عاجل- وزارة العمل: لا قرارات عشوائية في زيادة الأجور.. والمجلس القومي يجتمع قريبًا لبحث الحد الأدنى الجديد    استقرار أسعار الدواجن والبيض اليوم مع تراجع محدود لبعض الأصناف    استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك اليوم    خليل الحية: رعاية الرئيس السيسى وترامب تطمئن بصمود اتفاق غزة    المغرب يعزز العدالة الاجتماعية عبر توسيع الإنفاق على التعليم والصحة في 2026    وزيرا خارجية المغرب وروسيا: شراكتنا الاستراتيجية المعمقة بلغت أوجها    عضو الإسماعيلي السابق: المجلس الحالي ارتكب مخالفات جسيمة.. والوزارة انتصرت لرغبة الجمهور    شبانة عن تتويج المغرب بمونديال الشباب: "عندهم نظام.. واحنا عندنا أزمات"    موعد مباراة بنفيكا ونيوكاسل يونايتد في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة    إصابة 10 أشخاص إثر تصادم ميكروباصين بالبحيرة    امتحانات أكتوبر موحدة داخل الإدارات التعليمية وتقتصر على مقررات الشهر فقط    أصيب ب 44 غرزة.. محام دمنهور المعتدى عليه من أحد الأشخاص: نجوت من الموت بأعجوبة (فيديو وصور)    د.حماد عبدالله يكتب: أصحاب المصالح والصوت العالى "فى مصر" !!    يوسف شاهين يتصدر الترند بعد تصريحات جريئة من يسرا تكشف كواليس أول لقاء جمعهما وموقفه الصادم من لون شعرها    ثراء جبيل تخطف الأنظار في مهرجان الجونة.. تتصدر الترند بإطلالة أنيقة واستعراض حملها الأول    مواقيت الصلاة في أسيوط اليوم الثلاثاء 21102025    مصدر أميركي: انفجار رفح نجم عن خطأ "إسرائيلي".. ترامب يتدخل: المعبر يُفتح رغم التصعيد    بعد فشل الاحتلال فى معركة طوفان الأقصى…هل يسعى ناصر القدوة للقضاء على حماس بسلاح الدبلوماسية؟    كيف تعدل المركز الانتخابي قبل بدء التصويت في انتخابات مجلس النواب؟ الوطنية للانتخابات تجيب    تامر مصطفى ل في الجول: مباراة الأهلي صعبة ولكن    القبض على زوج ألقى بزوجته من شرفة المنزل في بورسعيد    السيطرة على حريق داخل مستشفى خاصة بالمنيا دون خسائر بشرية    أول تحرك من أوقاف الإسكندرية في محاولة سرقة مكتب بريد عبر حفر نفق من داخل مسجد    قرار عاجل ضد المتورطين في قضية شيكات المطربة بوسي    آلام الضهر تؤجل عودة عبد الله السعيد للزمالك    انتخابات الأهلي - ياسين منصور يكشف حقيقة استقالته من شركة الكرة.. ولقاءه مع توروب    حاصل على لقب "أستاذ كبير"، وفاة لاعب الشطرنج دانييل ناروديتسكي بعمر 29 عاما    هل تفكر هنا الزاهد في تكرار تجربة الزواج مرة أخرى؟ الفنانة ترد    فيضانات مدمّرة تجتاح ألاسكا وحاكمها يطالب ترامب بإعلان حالة كوارث كبرى (صور)    أهلي جدة يحقق فوزًا مهمًا على الغرافة في دوري أبطال آسيا    متى وكيف تقيس سكر الدم للحصول على نتائج دقيقة؟    متحدث الحكومة: نهدف لتيسير الخدمات الحكومية من أجل المواطن والمستثمر    أخبار 24 ساعة.. صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة    النواب البحريني: نتطلع لتهيئة مسار سلام يعيد الحقوق المشروعة لشعب فلسطين    بسمة داوود تكشف لتليفزيون اليوم السابع سبب توترها على الريدكاربت بالجونة    الموت يفجع الفنان حمدي الوزير.. اعرف التفاصيل    بالصور.. وزير الثقافة يقدم واجب العزاء في والدة أمير عيد    إرسال عينات الدم المعثور عليها فى مسرح جريمة تلميذ الإسماعيلية للطب الشرعى    زيلينسكي: نسعى لعقد طويل الأمد مع أمريكا لشراء 25 منظومة باتريوت    شوربة الشوفان بالدجاج والخضار، وجبة مغذية ومناسبة للأيام الباردة    تحالف مصرفي يمنح تمويل إسلامي بقيمة 5.2 مليار جنيه لشركة إنرشيا    جامعة قناة السويس تعلن نتائج بطولة السباحة لكلياتها وسط أجواء تنافسية    هل يشترط وجود النية في الطلاق؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يجب القنوت في صلاة الوتر؟.. أمين الفتوى يجيب    أشرف عبد الباقي عن دوره في «السادة الافاضل»: ليس عادياً ومكتوب بشياكة    فى عيدها ال 58.. اللواء بحرى أ.ح. محمود عادل فوزى قائد القوات البحرية :العقيدة القتالية المصرية.. سر تفوق مقاتلينا    أول وحدة لعلاج كهرباء القلب بالفيوم    نقابة الأشراف تعليقا على جدل مولد السيد البدوي: الاحتفال تعبير عن محبة المصريين لآل البيت    متحدث الحكومة: سنبحث تعميم الإجازة يوم افتتاح المتحف الكبير    أمينة الفتوى: الزكاة ليست مجرد عبادة مالية بل مقياس لعلاقة الإنسان بربه    على الطريقة الأجنبية.. جددي من طريقة عمل شوربة العدس (مكون إضافي سيغير الطعم)    مركزان ثقافيان وجامعة.. اتفاق مصري - كوري على تعزيز التعاون في التعليم العالي    قرار وزارى بإعادة تنظيم التقويم التربوى لمرحلة الشهادة الإعدادية    الذكاء الاصطناعي أم الضمير.. من يحكم العالم؟    «العمل»: التفتيش على 1730 منشأة بالمحافظات خلال 19 يومًا    لعظام أقوى.. تعرف على أهم الأطعمة والمشروبات التي تقيك من هشاشة العظام    الرئيس السيسي يوجه بمواصلة جهود تحسين أحوال الأئمة والخطباء والدعاة    التنظيم والإدارة يعلن عن مسابقة لشغل 330 وظيفة مهندس بوزارة الموارد المائية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الفتوى والتشريع»: لا يجوز للشركات تأسيس جامعات خاصة
نشر في النهار يوم 26 - 04 - 2017

أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحيى دكرورى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قضائية، نصت على عدم جواز قيام الشركات بتأسيس جامعات خاصة أو المشاركة فى تأسيسها.
وأشارت الفتوى إلى أن الشركات غرضها الأساسى هو الربح، وهو ما لا يتفق مع طبيعة الجامعات الخاصة كمؤسسات تعليمية، لا يكون غرضها الأساسى تحقيق الربح وفقًا لصريح نص المادة (1) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2009.
وقال المستشار مصطفى أبو حسين، رئيس المكتب الفنى للجمعية، إن الجمعية انتهت أيضًا إلى تطبيق قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (89) لسنة 1998 على العقود المبرمة بعد نفاذه، بينما تظل المراكز العقدية حتى بعد صدور قانون جديد محكومة بالقانون التى تكونت فى ظله دون أن تخضع للأثر المُباشر لهذا القانون الجديد.
وأكدت الجمعية فى فتواها أن الأحكام القضائية تفرض نفسها كعنوان للحقيقة التى يلزم تنفيذها نزولاً على حجيتها وإعلاءً لشأنها باعتبار أن قوة الأمر المقضى التى اكتسبها الحكم تعلو على اعتبارات النظام العام .
كما انتهت الجمعية فى ذات الجلسة أيضاً إلى أن التصرف فى الفائض من المبالغ المخصصة لأغراض التوزيع النقدى للعاملين بشركة مصر للتأمين الذى تكوَّن فى ظل القانون رقم (97) لسنة 1983 قبل خضوع الشركة لقانون قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991، يكون طبقًا لما يقرره رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن؛ وذلك إعمالاً لسلطته المخولة له وفقًا لحكم المادة (42) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم (97) لسنة 1983.
وفى فتوى رابعة انتهت الجمعية إلى جواز تعديل البند الثالث من المادة الثالثة من قرار وزير البحث العلمى رقم (505) لسنة 2014 بشأن تشكيل اللجنة المختصة بترشيح رؤساء المراكز أو المعاهد أو الهيئات البحثية رؤساء الشعب أو الأقسام أو عمداء المعاهد المناظرة وتنظيم عملها، وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة، وذلك على نحو يسمح بجواز الندب بعض الوقت لشاغلى وظائف رئيس الشعبة أو القسم أو عميد المعهد المناظر بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وفقًا لما تقدره السلطة المختصة ومقتضيات شغل الوظيفة.
كما انتهت الجمعية العمومية الى استمرار العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم (158) لسنة 2001 الصادر تنفيذًا للقانون رقم (5) لسنة 1996 بشأن التصرف بالمجان فى الأراضى الصحراوية المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة أو تأجيرها بإيجار اسمى لإقامة مشروعات استثمارية أو التوسع فيها، استنادًا إلى أن القانون العام اللاحق لا ينسخ القانون الخاص السابق إذ يعد قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (89) لسنة 1998 قانونًا عامًا يُنظم التصرف فى جميع العقارات المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة بينما يُعد القانون رقم (5) لسنة 1996 قانونًا خاصًا يتعلق بالتصرف بالمجان فى المناطق الصناعية المُقامة فى الأراضى الصحراوية.
وانتهت الجمعية العمومية أيضاً إلى إلزام وزارة المالية بتحمل نفقات سفر مراقبى عام الحسابات بوزارات الدولة المختلفة، تأسيسًا على أن القانون رقم (127) لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية أكد على تبعية مراقبى ومديرى الحسابات ووكلائهم الذين يشرفون على الحسابات بالجهات الإدارية قبل الصرف لوزارة المالية فنيًا وماليًا وتتولى الوزارة مساءلتهم تأديبيًا، وأن انتقالهم بسبب أداء الوظيفة فى غير محل عملهم الأصلى لا يغير من تبعيتهم لوزارة المالية التى يتعين أن تتحمل نفقات السفر ذهابًا وإيابًا بحسبان أن الوحدة التى يتبعها العامل هى التى تتحمل تلك النفقات باعتبارها نفقات فعلية بسبب أداء الوظيفة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.