آخر تحديث.. سعر الريال السعودي في نهاية تعاملات اليوم الأحد    «الخارجية»: مصر تتابع بقلق أنباء تعرض مروحية الرئيس الإيراني لحادث مروع    الرئيس السيسي يهنئ نادي الزمالك بفوزه بالكونفدرالية الأفريقية    خبير تكنولوجى عن نسخة GPT4o: برامج الذكاء الاصطناعي ستؤدي إلى إغلاق هوليود    بالفيديو.. مؤتمر إعلان تفاصيل الدورة الأولى لمهرجان «دراما رمضان»    «الفن المصري الحديث».. «درة» متاحف الشرق الأوسط ويضم قطعا نادرة    بينها «الجوزاء» و«الميزان».. 5 أبراج محظوظة يوم الإثنين 19 مايو 2024    عالم بالأوقاف: الحج ليس رحلة ترفيهية وإنما عبادة وجهاد    طقس سيئ وارتفاع في درجات الحرارة.. بماذا دعا الرسول في الجو الحار؟    مع ارتفاع درجات الحرارة.. نصائح للنوم في الطقس الحار بدون استعمال التكييف    «الصحة»: طبيب الأسرة هو الركيزة الأساسية في نظام الرعاية الأولية    الكشف على 1528 حالة في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» بكفر الشيخ    جدل واسع حول التقارير الإعلامية لتقييم اللياقة العقلية ل«بايدن وترامب»    التنمية المحلية: التصالح على مخالفات البناء بمثابة شهادة ميلاد للمبنى المخالف    قصواء الخلالي: نفي إسرائيل علاقتها بحادث الرئيس الإيراني يثير علامات استفهام    الاتحاد الفلسطيني للكرة: إسرائيل تمارس رياضة بأراضينا ونطالب بمعاقبة أنديتها    محافظ الوادي الجديد يبحث إنشاء أكاديميات رياضية للموهوبين بحضور لاعبي المنتخب السابقين    الجمعة القادم.. انطلاق الحدث الرياضي Fly over Madinaty للقفز بالمظلات    تحركات جديدة في ملف الإيجار القديم.. هل ينتهي القانون المثير للجدل؟    بيان عاجل بشأن الموجة الحارة وحالة الطقس غدا الإثنين 20 مايو 2024    وزير الأوقاف: الخطاب الديني ليس بعيدًا عن قضايا المجتمع .. وخطب الجمعة تناولت التنمر وحقوق العمال    متحور كورونا الجديد.. مستشار الرئيس يؤكد: لا مبرر للقلق    داعية: القرآن أوضح الكثير من المعاملات ومنها في العلاقات الإنسانية وعمار المنازل    دعوة خبراء أجانب للمشاركة في أعمال المؤتمر العام السادس ل«الصحفيين»    كيف هنأت مي عمر شقيقة زوجها ريم بعد زفافها ب48 ساعة؟ (صور)    «النواب» يوافق على مشاركة القطاع الخاص فى تشغيل المنشآت الصحية العامة    اقرأ غدًا في «البوابة».. المأساة مستمرة.. نزوح 800 ألف فلسطينى من رفح    مدير بطولة أفريقيا للساق الواحدة: مصر تقدم بطولة قوية ونستهدف تنظيم كأس العالم    ليفاندوفسكى يقود هجوم برشلونة أمام رايو فاليكانو فى الدوري الإسباني    ختام ملتقى الأقصر الدولي في دورته السابعة بمشاركة 20 فنانًا    هل يستطيع أبو تريكة العودة لمصر بعد قرار النقض؟ عدلي حسين يجيب    السائق أوقع بهما.. حبس خادمتين بتهمة سرقة ذهب غادة عبد الرازق    رسائل المسرح للجمهور في عرض "حواديتنا" لفرقة قصر ثقافة العريش    «نيويورك تايمز»: هجوم روسيا في منطقة خاركوف وضع أوكرانيا في موقف صعب    نهائي الكونفدرالية.. توافد جماهيري على استاد القاهرة لمساندة الزمالك    هل يجوز الحج أو العمرة بالأمول المودعة بالبنوك؟.. أمينة الفتوى تُجيب    بايرن ميونيخ يعلن رحيل الثنائي الإفريقي    نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات الدراسات العليا بقطاع كليات الطب    بنك مصر يطرح ودائع جديدة بسعر فائدة يصل إلى 22% | تفاصيل    افتتاح أولى دورات الحاسب الآلي للأطفال بمكتبة مصر العامة بدمنهور.. صور    "أهلًا بالعيد".. موعد عيد الأضحى المبارك 2024 فلكيًا في مصر وموعد وقفة عرفات    مصرع شخص غرقًا في ترعة بالأقصر    رئيس الإسماعيلي ل في الجول: أنهينا أزمة النبريص.. ومشاركته أمام بيراميدز بيد إيهاب جلال    رئيس «قضايا الدولة» ومحافظ الإسماعيلية يضعان حجر الأساس لمقر الهيئة الجديد بالمحافظة    منها مزاملة صلاح.. 3 وجهات محتملة ل عمر مرموش بعد الرحيل عن فرانكفورت    «الجوازات» تقدم تسهيلات وخدمات مميزة لكبار السن وذوي الاحتياجات    «المريض هيشحت السرير».. نائب ينتقد «مشاركة القطاع الخاص في إدارة المستشفيات»    نائب رئيس "هيئة المجتمعات العمرانية" في زيارة إلى مدينة العلمين الجديدة    وزير العمل: لم يتم إدراج مصر على "القائمة السوداء" لعام 2024    أول صور التقطها القمر الصناعي المصري للعاصمة الإدارية وقناة السويس والأهرامات    «الرعاية الصحية»: طفرة غير مسبوقة في منظومة التأمين الطبي الشامل    ضبط 100 مخالفة متنوعة خلال حملات رقابية على المخابز والأسواق فى المنيا    ياسين مرياح: خبرة الترجى تمنحه فرصة خطف لقب أبطال أفريقيا أمام الأهلى    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد 19-5-2024    سعر السكر اليوم.. الكيلو ب12.60 جنيه في «التموين»    ولي العهد السعودي يبحث مع مستشار الأمن القومي الأمريكي الأوضاع في غزة    عرض تجربة مصر في التطوير.. وزير التعليم يتوجه إلى لندن للمشاركة في المنتدى العالمي للتعليم 2024 -تفاصيل    ضبط 34 قضية فى حملة أمنية تستهدف حائزي المخدرات بالقناطر الخيرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الوفد» يعد مشروعا للأحوال الشخصية: الحبس 3 أشهر للممتنع عن توثيق الطلاق الشفهي
نشر في الشروق الجديد يوم 24 - 02 - 2017


- إنشاء إدارة خاصة بتنفيذ الأحكام فى كل محكمة أسرة
- لأول مرة تقنين حقوق الخاطب والمخطوبة فى حالة فسخ الخطبة
- فؤاد: سنعقد جلسات استماع حول القانون وطرحه للنقاش المجتمعى قبل تقديمه للمجلس
أعد بيت الخبرة البرلمانى فى حزب الوفد، مشروعا لقانون تنظيم الأحوال الشخصية، يتكون من 13 فصلا تشمل 98 مادة.
وقال النائب محمد فؤاد، المتحدث باسم حزب الوفد، إن الحزب سيعقد جلسات استماع حول القانون قبل تقديمه لمجلس النواب، وسيأخذ آراء مجموعة من المستشارين القدامى، والمجلس القومى للمرأة، وبعض القانونيين ومحامين بالأحوال الشخصية.
وأضاف فؤاد للشروق، أنه سيتم طرح القانون للنقاش المجتمعى، وتقديمه للمجلس خلال شهر مارس المقبل، مشيرا إلى أن الحزب استمع لكثير من الأمهات والآباء، الذين لديهم مشاكل فى الرؤية أو الحضانة ومعرفة ملاحظاتهم على القانون.
وتنص المادة الأولى من القانون على جواز انعقاد محاكم الأسرة أو دوائرها الاستئنافية عند الضرورة فى أى مكان فى دائرة اختصاصها أو خارج الدائرة بقرار من وزير العدل، بناء على طلب رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس محكمة الاستئناف.
ونص المشروع على أنه حال امتناع الزوج عن الإنفاق على زوجته، يعذره القاضى، فإذا كان عاجزا عن الكسب وغير قادر على الإنفاق أعذره القاضى وأمهله مدة لا تتجاوز 6 أشهر، فإن لم ينفق رغم يساره طلق عليه القاضى طلقة رجعية بناء على طلب الزوجة.
وأكد المشروع أن طلاق السكران والمكره لا يقع، والطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدة، ملزما المطلق بتوثيق طلاقه خلال 30 يوما من إيقاع الطلاق، وحال الامتناع يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 3 أشهر، وبغرامة لا تتجاوز ال1000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وقلص المشروع المدة التى يسمح فيها للزوج بالتغيب وإلا جاز التطليق بسنة، كما حدد المشروع انتهاء حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الثانية عشرة، ويجوز للقاضى بعد هذه السن إبقاء الصغير أو الصغيرة حتى يبلغ خمسة عشر عاما إذا ثبت أن ذلك أصلح للطفل، على أن يخير القاضى الصغار بعد بلوغ هذه السن بالبقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة.
ويسمح للأب باستضافة الأبناء لمدة لا تقل عن 24 ساعة متواصلة مرة كل أسبوع، وأسبوع فى عطلة منتصف العام، وثلاثة أسابيع فى عطلة آخر العام، وفى كل الأعياد والمناسبات السنوية الدينية إذا أذنت الحاضنة بذلك، على ألا ينفذ حكم الاستضافة أو الرؤية قهرا، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضى، فإن تكرر منه جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى الطرف الآخر مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على عام مع حفظ حق الصادر لصالحه الحكم فى التعويض.
ونص المشروع على أن تكون الولاية التعليمية للأب، وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى أو نشوب نزاع فى أى مسألة تتعلق بتعليم الطفل، يرفع أى من ذوى الشأن الأمر لقاضى الأمور المستعجلة بمحكمة الأسرة بدعوى مستعجلة للفصل فى مسألة سلب الولاية التعليمية من الأب ومنحها للأم، أو لمن تحل محلها فى حضانة الصغار.
وحال النزاع على مصاريف الدراسة، وكانت الأم قادرة على تحمل الفرق المطلوب سداده لإلحاق الصغار بتعليم خاص باهظ الثمن، تكون الولاية التعليمية مشتركة بينهما، ويجوز أن تشمل الدعوى على طلب مستعجل لقاضى الأمور المستعجلة للفصل فى نزاع قائم، متعلق بمصلحة الصغار التعليمية، وللقاضى إصدار أمره فى الطلب المقدم، بما يحقق مصلحة الطفل على وجه السرعة، لحين الفصل فى مسألة الولاية التعليمية بحكم نهائى.
واستحدث المشروع فصلا خاصا بالخطبة، نص فيه على أنه حال كان العدول عن الخطبة من جانب الخاطب فلا يسترد شيئا مما أهداه إليها، أما اذا كان العدول عن الخطبة من المخطوبة أو بسببها استرد الخاطب هداياه التى قدمها إليها، فإن كان قائما استرده بعينه، وإن كان هالكا أو مستهلكا رجع عليها بمثله أو بقيمته.
واعتبر المشروع الشبكة جزءا من المهر، يحق للخاطب استردادها كاملة، طالما لم يعقد العقد، وإذا عقد دون دخول استحق نصفها، وإذا دخل بها لا يستحق استردادها.
وألزم المشروع أن يختصم وزير الداخلية بصفته ووزير العدل بصفته، ووزير الصحة بصفته، ورئيس الأحوال المدنية بصفته فى قضايا إثبات النسب، وهو اختصام شكلى كى يكون الحكم صادرا فى مواجهتهم جميعا، وفى حال ثبوت النسب يعاقب المدعى عليه بعقوبة الحبس مدة 6 أشهر أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، أو أى من هاتين العقوبتين، أما إذا رفضت الدعوى وثبت أنها رفعت بسوء نية من قبل المدعية فتعاقب بذات العقوبة سالفة الذكر.
ونصت الماده 30 من المشروع على إنشاء بكل محكمة أسرة إدارة خاصة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها أو من دوائرها الاستئنافية وتزود بعدد كاف من محضرى التنفيذ المؤهلين المدربين، يصدر بتحديدهم قرار من رئيس المحكمة، ويشرف على هذه الإدارة قاضٍ للتنفيذ تختاره الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية من بين قضاة محكمة الأسرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.