أسعار الذهب اليوم الجمعة 17-5-2024 في مصر    سعر السمك البلطي في الأسواق اليوم    «أوستن» يدعو لحماية المدنيين قبل أي عملية في رفح الفلسطينية    الجيش الإسرائيلي: اعتراض مسيرة أطلقت من لبنان وانفجار أخرى في الجليل الغربي    كندا تفرض عقوبات على أربعة مستوطنين    نهائي دوري الأبطال، كولر والشناوي يتحدثان عن مباراة الترجي فى مؤتمر صحفي اليوم    برشلونة فوق صفيح ساخن.. توتر العلاقة بين لابورتا وتشافي    «الأرصاد»: ارتفاع درجات الحرارة اليوم.. والعظمى في القاهرة 35 مئوية    تفاصيل الحالة المرورية اليوم الجمعة 17 مايو 2024    مهرجان كان، عرض فيلم Oh, Canada ضمن فعاليات اليوم الرابع    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 17-5-2024 في المنيا    انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة.. غدا    الاغتسال والتطيب الأبرز.. ما هي سنن يوم «الجمعة»؟    حدث ليلا.. أمريكا تتخلى عن إسرائيل وتل أبيب في رعب بسبب مصر وولايات أمريكية مٌعرضة للغرق.. عاجل    الدولار يواصل السقوط ويتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي وسط مؤشرات على تباطؤ في أمريكا    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الجمعة 17 مايو 2024    طائرات الاحتلال تطلق النيران بشكل مكثف على مناطق متفرقة في مخيم جباليا    الإثنين.. المركز القومي للسينما يقيم فعاليات نادي سينما المرأة    باسم سمرة يروج لفيلمه الجديد «اللعب مع العيال»: «انتظروني في عيد الاضحى»    استئناف الرحلات والأنشطة البحرية والغطس في الغردقة بعد تحسن الأحوال الجوية    «الأرصاد» تكشف طقس الأيام المقبلة.. موجة حارة وارتفاع درجات الحرارة    دعاء تسهيل الامتحان.. «اللهم أجعل الصعب سهلا وافتح علينا فتوح العارفين»    موعد مباراة ضمك والفيحاء في الدوري السعودي    «قضايا اغتصاب واعتداء».. بسمة وهبة تفضح «أوبر» بالصوت والصورة (فيديو)    بسبب عدم انتظام الدوري| «خناقة» الأندية المصرية على البطولات الإفريقية !    شريف الشوباشي: أرفض الدولة الدينية والخلافة الإسلامية    لبلبة: عادل إمام أحلى إنسان في حياتي (فيديو)    النمسا تتوعد بمكافحة الفساد ومنع إساءة استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي    وقوع زلازل عنيفة بدءا من اليوم: تستمر حتى 23 مايو    بركات: الأهلي أفضل فنيا من الترجي.. والخطيب أسطورة    أضرار السكريات،على الأطفال    ملف يلا كورة.. موقف شيكابالا من النهائي.. رسائل الأهلي.. وشكاوى ضد الحكام    مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 17 مايو 2024    الذكاء الاصطناعى.. ثورة تكنولوجية في أيدى المجرمين الجدد    هل يشارك لاعب الزمالك في نهائي الكونفدرالية بعد وفاة والده؟    تحرك جديد.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 17 مايو 2024 بالمصانع والأسواق    «رايحة فرح في نص الليل؟».. رد محامي سائق أوبر على واقعة فتاة التجمع    أحمد السقا يكشف عن مفاجأة لأول مرة: "عندي أخت بالتبني اسمها ندى"    «واجبنا تجاه المنافع المشتركة والأماكن والمرافق العامة» .. موضوع خطبة اليوم الجمعة    " بكري ": كل ما يتردد حول إبراهيم العرجاني شائعات ليس لها أساس من الصحة    بعد اختفائه 12 يومًا.. العثور على جثة الطفل أدهم في بالوعة صرف بالإسكندرية    برج الجدى.. حظك اليوم الجمعة 17 مايو: "جوائز بانتظارك"    محافظ الغربية: تقديم الخدمات الطبية اللائقة للمرضى في مستشفيات المحافظة    تركيب المستوى الأول من وعاء الاحتواء الداخلي بمفاعل محطة الضبعة النووية    الدراسة بجامعة القاهرة والشهادة من هامبورج.. تفاصيل ماجستير القانون والاقتصاد بالمنطقة العربية    براتب 1140 يورو.. رابط وخطوات التقديم على وظائف اليونان لراغبي العمل بالخارج    كارثة تهدد السودان بسبب سد النهضة.. تفاصيل    شروط الحصول على المعاش المبكر للمتقاعدين 2024    المظهر العصري والأناقة.. هل جرَّبت سيارة hyundai elantra 2024 1.6L Smart Plus؟    ترقب المسلمين لإجازة عيد الأضحى وموسم الحج لعام 2024    عاجل - واشنطن: مقترح القمة العربية قد يضر بجهود هزيمة حماس    لا عملتها ولا بحبها.. يوسف زيدان يعلق على "مناظرة بحيري ورشدي"    كلمت طليقى من وراء زوجي.. هل علي ذنب؟ أمين الفتوى يجيب    طارق مصطفى: استغللنا المساحات للاستفادة من غيابات المصري في الدفاع    براميل متفجرة.. صحفية فلسطينية تكشف جرائم إسرائيل في غزة    طريقة عمل بيكاتا بالشامبينيون: وصفة شهية لوجبة لذيذة    للحفاظ على مينا الأسنان.. تجنب تناول هذه الفواكه والعصائر    تنظم مستويات السكر وتدعم صحة العظام.. أبرز فوائد بذور البطيخ وطريقة تحميصها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنفرد بنشر دعوى تنازع الأحكام أمام «الدستورية»
نشر في الشروق الجديد يوم 20 - 06 - 2017

- الحكومة تطالب بالاعتداد بحكم «الأمور المستعجلة» ووقف تنفيذ أحكام «مجلس الدولة»
- الدعوى: القضاء الإداري سلب اختصاصا محجوزا دستوريا للبرلمان.. وبت في عمل من أعمال السيادة
حصلت "الشروق" على نص دعوى تنازع الأحكام المقدمة من هيئة قضايا الدولة نائبة عن الحكومة، إلى المحكمة الدستورية، لتحديد جهة الاختصاص في الحكمين المتعارضين الصادرين بشأن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية سعودية، والصادرين من محكمتي الأمور المستعجلة والإدارية العليا بمجلس الدولة.
وقالت الدعوى التي اختصمت المحاميان خالد علي وعلي أيوب وآخرين، إنهم تمكنوا من الحصول على حكم بجلسة 21 يونيو 2016 من القضاء الإداري، يقضى برفض دفع الحكومة بعدم اختصاص القضاء نظر الدعوى، واختصاصها، وقبول الدعويين شكلا وبطلان توقيع ممثل الحكومة على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، على سند من القول أن توقيع الاتفاقية ليس من أعمال السيادة وأن الأصل هو اختصاص القضاء بنظر جميع الطعون التى توجه ضد أى عمل أو قرار يصدر من جهة الإدارة ولا يخرج من رقابته إلا ما يصدق عليه أنه من أعمال السيادة.
وأضافت الدعوى أن الحكومة طعنت على الحكم بالطعن رقم 74236 لسنة 62 قضائية عليا، لطلب الحكم بوقف تنفيذ الحكم وإحالته لدائرة المحكمة الإدارية العليا، وطلب إلغاء الحكم والقضاء بعدم الاختصاص المحكمة نظر الدعوى، واحتياطيا عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، ومن باب الاحتياط الكلى رفض الدعوى، حيث أن الحكم جاء مشوبا بالخطأ وأهدر مبدأ الفصل بين السلطات، بتسليط رقابته فى شأن يتعلق باختصاص محجوز دستوريا لمجلس النواب.
وأشارت الهيئة فى دعواها أمام الدستورية، إلى أن دائرة فحص الطعون أوردت أسباب مفصلة تجاوزت 59 صفحة، قالت فيها أنه قد وقر فى يقينها واستقر فى عقيدتها أن سيادة مصر على جزيرتى تيران وصنافير مقطوع بها بأدلة دامغة استقتها المحكمة من مصادر عدة وممارسات داخلية ودولية قطعت الشك باليقين بأنهما خاضعتان لسيادتها، وانتهت فى حكمها وبإجماع الآراء إلى رفض الطعن.
وأكدت الدعوى أن دائرة فحص الطعون تجاوزت العديد من المبادئ الدستورية الصحيحة وفصلت فى أمور لا تدخل فى ولايتها ونصبت من نفسها حاكما على الدولة بجميع سلطاتها التنفيذية والتشريعية والقضائية أيضا، حيث أن ترسيم الحدود لا شك أنه عمل من أعمال السيادة، ويؤيده اختصاص البرلمان فقط بنظر الاتفاقية طبقا للنص الدستوري وما ورد بالمادة رقم 151 منه.
وأضافت الدعوى أنه تم الاستشكال على حكم القضاء الإداري أمام محكمة الأمور المستعجلة بعابدين برقم 1863 لسنة 2016 لوقف تنفيذ الحكم، ثم صدر الحكم فى 29 سبتمبر بقبول الإشكال ووقف تنفيذ الحكم.
وأشارت إلى قيام 3 محامين بقيد دعوى حملت رقم 121 لسنة 2017 أمام محكمة الأمور المستعجلة لإسقاط مسببات الحكم الصادر من دائرة فحص الطعون بمجلس الدولة، حيث أنه سلب اختصاص البرلمان الدستوري، وبجلسة 2 إبريل 2017 قضت محكمة أول درجة بعدم الاعتداد بحكم مجلس الدولة واعتباره منعدم الأثر، ثم تم الاستئناف عليه ورفض الاستئناف وتأيد الحكم المستأنف.
وطلبت الحكومة فى دعواها، باستنهاض ولاية المحكمة الدستورية حيث أنه يوجد تعارض بين حكمين نهائيين أحدهما صادر من القضاء الإداري ومؤيد بحكم الإدارية العليا والآخر صادر من محكمة الأمور المستعجلة ومؤيد بحكم الاستئناف، وهو ما يعقد للمحكمة الدستورية الاختصاص طبقا للبند ثالثا من المادة 25 من قانون المحكمة رقم 48 لسنة 1979
وانتهت الدعوى إلى طلب قبول الدعوى شكلا لتوافر مناط الفصل فى النزاع بشأن حكمين قضائيين نهائيين، وتأييد الحكم الأولى بالتنفيذ، ووقف تنفيذ حكم مجلس الدولة الذي قضى فى عمل من أعمال السيادة، مع الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة، بعدم الاعتداد بالحكمين الصادرين من القضاء الإداري والإدارية العليا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.