قبطي ومسلم بحملة "صحح مفاهيم" في دمياط    انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الثالث لكلية الآداب بجامعة كفر الشيخ    محافظ قنا يبحث آليات الإسراع في طرح مشروعات الخطة الاستثمارية    رئيس صربيا: إطلاق النار أمام البرلمان في بلجراد "هجوم إرهابي" يهدد استقرار البلاد    ترامب يطلب تعويضًا ماليًا ضخمًا من وزارة العدل الأمريكية.. وتعارضات أخلاقية تثير الجدل    "الوطني الفلسطيني": التحول في الرأي العام العالمي تجاه القضية الفلسطينية يمثل فرصة تاريخية يمكن البناء عليها    أبوبكر ليادي يحصل على جائزة رجل مباراة الأهلي والاتحاد السكندري    وزير الشباب يقر تعديل ضوابط النظام الأساسي ل 71 نادي رياضي    رئيس جامعة بنها يطمئن على 9 طلاب بحادث طريق أبو سمبل الصحراوي    كان اورغانجي اوغلوا: العمل في الدراما التركية يحتاج إلى طاقة كبيرة والانضباط    «خدمة المجتمع» بجامعة القناة يستعرض إنجازاته خلال عام كامل    محافظ الوادي الجديد يتفقد بدء أعمال الإنشاءات بمركز إنتاج الحرير الطبيعي    وفد لجنة السياسة الخارجية بالبرلمان الدنماركي يتفقد معبر رفح    نائبة وزيرة التضامن تشهد إعلان 42 وحدة خالية من الأمية ببنى سويف    شريف فتحي: مصر لديها كافة المقومات لتصبح الوجهة السياحية الأولى في العالم    بتكلفة 6 ملايين جنيه محافظ المنيا يفتتح مركز شباب بني خلف بمغاغة    اللجنة الأولمبية تحدد موعد التحقيق مع ثنائي تنس الطاولة ومدربهما    تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة مصر وغانا في تصفيات كأس العالم للسيدات    مصر تبدأ العمل بالتوقيت الشتوي نهاية أكتوبر.. الساعة هتتأخر 60 دقيقة    ضبط سائق أنزل الركاب لرفضهم دفع "أجرة زيادة" بالبحيرة    محافظ أسوان يطمئن على طلاب جامعة بنها المصابين فى حادث طريق أبو سمبل    مرور القاهرة يعلن إغلاق كوبري الأزهر السفلي لإجراء أعمال الصيانة    ننشر منطوق حكم كروان مشاكل بسب وقذف ريهام سعيد    "مكافحة انتشار المخدرات" فى ندوة بطب بيطري أسيوط    بعد تصاعد جرائم القتل.. شيخ الأزهر يوجه رسالة حاسمة إلى المجتمع    رئيس الوزراء: المتحف المصري الكبير هدية مصر للعالم كله    تكريم خالد جلال بختام ملتقى شباب المخرجين بمسرح السامر.. الليلة    9 مستشفيات ضمن خطة التأمين الطبي لفعاليات تعامد الشمس بمختلف مراكز محافظة أسوان    أمير قطر: العلاقات التاريخية مع تركيا تمضي بثبات نحو آفاق واعدة    مجلس كنائس مصر: مؤتمر الكهنة والرعاة جسد رسالة الكنسية في خدمة الإنسان والمجتمع    مصر تدعو لتمثيل عادل للدول الإفريقية بالمؤسسات الدولية والبنوك الإنمائية    لتوفير 1500 فرصة عمل.. 12 شركة في الملتقى التوظيفي الأول بجامعة حلوان (تفاصيل)    حبس المتهم بإنشاء كيان تعليمي وهمي للنصب على المواطنين بمدينة نصر    الخارجية الروسية: تحضيرات القمة بين بوتين وترامب مستمرة    اعتماد تنظيم الكونغرس الأول للإعلام الرياضي في ديسمبر 2026    وزير الخارجية الإسرائيلي: لا يوجد لإسرائيل صديق أعظم من الولايات المتحدة وممتنّون لإدارة ترامب على دعمها الثابت لإسرائيل    وزير التعليم العالي يؤكد ضرورة توجيه البحث العلمي لخدمة التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل للشباب    انطلاق المؤتمر السنوي الثالث لمركز الكبد والجهاز الهضمي بدماص بالمنصورة.. غدًا    مرض الجدري المائي.. الأعراض وطرق الوقاية    قائمة ريال مدريد - غياب 5 مدافعين ضد يوفنتوس.. وميندي يعود لأول مرة منذ 6 أشهر    لدعم الطالبات نفسيا، الهلال الأحمر يطلق حملة Red Week بجامعة الوادي الجديد    أفضل 5 وجبات خفيفة صحية لا ترفع السكر في الدم    فئات ممنوعة من أداء مناسك الحج    الرقابة المالية تمد وقف تلقي طلبات التأسيس لنشاطي التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر بالطرق التقليدية لمدة عام    النجم التركي كان أورجانجي أوغلو: أتطلع لزيارة الجمهور في منازلهم بمصر    محمد عبده يقبل يد المايسترو هاني فرحات : "ونكيد العوازل بقي "    اليوم.. ملك المغرب يستضيف منتخب الشباب بعد التتويج بكأس العالم    القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا    البترول: مصر تُصدر 150 ألف متر مكعب من الغاز المسال إلى تركيا لصالح توتال إنيرجيز    الأقصر تتحرك لدعم موسم سياحي استثنائي.. لقاء موسع بمشاركة خبراء ومختصين    بيحبوا يكسروا الروتين.. 4 أبراج لا تخشى المخاطرة وتحب انتهاز الفرص    نائب وزير الصحة يتفقد جاهزية الخدمات الطبية والطوارئ بميناء رفح البري    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء 22-10-2025 في محافظة الأقصر    مفتي الجمهورية: الله تولى بنفسه منصب الإفتاء وجعله من وظائف النبوة    حكم القيام بإثبات الحضور للزميل الغائب عن العمل.. الإفتاء تجيب    حين يتأخر الجواب: لماذا لا يُستجاب الدعاء أحيانًا؟    سماء الفرج    موعد شهر رمضان المبارك 1447 هجريًا والأيام المتبقية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون العمل يثير الخلاف بشأن تشغيل الأطفال والعقود المؤقتة
نشر في الشروق الجديد يوم 21 - 05 - 2017

نائبة: احنا كده بنصيع العيال.. وممثل الوزارة يرد: المشروع يضمن حماية حقوقهم إذا اضطروا للعمل
شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم، جدلا حول المادة 89 من مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، بسبب عمالة الأطفال.
وتنص المادة (89) على أنه مع مراعاة حكم المادة (88) من هذا القانون، يسلم صاحب العمل إلى عماله من الأطفال أجورهم أو مكافآتهم أو غير ذلك مما يستحقونه قانونا. ويكون هذا التسليم مبرئا لذمته.
وقالت النائبة، جليلة عثمان: «هذه المادة تتسبب فى مشكلات كبيرة لأنها تؤدى لفساد أخلاق الأطفال وهروبهم من المدارس وتسربهم من التعليم وفساد أخلاقهم باستخدام الأموال فى التدخين أو غير ذلك من الطرق غير السوية، لما تشغل طفل فى سن 15 سنة كده احنا بنصيع العيال، دا شخص غير كامل الأهلية».
وأكد كلا من محمد وهب الله وكيل اللجنة وإيهاب عبدالعاطى ممثل وزارة القوى العاملة، أن مشروع القانون يضع ضمانات لحماية حقوق الأطفال إذا اضطروا للعمل وبه ضمانة ألا يؤثر عمل الطفل على تعليمه، وقال وهب الله، للنائبة جليلة، مازحا: «هو 15 سنة دا قليل دا الطفل اللى عنده 3 سنوات بيعرف أكثر مننا دلوقتى».
واستكملت اللجنة خلال اجتماعها، برئاسة وكيل اللجنة، محمد وهب الله، مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، وطالب وهب الله، بضرورة أن يحقق قانون العمل التوازن المناسب بين صاحب العمل والعمال.
وأدخلت اللجنة تعديلا على المادة 70، والتى حددت الحالات التى لا يعتبر فيها العقد غير محدد المدة، ونصت المادة بعد التعديل يعتبر عقد العمل غير محدد المدة إذا كان مبرما لمدة محددة واتفق الطرفان على تحديده لمدة تزيد فى مجموعها عن 4 سنوات بدلا من 6 سنوات.
وشهدت كذلك اللجنة جدلا بسبب المادة 73 من قانون العمل، حيث حذرت جليلة عثمان من ضياع حقوق العمال بسبب عبارة عدم الإخلال بشروط العقد إلا فى الظروف القاهرة، قائلة: هذه مصطلحات مطاطة تضر بالعمال.
و رغم الجدل وافقت اللجنة على النص الذى جاء من الحكومة ونص على «لا يجوز لصاحب العمل أن يخرج عن الشروط المتفق عليها فى العقد الفردى أو أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه إلا إذا دعت الضرورة لذلك أو فى حالة القوة القاهرة على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة».
ووافقت لجنة القوى العاملة، على المادة 68 من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة كما وردت بالمشروع، والواردة بفصل (علاقات العمل الفردية عقد العمل الفردى)، وتتضمن المادة طبيعة العلاقة بين العامل وصاحب العمل.
وتنص مادة (68) على: أن تسرى أحكام هذا الفصل على العقد الذى يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.
وشهد الاجتماع خلافا بين الأعضاء والحكومة حول المادة 69 من مشروع قانون العمل، التى تنص على أن يبرم عقد العمل لمدة غير محددة لا تقل عن سنة، كما يجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة.
وقالت النائبة جليلة عثمان، إن المادة باب خلفى للهروب من الالتزامات تجاه العمال ممن يعملون أقل من العام.
فيما أكد المستشار القانونى لوزارة القوى العاملة إيهاب عبدالعاطى، أن أقل من السنة يعتبر عمل مؤقت، موضحا أنه لا يجب تحديد عقد أقل من سنة، وطالب النائب محمد وهب الله أن يكون هناك ضمانات للمدد الأقل، وحذرت عثمان من عدم إثبات علاقة العمل.
ووافقت اللجنة على المواد 75 و76 و77 وتنص المادة على أن يلتزم صاحب العمل، بنقل العامل من الجهة التى تم التعاقد معه فيها إلى مكان العمل، كما يلتزم بإعادته إلى تلك الجهة خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء عقد العمل لأحد الأسباب المبينة فى هذا القانون، ولو كان خلال فترة الاختبار، إلا إذا رفض العامل كتابة العودة خلال المدة المشار إليها، فإذا لم يقم صاحب العمل بذلك وجب على الجهة الإدارية المختصة، بناء على طلب العامل، إعادته إلى الجهة التى تم التعاقد معه فيها على نفقتها، ولهذه الجهة استرداد ما أنفقته بطريق الحجز الإدارى».
فيما تنص المادة (76) على أن «إذا عهد صاحب العمل إلى صاحب عمل آخر بتأدية عمل من أعماله، أو جزء منها، وذلك فى منطقة عمل واحدة وجب على الأخير أن يسوى بين عماله، وعمال صاحب العمل الأصلى فى جميع الحقوق، ويكون الأخير متضامنا معه فى الوفاء بجميع الالتزامات التى تفرضها أحكام هذا القانون».
أما المادة (77) فتنص على أن « يلتزم العامل الذى تم تدريبه على نفقة صاحب العمل بأن يقضى لديه المدة المتفق عليها، وفى حالة تركه العمل قبل انقضاء هذه المدة يلتزم بسداد نفقات التدريب، دون إخلال بحق صاحب العمل فى التعويض، ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.