البابا تواضروس يترأس صلوات تدشين كنيسة العذراء في أكتوبر    الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمراً لعرض جاهزيتها ل انتخابات مجلس النواب    انطلاق فعاليات اختبارات الائمه لمرافقة بعثة الحج بمديرية أوقاف المنوفية    البورصة المصرية تتجاوز 40 ألف نقطة ورأس المال يقترب من 3 تريليونات جنيه    وزير التموين: طرح عبوة زيت طعام 700 مللي ب46.60 جنيه    الآن.. استعلم عن فاتورة الكهرباء لشهر نوفمبر 2025 قبل مجيء المحصل    توقيع مذكرة تفاهم بين التعليم العالي والتضامن ومستشفى شفاء الأورمان لتعزيز التعاون في صعيد مصر    استعدادات مكثفة بغزة لتسليم رفات الجندي الإسرائيلي هدار جولدن    استمرار التصويت الخاص بانتخابات البرلمان العراقى    زلزال قوي يضرب الساحل الشمالي لليابان وتحذير من تسونامي    انطلاق مباراة بيراميدز وسيراميكا في كأس السوبر المصري    الداخلية تكشف حقيقة فيديو ادعاء سرقة هاتف بالجيزة    مصرع عنصرين وضبط 783.5 كيلو مواد مخدرة و86 قطعة سلاح بعدد من المحافظات    ضبط تشكيل عصابي لتهريب المخدرات بقيمة 105 مليون جنيه بأسوان    طرح فيلم أحمد داود «الهوى سلطان» عبر إحدى المنصات.. 13 نوفمبر المقبل    حفل أسطوري .. أحمد سعد يتألق على مسرح "يايلا أرينا" بألمانيا    مهرجان القاهرة يعلن عن القائمة النهائية للبانوراما المصرية خارج المسابقة    جناح بيت الحكمة فى الشارقة الدولي للكتاب يعرض مخطوطات نادرة لأول مرة    خلال منتدى مصر للإعلام.. يوسف الأستاذ: الحرب الحقيقية بدأت في غزة بعد وقف إطلاق النار لإعادة الإعمار    وزير الصحة: مصر تتجه بقوة نحو توطين الصناعات الطبية    استلام 790 شجرة تمهيداً لزراعتها بمختلف مراكز ومدن الشرقية    رئيس جامعة بنها يستقبل فريق الاعتماد المؤسسي والبرامجي لمراجعة كلية الطب البيطري    عاجل- مئات المتظاهرين العرب يحتجون أمام مكتب نتنياهو بسبب موجة العنف في المجتمع العربي    أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى نحو مليون و151 ألف فرد منذ بداية الحرب    امتحانات الشهادة الإعدادية للترم الأول وموعد تسجيل استمارة البيانات    ما حكم الخروج من الصلاة للذهاب إلى الحمام؟ (الإفتاء تفسر)    استخرج تصاريح العمل خلال 60 دقيقة عبر "VIP إكسبريس".. انفوجراف    تعليم القليوبية تحيل واقعة تعدي عاملة على معلمة بالخصوص لتحقيق    القاهرة تحتضن منتدى مصر للإعلام بمشاركة نخبة من الخبراء    «زي كولر».. شوبير يعلق على أسلوب توروب مع الأهلي قبل قمة الزمالك    التنسيقية: إقبال كثيف في دول الخليج العربي على التصويت في النواب    تركتهم في الشارع، النيابة تتدخل لإنقاذ ثلاثة أطفال من إهمال الأم في الزقازيق    «صرف الإسكندرية»: فرق طوارئ ومتابعة ميدانية استعدادًا لانتخابات مجلس النواب    «أكبر خيانة».. ما هي الأبراج التي تكره الكذب بشدة؟    أهم 10 معلومات عن حفل The Grand Ball الملكي بعد إقامته في قصر عابدين    وزير المالية : "نحن نبني على مسار «الشراكة واليقين» مع المستثمرين"    صرف تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2025.. اعرف هتقبض امتى    وجبات خفيفة صحية، تمنح الشبع بدون زيادة الوزن    الأوقاف توضح ديانة المصريين القدماء: فيهم أنبياء ومؤمنون وليسوا عبدة أوثان    بين السياسة والرياضة.. أحمد الشرع يثير الجدل بلقطة غير متوقعة مع قائد أمريكي (فيديو)    تأجيل محاكمة 10 متهمين بخلية التجمع لجلسة 29 ديسمبر    «كفاية كوباية قهوة وشاي واحدة».. مشروبات ممنوعة لمرضى ضغط الدم    «لعبت 3 مباريات».. شوبير يوجه رسالة لناصر ماهر بعد استبعاده من منتخب مصر    نهائي السوبر وقمة الدوري الإنجليزي.. تعرف على أهم مباريات اليوم    تشييع جنازة مصطفى نصر عصر اليوم من مسجد السلطان بالإسكندرية    مئات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى والاحتلال يواصل الاعتقالات في الضفة الغربية    قافلة «زاد العزة» ال 68 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة    أمين الفتوى: الصلاة بملابس البيت صحيحة بشرط ستر الجسد وعدم الشفافية    على خطى النبي.. رحلة روحانية تمتد من مكة إلى المدينة لإحياء معاني الهجرة    التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلي في نهائي السوبر    الزمالك كعبه عالي على بيراميدز وعبدالرؤوف نجح في دعم لاعبيه نفسيًا    طولان: محمد عبد الله في قائمة منتخب مصر الأولية لكأس العرب    معلومات الوزراء : 70.8% من المصريين تابعوا افتتاح المتحف الكبير عبر التليفزيون    بعد حديث «ترامب» عن الأمن فى مصر: نجاح أمنى جديد فى تأمين وفود حفل افتتاح المتحف المصرى الكبير    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    بعد مسلسل كارثة طبيعية، ما مدى أمان الحمل بسبعة توائم على الأم والأجنة؟    «الكلام اللي قولته يجهلنا.. هي دي ثقافتك؟».. أحمد بلال يفتح النار على خالد الغندور    حبس وغرامة.. نقيب الأطباء يكشف عقوبة التجاوز والتعدي على الطبيب في القانون الجديد (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تكشف.. «خفض سن تقاعد القضاة» يصطدم بمبدأ ل«الدستورية العليا»
نشر في الشروق الجديد يوم 31 - 03 - 2017

مشروع أبوحامد يتطابق مع قانون الجامعات لعام 2000 الذى أبطلته المحكمة لتطبيقه بأثر رجعى على الأساتذة الذين جاوزوا سن السبعين
الحيثيات: لا يجوز المساس بحقوق صارت لصيقة بأصحابها.. وموافقة البرلمان بأغلبية خاصة لا تعصم النصوص الباطلة
يصطدم مشروع القانون الذى قدمه النائب محمد أبوحامد لخفض سن تقاعد القضاة إلى 65 عاما فورا ثم إلى 60 عاما بعد 5 سنوات مع مبدأ تضمنه حكم للمحكمة الدستورية العليا صدر فى 7 يوليو 2002 بعدم دستورية تعديل قانون الجامعات لعام 2000 كان ينهى خدمة الأساتذة المتفرغين الذين جاوزوا سن السبعين فور صدوره.
وتفاصيل القضية كما ترويها سطور الحكم: أن الدكتور مصطفى أبوزيد فهمى، وزير العدل والمدعى العام الاشتراكى الأسبق، والأستاذ المتفرغ بكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية آنذاك، أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى طاعنًا على قرار المجلس الأعلى للجامعات بحرمان الأساتذة المتفرغين من تقلد الوظائف الإدارية.
وأثناء تداول الدعوى، صدر القانون رقم 82 لسنة 2000 بشأن تنظيم الجامعات، فدفع أبوزيد بعدم دستورية هذا القانون بجميع مواده، فصرحت له محكمة القضاء الإدارى بالطعن على النص أمام المحكمة الدستورية العليا.
حيث كان هذا القانون ينص فى مادته الأولى على «تعيين جميع الأساتذة الذين يبلغون سن انتهاء الخدمة، كأساتذة متفرغين، حتى بلوغهم سن السبعين، ولا تحسب هذه المدة فى المعاش»؛ أى أنه تم تحديد سن السبعين لتقاعد الأساتذة المتفرغين بعدما لم تكن محددة من قبل، وكانت تنص المادة الرابعة على «سريان أحكام القانون على أعضاء هيئة التدريس الذين عينوا أساتذة متفرغين قبل تاريخ العمل به فى أول يوليو 2000» مما يعنى «إنهاء خدمة الأساتذة المتفرغين الذين جاوزوا سن السبعين فورا».
ويتشابه هذا النص مع نص مشروع النائب أبوحامد، لأن الأخير ينهى وبشكل فورى خدمة القضاة الذين تجاوزوا 65 عاما، ويحدد هذا العمر كسن تقاعد جديد للقضاة الأصغر من 65 عاما.
وعندما تصدت المحكمة الدستورية لتعديل قانون الجامعات المشار إليه، فأكدت أنه «باطل وغير دستورى، ولا يجوز تطبيق السن الجديد بأثر رجعى على كل من بلغ وتخطى سن السبعين قبل سن القانون، بل يكون المخاطبون بتنفيذ النص هم الأساتذة الذين لم يبلغوا سن السبعين بعد».
وقالت المحكمة فى حيثياتها إن كل من تخطى سن السبعين من الأساتذة المتفرغين «قد استقام مركزه القانونى واستقر كأستاذ متفرغ»، وأن النص «خالف قاعدة إعمال الأثر الرجعى المقررة قانونا، وامتد إلى إلغاء حقوق تم اكتسابها فعلا، وصارت لصيقة بأصحابها، وفقا لأحكام قانونية كفلت حمايتها والاحتجاج بها فى مواجهة الجميع، كأثر لنفاذ هذه الأحكام».
وأضافت المحكمة أن «إعمال قاعدة السن الجديد على من بلغوه وتخطوه بالفعل، يهدر قوة القوانين السابقة ومكانتها من الاحترام، الذى يجب كفالته لها طوال الفترة التى كانت نافذة فيها، ويتصادم مع أحكام المادتين 64 و65 من دستور 1971، اللتين تنصان على أن «سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة» وأن «تخضع الدولة للقانون»، المقابلتين للمادة 94 من الدستور الحالى.
وشددت المحكمة على أن موافقة مجلس الشعب بأغلبية ثلثى أعضائه آنذاك على تطبيق ذلك القانون بأثر رجعى على الأساتذة الذين بلغوا 70 عاما، لم تعصم القانون من العوار الدستورى، ولا تحميه من الرقابة القضائية.
وصدر هذا الحكم برئاسة المستشار فتحى نجيب، وعضوية المستشارين ماهر البحيرى، محمد على سيف الدين، عدلى منصور، محمد عبدالقادر عبدالله، على عوض صالح، وعبدالوهاب عبدالرازق (الرئيس الحالى للمحكمة الدستورية).
وبمقارنة تفاصيل هذه القضية بالمشروع المقترح لخفض سن القضاة، يتبين أن مشروع القانون المقدم من النائب أبوحامد ينهى خدمة القضاة الذين تخطوا سن 65 عاما فور بدء العمل بالقانون، تماما مثل النص السابق ذكره من قانون الجامعات، والذى أبطلته المحكمة الدستورية.
وبتطبيق نص حيثيات المحكمة الدستورية على المشروع، فإنه لا يجوز إذا صدر القانون اليوم أن يتم تطبيقه على من تجاوزوا سن 65 فعلا، لأنهم اكتسبوا مراكز قانونية مستقرة فى ظل العمل بقوانين سابقة، وبالتالى يقتصر تطبيقه على المخاطبين بتنفيذ هذا القانون القضاة الذين لم يبلغوا 65 عاما بعد.
أى أنه لا يجوز إحالة من بلغ 65 عاما للمعاش وحتى بلوغه سن السبعين، لكن من لم يبلغ هذه السن سيحال للمعاش بمجرد بلوغها، مما سيؤدى لازدواج فى تطبيق سن التقاعد لأعضاء الجهات والهيئات القضائية، وفجوة عمرية بين القضاة فوق 60 عاما، وهو ما سيؤدى لارتباك هائل فى الوظائف القضائية والمحاكم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.