أبدى وزير القوى العاملة الأسبق الدكتور أحمد البرعي، مجموعة من الملاحظات حول مشروع قانون النقابات العمالية المُقدم من الحكومة إلى مجلس النواب مؤخرًا، واقترح إدخال بعضًا من التعديلات على مشروع القانون الذي اعتبره مخالف للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها مصر. وقال البرعي خلال ورقة بحثية، حصلت "الشروق" على نسخة منها، إن الحكومة لم تحزم أمرها بشأن حريات العمال والنقابات العمالية القائمة الأمر الذي انعكس على نص المادة الثانية، وجاء النص يحتمل تأولين ويثير الخلاف، فنصت على أن "تحتفظ المنظمات النقابية العمالية القائمة في وقت العمل بهذا القانون المرافق بشخصيتها الاعتبارية التي اكتسبتها بالقانون، وتستمر في مباشرة اختصاصاتها وفقًا لأحكام القانون المرافق، وكذا لوائح نظمها الأساسية بما لا يتعارض مع أحكامه". واقترح البرعي إدخال تعديل على المادة حتى لا تتعارض مع الاتفاقيات الدولية فتكون: "تحتفظ المنظمات النقابية العمالية القائمة وقت العمل بالقانون المرافق بشخصيتها الاعتبارية التي اكتسبتها بالقانون وبموجب الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها مصر...إلخ". وأوضح أن المادة 24 قضت بدمج العمال في لجنة نقابية واحدة حال دمج شركتين، وهو الأمر الذي يعكس إصرار الحكومة بأن الاتحاد الذي تتعبه اللجنتان واحد، بما يرسخ مبدأ "التنظيم الأوحد". وتابع: المادة 6 من المشروع تتعارض واستقلال النقابات وتسمح بتدخل الحكومة في إقرار اللوائح الاسترشادية للنظام الأساسي والمالي والإداري للمنظمات النقابية. وزاد: نص المادة 13 من المشروع يتعارض مع حرية التنظيم النقابي إذ تفرض هيكلًا تنظيميًا مشابة للنظام الذي ظل قائما في مصر منذ عام 1957 وهو التنظيم الهربي، مردفًا ان المادة 11 من المشروع تحدد الجهات التي تؤول إليها أموال النقبة حال حلها أو انقضاء شخصيتها المعنوية في حين أن مبادئ الحرية النقابية تقضي بان يترك للنقابة حرية التصرف في أموالها، وليس أن تؤول إلى صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة. وأردف أن المادة 54 من المشروع تحظر على النقابات قبول الهبات أو التبرعات أو الدعم أو التمويل من الأفراد أو الجهات الأجنبية سواء في الداخل أو الخارج، وهو ما يحرم النقابات من انتمائها إلى اتحادات عمالية دولية. وأكد البرعي أن المواد 14 و16 تخالفان صراحة مبادئ الحرية النقابية فيما يتعلق بالحد الأدني من عدد الأعضاء الراغبين في تكوين لجنة نقابية أو منظمة نقابية لأعلي إذ تنص المادة 14 على أن "للعاملين بالمنشأة التى يعمل بها 100 عامل فأكثر تكوين لجنة نقابية للمنشاة لا يقل عدد أعضائها عن مائة عامل. وتنص المادة 16 على "يكون إنشاء النقابة العامة من عدد لا يقل عن عشرين لجنة نقابية تضم في عضويتها ثلاثين ألف عامل عل الأقل، ويكون إنشاء الاتحاد النقابي العمالي من عدد لا يقل عن عشرة نقابات عامة تضم في عضويتها ثلاثمائة ألف عامل علي الاقل"، وهذا الأمر مخالف تمامًا لما صادقت عليه مصر في الاتفاقيات الدولية على أن يؤسس لجنة نقابية أكثر من 20 عاملًا. وأكمل: من ذلك يتضح أن الأعداد التى تطلبتها المادة 14 لتكوين لجنة نقابية أو المادة 16 لتكوين اتحاد عمال مبالغ فيه بشكل كبير وخاصة أن المادة 14 بصياغتها الحالية تتطلب أن تكون نسبة العضوية 100% وهي نسبة مبالغ فيها خاصة وأن نسبة العضوية في أكبر النقابات في العالم لا تتجاوز نسبة ال 35%. وتابع: المادة 22 اشترطت أن يتمتع عضو المنظمة النقابية بالجنسية المصرية وهو ما يتعارض صراحة مع الاتفاقية الصادرة من الأممالمتحدة "حماية جميع العمال والمهاجرين وأفراد أسرهم"، مشيرًا إلى أن المادة 26 تقضي بانتهاء العضوية في المنظمة النقابية ب"الإحالة إلى المعاش بسبب العجز أو بلوغ السن القانوني أو لأي سبب آخر"، وهو أمر من إطلاقات اللائحة الداخلية لا دخل للقانون به، ويفضل أن يترك الأمر للنقابة لتقرر في هذا الشان ما تراه أفضل لمصلحة النقابة وتضمنه لائحتها.