زراعة الشيوخ تناقش معوقات التصدير والتصنيع الزراعي    استقرار سعر الريال السعودي في ختام تعاملات اليوم 8 فبراير 2026    طلب إحاطة بالنواب بشأن الزحام الشهري لأصحاب المعاشات على ماكينات الصراف الآلي    مدير «الإيراني للدراسات»: هناك فرصة للدبلوماسية في المفاوضات مع الولايات المتحدة    البايرن ضد هوفنهايم.. البافارى يتقدم 3-1 وبطاقة حمراء فى شوط أول    الشوط الأول| بايرن ميونخ يكتسح هوفنهايم في الدوري الألماني    تعثر انتقال مهاجم الاتحاد السكندرى إلى فاركو فى اليوم الأخير قبل غلق القيد    كشف ملابسات فيديو ربة منزل تعدت على والدتها بأحد شوارع الإسكندرية    إليسا تُشعل الإحساس بغناء تتر مسلسل «على قد الحب» | رمضان 2026    يضم 85 ماكينة غسيل، وكيل صحة شمال سيناء يتفقد جاهزية مبنى الكلى الجديد    طلب إحاطة ينتقد تعمد الحكومة تعطيل انتخابات نقابة المرشدين السياحيين    مليون طالب ينتظمون في أول أيام الدراسة بالقليوبية    مسئول فلسطيني يحذر من مساع أمريكية لتهميش الأمم المتحدة عبر مجلس جديد للسلام    أمير الكويت ورئيس وزراء قطر يبحثان ملفات مشتركة    لهذه الأسباب، 10 أسماء مهددة بالرحيل من الحكومة في التعديل الوزاري المرتقب    البحوث الإسلاميَّة يُطلق قافلة دعويَّة وتوعويَّة لواعظات الأزهر إلى محافظة جنوب سيناء    رابطة الأندية تجرى قرعة المرحلة الثانية من الدورى قبل معسكر المنتخب    غدًا.. انطلاق منافسات كأس العالم للقوة البدنية 2026    بمشاركة 3100 طالب من 16 محافظة.. مكتبة الإسكندرية تشهد انطلاق مسابقات فيرست ليجو    خبير: «ميثاق الشركات الناشئة» يعزز تنافسية مصر عالميًا    الصحة: متعافو غزة يقدرون ويشيدون بجهود الرئيس السيسى ودعمه المتواصل    طرح بوسترات شخصيات مسلسل "بيبو".. رمضان 2026    الهيئة القومية لسلامة الغذاء تشارك في جهود التحالف الوطني خلال شهر رمضان    جامعة عين شمس توقع بروتوكول تعاون لدعم الابتكار والبحث العلمي    كشف ملابسات منشور مدعوم بصور حول طمس لوحة سيارة بالجيزة    تأجيل محاكمة 111 متهما بطلائع حسم    تفاصيل تعاقد الاتحاد السكندري مع مابولولو ومدة العقد    دنيا الألفي تخضع للتحقيق في نقابة الموسيقيين بسبب تجاوزها فى أحد المناسبات    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 8فبراير 2026 بتوقيت المنيا    زعيم حزب تركي يتحدى أردوغان ويعلن ترشحه للرئاسة مع تحالف محافظ    بتشكيله الجديد| أشرف صبحي يلتقي بالمجلس العلمي للرياضة المصرية    «طفل الدارك ويب».. جنايات شبرا الخيمة تسدل الستار بحكم الإعدام    ترقية 28 أستاذا وأستاذ مساعد بهيئة التدريس بجامعة طنطا    محافظ أسوان يشارك في ندوة توعوية مع الخبير الإستراتيجي سمير فرج    «نسخة مصغرة من دولة التلاوة».. إطلاق مسابقة قرية التلاوة "بالمهيدات في الأقصر    أحمد زكي يكتب: يأتى رمضان وتتغير موازين القلوب    آخر تحديث لسعر الذهب.. عيار 18 يسجل 5717 جنيها    إزالة 37 حالات بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالشرقية    وزير الثقافة السوري يشيد بجهود هيئة الأدب والنشر والترجمة بمعرض دمشق 2026    مصدر بالتعليم: إلغاء الأسئلة المتحررة في امتحانات اللغة العربية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية    إثيوبيا تطالب إريتريا بسحب قواتها فورًا من أراضيها    ارتفاع بالحرارة ونشاط رياح مثير للأتربة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة    السيطرة على حريق محدود داخل كرفان بمطار القاهرة دون خسائر أو إصابات    مصر تسيطر على جوائز الاتحاد الدولي للخماسي الحديث وتحصد 6 جوائز عالمية في 2025    وكيل أوقاف سوهاج يعقد اجتماعا لقيادات الدعوة استعدادا لشهر رمضان المبارك    الاستعلام عن نتيجة التظلمات وترتيب قوائم الانتظار ل 330 مهندسًا بوزارة الري    من التبرع إلى غرفة العمليات.. شروط استيراد جلد المتوفين ونسب نجاح زراعته    وزيرة الرعاية الصحية السويدية تزور مستشفيات قصر العيني لتعزيز التعاون    جائزة نيلسون مانديلا لتعزيز الصحة: تكريم عالمي للإنجازات الاستثنائية في الصحة العامة    الثالث منذ الصباح.. شهيد برصاص الاحتلال شرق دير البلح    الأوقاف: المصريون ينفقون أكثر من 10 مليارات جنيه سنويا على الدجل والشعوذة    تفاصيل رحلة شتوية 48 ساعة قضتها تيفانى ترامب وزوجها بين معابد الأقصر.. صور    النيابة تأمر بعرض السيدة المعتدي عليها من ابنتها بالشرقية على الطب الشرعي    ليوناردو ومارتا عواصف تضرب أوروبا.. إعلان طوارئ وإجلاء الآلاف..فيديو    تحذير علمي: الجدري القاتل قد يشعل جائحة جديدة عبر فيروسات مشابهة    البابا كيرلس الكبير عمود الدين وتلميذ جبل نتريا    الأوقاف: لا صحة لمنع إذاعة الفجر والمغرب والتراويح بمكبرات الصوت في رمضان 2026    بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يواصل نزيف النقاط بهزيمة أمام ليون في الدوري الفرنسي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد براءة أية حجازي: كيف تعوّض الدولة الأبرياء عن الحبس الاحتياطي؟
نشر في الشروق الجديد يوم 16 - 04 - 2017

قال المحامي محمد عبد العزيز، إن المادة 54 من الدستور المصري أعطت الحق لكل محبوس احتياطي تعويض مادي، لكن قانون الإجراءات الجنائية لم يتم تعديله حتى الآن ليسمح بتعويض المضارين من الحبس الاحتياطي، مؤكدا أنه "وفقا للدستور الجديد فإن التعويض المادي حق دستوري، لكن يجب أن يصدر قانون لتنظيم هذا الحق وتفعيله".
جاء ذلك بعد التساؤلات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حول مدى إمكانية تعويض آية حجازى وزوجها محمد حسنين عن فترة الحبس الاحتياطى التي قضاها الاثنان بالسجن، بعد تبرئتهما بحكم محكمة الجنايات في قضية الإتجار بالأطفال.
وتنص الفقرة 5 من المادة 54 على أن: "ينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي ومدته وأسبابه وحالات استحقاق التعويض الذي تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطي"، كما تنظم المادة 312 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية التي استحدثت عام 2006 إجراءات التعويض الأدبي للمحبوسين احتياطيًا ثم حصلوا على البراءة، بأن تنشر النيابة العمة حكم البراءة البات أو الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.
لكن المادة ذاتها تنص في فقرتها الأخيرة على أن "تعمل الدولة على أن تكفل الحق في مبدأ التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في الحالتين المشار إليهما في الفقرة السابقة وفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قانون خاص".
وخلال دراسة مجلس الشعب الأسبق لهذه المادة، قال رئيسه د.فتحي سرور في 17 يونيو 2006، إن "السلطة التشريعية تتعهد من خلال نص الفقرة الأخيرة من المادة 312 مكرر بإصدار قانون ينظم طريقة التعويض المادي لمن قضوا فترات حبس احتياطي ثم حصلوا على البراءة، لكن هذا القانون لم يصدر حتى الآن".
وعلى ضوء ذلك، قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، إنه "لا يجوز التعويض عن الحبس فترات الاحتياطي؛ لأن الخصم فى هذه الحالة يكون النيابة العامة، وليس هناك أي سوابق فى تاريخ القضاء المصرى بأن تم عوضت النيابة من تم حبسه احتياطيا".
وأضاف «السيد» أنه "يجوز لمن تم اتهامه زورًا وبهتانًا اتهامًا أدى إلى احتجازه مدة زمنية طالت أو قصرت، أن يكون له الحق فى الرجوع على الشخص الذى اتهمه بالتعويض لما حاق به من أضرار مادية أو معنوية بسبب الاتهام الباطل وتعويضه ماديا بجبر الضرر الذى لحق به جراء هذا الحبس إذا تمت تبرئته منه بحكم بات ونهائي".
وأشار إلى أنه "بالنسبة للنيابة العامة وقاضى التحقيق فالأمر مختلف؛ لأن النيابة العامة عندما أصدرت اتهامها كانت ترتكن إلى وقائع وأدلة ثبوت محددة تؤكد رجحان الاتهام فى حق المتهم، وذلك بناء على أقوال وأدلة ثابتة من من أحد مأمورى الضبط القضائي، وبالتالى فهى تؤدى واجبها طبقا للقانون كمدع عام عن الشعب".
وأكد أن "القانون يبيح للنيابة العامة ويعطي لها الحق في إصدار أوامر الحبس الاحتياطي في الوقائع التي تتولى تحقيقها، أما الشخص الذي يتهم شخص آخر زورا وبهتانا فعليه أن يتحمل نتيجة فعله، وعلى رجال الشرطة أن يبذلوا مزيدا من الجهد قبل توجيه الاتهام إلى بعض المواطنين بغير حق أو بلا سند قوي".
وأوضح أن كل الدعاوى التي ترفع في القضاء الإداري بخصوص التعويض عن فترات الحبس الاحتياطي، ليس لها محل من الإعراب حيث إن القاعدة عدم تسليط قضاء على قضاء، فلا يجوز تسليط القضاء الإداري على أعمال النيابة العامة، والسوابق القضائية تقول إن مثل هذه الدعاوى ترفض أو يحكم فيها بعدم الاختصاص".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.