انطلاقة نارية.. «المشروع X» يقترب من 9 ملايين جنيه في يومين    أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 23 مايو 2025 بأسواق دمياط    وزير البترول: تحويل الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية أحد ثمار العمل التكاملي بين الجهات التنفيذية والتشريعية    البحر الأحمر.. قاطرة التنمية الشاملة ب189 مشروعًا واستثمارات ب5.7 مليار جنيه    وزير الزراعة: الانتهاء من حصاد 3.1 مليون فدان قمح حتى الآن بنسبة تتجاوز 98%    وزير الخارجية يتوجه إلى باريس لبحث تطورات القضية الفلسطينية    الأمم المتحدة: مدينة غزة تشهد تدفقا متزايدا للنازحين    سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة: شراكتنا الاستراتيجية مع مصر شهادة ثقة وجدارة مستحقة لما تحقق من إنجازات بقيادة الرئيس السيسي    الصحة العالمية: النظام الصحي على وشك الانهيار في غزة مع تصاعد الأعمال العدائية    الحوثيون يعلنون استهداف مطار بن جوريون بصاروخ باليستي    نهائي دوري أبطال أفريقيا.. مدرب وقائد بيراميدز في مؤتمر صحفي قبل مواجهة صن داونز    كلوب يحضر مباراة ليفربول وكريستال بالاس في ختام البريميرليج من الملعب    ريال مدريد يُعلن رحيل أنشيلوتي    صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب في البريميرليج من «بي بي سي»    رئيس بعثة الحج: وصول 9360 حاجا من بعثة القرعة إلى مكة المكرمة    مقتل 4 عناصر إجرامية في مواجهة مع الشرطة وضبط باقي التشكيل بمخدرات وأسلحة    الأرصاد تحذر من حالة الطقس: موجة حارة تضرب البلاد.. وذروتها في هذا الموعد (فيديو)    تصحيح فورى ودقيق لامتحانات النقل.. و"التعليم" تشدد على الالتزام بالنماذج    غلق كلي لطريق الواحات بسبب أعمال كوبري زويل.. وتحويلات مرورية لمدة يومين    محمد رمضان يدفع الملايين.. تسوية قضائية بين الفنان وMBC    «بليغ ووردة» على المسرح الكبير بقيادة رئيس دار الأوبرا ويحييها 4 مطربين الجمعة    البيان الختامى للاجتماع الوزاري الافريقي-الأوروبي يشير لاعتماد الاتحاد الافريقي ترشيح خالد العناني لليونسكو    "عبدالغفار" يشارك في مائدة مستديرة حول التمويل المستدام لتسريع التغطية الصحية الشاملة ب«جنيف»    الصحة تعقد اجتماعا تحضيريا لتنفيذ خطة التأمين الطبي لساحل المتوسط خلال الصيف    محافظ أسيوط يشهد تسليم 840 آلة جراحية معاد تأهيلها    محافظ سوهاج يفتتح ميدان سيتي بعد تطويره ويتفقد مشروعات التجميل بالمدينة    «الشيوخ» يناقش تعديلات قانونه ل«تقسيم الدوائر» غدا    انطلاق قافلة دعوية إلى مساجد الشيخ زويد ورفح بشمال سيناء    ضبط 379 قضية مخدرات وتنفيذ 88 ألف حكم قضائى فى 24 ساعة    وزير الري: تحديات المياه في مصر وأفريقيا تتطلب مزيدًا من التعاون وبناء القدرات    «يد الأهلي» يواجه الزمالك اليوم في نهائي كأس الكؤوس الإفريقية.. اعرف موعد المباراة    الهلال يفاوض أوسيمين    بروتوكول تعاون بين "الإسكان" و"الثقافة" لتحويل المدن الجديدة إلى متاحف مفتوحة    بسمة وهبة ل مها الصغير: أفتكري أيامك الحلوة مع السقا عشان ولادك    نبيلة مكرم تكشف لأول مرة عن أسرار خاصة بشأن أزمة نجلها "رامي"    يدخل دخول رحمة.. عضو ب«الأزهر للفتوى»: يُستحب للإنسان البدء بالبسملة في كل أمر    الإفتاء توضح سنن يوم الجمعة .. أبرزها الإغتسال    النحاس يدرس استبعاد إمام عاشور من ودية الأهلى اليوم بسبب الوعكة الصحية    وزير الاستثمار يلتقي رئيس "أبوظبي للطيران" لاستعراض مجالات التعاون    وزير التعليم العالى يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين جامعتى إيست لندن إيست كابيتال    الرعاية الصحية: التعاون مع منظمة الهجرة الدولية في تقديم الخدمات للاجئين    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 23-5-2025 في محافظة قنا    زلزال بقوة 6.3 درجة يهز جزيرة سومطرة الإندونيسية    مجدي البدوي: علاوة دورية وربط بالأجر التأميني| خاص    حقيقة انفصال مطرب المهرجانات مسلم ويارا تامر بعد 24 ساعة زواج    دينا فؤاد تبكي على الهواء.. ما السبب؟ (فيديو)    قائمة أسعار تذاكر القطارات في عيد الأضحى 2025.. من القاهرة إلى الصعيد    انتقادات لاذعة لنتنياهو واحتجاجات بعد إعلانه تعيين رئيس جديد للشاباك    مدفوعة الأجر.. موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 للموظفين والبنوك والمدارس    موعد نهائي كأس أفريقيا لليد بين الأهلي والزمالك    نموذج امتحان مادة الmath للصف الثالث الإعدادي الترم الثاني بالقاهرة    أدعية مستحبة في صيام العشر الأوائل من ذي الحجة    ما حكم ترك طواف الوداع للحائض؟ شوقي علام يجيب    الفنان محمد رمضان يسدد 26 مليون جنيه لصالح شبكة قنوات فضائية    رسميًا بعد قرار المركزي.. ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 23 مايو 2025    خدمات عالمية.. أغلى مدارس انترناشيونال في مصر 2025    جانتس: نتنياهو تجاوز خطًا أحمر بتجاهله توجيهات المستشارة القضائية في تعيين رئيس الشاباك    «بربع كيلو فقط».. حضري «سينابون اللحمة» بطريقة الفنادق (المكونات والخطوات)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الدولة يقر مشروعات لائحة «الخدمة المدنية» و«التصالح في مخالفات البناء» و«التموين»
نشر في الشروق الجديد يوم 22 - 04 - 2017

أعلن المستشار أحمد أبو العزم، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، انتهاء القسم من مراجعة مجموعة من مشروعات القوانين الجديدة، وإحالتها سواء لمجلس النواب أو لمجلس الوزارء لاستكمال إجراءات إصدارها وفقاً للمختص.
ويعد من أبرز هذه المشروعات، "اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، ومشروع قانون مزاولة مهنة التمريض، ومشروع قانون تسجيل وقيد المحررات، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون حرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وقانون ربط الحساب الختامي واللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، وقرار وزير الداخلية بتعديل بعض أحكام قرار تنظيم التقارير السرية للضباط أقل من رتبة عقيد".
وفيما يتعلق بمشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، قال أبو العزم إنه نظرا لصعوبة إزالة كل الوحدات السكنية المخالفة، وحفاظًا على الأموال التي أنفقت في هذه الثروة العقارية، وتفادياً لتفاقم مشكلة الإسكان في مصر نتيجة إزالة هذه الوحدات، رؤى النظر إلى الوحدات المخالفة حسب نوع المخالفة وموقعها وحجم الاستفادة من المخالفات، بحيث أنه إذا كانت المخالفات لا تشكل خطراً على المبنى وعلى قاطني العقار يمكن التصالح في هذه المخالفات من خلال سداد مبلغ مالي ثم يتم تقنين وضع هذا العقار وتوصيل المرافق إليه بصورة قانونية، وبالتالي يمكن للدولة الاستفادة مادياً من هذه المبالغ كتعويض عن المخالفات واستغلال هذه المبالغ في إقامة مشروعات إسكان اجتماعي تساهم في حل أزمة الإسكان في مصر، فضلاً عن المحافظة على الثروة العقارية القائمة.
وأوضح أبو العزم أن مشروع القانون يتضمن (13) مادة، حيث عدد الحالات التي يمتنع معها التصالح على أعمال البناء المخالفة ومن بينها أن تكون هذه الأعمال مخلة بالسلامة الإنشائية للعقار، أو أن تكون متعدية على خطوط التنظيم المعتمدة أو أن تتعلق بأماكن إيواء السيارات أو أن تتعلق بالمباني ذات الطراز المعماري المتميز، أو أن يكون البناء قد تم على أراضي مملوكة للدولة أو أراضي زراعية.
وألزم مشروع القانون راغبي التصالح أن يتقدموا في خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة بطلب التصالح، على أن يتم البت في هذا الطلب بعد معاينة ميدانية للأعمال المخالفة، على أن تنتهي هذه اللجنة من عملها خلال أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب إليها وتحدد قيم مقابل التصالح على الأعمال المخالفة بحساب عدد الأمتار المخالفة وضربها في حاصل جمع سعر المتر مسطح المباني المحدد بقرار وزير الإسكان رقم 415 لسنة 2009.
ورتب مشروع القانون أثراً على سداد قيمة مقابل التصالح بمقتضاه تنقضي الدعوى الجنائية والإدارية المتعلقة بموضوع المخالفة، وفي حالة رفض طلب التصالح أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال ستين يوماً من تاريخ الموافقة، تصدر السلطة المختصة قراراً باستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة بشأن المخالفة.
أما تعديلات قانون تسجيل وقيد المحررات، فوفقاّ لأبو العزم فإنها تأتي نظراً لما يشهده الوقت الحالي من الازدياد المضطرد في حجم التصرفات العقارية، ووجود العديد من التشريعات القائمة التي يعوق بعضها إجراءات تسجيل أو قيد التصرفات العقارية، الأمر الذي رؤي معه ضرورة وضع آليات مستحدثة لتبسيط إجراءات تسجيل أو قيد التصرفات العقارية لتتفق مع مستجدات العصر، وتتلخص هذه الآليات في زيادة المدة المخصصة لتسجيل أو قيد بعض المحررات تسهيلاً لإجراءات التسجيل أو القيد وعدم إثقال كاهل المواطنين بإجراءات تحد من سهولة التسجيل أو القيد واختصار بعض المدد الزمنية ورفع حد حظر تسجيل العقود إلا إذا كان موقعاً عليها من محام، وقصر دور مكاتب الشهر العقاري على إخطار مأمورية الضرائب العقارية بصورة من طلب الشهر بدل من تحصيل الضريبة.
ويتضمن مشروع قانون تنظيم مزاولة مهنة التمريض (14) مادة تنناول شروط مزاولة المهنة والقيد في سجلات وزارة الصحة، والواجبات الملقاة على عاتق أعضائها ومساءلتهم عن المخالفات والأخطاء المهنية التي يرتكبونها، والعقوبات الجنائية التي توقع على مخالفة أحكامه.
وأضاف أبو العزم: أن تعديلات قانون التموين وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، يهدف إلى علاج القصور في كل من: قانون التموين، وقانون حرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بما يحقق السيطرة على ظاهرة ارتفاع الأسعار وتحديد سعر بيع بعض المنتجات الأساسية وتوقيع عقوبات في حالة مخالفة ذلك".
ويتضمن مشروع القانون أربع مواد نصت على معاقبة من يشتري لغير استعماله الشخصي، ولإعادة البيع مواد التموين والمواد البترولية الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها، ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات أو غيرها، وكذلك كل من باع له المواد المشار إليها مع علمه بذلك أو كل من امتنع عن البيع للغير.
كما يعاقب من أخفى هذه المنتجات والمعدة للبيع عن التداول، أو لم يطرحها للبيع، أو امتنع عن بيعها، أو علق بيعها على شرط مخالف للعرف التجاري، أو اشترط بيع كمية معينة منها، أو ربط البيع بشراء أنواع أخرى ليست ذات صلة.
كما يعاقب من عُهد إليه بتوزيع هذه المواد في مناطق معينة أو على أشخاص معينين وامتنع عن بيعها لمستحقيها أو التصرف فيها خارج المنطقة أو إلى غير هؤلاء الأشخاص، أو من نقل المنتجات البترولية أو التموينية أو حولها من قبل الناقل أو سائقي السيارات المستخدمة أو وكلاء ومديري الفروع ومتعهدي التوزيع وشركات تسويق المنتجات البترولية إلى جهات غير تلك المحددة في مستندات الشحن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.