازعتي التنفيذ على مسار دعوى تنازع الأحكام المنظور حاليا أمام هيئة المفوضين، والذي سبق وصدر بشأنه قرار من رئيس المحكمة بوقف تنفيذ جميع الأحكام المتناقضة الصادرة من مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة بشأن تيران وصنافير، كما لا تتعلق المنازعتان بالدعاوي الجديدة المقامة أمام القضاء الإداري بعد تصديق رئيس الجمهورية على الاتفاقية؛ والمتوقع إحالتها للمحكمة الدستورية أيضا. وتدور المنازعتان فقط حول ما إذا كان حكم القضاء الإداري ببطلان التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير وبطلان اتفاقية ترسيم الحدود؛ مخالفا أو عائقا يحول دون تنفيذ مبادئ سابقة للمحكمة الدستورية العليا نظمت علاقة القضاء بأعمال السيادة. وخلال الجلسة تقدم المحامي خالد علي بمذكرة دفع فيها بعدم قبول منازعة التنفيذ لمخالفتها المادة 50 من قانون المحكمة الدستورية نظرا لاختلاف محل الأحكام الدستورية التي أوردتها الحكومة عن محل حكم القضاء الإداري المعروض، وعدم منطقية أن ترد عوائق التنفيذ على غير هذا المحل، لاشتراط وحدة النص التشريعي لقبول منازعة التنفيذ. كما دفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط الارتباط المنطقي، ودفع باتفاق حكم القضاء الإداري مع مبادئ المحكمة الدستورية التي أوكلت لقاضي الموضوع تقييم ما إذا كان القرار المعروض عليه من أعمال السيادة أم لا. وذكر أن الحكم صدر في ظل إطار دستوري جديد أوجب على محكمة القضاء الإداري -وفقا للفقرة الثالثة من المادة 151- أن تحدد المركز القانوني لأرض الجزيرتين وتبيان ما إذا كانتا جزءا من أرض مصر من عدمه، ولذلك اتجه الحكم إلى بحث ذلك الأمر تاريخيا وجغرافيا وقانونيا، التزاما منه بالدستور وليس من باب الرفاهية. وتقدم خالد علي للمحكمة بأطلس عسكري صادر من إدارة الأشغال العسكرية يضم 4 صفحات عن جزيرتي تيران وصنافير باعتبارها محمية طبيعية مصرية، وتقدم بخريطة للإقليم المصري أعدتها هيئة المساحة عام 1912 تظهر فيها الجزيرتان كأراض مصرية، كما تقدم بأطلس المدارس المصرية الصادر 1922 والمبينة فيه الجزيرتان كأراض مصرية. وشدد على أن مجلس الدولة هو المختص الوحيد بنظر المنازعة الموضوعية في هذه القضية، وأن الحكومة اختلقت منازعتي التنفيذ كستار وهمي لمنع تنفيذ حكم القضاء الإداري الصادر في 21 يونيو 2016 والمؤيد بحكم الإدارية العليا في 16 يناير 2017. بينما قال ممثل هيئة قضايا الدولة محامي الحكومة إن تغير النصوص الدستورية لم يؤثر على بقاء المادتين 11 و17 من قانوني مجلس الدولة والسلطة القضائية اللتين تحظران على المحاكم التدخل في أعمال السيادة، وأن مبادئ المحكمة الدستورية السابقة وضعت معايير لتعامل القاضي مع أعمال السيادة، خالفتها محكمة القضاء الإداري بتدخلها في عمل سياسي ينظم مسائل دبلوماسية مع دول أجنبية.