أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحيى دكرورى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قضائية، انتهت فيها إلى عدم جواز تأسيس الشركات لجامعات خاصة أو المشاركة في تأسيسها، وذلك بالنظر إلى أن الشركات غرضها الأساسي هو الربح، وهو ما لا يتفق مع طبيعة الجامعات الخاصة كمؤسسات تعليمية، لا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح وفقًا لصريح نص «المادة 1» من قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2009. وقال المستشار مصطفى أبو حسين، رئيس المكتب الفني للجمعية، إن الجمعية انتهت أيضا إلى انطباق قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (89) لسنة 1998 على العقود المبرمة بعد نفاذه، بينما تظل المراكز العقدية – حتى بعد صدور قانون جديد- محكومة بالقانون التى تكونت فى ظله دون أن تخضع للأثر المُباشر لهذا القانون الجديد. وأكدت الجمعية في فتواها على أن الأحكام القضائية تفرض نفسها كعنوان للحقيقة التى يلزم تنفيذها نزولاً على حجيتها وإعلاءً لشأنها باعتبار أن قوة الأمر المقضى التى اكتسبها الحكم تعلو على اعتبارات النظام العام. كما انتهت الجمعية في ذات الجلسة إلى أن التصرف في الفائض من المبالغ المخصصة لأغراض التوزيع النقدي للعاملين بشركة مصر للتأمين الذي تكوَّن في ظل القانون رقم (97) لسنة 1983 قبل خضوع الشركة لقانون قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991، يكون طبقًا لما يقرره رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن؛ وذلك إعمالاً لسلطته المخولة له وفقًا لحكم المادة (42) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم (97) لسنة 1983. وفي فتوى رابعة انتهت الجمعية إلى جواز تعديل البند الثالث من المادة الثالثة من قرار وزير البحث العلمى رقم (505) لسنة 2014 بشأن تشكيل اللجنة المختصة بترشيح رؤساء المراكز أو المعاهد أو الهيئات البحثية – رؤساء الشعب أو الأقسام أو عمداء المعاهد المناظرة وتنظيم عملها، وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة، وذلك على نحو يسمح بجواز الندب بعض الوقت لشاغلى وظائف رئيس الشعبة أوالقسم أو عميد المعهد المناظر بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وفقًا لما تقدره السلطة المختصة ومقتضيات شغل الوظيفة، تأسيسًا على أن القانون رقم (69) لسنة 1973 فى شأن نظام الباحثين العلميين فى المؤسسات العلمية قد أحال إلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972 فيما لم يرد نص فى اللوائح الخاصة بتلك المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وخلا قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية من نص يحظر ندب شاغلى وظيفة عميد الكلية لبعض الوقت، وهى الوظيفة المناظرة لشاغلى وظائف رئيس الشعبة أوالقسم أو عميد المعهد المناظر بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية. وانتهت الجمعية العمومية إلى استمرار العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم (158) لسنة 2001 الصادر تنفيذًا للقانون رقم (5) لسنة 1996 بشأن التصرف بالمجان فى الأراضى الصحراوية المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة أو تأجيرها بإيجار اسمى لإقامة مشروعات استثمارية أو التوسع فيها، استنادًا إلى أن القانون العام اللاحق لا ينسخ القانون الخاص السابق، إذ يعد قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (89) لسنة 1998 قانونًا عامًا يُنظم التصرف فى جميع العقارات المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة بينما يُعد القانون رقم (5) لسنة 1996 قانونًا خاصًا يتعلق بالتصرف بالمجان فى المناطق الصناعية المُقامة فى الأراضى الصحراوية، يُضاف إلى ذلك أن الغرض الذى ابتغاه المشرع فى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (89) لسنة 1998 يختلف عن الغاية المُبتغاة من القانون رقم (5) لسنة 1996 المُشار إليه. فيما انتهت الجمعية العمومية أيضاً إلى إلزام وزارة المالية بتحمل نفقات سفر مراقبى عام الحسابات بوزارات الدولة المختلفة، تأسيسًا على أن القانون رقم (127) لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية أكد على تبعية مراقبى ومديرى الحسابات ووكلائهم الذين يشرفون على الحسابات بالجهات الإدارية قبل الصرف لوزارة المالية فنيًا وماليًا وتتولى الوزارة مساءلتهم تأديبيًا، وأن انتقالهم بسبب أداء الوظيفة فى غير محل عملهم الأصلى لا يغير من تبعيتهم لوزارة المالية التى يتعين أن تتحمل نفقات السفر ذهابًا وإيابًا بحسبان أن الوحدة التى يتبعها العامل هى التى تتحمل تلك النفقات باعتبارها نفقات فعلية بسبب أداء الوظيفة.