إطلاق مبادرة "ازرع" في موسمها الرابع لدعم 250 ألف فدان من القمح    بعد قليل.. "الوطنية للانتخابات" تعلن القائمة النهائية الرسمية لمرشحى مجلس النواب 2025    أسعار اللحوم اليوم الخميس 23 أكتوبر في الأسواق    مصر والاتحاد الأوروبي يُوقّعان اتفاق المرحلة الثانية لآلية مساندة الاقتصاد بقيمة 4 مليارات يورو    محافظ الجيزة يبحث موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي    أسعار النفط تقفز 3% صباح اليوم لذلك السبب    رضوى هاشم: دعم حكومي واسع لوزارة الثقافة وإطلاق تطبيقات رقمية للتراث    مصر والاتحاد الأوروبي يؤكدان أهمية حماية الأمن البحري وحرية الملاحة بالبحر الأحمر    هل ينتقل محمد صلاح إلى الدوري السعودي بعد فترة من التوتر داخل ليفربول؟    ب 5 أهداف.. صلاح محسن يتصدر قائمة الهدافين بعد انتهاء الجولة ال11 في الدوري    سيناريوهات تأهل منتخب مصر للسيدات إلى كأس الأمم الإفريقية    غلق مؤقت لبوابات الإسكندرية بسبب شبورة مائية كثيفة    حبس زوج ألقى زوجته من "الشباك" ببورسعيد 4 أيام على ذمة التحقيقات    اليوم.. نظر أولى جلسات محاكمة المتهمين بالاعتداء على محامية في المقطم    المخرج هشام الرشيدي: فيلم أوسكار نقلة في السينما المصرية نحو الخيال العلمي    «الإفتاء» توضح حكم بيع وشراء الحسابات داخل الألعاء الإلكترونية    وزيرا الصحة والتعليم العالي يفتتحان المؤتمر العلمي للجمعية المصرية للأمراض الصدرية والدرن    ما هي الشهادات المتوفرة الآن في بنك مصر؟ قائمة بأعلى العوائد    بهذة الطريقة.. طة دسوقي يحتفل بميلاد زوجته    سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025 في البنوك المحلية    طقس مصر اليوم: خريف معتدل على معظم الأنحاء مع تحذير من الشبورة المائية    فلسطين.. افتتاح قسم الجراحة العامة بعد الترميم في مستشفى الخليل الحكومي    «لازم تركز شوية».. أحمد شوبير يفاجئ نجم الأهلي برسائل نارية    «إنت عايز تهد نادي الزمالك».. ميدو يفتح النار على أسامة حسني    محمد صلاح يثير الجدل بعد حذف صورته بقميص ليفربول    على أبو جريشة: إدارات الإسماعيلى تعمل لمصالحها.. والنادى يدفع الثمن    سان دييجو أو اتحاد جدة أو الهلال.. من الأقرب لضم محمد صلاح حال رحيله عن ليفربول؟    ترامب يدعو مربي الماشية إلى خفض الأسعار ويؤكد استفادتهم من الرسوم الجمركية    تهديدات بالقتل تطال نيكولا ساركوزي داخل سجن لا سانتي    البابا تواضروس: مؤتمر مجلس الكنائس العالمي لا يستهدف وحدة الكنائس بل تعزيز المحبة بينها    «التعليم» تكشف مواصفات امتحان اللغة العربية الشهري للمرحلة الابتدائية.. نظام تقييم متكامل    الأصول أهم    رسميًا إعارات المعلمين 2025.. خطوات التقديم والمستندات المطلوبة من وزارة التعليم    علي الحجار يطرب جمهور الموسيقى العربية ويحيي تراث أم كلثوم بصوته    زوج رانيا يوسف: بناتها صحابي.. وكل حاجة فيها حلوة    بعد تداول فيديو مفبرك.. حنان مطاوع تنتقد استخدام الذكاء الاصطناعي في تشويه الحقيقة    الصحف المصرية.. حراك دولى لإلزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار فى غزة    رئيس الوزراء البريطاني: يسعدني انضمام أمريكا إلينا بفرض عقوبات كبيرة على شركتى النفط الروسيتين    خالد الجندي: الغنى والشهرة والوسامة ابتلاء من الله لاختبار الإنسان    وكالة: كوريا الشمالية تعلن تنفيذ تجارب ناجحة لصواريخ فرط صوتية    ليفربول يفك عقدته بخماسية في شباك آينتراخت فرانكفورت بدوري الأبطال    رئيس محكمة النقض يستقبل الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي    4474 وظيفة بالأزهر.. موعد امتحانات معلمي مساعد رياض الأطفال 2025 (رابط التقديم)    رفض الطعن المقدم ضد حامد الصويني المرشح لانتخابات مجلس النواب بالشرقية    رئيس هيئة النيابة الإدارية في زيارة لمحافظ الإسكندرية    علي الحجار يتأثر بغنائه «فلسطيني» في مهرجان الموسيقى العربية    سيصلك مال لم تكن تتوقعه.. برج الدلو اليوم 23 أكتوبر    بدء غلق كوبري الأزهر السفلي أحمد ماهر 3 أيام لاستكمال تغيير الأرضية    والد المتهم تستر على الجريمة.. مفاجآت في قضية طفل الإسماعيلية يكشفها المحامي    10 رحلات عمرة مجانية لمعلمي الإسماعيلية    مسئول كبير بالأمم المتحدة: سوء التغذية في غزة ستمتد آثاره لأجيال قادمة    هترم عضمك.. وصفة شوربة الدجاج المشوي التي تقاوم نزلات البرد    مش هتنشف منك تاني.. أفضل طريقة لعمل كفتة الحاتي (چوسي ولونها جميل)    مع اقتراب الشتاء.. خطوات تنظيف اللحاف بسهولة    ضياء رشوان: الاتحاد الأوروبي يدرك دور مصر المهم في حفظ السلام بمنطقة القرن الإفريقي    داعية إسلامي: زيارة مقامات آل البيت عبادة تذكّر بالآخرة وتحتاج إلى أدب ووقار    مواقيت الصلاة في أسيوط غدا الخميس 23102025    هل القرآن الكريم شرع ضرب الزوجة؟.. خالد الجندي يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد براءة أية حجازي: كيف تعوّض الدولة الأبرياء عن الحبس الاحتياطي؟
نشر في الشروق الجديد يوم 16 - 04 - 2017

قال المحامي محمد عبد العزيز، إن المادة 54 من الدستور المصري أعطت الحق لكل محبوس احتياطي تعويض مادي، لكن قانون الإجراءات الجنائية لم يتم تعديله حتى الآن ليسمح بتعويض المضارين من الحبس الاحتياطي، مؤكدا أنه "وفقا للدستور الجديد فإن التعويض المادي حق دستوري، لكن يجب أن يصدر قانون لتنظيم هذا الحق وتفعيله".
جاء ذلك بعد التساؤلات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حول مدى إمكانية تعويض آية حجازى وزوجها محمد حسنين عن فترة الحبس الاحتياطى التي قضاها الاثنان بالسجن، بعد تبرئتهما بحكم محكمة الجنايات في قضية الإتجار بالأطفال.
وتنص الفقرة 5 من المادة 54 على أن: "ينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي ومدته وأسبابه وحالات استحقاق التعويض الذي تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطي"، كما تنظم المادة 312 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية التي استحدثت عام 2006 إجراءات التعويض الأدبي للمحبوسين احتياطيًا ثم حصلوا على البراءة، بأن تنشر النيابة العمة حكم البراءة البات أو الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.
لكن المادة ذاتها تنص في فقرتها الأخيرة على أن "تعمل الدولة على أن تكفل الحق في مبدأ التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في الحالتين المشار إليهما في الفقرة السابقة وفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قانون خاص".
وخلال دراسة مجلس الشعب الأسبق لهذه المادة، قال رئيسه د.فتحي سرور في 17 يونيو 2006، إن "السلطة التشريعية تتعهد من خلال نص الفقرة الأخيرة من المادة 312 مكرر بإصدار قانون ينظم طريقة التعويض المادي لمن قضوا فترات حبس احتياطي ثم حصلوا على البراءة، لكن هذا القانون لم يصدر حتى الآن".
وعلى ضوء ذلك، قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، إنه "لا يجوز التعويض عن الحبس فترات الاحتياطي؛ لأن الخصم فى هذه الحالة يكون النيابة العامة، وليس هناك أي سوابق فى تاريخ القضاء المصرى بأن تم عوضت النيابة من تم حبسه احتياطيا".
وأضاف «السيد» أنه "يجوز لمن تم اتهامه زورًا وبهتانًا اتهامًا أدى إلى احتجازه مدة زمنية طالت أو قصرت، أن يكون له الحق فى الرجوع على الشخص الذى اتهمه بالتعويض لما حاق به من أضرار مادية أو معنوية بسبب الاتهام الباطل وتعويضه ماديا بجبر الضرر الذى لحق به جراء هذا الحبس إذا تمت تبرئته منه بحكم بات ونهائي".
وأشار إلى أنه "بالنسبة للنيابة العامة وقاضى التحقيق فالأمر مختلف؛ لأن النيابة العامة عندما أصدرت اتهامها كانت ترتكن إلى وقائع وأدلة ثبوت محددة تؤكد رجحان الاتهام فى حق المتهم، وذلك بناء على أقوال وأدلة ثابتة من من أحد مأمورى الضبط القضائي، وبالتالى فهى تؤدى واجبها طبقا للقانون كمدع عام عن الشعب".
وأكد أن "القانون يبيح للنيابة العامة ويعطي لها الحق في إصدار أوامر الحبس الاحتياطي في الوقائع التي تتولى تحقيقها، أما الشخص الذي يتهم شخص آخر زورا وبهتانا فعليه أن يتحمل نتيجة فعله، وعلى رجال الشرطة أن يبذلوا مزيدا من الجهد قبل توجيه الاتهام إلى بعض المواطنين بغير حق أو بلا سند قوي".
وأوضح أن كل الدعاوى التي ترفع في القضاء الإداري بخصوص التعويض عن فترات الحبس الاحتياطي، ليس لها محل من الإعراب حيث إن القاعدة عدم تسليط قضاء على قضاء، فلا يجوز تسليط القضاء الإداري على أعمال النيابة العامة، والسوابق القضائية تقول إن مثل هذه الدعاوى ترفض أو يحكم فيها بعدم الاختصاص".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.