منذ توليه المسؤولية.. مجلس إدارة الزمالك يكشف عن حجم الغرامات المسددة    كامل أبو علي يتقدم باسقالته من رئاسة المصري لمحافظ بورسعيد    سكرتير عام الأقصر: المحافظة حريصة على تنظيم لقاءات دورية مع المواطنين    ابو الغيط يستقبل الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون بمقر الجامعة العربية    إيران: هناك تغير في نظرة دول الخليج لنا والمحادثات مع واشنطن خير دليل    على نفقته الخاصة.. الملك سلمان يوجه باستضافة 1000 حاج وحاجة من الفلسطينيين    حزب الجبهة الوطنية يعلن تشكيل أمانة الحماية الاجتماعية برئاسة سامي شاهين    رئيس جامعة المنوفية يترأس اجتماع ضمان الجودة والاعتماد الدوري    آرسنال يختتم الدوري الإنجليزي بدون مدربه مايكل أرتيتا.. ما السبب؟    مصرع شخص أسفل عجلات القطار بالإسماعيلية    إصابة طالبة بغيبوبة داخل مدرسة ابتدائية فى مدينة 6 أكتوبر    مصرع «سائق» في حادث تصادم سيارتين ب «صحراوي المنيا»    آثار خليج أبو قير الغارقة.. ماذا نعرف عنها بعد توجيه رئيس الوزراء بحصرها بشكل شامل؟    محافظ كفر الشيخ: متحف الآثار.. جوهرة حضارية في قلب الدلتا    د. فينوس فؤاد: ربط بقاء بيوت الثقافة بالمساحة وعدد العاملين "خطأ علمي فادح"    أمجد الشوا: الاحتلال يفاقم الكارثة الإنسانية بغزة ويتجاهل الضغوط الدولية    وزير الرياضة يُشيد بتنظيم البطولة الأفريقية للشطرنج ويعد بحضور حفل الختام    تقرير فاضح بشأن السدود في إثيوبيا، حكومة أديس أبابا أنفقت المال لحجز المياه فقط    الكاتب الصحفي كامل كامل: تقسيم الدوائر الانتخابية يضمن العدالة السياسية للناخب والمرشح    جوزاف عون يدعو شيخ الأزهر لزيارة لبنان وإعادة افتتاح المعهد الأزهري في بيروت    بسبب مشاجرة أطفال.. الإعدام ل3 متهمين والسجن لرابع في جريمة ثأر بأسيوط    قتلى وجرحى بانفجار في جنوب غرب باكستان    الإسراع بتعظيم الإنتاجية.. وزارة البترول تكشف معدلات إنتاج حقول بدر الدين    محافظ الفيوم يوجه بتوفير مساعدات مالية ومعاشات للحالات الأولى بالرعاية بلقاء خدمة المواطنين    المركزي يتوقع تباطؤ متوسط التضخم العام بين 14% و15% في 2025    ريهام عبد الحكيم: فخورة إن صوتي جزء من الحدث السينمائي الكبير "المشروع X"    تقترب من 15 مليون جنيه.. كم حقق أحدث أفلام أحمد داش في شباك تذاكر السينما؟    طريقة عمل شاي الكرك الوصفة الأصلية وأهم فوائده    وزارة الصحة تدعم مستشفى إدكو المركزي بمنظار للجهاز الهضمي    إيلي كوهين اللغز في الحياة والممات.. ومعركة الأرشيف والرفات    حبس طرفى مشاجرة عنيفة بمنطقة المطرية    وزير الإسكان يشارك في افتتاح معرض ومؤتمر عُمان العقاري وأسبوع التصميم والبناء العشرين    «لا نقاب في الحرم المكي».. عضو مركز الأزهر توضح ضوابط لبس المرأة في الحج    السعودية: إطلاق المعرض التفاعلي للتوعية بالأمن السيبراني لضيوف الرحمن    الفجر بالإسكندرية 4.19.. جدول مواعيد الصلوات الخمس في محافظات مصر غداً الثلاثاء 20 مايو 2025    وقفة عيد الأضحى.. فضائلها وأعمالها المحببة وحكمة صيامها    روسيا تحظر منظمة العفو الدولية وتصنفها" منظمة غير مرغوب فيها"    البرهان يعين المسؤول السابق بالأمم المتحدة كامل إدريس رئيسا للوزراء بالسودان    محافظ الدقهلية يكرم عبداللطيف منيع بطل إفريقيا في المصارعة الرومانية    رئيس الطائفة الإنجيلية: الاحتفال بمرور 17 قرنًا على مجمع نيقية يعكس روح الوحدة والتقارب بين الكنائس الشرقية    الضفة الغربية.. جيش الاحتلال يهدم منزلين فلسطينيين في سلفيت بدعوى البناء دون ترخيص    وزيرة البيئة تشارك في فعاليات المعرض العربي للاستدامة    مجلس الوزراء: لا وجود لأي متحورات أو فيروسات وبائية بين الدواجن.. والتحصينات متوفرة دون عجز    تعرف على طقس مطروح اليوم الاثنين 19 مايو 2025    ضبط 5 أطنان أرز وسكر مجهول المصدر في حملات تفتيشية بالعاشر من رمضان    الزمالك يُنفق أكثر من 100 مليون جنيه مصري خلال 3 أيام    «الشيوخ» يستعرض تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار    وزير الثقافة يجتمع بلجنة اختيار الرئيس الجديد لأكاديمية الفنون    بعد تشخيص بايدن به.. ما هو سرطان البروستاتا «العدواني» وأعراضه    إطلاق مبادرة لخدمة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بالإسماعيلية    صندوق النقد يبدأ المراجعة الخامسة لبرنامج مصر الاقتصادي تمهيدًا لصرف 1.3 مليار دولار    أسطورة مانشستر يونايتد: سأشجع الأهلي في كأس العالم للأندية 2025    محافظ الإسماعيلية يتابع انطلاق فوج حجاج الجمعيات الأهلية للأراضى المقدسة    قبل أيام من مواجهة الأهلي.. ميسي يثير الجدل حول رحيله عن إنتر ميامي بتصرف مفاجئ    على فخر: لا مانع شرعًا من أن تؤدي المرأة فريضة الحج دون محرم    أحكام الحج والعمرة (2).. علي جمعة يوضح أركان العمرة الخمسة    نجل عبد الرحمن أبو زهرة لليوم السابع: مكالمة الرئيس السيسي لوالدي ليست الأولى وشكلت فارقا كبيرا في حالته النفسية.. ويؤكد: لفتة إنسانية جعلت والدي يشعر بالامتنان.. والرئيس وصفه بالأيقونة    هل يجوز أداء المرأة الحج بمال موهوب؟.. عضوة الأزهر للفتوى توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تساؤلات قانونية حول تعديل قانون السلطة القضائية

بعيدًا عن الجدل المتعلق بالملاءمة السياسية حول تعديل قانون السلطة القضائية في هذا التوقيت، وهل من الأولى أن يعدل الآن من قبل مجلس الشورى أم يتم الانتظار إلى حين تشكيل مجلس النواب الجديد ليقوم هو بهذه المهمة، وبعيدًا أيضًا عن أنه لو تم تخفيض سن تقاعد القضاة إلى 60 أو 65 سنة، هل سيؤدي ذلك إلى خلل في سير عمل المحاكم من عدمه، بجانب هذه التساؤلات المتعلقة بالملاءمات، هناك أيضًا تساؤلات قانونية بحتة تدور حول هذا الأمر ومنها:
هل من سلطة مجلس الشورى القيام بتعديل قانون السلطة القضائية؟ وهل يجوز له أن يعيد تنظيم سن التقاعد بالنسبة للقضاة بالنزول به عن سن التقاعد الحالي وهو 70 عامًا؟ وهل يعد النزول بسن التقاعد اعتداء على مراكز قانونية مستقرة؟ وما هو التاريخ الذي يبدأ منه سريان النزول بسن التقاعد؟ وهل يطبق هذا التعديل -حال حدوثه- بأثر رجعي أم بأثر فوري على من بلغ سن الستين أو الخامسة والستين وقت العمل بهذه التعديلات؟
ويمكن الإجابة بإيجاز عن هذه التساؤلات فيما يلي:
أولاً: فيما يتعلق بالسؤال الأول الدائر حول سلطة مجلس الشورى بتعديل قانون السلطة القضائية من عدمه، فإن المادة 230 من الدستور الحالي الصادر في 25/12/2012 تجيب بصورة قاطعة على هذا التساؤل، حيث تنص المادة 230 فقرة أولى على أن "يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد".
وبمقتضى هذا المادة، فإن سلطة مجلس الشورى في التشريع حتى يتم انعقاد مجلس النواب، هي سلطة عامة وشاملة بمقتضى الدستور لكافة التشريعات تعديلاً واستحداثًا.
ومن ثم فلمجلس الشورى الحق في سنّ أيّ قانون جديد، أو تعديل أي قانون قائم، -بما في ذلك قانون السلطة القضائية أوغيره من التشريعات، ولا مجال للحديث عن أن سلطة التشريع التي يتمتع بها مجلس الشورى في هذه الفترة هي سلطة استثنائية، تطال فقط التشريعات التي تتسم بالضرورة والاستعجال، فالنص قاطع الدلالة في أن سلطة المجلس في التشريع هي سلطة "كاملة"، ومن ثم فالنص ليس في حاجة إلى اجتهاد أو تفسير أو تأويل.
ولكن ذلك لا ينفي أن سلطة التشريع سواء كان القائم بها مجلس الشورى أو مجلس النواب ملزَمة عند ممارسة اختصاصها التشريعي، بالوقوف عند الضوابط والقيود الدستورية الواجب اتباعها عند إصدار أي قانون أو تعديله، ومن هذه القيود التي أوردها الدستور على سلطة التشريع، وجوب " أخذ رأي" بعض الجهات عند سن أو تعديل القوانين المتعلقة بها، ومثال ذلك وجوب "أخذ رأي" المجلس الأعلى للقضاء في حالة تعديل قانون السلطة القضائية وفقًا لنص المادة 169 من الدستور، والتي توجب أخذ رأي كل هيئة قضائية فيما يتعلق بمشروع القانون المنظم لعملها.
ومن الجدير بيانه هنا أن "أخذ الرأي" لا يعني وجوب اتباع هذا الرأي أورفضه، ولكن الدستور أوجب أنه عند تعديل قوانين هذه الجهات أو غيرها من الجهات التي تطلب الدستور ذلك بشأنها، أن يقوم البرلمان بأخذ رأي هذه الجهات في مشاريع القوانين المتعلقة بها، ومن ثم تقوم بتقديم ملاحظاتها أو مقترحاتها في هذا الصدد، ولكن هذه المقترحات أو تلك الملاحظات ليست ملزمة لسلطة التشريع، حيث إن المشرع يضع تلك الملاحظات أو المقترحات تحت تقديره بوصفه صاحب الولاية التشريعية العامة، فيأخذ منها ما يراه محققًا للمصلحة العامة، ومن ثم فهناك فارق بين "وجوب أخذ الرأي" في مشروع القانون، و "وجوب الموافقة عليه".
ثانيًا: إذا كان النص الدستوري قد أجاب صراحة على التساؤل الأول – كما سبق – فإن المحكمة الدستورية العليا قد أجابت أيضًا عن التساؤل الثاني، والمتعلق بمدى جواز أن يعدل مجلس الشورى - بوصفه سلطة التشريع - سن التقاعد للمشتغلين بأي وظيفة ما، ومنها الوظيفة القضائية، فيجعله ستين أو خمسة وستين عامًا مثلاً، بدلاً من سبعين عامًا، وهل يعد هذا التعديل مساسًا بالحقوق المكتسبة للمخاطبين به أم لا، حيث سبق أن حسمت المحكمة الدستورية العليا هذه المسالة عند نظرها لدعوى مماثلة، وهي الدعوى رقم 131 لسنة 22 قضائية في 7/7/2002.
ففي سنة 2000 أقام أحد الأساتذة بجامعة الأسكندرية طعنًا أمام المحمكة الدستورية العليا، مطالبًا فيه بالحكم بعدم دستورية بعض نصوص قانون تنظيم الجامعات فيما تضمنه من تعديل سن الإحالة للمعاش للأساتذة المتفرغين، حيث حددت هذه التعديلات سن التقاعد للأساتذة المتفرغين بسبعين عامًا بعد أن كان القانون قبل تعديله ينص على أن يبقى الأستاذ بعد وصوله سن السبعين أستاذًا متفرغًا مدى الحياة.
واستند الطاعن في دعواه على أن تعديل سن التقاعد بالنسبة للأساتذة المتفرغين، يعد مساسًا بحقوقهم المكتسبة، ومن ثم لا يجوز تعديله، ولكن المحكمة رفضت ذلك المطعن، وأكدت على أحقية البرلمان في تعديل سن التقاعد لأي وظيفة في الدولة بما يراه محققًا للمصلحة العامة للمجتمع وفقًا لتقديره، وأكدت المحكمة على أن العلاقة بين مؤسسات الدولة والموظف العام هي علاقة تنظيمية، يجوز تعديلها في أي وقت بما يحقق المصلحة العامة، دون أن يكون للموظف العام الحق في أن يتمسك بعدم جواز تعديل النظام الذي كان مطبقًا عليه في فترة من الفترات، ومن ثم حكمت المحكمة بدستورية النص، ومن ثم بصحة ما سلكه المشرع في تعديله سن الإحالة للمعاش وتحديده بسبعين عامًا بعد أن كان مدى الحياة.
وربما يكون من الأوقع ذكر ما قالته المحكمة الدستورية في هذا الشأن بنصه حيث قالت المحكمة: "وحيث إنه عن النعي بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون الطعين فيما تضمنه من تعديل لأحكام المادة 121 من قانون تنظيم الجامعات ( النص الخاصة بتعديل سن الإحالة للمعاش)، فإنه مردود، ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة .... أن علاقة الموظف العام بالمرفق الذى تديره الدولة هى علاقة تنظيمية يخضع فيها لأحكام القوانين واللوائح المنظمة لهذا المرفق ولأوضاع العاملين فيه، وفى ذلك فهو يستمد حقوقه من نظام الوظيفة العامة ويلتزم بالواجبات التى يقررها هذا النظام، وهو نظام يجوز تعديله فى كل وقت، ويخضع الموظف العام لكل تعديل يرد عليه، ويطبق عليه بأثر مباشر، ولا يجوز له أن يحتج بأن له حقاً مكتسباً فى أن يعامل بمقتضى النظام القديم الذى عين فى ظل أحكامه، أو الذى طبق عليه لفترة طالت أو قصرت، .... إذ كان ذلك؛ وكان المقرر أن أستاذ الجامعة - سواء أكان عاملاً أو متفرغاً - إنما تربطه بالجامعة علاقة وظيفية تنظيمية يخضع فيها لأحكام قانون تنظيم الجامعات، وكان التعديل الذى أدخله النص سالف الذكر، إنما ينصرف خطابه إلى أعضاء هيئة التدريس والأساتذة المتفرغين الذين لم يبلغوا سن السبعين وقت العمل بالقانون الطعين، ليضع حداً تنتهى عنده علاقتهم الوظيفية بالجامعة .... فإن النص الطعين لا يكون بذلك قد خرج عن حدود السلطة التقديرية المقررة للمشرع فى تنظيم أوضاع الجامعات المصرية وأوضاع أعضاء هيئات التدريس فيها، بما رآه محققاً لأغراض الدولة فى تطوير الجامعات وتمكينها من النهوض بأعبائها العلمية".
ثالثًا: أما عن التساؤل الثالث والمتعلق بالتاريخ الذي يبدأ منه سريان تعديل سن التقاعد، وهل يكون ذلك التطبيق بأثر رجعي على من بلغ سن الستين أو الخامسة والستين حال إقرار ذلك، فقد أجابت المحكمة الدستورية عن هذا التساؤل أيضًا في الحكم سالف الذكر، حيث إن الطاعن في ذات الدعوى كان قد طعن كذلك على ما تضمنه تعديل قانون تنظيم الجامعات من أن يسري التعديل بأثر رجعي على الأساتذة المتفرغين الذين كانوا قد بلغوا بالفعل سن السبعين عند العمل بهذا التعديل.
ولقد حسمت المحكمة هذه المسالة بأنه لا يجوز أن يطبق التعديل بأثر رجعي متى كان فيه مساسًا بمراكز قانونية للأفراد المخاطبين به، طالما أن هذه المراكز القانونية كانت قد اكتملت واستقرت في ظل النص القديم، احترامًا لقوة هذه النصوص ونفاذًا لأحامها في الفترة التي كانت مطبقة فيها، ومن ثم حكمت المحكمة بعدم دستورية هذه التعديلات فيما انطوت عليه من تطبيقها على الأساتذة المتفرغين الذين كانوا قد بلغوا فعلاً سن السبعين قبل العمل بهذا التعديل، احترامًا للمراكز القانونية التي كانت قد اكتملت واستقرت قبل نفاذ هذه التعديلات، ومن ثم قصر تطبيقها –فقط- على الأساتذة المتفرغين الذين كانوا لم يبلغوا سن السبعين وقت العمل بهذه التعديلات.
وبتطبيق هذا الحكم على مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية، وما ينطوي عليه هذا المشروع من مقترحات بشأن تعديل سن التقاعد لأعضاء الهيئات القضائية من سبعين عامًا إلى ستين أو خمسة وستين عامًا، فإنه يمكن القول إن هذا المشروع حال إقرار هذه المقترحات لا يجوز له أن ينص على أن يسري هذا التطبيق بأثر رجعي على من تجاوز هذا السن، فلا يجوز اعتبار عضو الهيئة القضائية الذي بلغ 62 أو 68 عامًا مثلاً، قد أصبح متقاعدًا من يوم بلوغه سن الستين، لأنه لو حدث ذلك سيصبح النص مطبقًا بأثر رجعي على أفراد قد استقرت مراكزهم القانونية قبل إجراء التعديلات، ومن ثم سيكون هذا التعديل معرضًا للحكم بعدم دستوريته، حال الطعن عليه بعدم الدستورية.
ولكن هناك حالة يمكن أن يصبح فيها عضو الهيئة القضائية محالاً إلى المعاش، ويطبق عليه التعديل الجديد حتى لو كان قد تجاوز سن التقاعد المزمع إقراره وقت إجراء هذا التعديلات، وفي ذات الوقت يكون هذا التعديل ليس منطويًا على مخالفة دستورية، وذلك بأن ينص التعديل المقترح على نفاذ هذه التعديلات بأثر فوري، كأن ينص القانون على أنه " لا يجوز تولي وظيفة قضائية لمن بلغ 60 أو 65 عامًا - حسب ما يُقرّ - عند العمل بهذا القانون، على أن يطبق هذا التعديل بأثر فوري".
فوفقًا لهذه الصياغة سيكون تاريخ تقاعد كل من بلغ هذا السن أو تجاوزه، هو تاريخ العمل بهذه التعديلات، أي لن يكون تاريخ تقاعده هو تاريخ بلوغه سن الستين، فتاريخ تقاعده سيحتسب من تاريخ العمل بهذه التعديلات لا من قبلها، سواء كان سنه وقت العمل بهذه التعديلات هو 60 أو 65 أو 70 عامًا، ومن ثم ستكون هذه التعديلات مطبقة بأثر فوري لا رجعي، متفادية بذلك الوقوع في حمأة عدم الدستورية لاحقًا، وفي ذات الوقت سيتم احتساب هذه الفترات التي تم شغل الوظيفة القضائية فيها بعد تجاوز العضو سن التقاعد ضمن مدة خدمته، وما يستتبعه ذلك من احتسابها عند تسوية معاشاته ومستحقاته القانونية الأخرى.
أرسل مقالك للنشر هنا وتجنب ما يجرح المشاعر والمقدسات والآداب العامة
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.