الوطنية للصحافة تعلن صرف مكافأة نهاية الخدمة للزملاء المحالين للمعاش غدًا    سعر الذهب مساء اليوم 14 مايو 2025.. عيار 21 وصل كام؟    حسام هيبة: الحكومة تعد استراتيجيات مستدامة للتكامل الاستثمارى والتجارى مع الدول الأفريقية    الحوثيون: استهدفنا مطار بن جوريون بصاروخ فرط صوتي    "إيزى جيت" البريطانية تؤجل استئناف رحلاتها إلى إسرائيل    كباكا: تعاهدنا على تخطي المغرب ولن نفرط في اللقب    نادر السيد: خطأ عواد أمام بيراميدز طبيعي ولم يتعمد التفويت    نادر السيد : تصريحات مسؤولي بيراميدز الإعلامية سبب فقدان الفريق لصدارة الدوري    لطلاب الصف الثالث الإعدادى.. إجابة نموذج امتحان الدراسات الاجتماعية.. بث مباشر    "الأطباء" ترفض قانون المسؤولية الطبية: ظاهره الرحمة وباطنه العذاب.. ويحتاج تعديلات جذرية    الحكم على قهوجى متهم بقتل شخص فى أوسيم 13 يوليو المقبل    مباحثات ثنائية بين أمير قطر والرئيس الأمريكى ترامب فى الدوحة    عدت على خير، بهاء الدين محمد يتصدر التريند بعد إجرائه عملية جراحية    فقدت توزانها.. سما إبراهيم تتعرض لوعكة صحية    الرئيس السيسى يوجه بدراسة إمكانية إدراج الذكاء الاصطناعى كمادة إلزامية.. فيديو    القصة الكاملة لحادث دهس الفنان نور النبوي موظفًا بالكهرباء    قرار قضائي جديد بشأن 64 متهما في قضية "خلية القاهرة الجديدة"    النيابة تستأنف التحقيق في انفجار خط غاز بطريق الواحات: 8 ضحايا واحتراق 13 سيارة    «زراعة النواب» توافق علي موازنة «الطب البيطرى» للعام المالي الجديد    أسامة نبيه: جاهزون لمنتخب المغرب.. والمباراة ديربي عربي أفريقي ونهائي مبكر للبطولة    مدرب المغرب: "نحترم مصر.. لكن نريد الذهاب إلى المونديال ونحن أبطال أفريقيا"    صالون ثقافي حول «معوقات العمل الأدبي» بثقافة العريش    «الشرق الأوسط كله سف عليا».. فتحي عبد الوهاب يكشف كواليس «السيلفي»    محمد أبو السعود رئيساً تنفيذياً للبنك الزراعي وسامي عبد الصادق نائبا    إزالة 15 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في حملات ب أسيوط (صور)    الخدمات البيطرية: 317 مليون جنيه لتفعيل قانون الحيوانات الخطرة والكلاب    جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025 الترم الثاني محافظة شمال سيناء    لأصحاب برج السرطان.. اعرف حظك في النصف الثاني من مايو 2025    الليلة.. محمد بغدادي في ضيافة قصر الإبداع الفني ب6 أكتوبر    «أنا عندي نادي في رواندا».. شوبير يعلق على مشاركة المريخ السوداني في الدوري المصري    إعفاء وخصم وإحالة للتحقيق.. تفاصيل زيارة مفاجئة إلى مستشفى أبو حماد المركزي في الشرقية    وكيل عمر فايد يكشف ل في الجول حقيقة إبلاغه بالرحيل من فنربخشة    رئيس جامعة المنوفية يلتقي المحافظ لبحث آفاق التعاون المشترك    وزيرة التضامن الاجتماعي تترأس اجتماع مجموعة تنفيذ مقترحات زيادة فصول الحضانات    مسئول أمريكي سابق يصف الاتفاق مع الصين بالهش: مهدد بالانهيار في أي لحظة    بعد حل العمال الكردستاني.. أردوغان: تخلصنا من الإرهاب والعنف أصبح من الماضي    المجموعة الوزارية للتنمية البشرية تؤكد أهمية الاستثمار في الكوادر الوطنية    الليلة.. ميلان فى مهمة كسر عقدة كأس إيطاليا أمام بولونيا    استعدادًا لموسم الحج.. رفع كسوة الكعبة "صور"    دار الإفتاء توضح الأدعية المشروعة عند وقوع الزلازل.. تعرف عليها    بالصور- حريق في مصنع الهدرجة للزيوت والمنظفات بسوهاج    جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 في محافظة البحر الأحمر    توقيع بروتوكول بين المجلس «الصحي المصري» و«أخلاقيات البحوث الإكلينيكية»    براتب 7 آلاف ريال .. وظيفة مندوب مبيعات بالسعودية    محافظ الشرقية: لم نرصد أية خسائر في الممتلكات أو الأرواح جراء الزلزال    للمرة الثالثة.. محافظ الدقهلية يتفقد عيادة التأمين الصحي بجديلة    ورش توعوية بجامعة بني سويف لتعزيز وعي الطلاب بطرق التعامل مع ذوي الهمم    رئيس الوزراء: الاقتصاد العالمي يدخل حقبة جديدة لا تزال ملامحها غير واضحة حتى الآن    بالصور.. جبران يناقش البرنامج القطري للعمل اللائق مع فريق "العمل الدولية"    الري: تحقيق مفهوم "الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والبيئة" أحد أبرز مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0    «الرعاية الصحية»: توقيع مذكرتي تفاهم مع جامعة الأقصر خطوة استراتيجية لإعداد كوادر طبية متميزة (تفاصيل)    هآرتس: إسرائيل ليست متأكدة حتى الآن من نجاح اغتيال محمد السنوار    فرار سجناء وفوضى أمنية.. ماذا حدث في اشتباكات طرابلس؟    دون وقوع أي خسائر.. زلزال خفيف يضرب مدينة أوسيم بمحافظة الجيزة اليوم    دعاء الزلازل.. "الإفتاء" توضح وتدعو للتضرع والاستغفار    بيان عاجل خلال دقائق.. معهد الفلك يكشف تفاصيل زلزال القاهرة    فى بيان حاسم.. الأوقاف: امتهان حرمة المساجد جريمة ومخالفة شرعية    هل أضحيتك شرعية؟.. الأزهر يجيب ويوجه 12 نصيحة مهمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الوفد» يعد مشروعا للأحوال الشخصية: الحبس 3 أشهر للممتنع عن توثيق الطلاق الشفهي
نشر في الشروق الجديد يوم 24 - 02 - 2017


- إنشاء إدارة خاصة بتنفيذ الأحكام فى كل محكمة أسرة
- لأول مرة تقنين حقوق الخاطب والمخطوبة فى حالة فسخ الخطبة
- فؤاد: سنعقد جلسات استماع حول القانون وطرحه للنقاش المجتمعى قبل تقديمه للمجلس
أعد بيت الخبرة البرلمانى فى حزب الوفد، مشروعا لقانون تنظيم الأحوال الشخصية، يتكون من 13 فصلا تشمل 98 مادة.
وقال النائب محمد فؤاد، المتحدث باسم حزب الوفد، إن الحزب سيعقد جلسات استماع حول القانون قبل تقديمه لمجلس النواب، وسيأخذ آراء مجموعة من المستشارين القدامى، والمجلس القومى للمرأة، وبعض القانونيين ومحامين بالأحوال الشخصية.
وأضاف فؤاد للشروق، أنه سيتم طرح القانون للنقاش المجتمعى، وتقديمه للمجلس خلال شهر مارس المقبل، مشيرا إلى أن الحزب استمع لكثير من الأمهات والآباء، الذين لديهم مشاكل فى الرؤية أو الحضانة ومعرفة ملاحظاتهم على القانون.
وتنص المادة الأولى من القانون على جواز انعقاد محاكم الأسرة أو دوائرها الاستئنافية عند الضرورة فى أى مكان فى دائرة اختصاصها أو خارج الدائرة بقرار من وزير العدل، بناء على طلب رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس محكمة الاستئناف.
ونص المشروع على أنه حال امتناع الزوج عن الإنفاق على زوجته، يعذره القاضى، فإذا كان عاجزا عن الكسب وغير قادر على الإنفاق أعذره القاضى وأمهله مدة لا تتجاوز 6 أشهر، فإن لم ينفق رغم يساره طلق عليه القاضى طلقة رجعية بناء على طلب الزوجة.
وأكد المشروع أن طلاق السكران والمكره لا يقع، والطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدة، ملزما المطلق بتوثيق طلاقه خلال 30 يوما من إيقاع الطلاق، وحال الامتناع يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 3 أشهر، وبغرامة لا تتجاوز ال1000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وقلص المشروع المدة التى يسمح فيها للزوج بالتغيب وإلا جاز التطليق بسنة، كما حدد المشروع انتهاء حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الثانية عشرة، ويجوز للقاضى بعد هذه السن إبقاء الصغير أو الصغيرة حتى يبلغ خمسة عشر عاما إذا ثبت أن ذلك أصلح للطفل، على أن يخير القاضى الصغار بعد بلوغ هذه السن بالبقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة.
ويسمح للأب باستضافة الأبناء لمدة لا تقل عن 24 ساعة متواصلة مرة كل أسبوع، وأسبوع فى عطلة منتصف العام، وثلاثة أسابيع فى عطلة آخر العام، وفى كل الأعياد والمناسبات السنوية الدينية إذا أذنت الحاضنة بذلك، على ألا ينفذ حكم الاستضافة أو الرؤية قهرا، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضى، فإن تكرر منه جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى الطرف الآخر مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على عام مع حفظ حق الصادر لصالحه الحكم فى التعويض.
ونص المشروع على أن تكون الولاية التعليمية للأب، وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى أو نشوب نزاع فى أى مسألة تتعلق بتعليم الطفل، يرفع أى من ذوى الشأن الأمر لقاضى الأمور المستعجلة بمحكمة الأسرة بدعوى مستعجلة للفصل فى مسألة سلب الولاية التعليمية من الأب ومنحها للأم، أو لمن تحل محلها فى حضانة الصغار.
وحال النزاع على مصاريف الدراسة، وكانت الأم قادرة على تحمل الفرق المطلوب سداده لإلحاق الصغار بتعليم خاص باهظ الثمن، تكون الولاية التعليمية مشتركة بينهما، ويجوز أن تشمل الدعوى على طلب مستعجل لقاضى الأمور المستعجلة للفصل فى نزاع قائم، متعلق بمصلحة الصغار التعليمية، وللقاضى إصدار أمره فى الطلب المقدم، بما يحقق مصلحة الطفل على وجه السرعة، لحين الفصل فى مسألة الولاية التعليمية بحكم نهائى.
واستحدث المشروع فصلا خاصا بالخطبة، نص فيه على أنه حال كان العدول عن الخطبة من جانب الخاطب فلا يسترد شيئا مما أهداه إليها، أما اذا كان العدول عن الخطبة من المخطوبة أو بسببها استرد الخاطب هداياه التى قدمها إليها، فإن كان قائما استرده بعينه، وإن كان هالكا أو مستهلكا رجع عليها بمثله أو بقيمته.
واعتبر المشروع الشبكة جزءا من المهر، يحق للخاطب استردادها كاملة، طالما لم يعقد العقد، وإذا عقد دون دخول استحق نصفها، وإذا دخل بها لا يستحق استردادها.
وألزم المشروع أن يختصم وزير الداخلية بصفته ووزير العدل بصفته، ووزير الصحة بصفته، ورئيس الأحوال المدنية بصفته فى قضايا إثبات النسب، وهو اختصام شكلى كى يكون الحكم صادرا فى مواجهتهم جميعا، وفى حال ثبوت النسب يعاقب المدعى عليه بعقوبة الحبس مدة 6 أشهر أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، أو أى من هاتين العقوبتين، أما إذا رفضت الدعوى وثبت أنها رفعت بسوء نية من قبل المدعية فتعاقب بذات العقوبة سالفة الذكر.
ونصت الماده 30 من المشروع على إنشاء بكل محكمة أسرة إدارة خاصة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها أو من دوائرها الاستئنافية وتزود بعدد كاف من محضرى التنفيذ المؤهلين المدربين، يصدر بتحديدهم قرار من رئيس المحكمة، ويشرف على هذه الإدارة قاضٍ للتنفيذ تختاره الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية من بين قضاة محكمة الأسرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.