- جدل حول تردد مندوبى المبيعات على المنازل.. واللجنة تؤجل حسم المادة استأنفت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب على المصليحى، اليوم، مناقشة مشروع قانون حماية المستهلك المقدم من النائب أشرف عمارة ونحو سبعين نائبا آخرين. وطالبت اللجنة فى اجتماعها الهيئة العامة للمواصفات والجودة بتقديم تقرير واف حول المواصفات المصرية الملزمة وغير الملزمة التى تقوم باستصدارها الهيئة. وقال المصيلحى: جميع المواطنين لا يشعرون بأهمية ختم النسر على المنتجات، لو شعر بها المواطن سيلاحظ الفرق بين المنتجات والسلع ذات مواصفات الجودة وبين المنتجات الأخرى غير المطابقة. من جانبه، قال وكيل اللجنة مدحت الشريف إن «ما يقال عن تطبيق المواصفات والجودة خيال علمى، وكل ما يتم داخل الهيئة ولا أحد يستمع لكم من الجهات المختلفة يبقى كدا الحكومة دى ضعيفة». ونفى رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة أشرف اسماعيل دخول أى منتج أو سلعة عبر المنافذ المصرية الرسمية غير مطابقة لمواصفات الجودة القائمة فى مصر، لكن السلع المخالفة فى الأسواق تدخل عبر التهريب. وأضاف: الهيئة ليست جهة رقابة بل إصدار المواصفات للسلع والصناعات المختلفة، لافتا إلى أن القرار 180 لسنة 1996 الصادر من وزير الصناعة آنذاك الذى تعمل الهيئة من خلاله هو اعتماد مواصفات مصرية للمنتجات أو مواصفات الاتحاد الأوروبى وبريطانيا واليابان والولايات المتحدةالأمريكية إذا كان المنتج من الخارج وليس له مواصفات مصرية. وحذر اسماعيل من رفض بعض الجهات المخاطبة بالسلع الصناعية مثلا تطبيق كل المواصفات ومنها اتحاد الصناعات، فضلا عن الأبواب الخلفية التى تدخل عبرها بعض السلع بالرغم من رفض هيئة الرقابة على المواصفات والجودة. كما ناقشت اللجنة فى اجتماعها نص المادة 42 من مشروع قانون حماية المستهلك، والذى يقول:«يُحظر على المُورّدين التردد على الوحدات السكنية لعرض أو بيع المنتجات دون طلب مسبق وصريح من المستهلك». وطالب اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، اللجنة الاقتصادية، بالموافقة على هذه المادة، لمنع الباعة الجائلين ومندوبى المبيعات، من انتهاك حرمة المنازل والبيوت، قائلا: «إن هذا الامر يمكن ان يؤدى إلى جريمة فى النهاية فضلا على ترويجهم لمنتجات مخالفة للمواصفات». ومن جانبه رفض النائب على المصيلحى، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، النص الذى يحظر تردد منوبى المبيعات على الوحدات السكنية لعرض أو بيع المنتجات دون طلب مسبق وصريح من المستهلك، قائلا: «القوانين المثالية لا تؤدى لحلول فى النهاية، وهو ما يستوجب اصدار قوانين يمكن تطبيقها على ارض الواقع». وانتهت اللجنة إلى تأجيل مناقشة المادة، لحين الوصول للمواد الخاصة بالباعة الجائلين فى مشروع القانون. كما قررت اللجنة حذف إلزام جهاز حماية المستهلك بمشروع قانون الهيئة الجديد من وضع ضوابط إصدار تراخيص مزاولى وموردى الخدمات الحرفية المتمثلين فى «السباكين» و «الكهربائيين» وغيرهم باللائحة التنفيذية لمشروع القانون. وتنص المادة فى شكلها النهائى: «يحظر على مورد الخدمات الحرفية العمل فى مجال الخدمات إلا بعد الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة من الجهة المختصة». وقد فتح مناقشة المادة باب النقاش حول عدم وجود قانون فى مصر ينظم عمل الحرفيين، ولا يوجد لهم أى توصيف قانونى، وفقا لوكيل اللجنة مدحت الشريف. واقترح الشريف وضع إلزام للوزارات المعنية بالمهنيين فى مشروع القانون، الأمر الذى رفضه «المصيلحى» لأنه لا يوجد جهة تراقب مثل الجهاز تضع مشروع قانون لانشاء أى مهنة. بينما اقترحت النائبة هالة ابوعلى تبنى المجلس إصدار مشروع قانون ينظم تلك المهن.