ترامب يوجه تحذيرا جديدا إلى مادورو    أسعار اللحوم والأسماك والخضروات والدواجن اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر    لتفادي الغرامة والحبس.. طريقة التصالح في جرائم سرقة التيار بقانون الكهرباء    إدارة ترامب توقع اتفاقيات صحية مع 9 دول أفريقية    المخرجة إنعام محمد علي تكشف كواليس زواج أم كلثوم والجدل حول تدخينها    أليك بالدوين في عين العاصفة مجددًا... قضية Rust تعود وتثير قلقًا واسعًا على حالته النفسية    كسر الرقم التاريخي السابق، سعر الذهب يصل إلى مستوى قياسي جديد    عمر مرموش يؤكد: فوز منتخب الفراعنة على زيمبابوي أهم من أي إنجاز فردي    أحمد التهامي يحتفل بفوز منتخب الفراعنة ويُوجه رسالة ل محمد صلاح    ارتفاع صاروخي لأسعار النفط مع تصاعد التوترات الجيوسياسية    الرئيس الفنزويلي: الطاقة يجب ألا تتحول إلى سلاح حرب    "بسبب غاز السخان" النيابة تحقق في وفاة عروسين    أمم أفريقيا 2025| بهذه الطريقة احتفل محمد صلاح ومرموش بالفوز على زيمبابوي    اليوم، بدء إعادة جثامين 14 مصريا ضحايا غرق مركب هجرة غير شرعية باليونان    إلهام شاهين تتصدر جوجل وتخطف قلوب جمهورها برسائل إنسانية وصور عفوية    زينة منصور تدخل سباق رمضان بدور مفصلي في «بيبو»... أمومة على حافة التشويق    أجواء شديدة البرودة والصغرى 12 درجة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم    بعد ارتدائها البدلة الحمراء.. محامي ضحية ابنتها ببورسعيد يكشف موعد تنفيذ حكم الإعدام في المتهمة (خاص)    استشاري تغذية علاجية بالفيوم ل"أهل مصر": دودة الطماطم خطر صحي وآفة زراعية.. ولا علاقة لها بالقيمة الغذائية    حين تضطر أم لعرض أطفالها للتنازل: ماذا فعلت سياسات السيسي بالمصريين؟    بيسكوف: لا أعرف ما الذي قصده فانس بكلمة "اختراق" في مفاوضات أوكرانيا    مواطن يستغيث من رفض المستشفي الجامعي طفل حرارته عاليه دون شهادة ميلاده بالمنوفية    مشروع قومى للغة العربية    نقابة أطباء الأسنان: أعداد الخريجين ارتفعت من 45 إلى 115 ألفا في 12 عاما فقط    «المستشفيات التعليمية» تعلن نجاح معهد الرمد والسمع في الحصول على اعتماد «جهار»    رئيس هيئة المستشفيات التعليمية يُكرّم مساعد وزير الصحة للمبادرات الرئاسية    استكمال الاختبار التجريبي لطلاب الصف الأول الثانوي على منصة كيريو في محافظات الجمهورية يوم 23 ديسمبر    المؤبد والمشدد 15 سنة ل 16 متهماً ب «خلية الهيكل الإدارى بالهرم»    أمم إفريقيا - مؤتمر حسام حسن: كنت أحمل هم الجماهير في مصر.. وصلاح يصنع الفارق    أمم أفريقيا 2025| وائل القباني: منتخب الفراعنة قدم أداء جيدًا.. وهناك عيب وحيد    حسام حسن: حدث ما توقعته «صعبنا الأمور على أنفسنا أمام زيمبابوي»    بالصور.. مدير محطة حدائق الأهرام بالخط الرابع للمترو: إنجاز 95% من الأعمال المدنية    بالانتشار الميداني والربط الرقمي.. بورسعيد تنجح في إدارة انتخابات النواب    فرقة سوهاج للفنون الشعبية تختتم فعاليات اليوم الثالث للمهرجان القومي للتحطيب بالأقصر    استغاثة عاجلة إلى محافظ جنوب سيناء والنائب العام    شعبة الاتصالات: أسعار الهواتف سترتفع مطلع العام المقبل بسبب عجز الرامات    مصرع شخص صدمته سيارة نقل أثناء استقلاله دراجة نارية فى المنوفية    حماية القلب وتعزيز المناعة.. فوائد تناول السبانخ    ما هي أسباب عدم قبول طلب اللجوء إلى مصر؟.. القانون يجيب    القانون يضع ضوابط تقديم طلب اللجوء إلى مصر.. تفاصيل    ليفربول يحتفل بأول أهداف محمد صلاح مع منتخب مصر فى كأس أمم أفريقيا    القصة الكاملة لمفاوضات برشلونة مع الأهلي لضم حمزة عبد الكريم    ليفربول يعلن نجاح جراحة ألكسندر إيزاك وتوقعات بغيابه 4 أشهر    وزير الدفاع الإيطالي: روما مستمرة في دعم استقرار لبنان وتعزيز قدرات جيشه    فرحة أبناء قرية محمد صلاح بهدف التعادل لمنتخبنا الوطني.. فيديو    بعد 5 أيام من الزفاف.. مصرع عروسين اختناقًا بالغاز في حدائق أكتوبر    فولر ينصح شتيجن بمغادرة برشلونة حفاظا على فرصه في مونديال 2026    هيئة الدواء: متابعة يومية لتوافر أدوية نزلات البرد والإنفلونزا خلال موسم الشتاء    ستار بوست| أحمد الفيشاوى ينهار.. ومريم سعيد صالح تتعرض لوعكة صحية    «الشيوخ» يدعم الشباب |الموافقة نهائيًا على تعديلات «نقابة المهن الرياضية»    فضل صيام شهر رجب وأثره الروحي في تهيئة النفس لشهر رمضان    رمضان عبدالمعز: دعوة المظلوم لا تُرد    ميرال الطحاوي تفوز بجائزة سرد الذهب فرع السرود الشعبية    "يتمتع بخصوصية مميزة".. أزهري يكشف فضل شهر رجب(فيديو)    برلمانية الشيوخ ب"الجبهة الوطنية" تؤكد أهمية الترابط بين لجان الحزب والأعضاء    جامعة قناة السويس تعتلي قمة الجامعات المصرية في التحول الرقمي لعام 2025    قصة قصيرة ..بدران والهلباوى ..بقلم ..القاص : على صلاح    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 22-12-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنشر حيثيات توصية نيابة النقض بتأييد سجن مرسى وإعدام 3 متهمين فى «التخابر مع قطر»
نشر في الشروق الجديد يوم 01 - 06 - 2017

- أدلة الإدانة واضحة وكافية.. ولا يشترط لتوقيع عقوبة أن تكون الدولة الأجنبية فى حالة حرب مع مصر.. وعدم استدعاء عدلى منصور للشهادة لا يخل بحق الدفاع
حصلت «الشروق» على مذكرة رأى نيابة النقض، فى قضية التخابر مع قطر، والتى أوصت محكمة النقض فيها بتأييد حكم جنايات القاهرة بمعاقبة الرئيس المعزول محمد مرسى وسكرتيره الخاص أمين الصيرفى، بالسجن 40 سنة عن عقوبتين إحداهما المؤبد والأخرى السجن 15 سنة، والمتعلقتين باختلاس وثائق وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون.
وكذلك تأييد معاقبة كل من المتهمين أحمد على عبده عفيفى، ومحمد عادل حامد كيلانى، وإسماعيل ثابت إسماعيل، بالإعدام شنقا، ومعاقبة أحمد عبدالعاطى مدير مكتب «مرسى» بالسجن المؤبد، كما أوصت برفض طعن النيابة العامة على براءة «مرسى» و4 آخرين، فى ذات القضية من الاتهامات الخاصة بتسريب وثائق الأمن القومى إلى دولة قطر.
وتناولت نيابة النقض فى مذكرتها التى بلغت 500 ورقة، أوجه الطعن التى استند إليها دفاع المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم، كما تناولت أوجه طعن النيابة على براءة مرسى و4 آخرين.
وبعد أن سردت نيابة النقض ما سطره الحكم من أدلة واعترافات وأقوال شهود ومستندات ضبطت بحوزة المتهمين تتعلق بالأمن القومى المصرى وتعد سرا من أسرار الدفاع عنها، قالت إن الحكم أورد كل دليل من أدلة الثبوت التى عول عليها فى بيان واضح وكاف وواف، مشيرة إلى أنها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها وجاء استعراضه لها على نحو يدل على أن المحكمة محصتها التمحيص الكافى وألمت بها إلماما شاملا.
وأشارت إلى أن ما أورده الحكم يحقق مراد المشرع الذى استوجبه فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ومؤدى الأدلة التى يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة، ومن ثم فإن رمى الطاعنين على الحكم بالقصور فى هذا الشأن وبأنه قد شابه الغموض والإبهام وعدم الإلمام بوقائع الدعوى وأدلتها، يكون لا محل له.
وفى وجه آخر للطعن، أشارت النيابة إلى ما ورد حكم الجنايات بأنه «لما كان الثابت من الأوراق أن الوثائق والمستندات المضبوطة والتى تداولها المتهمون (الرابع أحمد على عبده عفيفى ومن التاسعة أسماء الخطيب للمتهم الأخير) هى أصول وصور لوثائق تحوى ما يعد من الأسرار المتعلقة بالدفاع وتتضمن معلومات حربية وسياسية ودبلوماسية واقتصادية وصناعية تتعلق بالدفاع عن البلاد وبأمن الدولة ولها طبيعة سرية بعضها أسبغت عليه الدولة صفة السرية بعبارات واضحة ومحددة بأنها سرى أو سرى جدا أو سرى للغاية، وبعضها يعد سريا بالنظر إلى طبيعة المعلومات التى تتضمنها لتعلقها بأمن الدولة ولم تتضمن الأوراق ما يشير إلى أن الدولة اتجهت إلى إباحة إذاعتها على جميع الناس دون تمييز، وهو ما كان يستلزم بقاءها محجوبة عن غير من كلف بحفظها واستعمالها».
وأكدت نيابة النقض فى هذا الوجه، أنه حيث إن ما أورده الحكم فى شأن جريمتى الحصول على سر من أسرار الدفاع وتقديم إعانة على تسليمها إلى دولة أجنبية، سديد وصحيح فى القانون، ذلك أنه يشترط فى لتطبيق المادة 80 من القانون رقم 40 لسنة 1940 توافر شرطين أساسيين أولهما أن يكون الشىء ذا طبيعة سرية، وثانيها أن يكون متعلقا بالدفاع عن البلاد، وأن تقدير ذلك موكول إلى محكمة الموضوع فى كلا الأمرين، وحسبها فى ذلك تبين فى حكمها الأسانيد التى استندت إليها فيما انتهى إليه رأيها فى طبيعة السر وفى علاقته بالدفاع عن البلاد، والحال فى خصوصية هذه الدعوى أن الحكم المطعون فيه لم يغب عنه أهمية التفرقة بين ما هو سر وما هو فى حكم السر، ومن ثم فإن نعى الطاعنين على الحكم بما جاء فى هذا الوجه يكون فى غير محله ويتعين رفضه.
وأضافت نيابة النقض أنه لما كان الثابت من أوراق الحكم أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على ثمة دليل ناتج عن الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو التى قدمها شاهد الإثبات الأول، لكنها استندت إلى تلك الصور كقرينة تعزز أدلة الثبوت، ولا جناح على الحكم إن عول على تلك القرينة تأييدا وتعزيزا للأدلة الأخرى التى عول عليها فى قضائه ما دام لم يتخذ من تلك الصور دليلا أساسيا على ثبوت الاتهام قبل الطاعنين السادس محمد عادل كيلانى والسابع أحمد إسماعيل ثابت.
وأشارت إلى أنه إذا كانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة ترتد إلى أصل صحيح فى الأوراق واستخلصت فى منطق سائغ صحة إسناد التهمة إلى الطاعنين السادس والسابع وكان قضاؤها فى هذا الشأن مبنيا على عقيدة استقرت فى وجدانها عن جزم ويقين ولم يكن حكمها مؤسسا على الفرض والظن حسبما ذهب الطاعنان السادس والسابع، فإن ما أثاراه لا يخرج عن كونه جدلا موضوعيا لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وأفادت النيابة ردا على وجه آخر للطعن بأنه لا يشترط لتوقيع العقوبة أن تكون الدولة التى سُربت إليها وثائق الأمن القومى فى حالة حرب مع مصر، مؤكدة أنه لما كان القانون يعاقب على مجرد الحصول على أسرار الدفاع بقصد تسليمها لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها، ولو لم تكن الدولة الأجنبية فى حالة حرب مع مصر، كما هو الحال مع نظام دولة قطر، وهو ما أثبته الحكم، فإن نعى الطاعنين فى هذه الوجه غير سديد ويتعين رفضه.
وتضمنت مذكرة نيابة النقض، سردا لما أورده الحكم بشأن جريمة تولى مرسى وعبدالعاطى والصيرفى قيادة فى جماعة تعمل على خلاف أحكام القانون وانضم إليها باقى المتهمين، بما تحقق معه النموذج القانونى للجريمة الإرهابية، حيث أكدت النيابة أن ما أورده الحكم بشأن تلك الجريمة يعد كافيا وسائغا فى تدليله على توافر جريمتى تولى قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، فى حق الطاعنين بركنيها المادى والمعنوى، ويضحى ما ينعاه الطاعنون على الحكم من قصور غير قويم.
وبشأن الطعن على الحكم المتعلق جريمة اختلاس وإخفاء وثائق تمس الأمن القومى، أكدت النيابة أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن الأول محمد مرسى والثالث أمين الصيرفى، قد ارتكبا جريمة اختلاس وإخفاء أوراق ووثائق تتعلق بأمن الدولة ومصالحها القومية بقصد الإضرار بمركز البلاد، فإن المادة 77 د فقرة 1 بند 2 من قانون العقوبات تنص على أنه «يعاقب بالسجن إذا ارتكبت هذه الجريمة فى زمن سلم وبالسجن المشدد إذا ارتكبت فى زمن حرب»، مشيرة إلى أن الحكم أبان أركان الجريمتين اللتين دانهما بارتكابهما.
وعن وجه الطعن الخاص بإخلال محكمة الجنايات بحق الدفاع، أكدت النيابة أن ما أوردته المحكمة فى حكمها يستقيم به إطراح طلبات الطاعنين فى سماع أقوال المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق، والرائد محمد حازم طه الضابط بقطاع الأمن الوطنى، واللواء ثروت جودة وكيل المخابرات العامة الأسبق، ومنى مدكور الصحفية بجريدة الوطن، وصفوت حمودة حجازى، ويعد كافيا وسائغا دون أن يوصم الحكم بالقصور أو الإخلال بحق الدفاع، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا الخصوص يكون فى غير محله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.