- أدلة الإدانة واضحة وكافية.. ولا يشترط لتوقيع عقوبة أن تكون الدولة الأجنبية فى حالة حرب مع مصر.. وعدم استدعاء عدلى منصور للشهادة لا يخل بحق الدفاع حصلت «الشروق» على مذكرة رأى نيابة النقض، فى قضية التخابر مع قطر، والتى أوصت محكمة النقض فيها بتأييد حكم جنايات القاهرة بمعاقبة الرئيس المعزول محمد مرسى وسكرتيره الخاص أمين الصيرفى، بالسجن 40 سنة عن عقوبتين إحداهما المؤبد والأخرى السجن 15 سنة، والمتعلقتين باختلاس وثائق وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون. وكذلك تأييد معاقبة كل من المتهمين أحمد على عبده عفيفى، ومحمد عادل حامد كيلانى، وإسماعيل ثابت إسماعيل، بالإعدام شنقا، ومعاقبة أحمد عبدالعاطى مدير مكتب «مرسى» بالسجن المؤبد، كما أوصت برفض طعن النيابة العامة على براءة «مرسى» و4 آخرين، فى ذات القضية من الاتهامات الخاصة بتسريب وثائق الأمن القومى إلى دولة قطر. وتناولت نيابة النقض فى مذكرتها التى بلغت 500 ورقة، أوجه الطعن التى استند إليها دفاع المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم، كما تناولت أوجه طعن النيابة على براءة مرسى و4 آخرين. وبعد أن سردت نيابة النقض ما سطره الحكم من أدلة واعترافات وأقوال شهود ومستندات ضبطت بحوزة المتهمين تتعلق بالأمن القومى المصرى وتعد سرا من أسرار الدفاع عنها، قالت إن الحكم أورد كل دليل من أدلة الثبوت التى عول عليها فى بيان واضح وكاف وواف، مشيرة إلى أنها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها وجاء استعراضه لها على نحو يدل على أن المحكمة محصتها التمحيص الكافى وألمت بها إلماما شاملا. وأشارت إلى أن ما أورده الحكم يحقق مراد المشرع الذى استوجبه فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ومؤدى الأدلة التى يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة، ومن ثم فإن رمى الطاعنين على الحكم بالقصور فى هذا الشأن وبأنه قد شابه الغموض والإبهام وعدم الإلمام بوقائع الدعوى وأدلتها، يكون لا محل له. وفى وجه آخر للطعن، أشارت النيابة إلى ما ورد حكم الجنايات بأنه «لما كان الثابت من الأوراق أن الوثائق والمستندات المضبوطة والتى تداولها المتهمون (الرابع أحمد على عبده عفيفى ومن التاسعة أسماء الخطيب للمتهم الأخير) هى أصول وصور لوثائق تحوى ما يعد من الأسرار المتعلقة بالدفاع وتتضمن معلومات حربية وسياسية ودبلوماسية واقتصادية وصناعية تتعلق بالدفاع عن البلاد وبأمن الدولة ولها طبيعة سرية بعضها أسبغت عليه الدولة صفة السرية بعبارات واضحة ومحددة بأنها سرى أو سرى جدا أو سرى للغاية، وبعضها يعد سريا بالنظر إلى طبيعة المعلومات التى تتضمنها لتعلقها بأمن الدولة ولم تتضمن الأوراق ما يشير إلى أن الدولة اتجهت إلى إباحة إذاعتها على جميع الناس دون تمييز، وهو ما كان يستلزم بقاءها محجوبة عن غير من كلف بحفظها واستعمالها». وأكدت نيابة النقض فى هذا الوجه، أنه حيث إن ما أورده الحكم فى شأن جريمتى الحصول على سر من أسرار الدفاع وتقديم إعانة على تسليمها إلى دولة أجنبية، سديد وصحيح فى القانون، ذلك أنه يشترط فى لتطبيق المادة 80 من القانون رقم 40 لسنة 1940 توافر شرطين أساسيين أولهما أن يكون الشىء ذا طبيعة سرية، وثانيها أن يكون متعلقا بالدفاع عن البلاد، وأن تقدير ذلك موكول إلى محكمة الموضوع فى كلا الأمرين، وحسبها فى ذلك تبين فى حكمها الأسانيد التى استندت إليها فيما انتهى إليه رأيها فى طبيعة السر وفى علاقته بالدفاع عن البلاد، والحال فى خصوصية هذه الدعوى أن الحكم المطعون فيه لم يغب عنه أهمية التفرقة بين ما هو سر وما هو فى حكم السر، ومن ثم فإن نعى الطاعنين على الحكم بما جاء فى هذا الوجه يكون فى غير محله ويتعين رفضه. وأضافت نيابة النقض أنه لما كان الثابت من أوراق الحكم أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على ثمة دليل ناتج عن الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو التى قدمها شاهد الإثبات الأول، لكنها استندت إلى تلك الصور كقرينة تعزز أدلة الثبوت، ولا جناح على الحكم إن عول على تلك القرينة تأييدا وتعزيزا للأدلة الأخرى التى عول عليها فى قضائه ما دام لم يتخذ من تلك الصور دليلا أساسيا على ثبوت الاتهام قبل الطاعنين السادس محمد عادل كيلانى والسابع أحمد إسماعيل ثابت. وأشارت إلى أنه إذا كانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة ترتد إلى أصل صحيح فى الأوراق واستخلصت فى منطق سائغ صحة إسناد التهمة إلى الطاعنين السادس والسابع وكان قضاؤها فى هذا الشأن مبنيا على عقيدة استقرت فى وجدانها عن جزم ويقين ولم يكن حكمها مؤسسا على الفرض والظن حسبما ذهب الطاعنان السادس والسابع، فإن ما أثاراه لا يخرج عن كونه جدلا موضوعيا لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. وأفادت النيابة ردا على وجه آخر للطعن بأنه لا يشترط لتوقيع العقوبة أن تكون الدولة التى سُربت إليها وثائق الأمن القومى فى حالة حرب مع مصر، مؤكدة أنه لما كان القانون يعاقب على مجرد الحصول على أسرار الدفاع بقصد تسليمها لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها، ولو لم تكن الدولة الأجنبية فى حالة حرب مع مصر، كما هو الحال مع نظام دولة قطر، وهو ما أثبته الحكم، فإن نعى الطاعنين فى هذه الوجه غير سديد ويتعين رفضه. وتضمنت مذكرة نيابة النقض، سردا لما أورده الحكم بشأن جريمة تولى مرسى وعبدالعاطى والصيرفى قيادة فى جماعة تعمل على خلاف أحكام القانون وانضم إليها باقى المتهمين، بما تحقق معه النموذج القانونى للجريمة الإرهابية، حيث أكدت النيابة أن ما أورده الحكم بشأن تلك الجريمة يعد كافيا وسائغا فى تدليله على توافر جريمتى تولى قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، فى حق الطاعنين بركنيها المادى والمعنوى، ويضحى ما ينعاه الطاعنون على الحكم من قصور غير قويم. وبشأن الطعن على الحكم المتعلق جريمة اختلاس وإخفاء وثائق تمس الأمن القومى، أكدت النيابة أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن الأول محمد مرسى والثالث أمين الصيرفى، قد ارتكبا جريمة اختلاس وإخفاء أوراق ووثائق تتعلق بأمن الدولة ومصالحها القومية بقصد الإضرار بمركز البلاد، فإن المادة 77 د فقرة 1 بند 2 من قانون العقوبات تنص على أنه «يعاقب بالسجن إذا ارتكبت هذه الجريمة فى زمن سلم وبالسجن المشدد إذا ارتكبت فى زمن حرب»، مشيرة إلى أن الحكم أبان أركان الجريمتين اللتين دانهما بارتكابهما. وعن وجه الطعن الخاص بإخلال محكمة الجنايات بحق الدفاع، أكدت النيابة أن ما أوردته المحكمة فى حكمها يستقيم به إطراح طلبات الطاعنين فى سماع أقوال المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق، والرائد محمد حازم طه الضابط بقطاع الأمن الوطنى، واللواء ثروت جودة وكيل المخابرات العامة الأسبق، ومنى مدكور الصحفية بجريدة الوطن، وصفوت حمودة حجازى، ويعد كافيا وسائغا دون أن يوصم الحكم بالقصور أو الإخلال بحق الدفاع، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا الخصوص يكون فى غير محله.