قال المحامي محمد عبد العزيز، إن المادة 54 من الدستور المصري أعطت الحق لكل محبوس احتياطي تعويض مادي، لكن قانون الإجراءات الجنائية لم يتم تعديله حتى الآن ليسمح بتعويض المضارين من الحبس الاحتياطي، مؤكدا أنه "وفقا للدستور الجديد فإن التعويض المادي حق دستوري، لكن يجب أن يصدر قانون لتنظيم هذا الحق وتفعيله". جاء ذلك بعد التساؤلات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حول مدى إمكانية تعويض آية حجازى وزوجها محمد حسنين عن فترة الحبس الاحتياطى التي قضاها الاثنان بالسجن، بعد تبرئتهما بحكم محكمة الجنايات في قضية الإتجار بالأطفال. وتنص الفقرة 5 من المادة 54 على أن: "ينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي ومدته وأسبابه وحالات استحقاق التعويض الذي تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطي"، كما تنظم المادة 312 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية التي استحدثت عام 2006 إجراءات التعويض الأدبي للمحبوسين احتياطيًا ثم حصلوا على البراءة، بأن تنشر النيابة العمة حكم البراءة البات أو الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة. لكن المادة ذاتها تنص في فقرتها الأخيرة على أن "تعمل الدولة على أن تكفل الحق في مبدأ التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في الحالتين المشار إليهما في الفقرة السابقة وفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قانون خاص". وخلال دراسة مجلس الشعب الأسبق لهذه المادة، قال رئيسه د.فتحي سرور في 17 يونيو 2006، إن "السلطة التشريعية تتعهد من خلال نص الفقرة الأخيرة من المادة 312 مكرر بإصدار قانون ينظم طريقة التعويض المادي لمن قضوا فترات حبس احتياطي ثم حصلوا على البراءة، لكن هذا القانون لم يصدر حتى الآن". وعلى ضوء ذلك، قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، إنه "لا يجوز التعويض عن الحبس فترات الاحتياطي؛ لأن الخصم فى هذه الحالة يكون النيابة العامة، وليس هناك أي سوابق فى تاريخ القضاء المصرى بأن تم عوضت النيابة من تم حبسه احتياطيا". وأضاف «السيد» أنه "يجوز لمن تم اتهامه زورًا وبهتانًا اتهامًا أدى إلى احتجازه مدة زمنية طالت أو قصرت، أن يكون له الحق فى الرجوع على الشخص الذى اتهمه بالتعويض لما حاق به من أضرار مادية أو معنوية بسبب الاتهام الباطل وتعويضه ماديا بجبر الضرر الذى لحق به جراء هذا الحبس إذا تمت تبرئته منه بحكم بات ونهائي". وأشار إلى أنه "بالنسبة للنيابة العامة وقاضى التحقيق فالأمر مختلف؛ لأن النيابة العامة عندما أصدرت اتهامها كانت ترتكن إلى وقائع وأدلة ثبوت محددة تؤكد رجحان الاتهام فى حق المتهم، وذلك بناء على أقوال وأدلة ثابتة من من أحد مأمورى الضبط القضائي، وبالتالى فهى تؤدى واجبها طبقا للقانون كمدع عام عن الشعب". وأكد أن "القانون يبيح للنيابة العامة ويعطي لها الحق في إصدار أوامر الحبس الاحتياطي في الوقائع التي تتولى تحقيقها، أما الشخص الذي يتهم شخص آخر زورا وبهتانا فعليه أن يتحمل نتيجة فعله، وعلى رجال الشرطة أن يبذلوا مزيدا من الجهد قبل توجيه الاتهام إلى بعض المواطنين بغير حق أو بلا سند قوي". وأوضح أن كل الدعاوى التي ترفع في القضاء الإداري بخصوص التعويض عن فترات الحبس الاحتياطي، ليس لها محل من الإعراب حيث إن القاعدة عدم تسليط قضاء على قضاء، فلا يجوز تسليط القضاء الإداري على أعمال النيابة العامة، والسوابق القضائية تقول إن مثل هذه الدعاوى ترفض أو يحكم فيها بعدم الاختصاص".