نائب محافظ كفر الشيخ يشيد بدور المدرسة الرسمية الدولية في بناء جيل المستقبل    نقيب المحامين يحذر من القرارات الفردية في التصعيد بشأن أزمة الرسوم القضائية    اجتماع موسع بين مستثمري العاشر وشركة الكهرباء لبحث أزمة الانقطاعات والفواتير    أحمد فارس: التحالف الإعلامي المصري الصيني ضرورة لصناعة مستقبل مشترك أكثر تأثيرًا وتوازنًا    «درّبته في 2023».. من هو الأمريكي الذى يقول إنه حوّل أحمد الشرع من «جهادي» إلى «رئيس»؟    تشكيل مانشستر سيتي.. مرموش وهالاند يقودان الهجوم أمام بورنموث    النحاس والشناوي يحضران احتفالية الأهلي تحت سفح الأهرامات    بسبب ممارسة الشذوذ.. الإعدام شنقًا لقاتلا صديقهما في الإسكندرية    رانيا ياسين: «إيلون ماسك عايز يعمل فيلم على المريخ.. وإحنا ماسكين في جواب سعاد وحليم»    سفير فرنسا يزور نادي الصيد بالإسكندرية لتعزيز التعاون في مجالي البيئة والثقافة (صور)    هل يجوز الجمع بين الصلوات بسبب ظروف العمل؟.. أمين الفتوى يُجيب (فيديو)    وزير الصحة من جنيف: ملتزمون بتعزيز التصنيع المحلي لبناء مستقبل صحي لأفريقيا    توقيع بروتوكول تعاون لتشغيل مبنى السلطان حسين بالإسكندرية وتحويله إلى مركز للعرض المتحفي والفني    بسمة نبيل تنضم إلى فريق عمل فيلم بنات فاتن    الجامعة العربية ترحب بتعيين كامل إدريس رئيسا للوزراء في السودان    هربوا من الحر فاحتضنتهم الترعة.. نهاية مأساوية لثلاثة أطفال غرقوا بقرية درين في نبروه بالدقهلية    محافظ الإسكندرية: السيسي وجّه بإحياء «أبومينا».. والتطوير يشهد إشادة من اليونسكو    أسماء بنات قوية.. تحمل في معانيها الهيبة والشجاعة    الخطيب يقود حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بالقليوبية    وزير الدفاع يشهد مشروع مراكز القيادة للمنطقة الغربية    وزير الصحة: ملتزمون بتعزيز التصنيع المحلي للمنتجات الصحية من أجل مستقبل أفضل    الإسكان: تفاصيل طرح سكن لكل المصريين 7 غدا ومميزات المبادرة    بروتوكول تعاون بين جامعة جنوب الوادي وهيئة تنمية الصعيد    القائم بأعمال سفير الهند: هجوم «بهالجام» عمل وحشي.. وعملية «سيندور» استهدفت الإرهابيين    أول رد من بيراميدز على تصريحات سويلم بشأن التلويح بخصم 6 نقاط    اتحاد الكرة يستقر على تغيير ملعب نهائي كأس مصر للسيدات    لتجنب الإصابات.. الزمالك يعيد صيانة ملاعب الناشئين بمقر النادي    غدا.. طرح الجزء الجديد من فيلم "مهمة مستحيلة" في دور العرض المصرية    لابورتا: لامين يامال مشروع نجم مختلف عن ميسي    بآلة حادّة.. شاب يقتل والدته جنوبي قنا    شروع في قتل عامل بسلاح أبيض بحدائق الأهرام    إقبال منخفض على شواطئ الإسكندرية بالتزامن مع بداية امتحانات نهاية العام    عبد المنعم عمارة: عندما كنت وزيرًا للرياضة كانت جميع أندية الدوري جماهيرية    مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر اليوم في نصف نهائي دوري سوبر السلة    المشرف على "القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" تستقبل وفدًا من منظمة هيئة إنقاذ الطفولة    «الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية» يوضح مواصفات الحجر الأسود؟    «زهور نسجية».. معرض فني بكلية التربية النوعية بجامعة أسيوط    خالد عبدالغفار يبحث تعزيز التعاون مع وزيري صحة لاتفيا وأوكرانيا    رئيس جامعة أسيوط يتابع امتحانات الفصل الدراسي الثاني ويطمئن على الطلاب    طريقة عمل البصارة أرخص وجبة وقيمتها الغذائية عالية    تشديد للوكلاء ومستوردي السيارات الكهربائية على الالتزام بالبروتوكول الأوروبي    محافظ بورسعيد: المحافظة ظلمت بسبب إدراجها ضمن المدن الحضرية    5 فرص عمل للمصريين في مجال دباغة الجلود بالأردن (شروط التقديم)    شقق متوسطى الدخل هتنزل بكرة بالتقسيط على 20 سنة.. ومقدم 100 ألف جنيه    مهرجان كان يمنح دينزل واشنطن السعفة الذهبية بشكل مفاجئ |صور    محافظة القدس تحذر من دعوات منظمات «الهيكل» المتطرفة لاقتحام المسجد الأقصى    ب48 مصنعاً.. وزير الزراعة: توطين صناعة المبيدات أصبح ضرورة تفرضها التحديات الاقتصادية العالمية    الإفتاء توضح فضل صيام التسع الأوائل من ذي الحجة.. وغرة الشهر فلكيًا    استمارة التقدم على وظائف المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى 2026    بعد دخول قائد الطائرة الحمام وإغماء مساعده.. رحلة جوية تحلق بدون طيار ل10 دقائق    حكومة بلجيكا تتفق على موقفها بشأن الوضع في قطاع غزة    "أونروا": المنظمات الأممية ستتولى توزيع المساعدات الإنسانية في غزة    جامعة سوهاج تعلن انطلاق الدورة الرابعة لجائزة التميز الحكومى العربى 2025    المغرب: حل الدولتين الأفق الوحيد لتسوية القضية الفلسطينية    هل يجوز الحج عمن مات مستطيعًا للعبادة؟.. دار الإفتاء تُجيب    ماذا تفعل المرأة إذا جاءها الحيض أثناء الحج؟.. أمينة الفتوى ترُد    الحبس 3 سنوات لعاطلين في سرقة مشغولات ذهبية من شقة بمصر الجديدة    عاجل- الصحة العالمية تُعلن خلو مصر من انتقال جميع طفيليات الملاريا البشرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تكشف.. «خفض سن تقاعد القضاة» يصطدم بمبدأ ل«الدستورية العليا»
نشر في الشروق الجديد يوم 31 - 03 - 2017

مشروع أبوحامد يتطابق مع قانون الجامعات لعام 2000 الذى أبطلته المحكمة لتطبيقه بأثر رجعى على الأساتذة الذين جاوزوا سن السبعين
الحيثيات: لا يجوز المساس بحقوق صارت لصيقة بأصحابها.. وموافقة البرلمان بأغلبية خاصة لا تعصم النصوص الباطلة
يصطدم مشروع القانون الذى قدمه النائب محمد أبوحامد لخفض سن تقاعد القضاة إلى 65 عاما فورا ثم إلى 60 عاما بعد 5 سنوات مع مبدأ تضمنه حكم للمحكمة الدستورية العليا صدر فى 7 يوليو 2002 بعدم دستورية تعديل قانون الجامعات لعام 2000 كان ينهى خدمة الأساتذة المتفرغين الذين جاوزوا سن السبعين فور صدوره.
وتفاصيل القضية كما ترويها سطور الحكم: أن الدكتور مصطفى أبوزيد فهمى، وزير العدل والمدعى العام الاشتراكى الأسبق، والأستاذ المتفرغ بكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية آنذاك، أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى طاعنًا على قرار المجلس الأعلى للجامعات بحرمان الأساتذة المتفرغين من تقلد الوظائف الإدارية.
وأثناء تداول الدعوى، صدر القانون رقم 82 لسنة 2000 بشأن تنظيم الجامعات، فدفع أبوزيد بعدم دستورية هذا القانون بجميع مواده، فصرحت له محكمة القضاء الإدارى بالطعن على النص أمام المحكمة الدستورية العليا.
حيث كان هذا القانون ينص فى مادته الأولى على «تعيين جميع الأساتذة الذين يبلغون سن انتهاء الخدمة، كأساتذة متفرغين، حتى بلوغهم سن السبعين، ولا تحسب هذه المدة فى المعاش»؛ أى أنه تم تحديد سن السبعين لتقاعد الأساتذة المتفرغين بعدما لم تكن محددة من قبل، وكانت تنص المادة الرابعة على «سريان أحكام القانون على أعضاء هيئة التدريس الذين عينوا أساتذة متفرغين قبل تاريخ العمل به فى أول يوليو 2000» مما يعنى «إنهاء خدمة الأساتذة المتفرغين الذين جاوزوا سن السبعين فورا».
ويتشابه هذا النص مع نص مشروع النائب أبوحامد، لأن الأخير ينهى وبشكل فورى خدمة القضاة الذين تجاوزوا 65 عاما، ويحدد هذا العمر كسن تقاعد جديد للقضاة الأصغر من 65 عاما.
وعندما تصدت المحكمة الدستورية لتعديل قانون الجامعات المشار إليه، فأكدت أنه «باطل وغير دستورى، ولا يجوز تطبيق السن الجديد بأثر رجعى على كل من بلغ وتخطى سن السبعين قبل سن القانون، بل يكون المخاطبون بتنفيذ النص هم الأساتذة الذين لم يبلغوا سن السبعين بعد».
وقالت المحكمة فى حيثياتها إن كل من تخطى سن السبعين من الأساتذة المتفرغين «قد استقام مركزه القانونى واستقر كأستاذ متفرغ»، وأن النص «خالف قاعدة إعمال الأثر الرجعى المقررة قانونا، وامتد إلى إلغاء حقوق تم اكتسابها فعلا، وصارت لصيقة بأصحابها، وفقا لأحكام قانونية كفلت حمايتها والاحتجاج بها فى مواجهة الجميع، كأثر لنفاذ هذه الأحكام».
وأضافت المحكمة أن «إعمال قاعدة السن الجديد على من بلغوه وتخطوه بالفعل، يهدر قوة القوانين السابقة ومكانتها من الاحترام، الذى يجب كفالته لها طوال الفترة التى كانت نافذة فيها، ويتصادم مع أحكام المادتين 64 و65 من دستور 1971، اللتين تنصان على أن «سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة» وأن «تخضع الدولة للقانون»، المقابلتين للمادة 94 من الدستور الحالى.
وشددت المحكمة على أن موافقة مجلس الشعب بأغلبية ثلثى أعضائه آنذاك على تطبيق ذلك القانون بأثر رجعى على الأساتذة الذين بلغوا 70 عاما، لم تعصم القانون من العوار الدستورى، ولا تحميه من الرقابة القضائية.
وصدر هذا الحكم برئاسة المستشار فتحى نجيب، وعضوية المستشارين ماهر البحيرى، محمد على سيف الدين، عدلى منصور، محمد عبدالقادر عبدالله، على عوض صالح، وعبدالوهاب عبدالرازق (الرئيس الحالى للمحكمة الدستورية).
وبمقارنة تفاصيل هذه القضية بالمشروع المقترح لخفض سن القضاة، يتبين أن مشروع القانون المقدم من النائب أبوحامد ينهى خدمة القضاة الذين تخطوا سن 65 عاما فور بدء العمل بالقانون، تماما مثل النص السابق ذكره من قانون الجامعات، والذى أبطلته المحكمة الدستورية.
وبتطبيق نص حيثيات المحكمة الدستورية على المشروع، فإنه لا يجوز إذا صدر القانون اليوم أن يتم تطبيقه على من تجاوزوا سن 65 فعلا، لأنهم اكتسبوا مراكز قانونية مستقرة فى ظل العمل بقوانين سابقة، وبالتالى يقتصر تطبيقه على المخاطبين بتنفيذ هذا القانون القضاة الذين لم يبلغوا 65 عاما بعد.
أى أنه لا يجوز إحالة من بلغ 65 عاما للمعاش وحتى بلوغه سن السبعين، لكن من لم يبلغ هذه السن سيحال للمعاش بمجرد بلوغها، مما سيؤدى لازدواج فى تطبيق سن التقاعد لأعضاء الجهات والهيئات القضائية، وفجوة عمرية بين القضاة فوق 60 عاما، وهو ما سيؤدى لارتباك هائل فى الوظائف القضائية والمحاكم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.