الوطنية للانتخابات: انتهاء التصويت في 31 مقرًا انتخابيًا بالخارج واستمرار العملية في 108 مقار    رئيس البورصة يوضح أسباب مدّ ساعات التداول (فيديو)    البورصة: 8 شركات تستعد للقيد في 2026.. ونشاط مرتقب في الطروحات الحكومية والخاصة    أوكرانيا: الاتصالات مع الأوروبيين والأمريكيين ستستمر للتوصل لحلول ملموسة    رئيس تايوان: التدريبات العسكرية الصينية تهدد الاستقرار الإقليمي    بدون تسجيل هدف، تأهل غريب للسودان في أمم أفريقيا    القبض على تيك توكر شهيرة بتهمة نشر محتوى خادش للحياء بالإسكندرية    ضبط صانعة محتوى بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء على مواقع التواصل بالإسكندرية    ماس كهربائي.. التحريات الأولية تكشف أسباب حريق مخزن أوراق بالقاهرة    معتز التوني عن نجاح بودكاست فضفضت أوي: القصة بدأت مع إبراهيم فايق    محمد فؤاد يعود بأغنية مفاجأة بعنوان يا فؤش.. فيديو    نجاح جراحة دقيقة لسيدة سبعينية بمستشفى قنا العام لاستخراج دعامة مرارية مهاجرة    منسقة أممية للشئون الإنسانية بالسودان تصف الوضع الراهن بالصادم للغاية    إكسترا نيوز: التصويت بانتخابات النواب يسير بسلاسة ويسر    السجن المشدد 15 سنة للمتهمة الأولى وتغريمها 2 مليون جنيه في قضية سرقة «إسورة المتحف المصري»    تشكيل زد لمواجهة حرس الحدود في كأس عاصمة مصر    أشرف صبحي يناقش استعدادات مصر لاستضافة جولة كأس العالم    عن اقتصاد السّوق واقتصاديات السُّوء    ظهور مميز ل رامز جلال من داخل الحرم المكي    هل يجوز الحرمان من الميراث بسبب الجحود أو شهادة الزور؟.. أمين الفتوى يجيب    وزير «الصحة» يتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي لإحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد    "التعليم الفلسطينية": 7486 طالبًا استشهدوا في غزة والضفة الغربية منذ بداية 2025    مدافع جنوب إفريقيا: علينا تصحيح بعض الأمور حتى نواصل المشوار إلى أبعد حد ممكن    خالد الجندي: الله يُكلم كل عبد بلغته يوم القيامة.. فيديو    رئيس الوزراء يستعرض آليات تعظيم موارد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة    وزير الصحة يتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي لاحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد المجيد    الدبلوماسية الثقافية.. أحد الركائز الرئيسية للقوة الناعمة المصرية خلال عام 2025    التشكيل الرسمى لمباراة السودان ضد بوركينا فاسو فى كأس أمم أفريقيا 2025    بشرى سارة لأهالي أبو المطامير: بدء تنفيذ مستشفي مركزي على مساحة 5 أفدنة    «التضامن»: تسليم 567 طفلًا لأسر بديلة وتطبيق حوكمة صارمة لإجراءات الكفالة    حصاد جامعة العاصمة لعام 2025    مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بقنا    محافظ الدقهلية: دراسة تطوير منزل أم كلثوم بمسقط رأسها    ذات يوم 31 ديسمبر 1915.. السلطان حسين كامل يستقبل الطالب طه حسين.. اتهامات لخطيب الجمعة بالكفر لإساءة استخدامه سورة "عبس وتولى" نفاقا للسلطان الذى قابل "الأعمى"    عاجل- الحكومة تتحمل ضريبة عروض الأفلام بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي    دون أي مجاملات.. السيسي: انتقاء أفضل العناصر للالتحاق بدورات الأكاديمية العسكرية المصرية    مسئولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي تتهم روسيا بعرقلة التقدم الحقيقي نحو السلام    حصاد 2025| منتخب مصر يتأهل للمونديال ويتألق في أمم أفريقيا.. ووداع كأس العرب النقطة السلبية    مجلس الوزراء: تراجع ديون شركات النفط الدولية تدريجيا 2025 بفضل الخطة المالية    إيمري يوضح سبب عدم مصافحته أرتيتا بعد رباعية أرسنال    إجازة السبت والأحد لطلاب مدارس جولة الإعادة في انتخابات النواب بأسوان    انطلاق مبادرة «أمان ورحمة» بتعليم قنا    وزارة الصحة: صرف الألبان العلاجية للمصابين بأمراض التمثيل الغذائى بالمجان    تراجع سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم 31 ديسمبر 2025    مواعيد مباريات الأربعاء 31 ديسمبر - الجزائر وكوت ديفوار والسودان في أمم إفريقيا.. وكأس عاصمة مصر    رابط التقديم للطلاب في المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2026/2027.. يبدأ غدا    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 31ديسمبر 2025 فى المنيا    إصابة 8 عاملات في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي القاهرة–الإسكندرية بالبحيرة    إوعى تقول: مابصدقش الأبراج؟!    "القومي للمسرح" يطلق مبادرة"2026.. عامًا للاحتفاء بالفنانين المعاصرين"    كليبرز ينتصر سكرامنتو كينجز وبيستونز يفسد احتفال جيمس بعيد ميلاده 41    محافظ أسيوط: عام 2025 شهد تقديم أكثر من 14 مليون خدمة طبية للمواطنين بالمحافظة    قصف وإطلاق نار اسرائيلي يستهدف مناطق بقطاع غزة    شوارع وميادين الأقصر تعلن جاهزيتها لاستقبال احتفالا رأس السنة الجديدة    التضامن: إلزام الأسر المستفيدة بالمشروطية التعليمية ضمن برنامج تكافل وكرامة    مصرع طفل صدمه قطار أثناء عبوره مزلقان العامرية بالفيوم    استشهاد فلسطيني إثر إطلاق الاحتلال الإسرائيلي الرصاص على مركبة جنوب نابلس    رضوى الشربيني عن قرار المتحدة بمقاطعة مشاهير اللايفات: انتصار للمجتهدين ضد صناع الضجيج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تكشف.. «خفض سن تقاعد القضاة» يصطدم بمبدأ ل«الدستورية العليا»
نشر في الشروق الجديد يوم 31 - 03 - 2017

مشروع أبوحامد يتطابق مع قانون الجامعات لعام 2000 الذى أبطلته المحكمة لتطبيقه بأثر رجعى على الأساتذة الذين جاوزوا سن السبعين
الحيثيات: لا يجوز المساس بحقوق صارت لصيقة بأصحابها.. وموافقة البرلمان بأغلبية خاصة لا تعصم النصوص الباطلة
يصطدم مشروع القانون الذى قدمه النائب محمد أبوحامد لخفض سن تقاعد القضاة إلى 65 عاما فورا ثم إلى 60 عاما بعد 5 سنوات مع مبدأ تضمنه حكم للمحكمة الدستورية العليا صدر فى 7 يوليو 2002 بعدم دستورية تعديل قانون الجامعات لعام 2000 كان ينهى خدمة الأساتذة المتفرغين الذين جاوزوا سن السبعين فور صدوره.
وتفاصيل القضية كما ترويها سطور الحكم: أن الدكتور مصطفى أبوزيد فهمى، وزير العدل والمدعى العام الاشتراكى الأسبق، والأستاذ المتفرغ بكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية آنذاك، أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى طاعنًا على قرار المجلس الأعلى للجامعات بحرمان الأساتذة المتفرغين من تقلد الوظائف الإدارية.
وأثناء تداول الدعوى، صدر القانون رقم 82 لسنة 2000 بشأن تنظيم الجامعات، فدفع أبوزيد بعدم دستورية هذا القانون بجميع مواده، فصرحت له محكمة القضاء الإدارى بالطعن على النص أمام المحكمة الدستورية العليا.
حيث كان هذا القانون ينص فى مادته الأولى على «تعيين جميع الأساتذة الذين يبلغون سن انتهاء الخدمة، كأساتذة متفرغين، حتى بلوغهم سن السبعين، ولا تحسب هذه المدة فى المعاش»؛ أى أنه تم تحديد سن السبعين لتقاعد الأساتذة المتفرغين بعدما لم تكن محددة من قبل، وكانت تنص المادة الرابعة على «سريان أحكام القانون على أعضاء هيئة التدريس الذين عينوا أساتذة متفرغين قبل تاريخ العمل به فى أول يوليو 2000» مما يعنى «إنهاء خدمة الأساتذة المتفرغين الذين جاوزوا سن السبعين فورا».
ويتشابه هذا النص مع نص مشروع النائب أبوحامد، لأن الأخير ينهى وبشكل فورى خدمة القضاة الذين تجاوزوا 65 عاما، ويحدد هذا العمر كسن تقاعد جديد للقضاة الأصغر من 65 عاما.
وعندما تصدت المحكمة الدستورية لتعديل قانون الجامعات المشار إليه، فأكدت أنه «باطل وغير دستورى، ولا يجوز تطبيق السن الجديد بأثر رجعى على كل من بلغ وتخطى سن السبعين قبل سن القانون، بل يكون المخاطبون بتنفيذ النص هم الأساتذة الذين لم يبلغوا سن السبعين بعد».
وقالت المحكمة فى حيثياتها إن كل من تخطى سن السبعين من الأساتذة المتفرغين «قد استقام مركزه القانونى واستقر كأستاذ متفرغ»، وأن النص «خالف قاعدة إعمال الأثر الرجعى المقررة قانونا، وامتد إلى إلغاء حقوق تم اكتسابها فعلا، وصارت لصيقة بأصحابها، وفقا لأحكام قانونية كفلت حمايتها والاحتجاج بها فى مواجهة الجميع، كأثر لنفاذ هذه الأحكام».
وأضافت المحكمة أن «إعمال قاعدة السن الجديد على من بلغوه وتخطوه بالفعل، يهدر قوة القوانين السابقة ومكانتها من الاحترام، الذى يجب كفالته لها طوال الفترة التى كانت نافذة فيها، ويتصادم مع أحكام المادتين 64 و65 من دستور 1971، اللتين تنصان على أن «سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة» وأن «تخضع الدولة للقانون»، المقابلتين للمادة 94 من الدستور الحالى.
وشددت المحكمة على أن موافقة مجلس الشعب بأغلبية ثلثى أعضائه آنذاك على تطبيق ذلك القانون بأثر رجعى على الأساتذة الذين بلغوا 70 عاما، لم تعصم القانون من العوار الدستورى، ولا تحميه من الرقابة القضائية.
وصدر هذا الحكم برئاسة المستشار فتحى نجيب، وعضوية المستشارين ماهر البحيرى، محمد على سيف الدين، عدلى منصور، محمد عبدالقادر عبدالله، على عوض صالح، وعبدالوهاب عبدالرازق (الرئيس الحالى للمحكمة الدستورية).
وبمقارنة تفاصيل هذه القضية بالمشروع المقترح لخفض سن القضاة، يتبين أن مشروع القانون المقدم من النائب أبوحامد ينهى خدمة القضاة الذين تخطوا سن 65 عاما فور بدء العمل بالقانون، تماما مثل النص السابق ذكره من قانون الجامعات، والذى أبطلته المحكمة الدستورية.
وبتطبيق نص حيثيات المحكمة الدستورية على المشروع، فإنه لا يجوز إذا صدر القانون اليوم أن يتم تطبيقه على من تجاوزوا سن 65 فعلا، لأنهم اكتسبوا مراكز قانونية مستقرة فى ظل العمل بقوانين سابقة، وبالتالى يقتصر تطبيقه على المخاطبين بتنفيذ هذا القانون القضاة الذين لم يبلغوا 65 عاما بعد.
أى أنه لا يجوز إحالة من بلغ 65 عاما للمعاش وحتى بلوغه سن السبعين، لكن من لم يبلغ هذه السن سيحال للمعاش بمجرد بلوغها، مما سيؤدى لازدواج فى تطبيق سن التقاعد لأعضاء الجهات والهيئات القضائية، وفجوة عمرية بين القضاة فوق 60 عاما، وهو ما سيؤدى لارتباك هائل فى الوظائف القضائية والمحاكم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.